إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٤

الشيخ جعفر السبحاني

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-128-1
الصفحات: ٥٦٤

الظاهر انّ هذه المسائل داخلة تحت الأمر الخامس حيث حكما بعدم جريان أصالة الصحة إلاّ عند إحراز الموضوع ، وهو غير محرز في المقام لعدم إحراز المسوغ في الوقف والغبطة في بيع مال اليتيم ، وإذن المالك في بيع ماله ، وكان على الشيخ طرح هذه الأمثلة تحت الأمر الخامس لا السادس.

ويمكن أن يقال انّ عدم جريان الأصل لاختصاصه بما إذا كان طبع العمل مقتضياً للصحّة وكان الفاسد أمراً طارئاً ، وأمّا الأمثلة فالأمر فيها على العكس ، فانّ الأصل في هذه الموارد هو الفساد والصحّة أمر عرضي.

وبذلك يعلم عدم جريان الأصل في بيع الخمر والكلب والخنزير والسلاح في العدوان وغير ذلك.

٤٠١

الأمر السابع

شرطية إحراز العمل في جريان الأصل

قد سبق انّ مجرى الأصل هو العمل الصادر من إنسان عامل مريد لغرض دنيوي أو أُخروي ، فلاتجري إلاّ في مورد العمل المحرز وجوده ، في ظرفه ، سواء أكان ظرف العمل هو الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، وبذلك تظهر كيفية جريان الأصل فيما إذا استأجر إنساناً للحجّ والعمرة ، وشك فيه ، فهنا صور :

أ : إذا شكّ في أصل الإتيان.

ب.إذا شكّ في قصده النيابة.

ج : إذا شكّ من جهة الإخلال ببعض الشرائط اللازمة.

أمّا الصورتان الأُوليان فلايجري فيهما الأصل ، نعم لو كان المخبر عادلاً وقلنا بحجّية الخبر الواحد في الموضوعات يقبل قوله لكونه خبراً عادلاً.

وأمّا الصورة الأخيرة فالظاهر جريان الأصل فيه ويحكم بالصحّة ، ويُلزم الموجر بدفع الأُجرة ، غير أنّه يظهر من الشيخ الأنصاري التفصيل بين دفع الأُجرة وحصول البراءة حيث قال بلزوم دفع الأُجرة وعدم حصول البراءة ، فقال ما هذا نصه :

إنّ للفعل النائب عنوانين :

أحدهما : إنّه فعل من أفعال النائب ، ولذا تجب عليه مراعاة أجزاء الواجب وشروطه ، وبهذا الاعتماد يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه ، مثل استحقاق الأُجرة وجواز استئجاره ثانياً بناء على اشتراط فراغ ذمة الأجير في صحّة

٤٠٢

استئجاره ثانياً.

والثاني : من حيث إنّه فعل للمنوب عنه حيث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبّب أو الآلة وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة قائماً بالمنوب عنه ، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة ، والتمتع والقران في الحجّ ، والترتيب في الفرائض ، والصحة من الحيثية الأُولى لاتثبت الصحّة من هذه الحيثية الثانية ، بل لابد من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبّب.

وبعبارة أُخرى : إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث إنّه فعل الغير كفت أصالة الصحّة في السقوط ، كما في الصلاة على الميت وإن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلاً له ولو على وجه التسبيب ، كما إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن غيره كما في استنابة العاجز للحج لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه ، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين فيحكم باستحقاق الفاعل الأُجرة وعدم براءة ذمة المنوب عنه من الحجّ وكما في استئجار الوليّ للعمل عن الميت. (١)

وحاصل كلامه انّ في مورد النيابة عملين :

أ : العمل المباشري القائم بالفاعل.

ب : العمل التسبّبي للمنوب عنه.

فالأوّل موضوع لأداء الأُجرة ، وبما انّه أمر ثابت ، يجب أن تدفع الأُجرة للنائب في ظرف الشكّ أيضاً ، لأصالة الصحّة في عمله.

وأمّا الثاني فهو عمل للمنوب عنه ولاتجري فيه أصالة الصحّة ، لأنّ

__________________

١. فرائد الأُصول : ٤٢٠.

٤٠٣

موضوعه فعل الغير ، وهو في المقام فعل نفس الحامل.

أقول : يلاحظ على ما ذكره من أنّه ليس في العمل النيابيّ إلاّ أمر واحد وهو قيام الغير بالعمل المتعلّق بالغير لغاية إفراغ ذمّته ، وهذا موضوع لكلا الأثرين : وجوب دفع الأُجرة ، وبراءة ذمّة المنوب عنه عمّا تعلّق بذّمته ، فلو جرت أصالة الصحّة في المقام لترتّب عليه كلا الأثرين.

وأمّا تفسير النيابة بتنزيل النائب نفسه بمنزلة المنوب عنه ، وفعلَه وطاعَته ، منزلة فعلِه وطاعتِه ؛ فهو تفسير ذوقيّ لم يدلّ على صحّته دليل شرعي ، والعجب انّ سيّد مشايخنا البروجردي قدس‌سره كان يفتي على هذا المبنى بعدم جواز الاقتداء بإمام يصلّي الفرائض نيابة عن الميت ، وذلك لأنّ النائب ينزّل نفسه منزلة الميت ، فكأنّه الميت الذي يصلّي ، الّذي لايجوز الاقتداء به.

٤٠٤

الأمر الثامن

أصالة الصحّة أمارة أو أصل

إنّ القضاء الباتّ في المقام يتوقف على دراسة أدلّة أصالة الصحّة ، فانّ مفادها يختلف حسب اختلاف أدلّتها ، وذلك :

فإن قلنا بحجيّتها من باب دفع العسر والحرج ولغاية حفظ النظام ، تُصبح أصالة الصحّة أصلاً من الأُصول.

وأمّا لو قلنا بحجيتها من باب السيرة المستمرّة بين العقلاء المستندة إلى أصل ، وهو انّ الإنسان العاقل المريد لغاية دنيوية أو دينية لايقوم إلاّ بالعمل الصحيح لا الفاسد ، فتصبح أصالة الصحة أمارة من الأمارات ، فيكون قيام الفاعل المريد للعمل لأجل غرض ، طريقاً إلى استكشاف صحته ، وإلى ذلك الوجه يرجع ما قلنا من أنّ طبع العمل يقتضي أن يكون صحيحاً ، وذلك لأنّ اقتضاء طبع العمل ، الصحةَ رهن إرادة الفاعل المريد لغاية خاصة.

ولكن لاتترتب على ذلك ثمرة عملية ، وما ربّما يتوهّم من أنّ ثمرة البحث هو حجّية مثبتاتها على الأمارية دون الأصل ، غير تامّ. إذ لم يدلّ دليل على حجّية مثبتات الأمارات على الإطلاق إلاّ البيّنة وخبر الواحد ، وفي غير هذين الموردين لم يدلّ دليل على التعبُّد بلوازمها العرفية أو العقلية.

مثلاً لو شككنا في أنّ الشراء الصادر من الغير كان ممّا لايملك أو ممّا يملكه من الدرهم المعين ، فأصالة الصحّة لاتثبت خروج الدرهم من ملكه.

٤٠٥

وخلاصة الكلام في حجّية الأمارات في مثبتاتها انّ طريقية الأمارة إذا كانت قوية بحيث لاينفك التعبّد بالملزوم عرفاً عن التعبّد بلازمه تكون الأمارة حجّة في لوازمها ، كما في البيّنة وخبر الواحد ; وأمّا إذا كانت طريقيته خفيفة كالظنون الحاصلة من قاعدة اليد والفراغ وأصالة الصحّة ، فلايعد التعبّد بالملزوم ، تعبداً باللازم. فما اشتهر بين المتأخرين من أنّ مثبتات الأمارات حجّة دون الأُصول ليس على إطلاقها دليل.

نعم ربما يكون الأصل أو الأمارة الضعيفة منقِّحاً لموضوع الدليل الاجتهادي فيترتب عليه الأثر ، لابفضل الأصل أو الأمارة الضعيفة ، بل بفضل الدليل الاجتهادي الذي أخذ موضوعه من الأصل أو الأمارة الضعيفة ، وهذا خارج عن مثبتات الأُصول والأمارات.

مثلاً : إذا طُلّقت المرأة وشككنا في صحّة طلاقها ، جرت أصالة الصحة وثبت صحّة الطلاق ، وعندئذ تصبح المرأة المطلقة صغرى ، لقوله سبحانه : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ) (١) ، فيجب عليها الاعتداد ، فإذا خرجت من العدة يشملها الدليل الاجتهادي الآخر المسوّغ لتزويج المرأة المطلّقة التي انتهت عدتها ، وهكذا ....

__________________

١. البقرة : ٢٢٨.

٤٠٦

الأمر التاسع

تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد

إنّ أصالة الصحّة مقدّمة على الاستصحاب سواء أكانت أمارة أم أصلاً.

أمّا على القول بأنّها أمارة ، فلأنّها مزيلة للشك ; وأمّا على القول بأنّها أصل ، فللزوم اللغوية لو قُدِّم الاستصحابُ على أصالة الصحّة. لأنّ الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد ، وذلك انّ سبب الشكّ فيهما إذا كانت الشبهة موضوعيّة هو احتمال تخلّف شرط أو جزء عن المشروط والمركب ، والأصل عدم اقترانهما بالكلّ فتكون المعاملة محكومة بالفساد ، والعبادة محكومة بوجوب الإعادة وبقاء اشتغال الذمّة ، فلو قُدّم الاستصحاب على أصالة الصحّة يلزم أن لايكون لأصالة الصحّة دور في باب المعاملات والعبادات ، وهذا هو معنى لغويتها.

نعم لو كان الشكّ في الصحّة نابعاً عن احتمال اقتران المانع والقاطع ، فمقتضى الأصل وإن كان عدمهما وتكون النتيجة صحّةَ العبادة والمعاملة ، ولكن عند ذاك لاحاجة إلى أصالة الصحّة ، فتُصبح أصالة الصحّة أصلاً قليل الفائدة أو عادمها ، وذلك لأنّه بين مبتلى بمعارَض يقدّم عليه وبين خال عن المعارض لكن الفقيه في غنى عن مراجعتها.

ويؤيدما ذكرناه انّ سيرة العلماء والمتشرّعة على تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب.

٤٠٧

الأمر العاشر

ما خرج عن تحت القاعدة

إنّ أصالة الصحّة أصل يحتج بها في أبواب الفقه قاطبة ، لكن بشرط أن لايكون طبع العمل مقتضياً للفساد وإلاّ فلاتجري ، ولهذه الضابطة فروع في الفقه :

أ : بيع الوقف مع احتمال المسوِّغ.

ب : بيع مال اليتيم ـ إذا لم يكن البائع ولياً ـ مع احتمال المسوِّغ.

ج : بيع العين المرهونة بدعوى إذن المرتهن.

د : إقامة الصلاة في المكان المغصوب مع احتمال المسوِّغ.

هـ : إقامة الصلاة في الثوب المتنجس مع احتمال المسوِّغ.

ز : بيع مال الغير فضولاً بادّعاء صدور الإجازة بعد البيع.

ح : بيع المكيل والموزون بادّعاء انّه كاله أو وزنه في مدة لاتسعهما.

إلى غير ذلك من الموارد التي يتوقف العقلاء عن إجراء أصالة الصحّة فيها. أضف إلى ذلك انّ الاعتماد على أصالة الصحّة في هذه الموارد يوجب الهرج والمرج ، ويدع الباب مفتوحاً أمام المفسدين والمنحرفين ، فيقومون ببيع أموال الناس بحجّة إذنهم وإجازتهم.

وللسيد الطباطبائي قدس‌سره كلام في كتاب الوقف من ملحقات العروة ما هذا نصه :

إذا باع الموقوف عليه أو الناظر ، العين الموقوفة ولم يعلم أنّ بيعه كان مع

٤٠٨

وجود المسوّغ أو لا ، الظاهر عدم جريان قاعدة الحمل على الصحّة ، فلو لم يثبت المسوّغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يد المشتري ، فهو كما لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده ولم يعلم كونه وكيلاً عن ذلك الغير فانّه لايصحّ ترتيب أثر البيع عليه ، ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوّغ لاتكفي في الحكم بصحّة الشراء ولايجوز مع عدم العلم به الشراء منهما. (١)

تمّ الكلام حول قاعدة أصالة الصحّة بفضل اللّه سبحانه ، وبقي البحث حول قاعدة القرعة ، وبها يكون ختام القواعد الأربع.

تمّ تحرير الرسالة بيد العبد محمد حسين الحاج العاملي

قم المشرّفة

__________________

١. ملحقات العروة : ١ / ٦٣ ، من كتاب الوقف.

٤٠٩

القواعد الأربع

٤

القرعة

القرعة في اللّغة بمعنى الدقّ والضرب يقال : قرع الباب دقّه.

قال ابن فارس في المقاييس : الإقراع والمقارعة من المساهمة ، وسمِّيت بذلك لأنّها شيء كأنّه يُضرَب ، يقال قارعتُ فلاناً قرعتُه : أصابتني القرعة دونه.

والكلام في أدلّتها ومفادها وحدودها ضمن أُمور :

الأوّل : القرعة قاعدة عقلائية

القرعة قاعدة عقلائية يتمسّك بها العقلاء عند انغلاق جميع أبواب الحلول وانسداد جميع الطرق ، وتشهد بذلك الآيات والروايات حيث إنّ عبّاد بني إسرائيل ساهموا في تعيين من يكفل مريم بنت عمران ، كما أنّ أهل السفينة ساهموا لتشخيص العبد العاصي أو تعيين واحد من الركاب لإلقائه في البحر بغية تخفيف السفينة ، إلى غير ذلك من الموارد التي ستمر عليك.

فإذا كانت القرعة من القواعد العقلائية تكون الآيات والروايات الواردة حولها إمضاءً لما بأيديهم كماً وكيفاً.

ومن تتبع سيرة العقلاء في موارد القرعة يقف على أنّهم يقارعون بشرط أمرين :

٤١٠

أ : انغلاق أبواب الحلول.

ب : كون المورد من قبيل التنازع أو التزاحم ، فلو كان هناك عموم في أبواب القرعة يُحمل على ذلك المورد ، وبذلك يعلم انّه لايصحّ الإقراع في الإناءين المشتبهين ، ولا في القبلة المشتبهة بين الجوانب الأربعة ، أو بين الإمامين اللّذين نعلم بعدالة واحد منهما ، إلى غير ذلك.

وعلى ذلك يحمل قوله عليه‌السلام : « كلّ مجهول ففيه القرعة ». وقوله عليه‌السلام : « القرعة سنّة ». وذلك لأنّ السيرة العقلائية كالقرينة المتصلة بهذه المطلقات تمنع عن انعقاد إطلاقاتها في غير ذلك الباب ، وبذلك يُصبح العمل بالقرعة في غير مورد التنازع والتزاحم أمراً فارغاً عن الدليل ، لأنّ السيرة مختصة بذلك الباب والإطلاقات منزلة عليها ، فيكون الإقراع في غير هذا الإطار متوقّفاً على الدليل.

الثاني : القرعة في الكتاب العزيز

جاء في محكم التنزيل حديث الإقراع مرّتين كما سيوافيك ، والاستدلال بالآيات الحاكية لها على أساس انّ القرآن كتاب هداية ، فلو كانت القرعة أمراً منبوذاً لشجبها القرآن ، ولايقتصر على مجرّد نقلها من بني إسرائيل أو من الآخرين بلا نقد ولاردّ ، فانّ النقل بلا ردّ آية انّه سنّة مرضيّة عند اللّه تعالى ، وبذلك يصبح الكتاب دليلاً على صحّة القرعة من هذه الزاوية لا من زاوية استصحاب أحكام الشرائع السابقة ، وإنّما نحتاج إلى الاستصحاب إذا ثبت الحكم فيها عن غير طريق القرآن ، وإلاّ فلو نقل القرآن حكماً أو سنّة بلا رد ولاشجب فيؤخذ به من دون حاجة إلى الاستصحاب ، وهذه ضابطة كلّية فاغتنمها.

نقل القرآن الكريم حديث القرعة في موردين :

٤١١

أ : المساهمة في تعيين كفيل مريم عليها‌السلام يقول سبحانه : ( ذلِكَ مِنْ إِنْباءِ الغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وما كُنْتَ لدَيْهِمْ إِذ يُلْقُونَ أَقلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُون ). (١)

قال الطبرسي : في الرواية دلالة على أنّهم بلغوا في التشاحّ عليها إلى حد الخصومة ، وفي وقت التشاحّ قولان :

أحدهما حين ولادتها وحمل أُمّها إيّاها إلى الكنيسة ، فتشاحّوا في الذي يحضنها ويكفل تربيتها. وهذا قول الأكثر.

وقال بعضهم : كان ذلك وقت كبرها وعجز زكريا عن تربيتها ، وفي هذه الآية دلالة على أنّ للقرعة مدخلاً في تمييز الحقوق. (٢) والخصوصية الحافّة بالمقام أمران :

١. انّهم تقارعوا في مورد التزاحم حيث إنّ كلّ واحد من عبّاد الكنيسة كان يتبنّى حضانتها لنفسه ، لينال شرف ذلك ، فاتفقوا على المساهمة ، فخرج السهم باسم خير الكفلاء لها ، أعني : زكريا.

٢. تقارعوا في مجهول ليس له واقع محفوظ ، معلوم واقعاً ومجهول ظاهراً ، وهذا يدلّ على أنّ القرعة لاتختص بما إذا كان له واقع معلوم ، بل تستخدم فيما إذا لم يكن كذلك ، لأجل تعيّن الحقّ في واحد منهم ، لعدم إمكان التقسيم بينهم أو قيام الجميع به.

ب : المساهمة في تعيين من يُلقى في البحر ، يقول سبحانه : ( وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ

__________________

١. آل عمران : ٤٤.

٢. مجمع البيان : ٢ / ٧٤٧ط دار المعرفة.

٤١٢

الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ). (١) والمساهمة في الآية بمعنى المقارعة مأخوذة من إلقاء السهام ، و « الدحض » الزلق ويطلق على السقوط.

وقد جاءت القصة أيضاً في سورة القلم من دون إشارة إلى المساهمة ، قال سبحانه : ( وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الحُوتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ * لَولا أَنْ تَدارَكَهُ نعمةٌ مِنْ رَبِّهِ لََنُبِذَ بالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُوم ). (٢)

قال الطبرسي : واختلفوا في سبب ذلك ، قيل : إنّ السفينة اجتثت ، فقال الملاّحون : إنّ هاهنا عبداً آبقاً ، فإنّ من عادة السفينة إذا كان فيها آبق لاتجري ، فلذلك اقترعوا ، فوقعت القرعة على يونس ثلاث مرات. (٣)

ولكن الظاهر انّ الإلقاء كان لأجل إيجاد الخفّة في السفينة ، ويشهد على ذلك قوله « الفلك المشحون ». فعلى الأوّل يكون المورد ممّا هو معلوم واقعاً ومجهول ظاهراً ، بخلاف الثاني فيكون من قبيل المردّد واقعاً وظاهراً ، فتعيّن العبد الآبق من قبيل الأوّل بخلاف طلب الخفة بإلقاء شخص في البحر من قبيل الثاني ، وعلى كلّ تقدير فالمورد من قبيل تزاحم الحقوق ، أي من قبيل تزاحم مصلحة الجميع مع مصلحة الفرد ، فالأمر دائر بين غرق الجميع أو غرق واحد منهم فالثاني هو المتيقّن ويتمسّك في تعيين الفرد بالقرعة.

__________________

١. الصافّات : ١٣٩ ـ ١٤١.

٢. القلم : ٤٨ ـ ٤٩.

٣. مجمع البيان : ٨ / ٧١٦.

٤١٣

الثالث : القرعة في السنّة الشريفة

وردت القرعة في السنّة الشريفة وفيها روايات بصدد إعطاء الضابطة الكلية ، كما فيها روايات خاصة لموارد معينة ، وإليك بيان كلتا الطائفتين :

الروايات العامّة في القرعة

١. روى الصدوق باسناد صحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أوّل من سُوهم عليه مريم بنت عمران ، وهو قول اللّه عزّوجلّ : ( وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذ يلقُونَ أَقلامهم أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَريم ) والسهام ستّة ; ثمّ استهموا في يونس لمّا ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللّجة ، فاستهموا فوقع على يونس ثلاث مرّات ، قال : فمضى يونس إلى صدر السفينة ، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ؛ ثمّ كان عند عبد المطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه اللّه غلاماً أن يذبحه ، فلمّا ولد عبد اللّه لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صلبه ، فجاء بعشر من الإبل فساهم عليها وعلى عبد اللّه ، فخرجت السهام على عبد اللّه ، فزاد عشراً ، فلم تزل السهام تخرج على عبد اللّه ويزيد عشراً ، فلمّـا أن خرجت مائة خرجت السهام على الإبل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفتُ ربي ، فأعاد السهام ثلاثاً ، فخرجت على الإبل فقال : الآن علمت أنّ ربّي قد رضي ، فنحرها. (١)

٢. عن سيّابة وإبراهيم بن عمر جميعاً ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهوحرّ ، فورث ثلاثة ، قال : « يقرع بينهم ، فمن أصابه القرعة أُعتق ، قال : والقرعة سنّة ». (٢)

__________________

١. الوسائل : ١٨ / ١٨٩ ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٢.

٢. الوسائل : ١٨ / ١٨٧ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.

٤١٤

٣. عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « بعث رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّاً عليه‌السلام إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية ، فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاماً فاحتجوا فيه ، كلّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم ، فجعلته للّذي خرج سهمه وضمَّنته نصيبهم ، فقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه ، إلاّ خرج سهم المحقّ ». (١)

ورواه الصدوق هكذا : « ليس من قوم تقارعوا ... » (٢) ثمّ ذكر بقية الحديث كما في الوسائل. ولعلّ الأوّل أصحّ ، لأنّ التقارع فرع التنازع ، ولعلّه سقط من قلمه.

٤. روى محمد بن حكيم ( حكم ) قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن شيء فقال لي : « كلّ مجهول ففيه القرعة » قلت له : إنّ القرعة تخطئ ، وتصيب ، قال : « كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ ». (٣)

ثمّ إنّ المراد من الموصول في قوله : « كل ما حكم اللّه فليس بمخطئ » أحد أمرين :

الأوّل : أن يكون المراد حكمه سبحانه بإعمال القرعة ، فهو بما انّه ذو مصلحة تامة مصيب ليس بمخطئ.

الثاني : أن يكون المراد هو نفس القرعة والمساهمة فهي مصيبة ، كما هو الظاهر من الرواية التالية :

٥. روى الصدوق ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : « ما تنازع قوم ففوّضوا أمرهم

__________________

١ و ٢. الوسائل : ١٨ / ١٨٨ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٥ و ٦.

٣. الوسائل : ١٨ / ١٨٩ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١١.

٤١٥

إلى اللّه عزّوجلّ ، إلاّ خرج سهم المحقّ ». (١)

٦. روى الصدوق أيضاً : أيُّ قضية أعدل من القرعة إذا فوِّض الأمر إلى اللّه ، أليس اللّه يقول : ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضين ). (٢)

وقد رواهما الصدوق بصورة حديث واحد ، والظاهر انّ الجمع من فعل الراوي وهما حديثان ، ولأجل ذلك جعلنا لكل رقماً خاصاً.

٧. روى منصور بن حازم ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن مسألة : « فقال هذه تخرج بالقرعة ـ ثمّ قال : ـ فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّوجلّ ، أليس اللّه يقول : ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضين )؟ ». (٣)

والحديث جَمَع بين مضمون الحديثين السابقين اللّذين نقلهما الصدوق.

٨. روى الشيخ في النهاية قال : روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم‌السلام من قولهم : « كلّ مجهول ففيه القرعة » فقلت له : إنّ القرعة تخطئ وتصيب ، فقال : « كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ ». (٤) وهو نفس الحديث الماضي تحت الرقم ٤.

٩. العيّاشي في « تفسيره » عن الثّمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث يونس عليه‌السلام قال : « فساهمهم فوقعت السّهام عليه ، فجرت السنّة : أنّ السّهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لاتخطئ ، فألقى نفسه ، فالتقمه الحوت ». (٥)

__________________

١ و ٢. الوسائل : ١٨ / ١٩٠ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٣.

٣. الوسائل : ١٨ / ١٩١ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٧.

٤. الوسائل : ١٨ / ١٩١ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٨.

٥. الوسائل : ١٨ / ١٩٢ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢٢.

٤١٦

١٠. ما رواه العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : ذكر أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام ، فأتيا محمّد بن عليّ عليه‌السلام ، فقال لهما : « بما تقضيان؟ » فقالا : بكتاب اللّه والسنّة ، قال : « فما لم تجداه في الكتاب والسنّة؟ » قالا : نجتهد رأينا ، قال : « رأيكما أنتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت ، فسقط عليهما فماتتا ، وسلم الصبيّان »؟ قالا : القافة ، قال : « القافة يتجهّم منه لهما » ، ( وفي بعض النسخ القافة يلحقهما بهما ) قالا : فأخبرنا ، قال : « لا ». قال ابن داود مولى له : جعلت فداك قد بلغني : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّوجلّ وألقوا سهامهم ، إلاّ خرج السّهم الأصوب » فسكت. (١)

١١. عن إسحاق العرزمي قال : سئل وأنا عنده ـ يعني : أبا عبد اللّه عليه‌السلام ـ عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى ، وليس له إلاّ دبر ، كيف يورث؟ قال : « يجلس الإمام عليه‌السلام ويجلس معه ناس ، فيدعوا اللّه ، ويجيل السّهام على أيّ ميراث يورّثه ، ميراث الذّكر أو ميراث الأُنثى؟ فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ـ ثمّ قال : ـ وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام ، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : ( فَساهَمَ فكانَ مِنَ الْمُدحضين ). (٢)

ورواه ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام.

كما رواه عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام. والجميع رواية واحدة وإن جاءت في الوسائل بصورة روايات متعدّدة.

هذه هي الروايات العامة وفيها كفاية ، وقد نقلها صاحب الوسائل في

__________________

١. الوسائل : ١٧ / ٥٩٣ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث ٤.

٢. الوسائل : ١٧ / ٥٧٩ ـ ٥٨٠ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ١ ، ٣ و ٤. وسيوافيك نقل هذه الرواية في ضمن الأخبار الخاصّة ، والداعي إلى النقل هنا هو الذيل وهناك هو الصدر.

٤١٧

الأبواب التي أشرنا إليها ، وإليك ما رواه المحدّث النوري في مستدركه.

١٢. روي في دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهم‌السلام أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. (١)

والظاهر أنّ الحديث منقول بالمعنى ، وأنّ الراوي انتزع هذا المفهوم من حكمهم بالقرعة في موارد مختلفة.

١٣. قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : « وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى اللّه جلّ ذكره؟! ». (٢)

١٤. روي في فقه الرضا : وكلّ ما لايتهيأ الإشهاد عليه ، فإنّ الحقّ فيه أنّ يستعمل القرعة. وقد روي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال : « فأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه؟! ». (٣)

١٥. روى أحمد بن محمّد بن عيسى بسنده إلى عبد الرحيم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « إنّ عليّاً عليه‌السلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنّة ، رجم فيه ـ يعني ساهم ـ فأصاب ـ ثمّ قال : ـ يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات ». (٤)

هذه هي الروايات العامة التي يستفاد منها انّ القرعة قاعدة عامة في مورد التنازع والتزاحم ويدل على ذلك التعابير التالية الواردة فيها :

أ : « تنازعوا ».

ب : « فوّضوا ».

ج : « سهم المحق ».

__________________

١. مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٧٣ ، كتاب القضاء ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١.

٢ و ٣. مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٧٤ ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢ و ٤.

٤. مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٧٨ ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٤.

٤١٨

د : « السهم الأصوب ».

وكلّها ظاهرة في التنازع ، وبهذه التعابير يقيد ما ظاهره الإطلاق مثل ما رواه محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن شيء ، فقال لي : « كلّ مجهول ففيه القرعة ». (١) ولعلّ المراد من شيء في السؤال ما فيه التنازع أو التزاحم.

وبذلك يظهر ما نقلناه عن الدعائم انّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. (٢)

فلعلّ المراد من قوله : « فيما أشكل » ما أشكل لأجل التنازع والتزاحم ، كما يظهر أيضاً مفاد ما نقلناه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي جعفر من أنّ عليّاً كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ، ولم تجر فيه سنّة ، رجم فيه ( يعني ساهم ). (٣) فالمراد الموضوعات التي لم يرد في علاج الشبهة فيها شيء من الكتاب والسنّة.

فهذه الأحاديث الثلاثة التي توهم الإطلاق تقيد بما تضافر من أنّ موضعها هو التشاح. نعم ورد في الكتب الفقهية من « أنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه أو مشكل » فلم نجد لهما مصدراً. نعم عقد البخاري في صحيحه باباً في كتاب الشهادات أسماه « باب القرعة في المشكلات ». (٤) ولم ينقل في ذلك الباب حديثاً بهذا اللفظ ، بل ذكر قضايا جزئية ، وسيوافيك في القسم التالي.

الروايات الخاصة

قد ورد إعمال القرعة في موارد خاصة ، وهي على طوائف ، نذكر من كلّ طائفة حديثاً أو حديثين ونحيل محلّ الباقي إلى التعليقة.

__________________

١. تقدّم برقم ٤.

٢. تقدّم برقم ١٢.

٣. تقدّم برقم ١٥.

٤. صحيح البخاري : ٣ / ١٨١ ، كتاب الشهادات.

٤١٩

الطائفة الأُولى : القرعة عند تعارض البيّنتين

١٦. عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « كان عليّ عليه‌السلام إذا أتاه رجلان ( يختصمان ) بشهود ، عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول : اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع ( وربّ الأرضين السّبع ) أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه ».

ثمّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف. (١)

١٧. عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه ( شهد الأوّلان ) واختلفوا قال : « يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء ». (٢)

الطائفة الثانية : القرعة فيما لو اشتبه الولد

١٨. عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، قال : « إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد ، أُقرع بينهم ، وكان الولد للّذي يُقرع ». (٣)

١٩. عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « إذا وطأ رجلان أو

__________________

١ و ٢. الوسائل : ١٨ / ١٨٣ ، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٥ و ٦. ولاحظ ما يرجع إلى هذه الطائفة الوسائل : الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٧ و ٨ و ١١ و ١٢.

٣. الوسائل : ١٨ / ١٨٧ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١. ولاحظ أيضاً الوسائل : الجزء١٤ ، الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢ و ٣ و ٥. وأيضاً الوسائل الجزء١٧ ، الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث ١ ; والمستدرك ، الجزء ١٧ ، الباب ١١ من كيفية الحكم ، الحديث ١٥.

٤٢٠