ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ٣

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ٣

المؤلف:

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-105-2
الصفحات: ٤٨٣

١
٢

٣
٤

الباب الرابع :

في الستر.

وفيه فصول ثلاثة :

الأول : فيما يجب ستره.

وفيه مسائل :

الاولى : أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة ، وعندنا وعند الأكثر انّه شرط في الصحة ؛ لقوله تعالى ( يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قيل : اتفق المفسرون على انّ الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة والطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد ، والأمر للوجوب.

ويؤيده قوله تعالى ( يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ ) (٢). أمر تعالى باللباس المواري للسوأة ، وهي : ما يسوء الإنسان انكشافه ، ويقبح في الشاهد إظهاره ، وترك القبيح واجب.

قيل : وأول سوء أصاب الإنسان من الشيطان انكشاف العورة ، ولهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم عليه‌السلام.

ولقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » (٣) وهي البالغ ، فغيرها كذلك إذ لا قائل بالفرق.

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يصلي في‌

__________________

(١) سورة الأعراف : ٣١.

(٢) سورة الأعراف : ٢٦.

(٣) مسند احمد ٦ : ١٥٠ ، ٢٥٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢١٥ ح ٦٥٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٧٣ ح ٦٤١ ، الجامع الصحيح ٢ : ٢١٥ ح ٣٧٧ ، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ١٠٦ ح ١٧٠٨ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٥١.

٥

قميص واحد : « إذا كان كثيفا فلا بأس به » (١) ، ومفهوم الشرط حجة.

وروى زرارة عن الباقر عليه‌السلام فيمن يخرج من سفينة عريانا ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : « يصلي إيماء ، وان كانت امرأة جعلت يديها على فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثم يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان » (٢).

وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام في العريان : « إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » (٣).

فترك أعظم أركان الصلاة صريح في شرطية الستر في الصحة.

الثانية : يجب الستر في غير الصلاة والطواف عن الناظر إجماعا ؛ لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لعن الله الناظر والمنظور اليه » (٤).

وعن زين العابدين عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عورة المؤمن على المؤمن حرام » (٥).

اما في الخلوة فلا يجب ؛ لقضية الأصل ، ولانه لا ناظر فلا يتناوله اللعن.

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تكشف فخذك ، ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت » (٦) محمول على الناظر.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٦ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥١٢ ، ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٥ ، ٣ : ٢٩٦ ح ٩٠٠.

(٤) تحف العقول : ١١ ، السنن الكبرى ٧ : ٩٩.

(٥) الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٦٦ ح ٢٥٢.

(٦) مسند أحمد ١ : ١٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ ح ١٤٦٠ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٦ ح ٣١٤٠ ، مسند أبي يعلى ١ : ٢٧٧ ح ٣٣١ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٢٥ ، المستدرك على الصحيحين ٤ : ١٨٠.

٦

قالوا : الجن والملائكة ناظرون ، والله أحقّ أن يستحيي منه (١).

قلنا : الستر هاهنا غير ممكن ، على انّ الفخذ ليس من العورة ـ كما يأتي إن شاء الله ـ فيحمل على الاستحباب.

الثالثة : اختلف الأصحاب في العورة ، فالمشهور انها السوأتان ، فالقبل : القضيب والأنثيان ، والدبر : نفس المخرج ، وليست الأليتان والفخذ منها. هذا في الرجل ، واما في المرأة الحرة فجميع بدنها ورأسها ، إلاّ الوجه وظاهر الكفين والقدمين ؛ اقتصارا على المتفق عليه فيهما بين جميع العلماء ، وأصالة البراءة من وجوب غيره ، ولأنّ أنسا روى : انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسر الإزار عن فخذه يوم خيبر ، حتى اني لأنظر إلى بياض فخذه عليه‌السلام (٢).

وعن عائشة : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كاشفا عن فخذيه وأذن للشيخين في الدخول (٣).

وروى الصدوق : ان الباقر عليه‌السلام كان يطلي عانته ويلف الإزار على الإحليل ، فيطلي غيره سائر بدنه (٤).

وعن الصادق عليه‌السلام : « الفخذ ليس من العورة » (٥).

وروى الميثمي ، عن محمد بن حكيم : ان الصادق عليه‌السلام رئي وهو متجرّد وعلى عورته ثوب ، فقال : « ان الركبة ليست من العورة » (٦).

__________________

(١) صحيح البخاري ١ : ٧٨ ، الجامع الصحيح ٥ : ٩٧ ح ٢٧٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦١٨ ح ١٩٢٠.

(٢) مسند أحمد ٣ : ١٠٢ ، صحيح البخاري ١ : ١٠٣ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٤٣ ح ١٣٦٥ ، سنن النسائي ٦ : ١٣١ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٣٠.

(٣) صحيح مسلم ٤ : ١٨٦٦ ح ٢٤٠١ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٣١.

(٤) الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٥٠ ، وفي الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٧.

(٥) الفقيه ١ : ٦٧ ح ٢٥٣.

(٦) التهذيب ١ : ٣٧٤ ح ١١٥٠ ، وفيه : « ان الفخذ ».

٧

وروى زرارة عن الباقر عليه‌السلام : أدنى ما تصلي فيه المرأة : « درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلّل بها » (١).

واجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها ـ إلا أبا بكر بن هشام (٢) ـ وعلى عدم وجوب ستر الكفين ـ إلا أحمد وداود (٣) ـ لقوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (٤) ، قال ابن عباس : هي الوجه والكفان (٥).

واما القدمان فالمشهور عندنا انهما ليستا من العورة ؛ لبدوهما غالبا ، ولقضية الأصل. ويظهر من كلام الشيخ ـ في الاقتصار ـ وكلام أبي الصلاح منع كشف اليدين والقدمين (٦) لعموم قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « المرأة عورة » (٧).

قلنا : خرج ذلك بدليل ، ولأنّ الباقر عليه‌السلام جوّز الصلاة للمرأة في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا (٨) وهما لا يستران القدمين غالبا.

ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما ، وكذا القدمان ، لبروز ذلك كلّه غالبا ، وحدّ اليدين الزند ، والقدم مفصل الساق. نعم ، يجب ستر شي‌ء من اليد والقدم ؛ لتوقف الواجب عليه.

وهنا أقوال نادرة للأصحاب :

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢١٧ ح ٨٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ح ١٤٧٨.

(٢) المغني ١ : ٦٧٢.

(٣) المغني ١ : ٦٧٢.

(٤) سورة النور : ٣١.

(٥) الدر المنثور ٥ : ٤١ عن ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٦) الاقتصاد : ٢٥٨ ، الكافي في الفقه : ١٣٩.

(٧) الجامع الصحيح ٣ : ٤٧٦ ح ١١٧٣ ، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ٧ : ٤٤٥ ح ٥٥٦٩ ، مجمع الزوائد ٢ : ٣٥ ، عن الطبراني في الكبير.

(٨) الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٠٨١.

٨

أحدها : قول ابن البراج : انّ العورة من السرة إلى الركبة (١).

والثاني : قول أبي الصلاح : إنّها من السرة الى نصف الساق (٢).

والثالث : قول ابن الجنيد : انّ الرجل والمرأة سواء في ان العورة هي القبل والدبر (٣).

لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أسفل السرة ، وفوق الركبة ، من العورة » (٤).

وروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : « الركبة من العورة » (٥).

وروى ابن بكير منا : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس » (٦).

والجواب : يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا ، والخبر الآخر ضعيف السند ، مخالف للمشهور ولما هو أصحّ (٧) سندا ، وتأوّله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة (٨).

الرابعة : يجوز للأمة أن تصلّي مكشوفة الرأس ، وكذا الصبية ، بإجماع العلماء الا الحسن البصري (٩). وهو محجوج بسبق الإجماع وتأخّره.

وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : « ليس على الأمة قناع » (١٠).

__________________

(١) المهذب ١ : ٨٣.

(٢) الكافي في الفقه : ١٣٩.

(٣) مختلف الشيعة : ٨٣.

(٤) سنن الدار قطني ١ : ٢٣١ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٢٩.

(٥) سنن الدار قطني ١ : ٢٣١.

(٦) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٨١.

(٧) في س : أوضح.

(٨) راجع الهامش ٦.

(٩) المجموع ٣ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٦٧٤.

(١٠) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥.

٩

وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام : « ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة » (١).

وهل يستحب للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر ونقله عن عطاء ، وعن عمر انّه نهى عن ذلك ، وضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة.

قال : لنا : انّه أنسب بالخفر والحياء ، وهما مرادان من الأمة كالحرة ، وفعل عمر جاز أن يكون رأيا (٢).

قلت : روى البزنطي بإسناده إلى حماد اللحام عن الصادق عليه‌السلام في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ، قال : « لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادمة تصلّي مقنّعة ضربها ، لتعرف الحرة من المملوكة » (٣).

وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأمة ، أتقنّع رأسها؟ فقال : « إن شاءت فعلت ، وان شاءت لم تفعل. سمعت أبي يقول : كن يضربن ، فيقال لهن : لا تشبّهن بالحرائر ».

وأوجب الحسن البصري الخمار على الأمة المتزوجة والسرية (٤) وهو مدفوع بالإجماع.

فروع :

المعتق بعضها كالحرة في وجوب الستر ؛ تغليبا للحرية ، ذكره الشيخ‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٧٩.

(٢) المعتبر ٢ : ١٠٣ ، وراجع : المغني ١ : ٦٧٤.

(٣) رواه الصدوق في علل الشرائع : ٣٤٥ بإسناده عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن حماد الخادم عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

ورواه البرقي في المحاسن : ٣١٨ بسند آخر عن حماد اللحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) راجع المغني ١ : ٦٧٤.

١٠

والفاضل (١).

وقد روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة ، والمكاتبة إذا اشترط عليها مولاها حتى يؤدي جميع مكاتبتها » (٢) وهو يشعر بما قالوه ؛ للتخصيص بالمشروطة.

والأقرب إلحاق الخنثى بالمرأة في وجوب الستر ، أخذا بالمبرئ للذمة.

ولو اعتقت الأمة في الأثناء وجب عليها الستر ، فان افتقرت الى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت ، وأتممت لا معه ؛ لتعذّر الشرط حينئذ فتصلي بحسب المكنة.

وفي الخلاف : تستمر المعتقة وأطلق (٣) ؛ لأن دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه.

لنا : ان الستر شرط وقد أمكن فتجب مراعاته.

أما الصبية فتستأنف لو بلغت في الأثناء ؛ لان النفل لا يجزئ عن الفرض. ولو ضاق الوقت عن الركعة والطهارة أتمّت مستترة إن أمكن.

والمشروطة إذا لم تؤد شيئا كالقن ، وان أدّت سترت.

ويجب على الأمة ستر ما عدا الرأس ؛ عملا بالدليل ، واقتصارا على موضع الرخصة. وفي المعتبر لما حكى هذا عن الشيخ ، قال : ويقرب عندي جواز كشف وجهها ويديها وقدميها ؛ لما قلناه في الحرة (٤).

قلت : ليس هذا موضع التوقّف ؛ لانه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ، ولا نزاع في مثله.

والأقرب وجوب ستر الأذنين والشعر من المرأة ؛ لرواية الفضيل عن الباقر‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٨٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٩٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٤٤ ح ١٠٨٥ ، علل الشرائع : ٣٤٦.

(٣) الخلاف ١ : ٣٩٦ المسألة : ١٤٦.

(٤) المعتبر ٢ : ١٠٣ ، ولاحظ : المبسوط ١ : ٨٨.

١١

عليه‌السلام ، قال : « صلت فاطمة عليها‌السلام وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها » (١).

وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر ، من تعارض العرف اللغوي والشرعي. أما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة ، واما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس ؛ لعسر ستره من دون الرأس.

الخامسة : الأفضل للحرة الصلاة في ثلاثة أثواب : درع وخمار وملحفة ؛ لخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) ، وخبر ابن أبي يعفور عنه عليه‌السلام بلفظة « الإزار » مكان « الملحفة » (٣).

والأفضل للرجل ستر ما بين السرة والركبة وإدخالهما في الستر ؛ للخروج من الخلاف ، ولأنّه ممّا يستحيى منه. وستر جميع البدن أفضل ، والرداء أكمل ، والتعمّم والتسرول أتمّ ؛ لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فان الله أحقّ أن يتزيّن له » (٤).

وروي : « ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره » وكذا روي في العمامة.

والتحنّك بالعمامة مستحب على الأصح. وقال ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ : لا يجوز تركه (٥) لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام : « من تعمّم فلم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ الا نفسه » (٦) ومثله رواية عيسى بن حمزة عنه عليه‌السلام (٧).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ح ١٤٨٤.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٨٠.

(٤) السنن الكبرى ٢ : ٢٣٦ ، كنز العمال ٧ : ٣٣١ ح ١٩٢٠ عن الطبراني في الأوسط.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٢.

(٦) الكافي ٦ : ٤٦٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٦.

(٧) المحاسن : ٣٧٨ ، الكافي ٦ : ٤٦١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢١٥ ح ٨٤٧.

١٢

وجوابه : منع الدلالة.

ويجزئ مسمى الرداء ، روى زرارة عن الباقر عليه‌السلام : « أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف » (١).

وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام في رجل ليس معه الا سراويل قال : « يحل التكة منه ويطرحها على عاتقه ويصلي ، وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف » (٢).

وروى الكليني عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام : « إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » (٣).

وروى عن جميل ، قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وانا معه حاضر ـ عن الرجل يصلي في إزار مرتديا به؟ قال : « يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردّى به » (٤).

تنبيه :

استحباب التحنّك عام.

قال الصدوق : روى عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، انّه قال : « من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه ، فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومنّ الا نفسه » (٥).

وقال الصادق عليه‌السلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما » (٦).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٣.

(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٩.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٨.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٤.

(٦) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٥.

١٣

وقال عليه‌السلام : « اني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، واني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته » (١).

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي » (٢).

وروى العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه أمر بالتلحي ، ونهى عن الاقتعاط (٣).

قال صاحب الغريبين : يقال : جاء الرجل مقتعطا ، إذا جاء معتما طابقيا لا يجعلها تحت ذقنه.

وفي الصحاح : الاقتعاط : شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. والتلحي : تطويق العمامة تحت الحنك (٤).

فرع :

الأقرب تأدّي هذه السنّة بكون جزء من العمامة تحت الحنك ، سواء كان بالذؤابة أو بالطرف أو بالوسط ؛ لصدق التحنك ، وان كان المعهود أفضل.

وفي الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمها نظر ، من مخالفة المعهود ، ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط وهو حاصل. ولكن خبر الفرق بين المسلمين والمشركين مشعر باعتبار التحنّك المعهود.

المسألة السادسة : هل الستر شرط في الصحة مع الإمكان على الإطلاق ، أو انّ شرطيته مقيّدة بالعمد؟

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٦.

(٢) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٧. وفيه « التلحي بالعمائم ».

(٣) رواه في الفائق والنهاية مادة لحي ، ولم نجده في كتب الأحاديث. وقد أورده عن العامّة في الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٧.

(٤) الصحاح ، مادتي قعط ، لحي.

١٤

قال ابن الجنيد : لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط (١).

وقال الشيخ في المبسوط : فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا ، بعضه أو كله (٢).

وقال المحقق في المعتبر : لو انكشفت العورة ولم يعلم ، سترها ولم تبطل صلاته ، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل ، كثيرا كان الكشف أو قليلا ؛ لسقوط التكليف مع عدم العلم (٣).

والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه‌السلام في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته » (٤).

والفاضل ـ رحمه‌الله ـ في المختلف مال الى كلام الشيخ وحمله على عدم العلم مع انه مطلق ، واحتجّ بالرواية. واحتجّ لابن الجنيد : بانّ الستر شرط إجماعا وقد انتفى ، فينتفي المشروط ، وأجاب : بمنع كون الستر شرطا مطلقا ، انّما هو شرط مع الذكر (٥).

وكلام الشيخ والمحقّق ليس فيهما تصريح بأن الإخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الإطلاق ؛ لأنّه يتضمن انّ الستر حصل في بعض الصلاة ، فلو انتفى في جميع الصلاة لم يعرضا له ، بخلاف كلام ابن الجنيد ، فإنّه صريح في الأمرين.

__________________

(١) مختلف الشيعة : ٨٣.

(٢) المبسوط ١ : ٨٧.

(٣) المعتبر ٢ : ١٠٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥١.

(٥) مختلف الشيعة : ٨٣.

١٥

والرواية تضمّنت الفرج وجاز كونه للجنس ـ فيشمل الفرجين ـ وللوحدة ، فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد ، وان كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام الجماعة.

وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية ، وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات ، تلازم. بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة ، فلا يحصل البطلان بدونه. وجاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها ، فتبطل بدونه.

واما تخصيص ابن الجنيد بالإعادة في الوقت فوجهه : انّ القضاء انّما يجب بأمر جديد ، ولم يوجد هنا. ولقائل أن يقول : إذا كان الستر شرطا على الإطلاق فهو كالطهارة التي لا يفترق الحال فيها بين الوقت وخارجه.

ولو قيل : بأن المصلي عاريا مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقا ، والمصلي مستورا ويعرض له التكشّف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا ، كان قويا. نعم ، يجب عليه عند الذكر الستر قطعا ، فلو أخلّ به بطلت حينئذ لا قبله.

السابعة : لو وجد ساتر إحداهما وجب ؛ لعموم : « فأتوا منه ما استطعتم » (١) ولأصالة عدم اشتراط إحداهما بالأخرى. وحينئذ فالأولى صرفه الى القبل لبروزه واستقبال القبلة به ، والآخر مستور بالأليتين ، الاّ انّه يومئ ؛ لبقاء العورة.

ولو صرفه الى الآخر فالأولى البطلان ؛ لتحقّق المخالفة.

والشيخ قال : ان وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ستر ما قدر عليه (٢) وأطلق.

أما الخنثى المشكل ، فإن أمكنه ستر القبلين وجب وقدّم على الدبر ، والاّ‌

__________________

(١) مسند أحمد ٢ : ٢٤٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ ح ١٣٣٧ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٦ : ٧ ح ٣٦٩٦ ، السنن الكبرى ١ : ٢١٥.

(٢) المبسوط ١ : ٨٨.

١٦

فالأقرب ستر الذكر لبروزه. وقال بعض العامة : يستر ما ليس للمطّلع ، فان كان عنده رجل ستر آلة النساء ، وان كان عنده امرأة ستر آلة الرجل ؛ لزيادة الفحش (١).

ولو كان في الثوب خرق ، فان لم يحاذ العورة فلا بحث ، وان حاذاها بطل. ولو جمعه بيده بحيث يتحقّق الستر بالثوب صحّ.

ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان ؛ لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ.

ولو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع أمكن الصحة ، لحصول الستر وخروجه عن المصلّي. والوجه البطلان أيضا ؛ لمخالفة الستر المعهود ، والاّ لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير.

ويلحق بذلك الاحكام ، وهي مسائل :

الاولى : لا تسقط الصلاة بعدم الساتر إجماعا. ويكفي في الستر مسمّاه ولو بورق الشجر أو الحشيش ؛ لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : « إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود » (٢).

ولو لم يجده ، وأمكن وضع طين بحيث يستر الحجم واللون ، وجب.

والأقرب انّه لا يجزئ مع إمكان الستر بغيره ؛ لعدم انصراف اللفظ اليه. ووجه الإجزاء حصول مقصود الستر. نعم ، لو خاف تناثره لجفافه لم يجز مع وجود الثوب قطعا.

ولو ستر اللون فقط لا مع إمكان ستر الحجم وجب ؛ لما روى ابن بابويه عن عبيد الله الرافقي ، عن قيّم حمام الباقر عليه‌السلام ، انه قال : « النورة سترة » (٣). وفي سقوط الإيماء هنا نظر ، من حيث إطلاق الستر عليه ، ومن إباء‌

__________________

(١) المجموع ٣ : ١٨٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٥.

(٣) الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٥٠ عن عبيد الله المرافقي ، وفي نسخة ، الواقفي ، وفي الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٧ عبيد الله الدابقي.

١٧

العرف.

ولو كان الثوب رفيقا يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى ؛ لأنه يعدّ ساترا ، وفي رواية تأتي انه إذا وصف لم يجز (١).

ولو وجد وحلا ولا ضرر فيه تلطّخ به. ولو لم يجد الاّ ماء كدرا استتر به مع إمكانه ، وفي المعتبر : لا يجبان ؛ للمشقة والضرر (٢).

ولو وجد حفيرة ولجها ، والأقرب : انّه يصلي قائما ؛ لإمكانه مع استتار العورة ، وبه أفتى الشيخ (٣).

وهل يركع ويسجد؟ قطع به المحقق ؛ لحصول الستر ، ولم يثبت شرطية التصاقه بالبدن (٤) فيجب إتمام الأركان. وفي مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع » (٥).

والشيخ لم يصرّح بالركوع والسجود.

وأولى بالجواز الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه ، اما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفيرة ؛ لعدم التمكّن من الركوع والسجود فيه ، الاّ أن تكون صلاة الجنازة والخوف.

الثانية : لا يجب زرّ الثوب إذا كان لا تبدو العورة منه حينا ما ، أفتى به الشيخ (٦) وهو في رواية زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بان يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، انّ دين محمد صلّى‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٣٧.

(٢) المعتبر ٢ : ١٠٦.

(٣) المبسوط ١ : ٨٧.

(٤) المعتبر ٢ : ١٠٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٧ ، ٣ : ١٧٩ ح ٤٠٥.

(٦) المبسوط ١ : ٨٨.

١٨

الله عليه وآله حنيف » (١). واشترطنا عدم بدو العورة ولو في حين ما لاختلال الشرط. وفي رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إذا كان القميص صفيقا ، أو القباء ليس بطويل الفرج ، فلا بأس » (٢).

ولو برزت العورة حين الركوع للناظرين بطلت الصلاة حينئذ. وقال بعض العامة : تبطل من أصلها إذ لم يصلّ في ساتر العورة (٣). ويترتّب : ما لو استدرك الستر ، أو اقتدى به عالم قبل الركوع ثم نوى الانفراد ، فعلى ما قلناه يصحّ ، وعلى ما قاله لا يصحّ.

ولو برزت للمصلّي لا لغيره ، فالأقرب البطلان إذا قدّر رؤية الغير لو حاذى الموضع ، وأطلق في المعتبر الصحة إذا بانت له حالة الركوع (٤) ، والأقرب الاجتزاء بكثافة اللحية المانعة من الرؤية ، ووجه المنع انّه غير معهود في الستر كما مرّ.

فان قلت : روى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، انه قال : « لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » (٥).

قلت : حملها الشيخ على الاستحباب ، مع إمكان حملها على ما تبدو معه العورة. ويؤيد حمل الشيخ ما رواه إبراهيم الأحمري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي وأزراره محلولة؟ قال : « لا ينبغي ذلك » (٦).

واما ما رواه العامة عن سلمة بن الأكوع ، قلت : يا رسول الله اني أصيد ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٧٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٠ ، ٣٥٧ ح ١٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٢ ، باختصار في الألفاظ.

(٣) لاحظ : المجموع ٣ : ١٧٤.

(٤) المعتبر ٢ : ١٠٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٢٦ ح ١٣٣٤ ، ٣٥٧ ح ١٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٦.

١٩

فأصلي في القميص الواحد؟ قال : « نعم ، وازرره بشوكة » (١) فان صحّ فيحمل على الحملين المذكورين.

الثالثة : يجب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة ، أو استئجاره. ولو زاد عن المثل وتمكن منه ، فالأقرب أنّه كماء الطهارة.

ولو أعير وجب القبول إذ لا كثير منّة فيه.

ولو وهب منه قطع الشيخ بوجوب القبول أيضا (٢) وهو قوي لتمكّنه من الستر. والفاضل يمنعه للمنّة (٣) ، وهو بناء على انّه ليس للموهوب ردّه بعد الصلاة إلا بعقد جديد ، لاتصال الهبة بالتصرف. ولو قلنا بجواز الرد فهو كالعارية.

ولو وجد الساتر في أثناء الصلاة فكما مر في المعتقة. ولو طال زمان حمله اليه ولم يخرج عن كونه مصليا انتظر ، وان خرج بطلت ، وحينئذ ليس له الاشتغال بشي‌ء من أفعال الصلاة. ويحتمل البطلان ؛ لانّه مصل أمكنه الستر ولم يفعل ، وفيه منع ظاهر.

الرابعة : الستر يراعى من الجوانب ومن فوق ، ولا يراعى من تحت. فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء ؛ لأنّ الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها. وعدمه ـ وهو الذي اختاره الفاضل (٤) ـ لأنّ الستر من تحت انما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض ؛ لعسر التطلع حينئذ ، اما صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة.

ولو قام على مخرم لا يتوقع ناظر تحته ، فالأقرب أنه كالأرض ؛ لعدم‌

__________________

(١) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٦٣ ح ١٨٧ ، مسند احمد ٤ : ٤٩ ، صحيح البخاري ١ : ٩٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٧٠ ح ٦٣٢ ، سنن النسائي ٢ : ٧٠ ، شرح معاني الآثار ١ : ٣٨٠.

(٢) المبسوط ١ : ٨٨.

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٤.

(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٤.

٢٠