إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٤

الشيخ جعفر السبحاني

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-128-1
الصفحات: ٥٦٤

الوجهين :

أمّا الوجه الأوّل فحاصله : انّ فرض خبرين مشهورين دليل على أنّ المنفي هو الريب النسبي لا المطلق ، وإلاّ لما أمكن فرض خبرين متعارضين ممّا لا ريب في كلّ واحد على الإطلاق ، لاستلزامه العلم بالمتناقضين. ولكن الاستشهاد مبنيّ على كون المراد من خبرين مشهورين هو اشتمالهما على تلك المزية ، وأمّا لو كان الفرض رمزاً لخلوهما من تلك المزية فلايصحّ الاستشهاد ، كما إذا عملت طائفة بخبر وطائفة أُخرى بخبر آخر.

وأمّا الوجه الثاني فلأنّ تقديم صفات الراوي على صفات الرواية كالشهرة ـ مع أنّ القاعدة تقتضي العكس لكون صفات الرواية ظنّية بخلاف الشهرة فانّها قطعية ـ هو انّ مورد السؤال هو اختلاف الحكمين ، وطبع القضية يقتضي تقديم صفات الحاكم على غيره ، وإلاّ فلو كان مورده السؤال عن الفتوى لكان اللازم تقديم الشهرة على صفات الراوي.

وبالجملة تقديم الترجيح بصفات الراوي لايكون دليلاً على أنّ الريب المنفي هو الريب النسبي ، بل المنفي هو الريب المطلق المفيد لليقين ، وأمّا تقديم المرجح الظني عليه فلخصوصية في المورد.

الوجه الثالث : التعليل الوارد في الأخذ بما يخالف العامة بأنّ الرشد في خلافهما ، ومن الواضح انّه ليس المراد انّ كلّ ما يكون مخالفاً للعامة فهو الحقّ القراح ، وكلّ ما يكون موافقاً لهم فهو الباطل المحض ضرورة بطلان ذلك ، لوجود الاشتراك في كثير من الأحكام ، بل المراد وجود احتمال التقية في الموافق دون المخالف ، ففي المخالف أمارة الحقّ والرشد بخلاف الموافق ، ولازم ذلك الأخذ بكلّ مزية فيه أمارة الحقّ والرشد وترك ما فيه مظنة الحقّ والصواب.

٥٤١

يلاحظ عليه : أنّ الرواية المزبورة وردت عن طريق أحمد بن محمد السياري (١) وهو ضعيف الحديث فاسد المذهب. (٢)

نعم ورد في المقبولة ما خالف العامة ففيه الرشاد ، وأقصى ما يمكن أن يقال : انّه إذا بلغت المزية غير المنصوصة هذا الحد يجب الأخذ به ، وهو غير الأخذ بكلّ مرحِّج ظني.

الوجه الرابع : قوله : « دع ما يريبك إلى ما لايريبك » دلّ على أنّه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به ، وليس المراد نفي الريب المطلق.

يلاحظ عليه : أنّ الرواية ضعيفة مرسلة رواها الشهيد في « الذكرى » عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال عليه‌السلام : « دع ما يريبك إلى ما لايريبك ». كما رواه الكراجكي في « كنزه » ، قال : « دع ما يريبك إلى ما لايريبك ، فانّك لن تجد فقد شيء تركته للّه عزّوجلّ ». (٣)

لكن المراد من الريب هو احتمال الحرمة ، كما هو الظاهر من قوله « تركته للّه ».

هذا كلّه حول دليل القائل بالتعدّي ، وأمّا دليل القائل بعدمه فهو مقتضى إطلاقات التخيير إلاّ ما خرج بالدليل ، ويؤيد ذلك أمران :

الأوّل : انّه لو لزم العمل بكلّ مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع ، لكان على

__________________

١. الوسائل : ١٨ / ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.

٢. رجال النجاشي : ١ / ٢١١ ، برقم ١٩٠.

٣. الوسائل : ١٨ / ١٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.

٥٤٢

الإمام بيان الضابطة الكلية من دون حاجة إلى بيان الخصوصيات.

الثاني : انّ الإمام بعد فرض الراوي في المقبولة تساوي الخبرين في جميع المرجحات المنصوصة أمر بالإرجاء حتى يلقى إمامه ، فلو كان الواجب هو تقديم ذي المزية على غيرها كان عليه أن يقول : اعمل بالخبر الذي فيه مزية توجب الأقربية.

تمّ الكلام في الجهة الثالثة ، بقي هنا شيء ، وهو ما هو الواجب في المتعارضين بنحو العموم والخصوص من وجه؟ ونجعله خاتمة المطاف.

٥٤٣

خاتمة المطاف

في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه

قد وقفت بفضل البحث الضافي في الفصلين على أمرين :

أ : الجمع المقبول بين الروايتين ، مقدّم على الأخبار العلاجية من التخيير والترجيح.

ب : إذا كانت النسبة بين الخبرين هو التباين ، فيجب العمل بالرواية ذات المزية ، وإلاّ فالتخيير.

بقي الكلام فيما إذا كان التعارض بين الخبرين على نحو العموم من وجه ، كما إذا دلّ الدليل على نجاسة عذرة ما لايؤكل لحمه ، ودلّ دليل آخر على طهارة عذرة كلّ طائر ، فيفترق الدليلان في موردين أحدهما : عذرة الوحوش ، فإنّها داخلة تحت إطلاق الدليل الأوّل ، وثانيهما : عذرة الطائر الذي يؤكل لحمه ، فإنّها داخلة تحت إطلاق الدليل الثاني ، وإنّما يتعارضان في الطائر غير المأكول لحمه كما فيما إذا كان له مخالب ، فهل المرجع هو التساقط والرجوع إلى دليل آخر من اجتهادي كالعموم والإطلاق ، وأصل عمليّ إذا لم يكن دليل اجتهادي ؛ أو المرجع هو الأخبار العلاجية من الترجيح أوّلاً والتخيير ثانياً؟

استدل للقول الأوّل بأنّ المتبادر من الأخبار العلاجية هو دوران الأمر بين الأخذ بالشيء بتمامه ، وترك الآخر كذلك ، أو بالعكس كما هو الظاهر من قوله :

٥٤٤

« أحدهما يأمر والآخر ينهى » والأمر في العامّين من وجه ليس كذلك ، إذ لايدور الأمر بين الأخذ بواحد منهما وترك الآخر أو بالعكس ، بل يؤخذ بكلّ في موردي الافتراق ، وإنّما الاختلاف في مورد الاجتماع ، فالعُقاب بما انّه حيوان غير مأكول يحكم عليه بالنجاسة. وبما انّه طائر يحكم عليه بالطهارة.

ومنه يعلم حكم أخبار العرض على الكتاب والسنّة وفتاوى العامّة ، فانّ الظاهر هو الأخذ بتمام ما وافق كتاب اللّه وترك تمام ما خالفه ، ومثله ما وافق العامّة أو خالفها ، فإنّ المتبادر هو أخذ تمام ما خالف العامة وترك كلّ ما وافقهم ، والأمر في العموم من وجه ليس كذلك ، لأنّه يؤخذ بكلا الدليلين ، ولايترك الآخر بتاتاً.

ثمّ إنّ الشيخ ذهب إلى القول الثاني قائلاً : إنّ التعارض يصدق عرفاً وانّ العامين من وجه داخل في الأخبار العلاجية ، إذ تخصيصهما بخصوص المتعارضين اللّذَين لايمكن الجمع بينهما إلاّ بإخراج كليهما عن ظاهريهما خلاف الظاهر. (١)

يلاحظ عليه : أنّ الظاهر خلاف ما ادّعاه ، لما عرفت من أنّ قوله : « أحدهما يأمر والآخر ينهى » ظاهر في دوران الأمر بين الأخذ بأحدهما تماماً وترك الآخر كذلك ، وهذا الشرط مفقود في العامّين من وجه ، ومثله قوله : خذ ما وافق الكتاب أو خذ ما خالف العامة ، فانّه ظاهر في الأخذ بتمام الخبر الموافق للكتاب أو الخبر المخالف للعامة وترك الآخر من رأس لا تركه في مورد الاجتماع والعمل به في مورد الافتراق.

نعم يمكن تقريب ما أفاده الشيخ من وجه آخر وهو التمسّك بالملاك بأن يقال انّ الأخبار العلاجية بصدد إعطاء الضابطة ، فلو لم تكن شاملة للعامين من وجه بلفظها ، فإنّها شاملة لهما بمناطها إذ أيّ فرق بين المخالفة بتمام المضمون أو

__________________

١. فرائد الأُصول : ٤٥٣.

٥٤٥

ببعضه ، فانّ أحد الحكمين في مورد التصادق مخالف للكتاب أو موافق للعامة فيؤخذ بغيره.

أقول : هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه نظرية الشيخ ، ولكنّ العلم بالملاك أمر صعب ، إذ فرق واضح بين المخالفة بنحو التباين ، والمخالفة بنحو العموم من وجه. فالمخالفة في الأوّل قوّية بخلاف المخالفة في الثانية فإنّها أضعف ولايمكن إسراء حكم القوي إلى الضعيف إلاّ إذا كان هناك دليل قاطع ، والقول بأنّ الملاك صرف المخالفة ، وهي موجودة في العامين من وجه يحتاج إلى الدليل.

والذي يؤيد القول المختار هو ما عرفت أنّ تقديم الخبر المجمع عليه أو كونه موافقاً للكتاب والسنّة من قبيل تقديم الحجة على اللا حجة لا من باب الترجيح ، وهذا إنّما ينطبق على المخالفة بنحو التباين لا على نحو العامين من وجه ، إذ ليس كلّ من الدليلين في موردي الاختلاف أمراً باطلاً ، والتفكيك بين مورد الاتفاق بوصفه حجّة ومورد الاختلاف بوصفه لا حجة أمر لايقبله الذوق.

سؤال وإجابة

بقيت هنا كلمة وهي انّه ربّما يبحث عن العامّين من وجه في مبحث اجتماع الأمر والنهي ، وأُخرى في المقام :

وعندئذ يطرح هذا السؤال وهو : انّه كيف يعدُّ شيء واحد تارة من باب التزاحم ، كما هو الحال في طرحه في باب اجتماع الأمر والنهي ؛ وأُخرى في باب التعارض ، كما هو الحال في طرحه في المقام؟

والحاصل انّ قولنا : « صلّ ولاتغصب » نظير قولنا : « أكرم العلماء ولاتكرم الفسّاق » ، حيث يعد الأوّل من باب التزاحم بخلاف الآخر حيث يعدّ من باب

٥٤٦

التعارض ، ولم نجد أحداً يعالج المثال الأوّل من باب التعارض ، كما أنّه لم نجد من يعالج المثال الثاني من باب التزاحم مع أنّ المثالين من باب واحد.

قلت : إنّ هذه المسألة وصفها الشيخ المظفر بأنّها من المسائل العويصة ، مشكلة التفرقة بين باب التعارض وبين باب التزاحم ثمّ بينهما وبين مسألة الاجتماع.

وقد أجاب بالنحو التالي :

إنّ العنوان المأخوذ في متعلّق الخطاب من جهة عمومه على وجهين :

١. أن يكون ملحوظاً في الخطاب ، فانياً في مصاديقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميّزات فيكون شاملاً في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم الآخر ولانضايقك أن تسمّي مثل هذا العموم ، العموم الاستغراقي ، فيكون كلّ دليل متعرضاً لحكم كلّ فرد من أفراده ، فلو قال : أكرم العلماء ، فهو بمنزلة أن يقول : أكرم العلماء حتى الفسّاق منهم ؛ ولو قال : لاتكرم الفسّاق ، فهو بمنزلة أن يقول : لاتكرم الفسّاق حتى العلماء منهم ، فيكون كلّ ، نافياً بالدلالة الالتزامية لكلّ حكم مناف لحكمه.

٢. أن يكون العنوان ملحوظاً في الخطاب فانياً في مطلق الوجود ، المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد ، أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأُخرى ، فيكون المطلوب من كلّ ، هو صرف الوجود ولنسمِّ هذا العموم العمومُ البدلي كما صنع بعضهم.

فلو كان العنوان مأخوذاً على النحو الأوّل ، فهو من مصاديق المتعارضين ،

٥٤٧

لأنّهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة الدلالة الالتزامية في مقام الجعل والإنشاء.

وإن كان العنوان مأخوذاً على النحو الثاني ، فهو مورد التزاحم أو مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وبما انّ الأمر بالصلاة لم يكن ظاهراً في طلبها حتى في مورد الغصب ، وهكذا النهي عن الغصب حيث لم يكن ظاهراً في النهي عنه حتى في مورد الصلاة. فلامعارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنشاء ، بل المنافاة لأجل عدم قدرة المكلّف بين الامتثالين ، فيدور الأمر بين امتثال الأمر وامتثال النهي ، إذ لايمكنه امتثالهما معاً من جهة عدم المندوحة. (١)

يلاحظ عليه : أنّ تفسير المتعارضين في العامين من وجه بالعام الاستغراقي ، وتفسير المتزاحمين بالعام البدلي غير تام لا في جانب الأوّل ولا في ناحية الثاني.

أمّا المتعارضان منهما فربما يكون المأمور به والمنهي عنه في كلا الدليلين صرف الطبيعة من دون دلالة على الكثرات والمميزات حتى يعمّ كلّ فرد فرد حتى المقارن ، بالعنوان الآخر ، كما في قولك : « أكرم العالم ، ولاتكرم الفاسق » فانّهما بمنزلة قولنا : صلِّ ، ولاتغصب ، وإنّما يصحّ ما ذكره إذا كان الدليل مقروناً بما يدل على الكثرات ، كالجمع المحلّى باللاّم ، مثل العلماءُ الفسّاق ، دون المفرد المحلّى بها ، الدال على الطبيعة.

وأمّا المتزاحمان ، فقولنا : « صل » وإن كان بحكم العام البدلي ، فانّ المطلوب فرد من أفراد الصلاة ، إلاّ أنّ قولنا : « لاتغصب » ليس كذلك ، إذ المطلوب ترك جميع أفرادها وقد ارتكز في أذهان العرف انّ نفي الطبيعة إنّما هو بنفي جميع

__________________

١. أُصول الفقه : ١ / ٢٨٥ ـ ٢٩٠.

٥٤٨

أفرادها.

والحق ما أفاده المحقّق الخراساني في الفرق بين البابين من أنّه لايكون المورد من باب الاجتماع إلاّ إذا أحرز في كلّ واحد من متعلّقي الإيجاب والتحريم ، مناط حكمه مطلقاً حتى في مورد التصادق والاجتماع ، وأمّا إذا لم يحرز مناط كلّ من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين بالمورد ، فهو من باب التعارض للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضاً. (١)

أقول : إنّ إحراز المناط في كلّ من المتعلّقين فرع إحراز صدورهما شرعاً من الشارع بالتواتر وبالخبر الواحد المحفوف بالقرائن ، وإلاّ لايكون هناك علم باشتمالهما على المناط ، لاحتمال كذب واحد منهما أو كليهما. فيختصّ التزاحم بما إذا علم صدور الحكمين.

بخلاف باب التعارض ، إذ ليس هناك علم بصدور واحد منهما فضلاً عن كليهما ، وإنّما قام الدليل القطعي على كون الدليلين حجة شرعية مع احتمال كذب أحدهما أو كليهما ، ولذلك لم يحرز وجود المناط حتى في واحد منهما.

وممّا ذكرنا يظهر النظر في قول المحقّق الخراساني حيث قال مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين. فإنّ محط البحث في المتعارضين في الأعمّ منه وممّا إذا لم يحرز وجوده في واحد منهما وإن قام الدليل على كونهما حجة ، وقد أوضحنا ما ذكرناه عند البحث عن اجتماع الأمر والنهي فلاحظ. (٢)

__________________

١. كفاية الأُصول : ١ / ٢٤١ بتصرف يسير.

٢. المحصول : ٢ / ١٩١.

٥٤٩

بلغ الكلام إلى هنا ليلة الأحد ثاني شهر صفر المظفّر من شهور

عام ١٤٢١ من الهجرة النبوية.

وتمّ الكتاب بيد مؤلِّفه محمد حسين الحاج العاملي ،

عامله اللّه بلطفه الخفيّ أحمده سبحانه وأشكره على نشر

ما أفاده شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ

في المباحث العقلية وأرجو منه

سبحانه أن يوفقني لنشر ما كتبته

في حقل الفقه انّه بذلك قدير

وبالإجابة جدير.

٥٥٠

فهرس المحتويات

مقدمة المحاضر................................................................. ٤

مقدمة المؤلّف................................................................. ٥

الأصل الرابع

الاستصحاب .........٧

في تعريف الاستصحاب........................................................ ٧

الاستصحاب مسألة أُصولية لاقاعدة فقهية..................................... ١٠

أركان الاستصحاب......................................................... ١٣

الفرق بين القواعد الثلاث.................................................... ١٤

في تقسيمات الاستصحاب.................................................... ١٧

أدلّة حجّية الاستصحاب..................................................... ٢٠

الأوّل : بناء العقلاء....................................................... ٢٠

الثاني : الاستقراء......................................................... ٢٢

الثالث : الاستصحاب مفيد للظن........................................... ٢٣

٥٥١

الرابع : الإجماع المنقول.................................................... ٢٤

الخامس : الأخبار المستفيضة............................................... ٢٤

١. صحيحة زرارة الأُولى.................................................. ٢٤

٢. الصحيحة الثانية لزرارة................................................ ٢٩

إيضاح الاسئلة المطروحة فيها............................................... ٣١

كيفية الاستدلال بالفقرة الثالثة............................................. ٣٣

دراسة الفقرة السادسة بكلا شقيها.......................................... ٣٦

٣. الصحيحة الثالثة لزرارة................................................ ٤١

تصحيح السند وبيان كيفية الاستدلال...................................... ٤١

تحليل الإشكالات الأربعة فيها.............................................. ٤٢

التفسير الثاني للرواية...................................................... ٤٧

٤. موثّقة إسحاق بن عمّار................................................ ٤٨

٥. حديث الأربعمائة..................................................... ٤٩

٦. مكاتبة القاساني....................................................... ٥٤

٧. صحيحة عبد اللّه بن سنان............................................. ٥٧

٨. موثّقة عمّار........................................................... ٥٨

٩. معتبرة حمّاد بن عثمان.................................................. ٥٨

١٠. موثّقة مسعدة بن صدقة............................................... ٥٩

استعراض النظريات الأربعة المطروحة حول موثّقة مسعدة......................... ٦٠

استعراض الأقوال المختلفة حول الاستصحاب................................... ٦٨

التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع......................................... ٧٠

٥٥٢

التفصيل بين الشكّ في الرافع والرافعية......................................... ٧٧

التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية أو غيره........................ ٧٩

التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية....................................... ٨١

استعراض الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية.................................. ٨٤

تقسيم الأحكام الوضعية إلى أقسام ثلاثة........................................ ٨٦

تحقيق فيه تفصيل............................................................ ٩٤

تنبيهات الاستصحاب ........ ٩٩

١. جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية................................... ٩٩

٢. في اشتراط فعلية اليقين والشكّ........................................... ١٠٢

الفرع ، المترتبة على هذا الشرط.......................................... ١٠٤

٣. جريان الاستصحاب إذا كان المتيقن محرزاَ بالأمارة......................... ١٠٨

٤. في استصحاب الكلّي................................................... ١١٣

القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي.................................. ١١٥

القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي.................................. ١١٨

الشبهة العبائية وبيان الأجوبة المطروحة..................................... ١٢٤

القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي بصوره الأربع.................. ١٢٧

٥. استصحاب الزمان والزمانيات........................................... ١٣٤

بيان الاشكالات المثارة..................................................... ١٣٥

استصحاب في الأُمور التدريجية وصورها...................................... ١٣٩

٥٥٣

٦. في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.............................. ١٤٥

إشكال المحقّق النراقي فى استصحاب الحكم الشرعي......................... ١٤٧

إجابة الشيخ الأنصاري عن إشكال المحقق النراقي........................... ١٤٩

نظرية النراقي بثوبها الجديد............................................... ١٥١

لا تعارض بين الاستصحابين............................................. ١٥٤

نظرية المحقّق النائيني بثوبها الجديد.......................................... ١٥٥

إيقاظ.................................................................. ١٥٦

٧. في الاستصحاب التعليقي................................................ ١٥٩

نقد المثال الرائج فى الاستصحاب التعليقي.................................. ١٦٠

الإشكالات المطروحة حول الاستصحاب التعليقي........................... ١٦٣

١. لا وجود للمعلَّق قبل وجود ما عُلِّق عليه............................. ١٦٣

٢. الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي............................. ١٦٨

كيفية جريان الاستصحاب فى الاستصحاب التعليقي........................ ١٧٢

٨. استصحاب أحكام الشرائع السابقة....................................... ١٧٤

تحليل الإشكالات الستة حول الاستصحاب المزبور.......................... ١٧٩

تطبيقات لهذا النوع من الاستصحاب...................................... ١٨٣

٩. في الأُصول المثبتة ، وفيه مقامات......................................... ١٩٠

المقام الأوّل : تعريف الأصل المثبت........................................ ١٩١

المقام الثاني : الدليل على عدم حجّية الأُصول المثبتة.......................... ١٩١

المقام الثالث : الفرق بين الأُصول والأمارات............................... ١٩٨

المقام الرابع : مستثنيات الأُصول المثبتة..................................... ٢٠١

٥٥٤

المقام الخامس في التطبيقات............................................... ٢٠٤

١٠. فيما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً................................... ٢٠٩

١١. في كفاية ترتب الأثر بقاءً.............................................. ٢١٦

١٢. في تأخّر الحادث وفيه مقامات.......................................... ٢١٨

المقام الأوّل : في القياس إلى أجزاء الزمان................................... ٢١٨

المقام الثاني : في القياس إلى حادث آخر.................................... ٢٢٠

الأوّل : فيما جهل تاريخهما ، وفيه أقسام أربعة.......................... ٢٢٠

الثاني : فيما إذا علم تاريخ أحدهما ، وفيه أيضاً أقسام أربعة............... ٢٢٩

تطبيقات وفروع فقهيّة................................................... ٢٣٤

١٣. في جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف وفيه مقامات................. ٢٤٤

المقام الأوّل : جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية...................... ٢٤٦

المقام الثاني : استصحاب النبوة............................................ ٢٤٧

المقام الثالث : هل ينتفع الكتابي بالاستصحاب أو لا؟....................... ٢٤٨

١٤. في استصحاب حكم المخصص......................................... ٢٥٠

التقسيم الثُنائي للشيخ الأنصاري من كون الزمان قيداً أو ظرفاً............... ٢٥٠

التقسيم الرباعي للمحقّق الخراساني في كون الزمان ظرفاً وقيداً............... ٢٥١

تفصيل المحقّق النائيني في المقام............................................. ٢٥٤

ما هو المختار عندنا...................................................... ٢٥٧

١٥. ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟................................. ٢٦٠

خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب......................................... ٢٦٤

الشرط الأوّل : بقاء الموضوع أو وحدة القضيّتين........................... ٢٦٤

٥٥٥

المقام الأوّل : هل الشرط بقاء الموضوع أو وحدة القضّيتين؟.................. ٢٦٥

المقام الثاني : ما هو الدليل على هذا الشرط؟............................... ٢٦٦

المقام الثالث : ما هو الملاك لوحدة القضيتين؟................................. ٢٦٧

الشرط الثاني : وحدة متعلّق الشك واليقين.................................... ٢٧٢

الشرط الثالث : بقاء اليقين في ظرف الشك............................... ٢٧٤

المقام الأوّل : إمكان الجمع بينهما ثبوتاً في اللحاظ........................... ٢٧٤

المقام الثاني : في تحديد دلالة الرواية....................................... ٢٧٨

الشرط الرابع : عدم أمارة في مورده......................................... ٢٧٩

الوجه الأوّل : دليل الأمارة وارد على دليل الاستصحاب.................... ٢٨٠

الوجه الثاني : دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب................... ٢٨٣

الوجه الثالث : تقديم دليل الأمارة على الاستصحاب من باب التوفيق العرفي... ٢٨٥

الوجه الرابع : تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص.. ٢٨٥

ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائل الأُصول العقلية؟........................ ٢٨٦

ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائر الأُصول الشرعية؟....................... ٢٨٧

ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين؟...................................... ٢٩٠

تقدّم الأصل السببي على المسببي.............................................. ٢٩٢

ما هو وجه تقديم السببي على المسببي؟........................................ ٢٩٥

إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث.......................................... ٢٩٦

٥٥٦

القواعد الأربع

مقدمة.................................................................... ٣٠٥

١

قاعدة اليد ........ ٣٠٦

المقام الأوّل : ما هو المقصود من اليد في القاعدة؟.............................. ٣٠٨

المقام الثاني : في اعتبار اليد.................................................. ٣٠٩

المقام الثالث : في أنّ اليد أمارة ، وفيه طوائف................................. ٣١٠

الطائفة الأُولى : ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط................................ ٣١٠

الطائفة الثانية : ما يدلّ على كونها أمارة للملكية.............................. ٣١١

الطائفة الثالثة : ما يستشم منه كونها أصلاً.................................... ٣١٣

المقام الرابع : في الاستيلاء على الحقوق....................................... ٣١٦

المقام الخامس : الاستيلاء على المنافع......................................... ٣١٧

المقام السادس : إذا شكّ ذو اليد في مالكيته................................... ٣١٩

المقام السابع : في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً........................ ٣٢٢

المقام الثامن : مدّعي الملكية في مقابل ذي اليد................................. ٣٢٥

المقام التاسع : في تحليل الحوار الدائر بين الإمام والخليفة......................... ٣٢٩

المقام العاشر : مستثنيات قاعدة اليد.......................................... ٣٣٠

٥٥٧

٢

قاعدة التجاوز والفراغ ......... ٣٣٢

الأمر الأوّل : الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة........................ ٣٣٢

الأمر الثاني : قاعدة التجاوز قاعدة فقهية..................................... ٣٣٣

الأمر الثالث : مدرك القاعدة ومصدرها...................................... ٣٣٤

أ : ما ورد في باب الوضوء والغسل....................................... ٣٣٥

ب : ما ورد في باب الصلاة.............................................. ٣٣٦

ج : ما ورد في باب الطواف............................................. ٣٣٧

الأمر الرابع : في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما.................................. ٣٤١

وحدة القاعدتين......................................................... ٣٤٢

تعدّد القاعدتين ، وفيه ملاكات أربعة........................................ ٣٤٣

الأمر الخامس : في اشتراط الدخول في الغير وعدمه............................ ٣٥٠

ما هو المراد من الغير؟.................................................... ٣٥٢

الأمر السادس : ما هو المراد من المحل؟........................................ ٣٥٦

الأمر السابع : هل المضي عزيمة أو رخصة؟................................... ٣٥٩

الأمر الثامن : في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة........................ ٣٦٠

الأمر التاسع : جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به................. ٣٦١

الأمر العاشر : في جريان القاعدة في الشروط.................................. ٣٦٢

الشكّ في الطهارة الحدثية................................................. ٣٦٤

الأمر الحادي عشر : في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة.............. ٣٦٦

٥٥٨

الأمر الثاني عشر : في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو.................... ٣٦٩

الأمر الثالث عشر : اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل............... ٣٧١

الأمر الرابع عشر : في اختصاص القاعدة بالذاكر دون الغافل القطعي............ ٣٧٤

الأمر الخامس عشر : في كون الشكّ في الانطباق نابعاً من احتمال طروء السهو... ٣٧٨

الأمر السادس عشر : في تقدّم القاعدة على الاستصحاب....................... ٣٨١

٣

قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير ......... ٣٨٤

الأمر الأوّل : ما هي الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز؟................. ٣٨٤

الأمر الثاني : في مفاد أصالة الصحّة.......................................... ٣٨٥

الأمر الثالث : الدليل على أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر الشرعيّ............. ٣٨٧

كلمة أخيرة للمحقّق النراقي.............................................. ٣٩١

الأمر الرابع : هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل؟...................... ٣٩٢

الأمر الخامس : عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع..................... ٣٩٥

تفصيل للمحقّق النائيني.................................................. ٣٩٨

الأمر السادس : الغاية إثبات الأثر المطلوب.................................... ٤٠٠

الأمر السابع : شرطية إحراز العمل في جريان الأصل.......................... ٤٠٢

الأمر الثامن : أصالة الصحّة أمارة أو أصل.................................... ٤٠٥

الأمر التاسع : تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد..................... ٤٠٧

٥٥٩

الأمر العاشر : ما خرج عن تحت القاعدة..................................... ٤٠٨

٤

قاعدة القرعة ..........٤١٠

الأمر الأوّل : القرعة قاعدة عقلائية.......................................... ٤١٠

الأمر الثاني : القرعة في الكتاب العزيز........................................ ٤١١

الأمر الثالث : القرعة في السنّة الشريفة...................................... ٤١٤

الروايات العامّة في القرعة................................................ ٤١٤

الروايات الخاصة في القرعة ، وفيها طوائف................................. ٤١٩

الروايات المتفرّقة........................................................ ٤٢٣

الأمر الرابع : في تحديد مفاد أدلّة القرعة...................................... ٤٢٥

الأمر الخامس : عدم ورود التخصيص على القرعة............................. ٤٢٨

الأمر السادس : هل القرعة أمارة أو أصل؟................................... ٤٢٩

الأمر السابع : هل الإقراع وظيفة شخص خاص؟............................. ٤٣٠

الأمر الثامن : العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة................................. ٤٣٤

المقصد الثامن

في تعارض الأدلة الشرعيّة ......... ٤٣٧

تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية........................................... ٤٣٧

٥٦٠