إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٤

الشيخ جعفر السبحاني

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-128-1
الصفحات: ٥٦٤

طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال : « فليعد طوافه » قلت : ففاته؟ قال : « ما أرى عليه شيئاً والإعادة أحبّ إليّ وأفضل ». (١)

وثبوت الحكم في باب الطواف مضافاً إلى ثبوته في أبواب الوضوء والصلاة يشرف الفقيه على كون قاعدة التجاوز والفراغ ، قاعدة مطّردة في أبواب الفقه ، كما لايخفى.

الأمر الرابع

في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما

اختلفت كلمة الأُصوليين المتأخّرين في وحدة قاعدة « التجاوز » مع قاعدة « الفراغ » إلى أقوال :

١. وحدة القاعدتين. وهي خيرة الشيخ الأنصاري وهي المختار.

٢. تعدّد القاعدتين.

ثمّ إنّ القائلين بالتعدّد اختلفوا في ملاكه إلى أقوال :

أ : اختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في وجود الشيء ، وقاعدة الفراغ بالشكّ في صحّة الشيء ، وهذا هو الظاهر من أكثر القائلين بالتعدّد كالمحقّق النائيني والخوئي على اختلاف يسير بين مختاريهما. (٢)

__________________

١. الوسائل : ٩ / ٤٣٥ ، الباب ٣٣ من أبواب الطواف ، الحديث ٨.

٢. حيث خصّ المحقّق النائيني قاعدة الفراغ بالشكّ في الصحة بعد الفراغ عن العمل ، وعمّمها المحقّق الخوئي لكلتا الصورتين سواء كان الشكّ في الصحة بعد الفراغ عن العمل أم في أثنائه ، فلو شكّ في صحّة القراءة وهو في الركوع تعمّه قاعدة الفراغ عند المحقّق الخوئي دون المحقّق النائيني.

٣٤١

ب : اختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في الأثناء ، وقاعدة الفراغ بالشكّ بعد العمل.

ج : اختصاص قاعدة التجاوز بالدخول في الغير دون الفراغ فلايشترط فيه الدخول.

د : اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعمومية قاعدة الفراغ لعامة أبواب الفقه. وإليك دراسة الأقوال.

القول الأوّل : وحدة القاعدتين

يظهر من الأمعان في الروايات انّ الشارع جعل الحالة النفسيّة للعامل التي هي عبارة عن كونه بصدد إفراغ الذمّة ، طريقاً إلى إتيانه بالواجب الجامع للأجزاء والشرائط ، وإلى ما ذكرنا يشير فخر المحقّقين ، وهو انّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح وهو يعلم الكمية والكيفية ، الصحّة.

ويشير إلى ذلك قوله عليه‌السلام : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » كما في موثّقة بكير بن أعين (١). وقوله « وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » كما في رواية محمد بن مسلم (٢) إلى غير ذلك من التعاليل.

وعلى هذا فالمعيار هو كون المكلّف ذاكراً حين العمل وغير ذاكر عند الشكّ ، فيؤخذ بالأوّل دون الثاني من غير فرق بين الشكّ في وجود الشيء أو صحته ، أي سواء أشكّ في قراءة الحمد بعد الدخول في السورة أم في صحّة بعض

__________________

١. تقدم برقم ٢.

٢. تقدّم برقم ١٣.

٣٤٢

كلماته كذلك.

وعلى ذلك يكون جعل القاعدتين مستقلتين لغواً ثبوتاً وإثباتاً بعد اجتماعهما تحت ملاك واحد ، وهو كون المكلّف أذكر بعمله حين العمل من حالة الشكّ ، فيكون التجاوز عن الشيء على وجه الإطلاق ملاكاً لعدم الاعتداد بالشكّ لملاك الأذكرية حين العمل.

القول الثاني : تعدّد القاعدتين

ثمّ إنّ القائلين بتعدّد القاعدتين اختلفوا في ملاك التعدّد إلى أقوال أربعة كما عرفت ، وإليك دراسة هذه الملاكات الأربعة.

الملاك الأوّل للتعدّد :

تخصيص قاعدة التجاوز بالشكّ في الوجود ، وتخصيص قاعدة الفراغ ، بالشكّ في الصحّة ، واستدلّوا على اختلاف الملاكين بهذا النحو بوجوه :

١. انّ متعلّق الشكّ في قاعدة التجاوز إنّما هو وجود الشيء بمفاد كان التامة ، ومتعلّقه في قاعدة الفراغ هو وجوده بمفاد كان الناقصة ، ولاجامع بينهما فلايمكن اندراجهما تحت كبرى واحدة. (١)

يلاحظ عليه : أنّ المجعول هو الأمر الكلّي العام الشامل لكلا الأمرين ، وهو أنّ الشكّ بعد التجاوز عن الشيء بوجه عام لايعتدُّ به ، وأمّا كون الشكّ في إحداهما متعلِّقاً بالوجود وفي الأُخرى بالصحّة فهما من خصوصيات الموارد التي لاتلاحظ في إعطاء الضابطة ، والملاك هو طروء الشكّ في الشكّ بعد التجاوز عنه ،

__________________

١. فوائد الأُصول : ٤ / ٦٢١.

٣٤٣

وأمّا ما هو متعلّق الشكّ ، فهل هو الوجود أو الصحّة؟ فغير ملحوظة في ضرب القاعدة كما هو الحال في عامة الضوابط ، فلو قلنا : « كل ممكن فهو زوج تركيبي له ما هية ووجود » ، فهي لاتهدف إلاّ إلى كون الموضوع هو الظاهرة الممكنة وأمّا الخصوصيات من كونه مادياً أو مجرداً فغير ملحوظة في ضرب القاعدة.

وهذا هو الجواب الحقّ عن أصل الإشكال.

نعم أجاب الشيخ الأنصاري بوجه آخر وقال : « إنّ الشكّ في صحّة الشيء المأتيّ به ، حكمه حكم الشكّ في الإتيان بما هو هو ، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح » وعلى هذا فقد أنكر الشيخ الأنصاري قاعدة الفراغ بالمرّة وأرجعها إلى قاعدة التجاوز ، وأنّ الشكّ في صحّة العمل راجع إلى الشكّ في وجود العمل الصحيح وعدمه.

وأورد عليه المحقّق النائيني بأنّه ربّما تمسُّ الحاجة لإثبات الصحة بمفاد كان الناقصة ، كما في مورد الوضعيّات إذا شكّ في صحّة العقد في باب الأنكحة والبيوع فانّ المفيد هو إثبات صحّة العقد الموجود ، لا إثبات وجود العقد الصحيح على الوجه المطلق. (١)

والحقّ في الجواب ما قررناه من أنّ المجعول هو الأمر الكلّي ، والخصوصيات معلومة من خارج وغير دخيلة في الضابطة ، وأمّا ما أجاب به الشيخ فيرد عليه مضافاً إلى ما ذكره المحقّق النائيني ، انّ نفس الإرجاع أمر على خلاف الارتكاز ، فانّ للإنسان نوعين من الشكّ تارة يتعلّق بنفس الوجود وأُخرى بوجوده صحيحاً ، فلاملزم لإدغام أحدهما في الآخر.

٢. انّ متعلّق الشكّ في قاعدة التجاوز إنّما هو أجزاء المركب وفي قاعدة

__________________

١. فوائد الأُصول : ٤ / ٦٢١.

٣٤٤

الفراغ ، هو نفس المركب بما له من الوحدة الاعتبارية ولفظ « الشيء » في قوله عليه‌السلام : « إنّما الشكّ في شيء لم تجزه » (١) لايمكن أن يعمّ الكلّ والجزء في مرتبة واحدة بلحاظ واحد ، فانّ لحاظ الجزء شيئاً بحيال ذاته ، إنّما يكون في الرتبة السابقة على تأليف المركب ، لأنّه في مرتبة التأليف لايكون الجزء شيئاً بحيال ذاته في مقابل الكلّ ، بل شيئية الجزء تندك في شيئية الكل ، ويكون لحاظه تبعياً فلايمكن أن يراد من لفظ « الشيء » في الرواية ما يعم الجزء والكلّ ، بل إمّا أن يراد الجزء فتختص الرواية بقاعدة التجاوز ، وإمّا أن يراد الكلّ فتختص بقاعدة الفراغ.

وحاصله : انّ إرادة الجزء والكلّ بلفظ واحد مستلزم لاجتماع اللحاظين المختلفين فيه. (٢)

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّه مبني على اختصاص قاعدة الفراغ بالشكّ في وجود الشيء بعد الفراغ عن العمل مع أنّه على مذهب المحقّق الخوئي يعم الشكّ في وجود الشيء بعد الدخول في غيره كالشكّ في قراءة الحمد بعد الدخول في الركوع ، فالجزء بوصف الجزئيّة ملحوظ في قاعدة التجاوز وفي قاعدة الفراغ أيضاً.

وثانياً : قد ذكرنا انّ الموضوع هو الشيء بمعناه الوسيع من دون تقييد بالجزئية والكلّية ، وإنّما تعرضانه في مقام التطبيق فهو بإطلاقه يعمُّ القسمين ، وقد قلنا في محله إنّ الإطلاق هو رفض القيود لا الجمع بين القيود ، فقولنا : « إنّما الشك في شيء » أي ذات الشيء لا الشيء المتعنون بالجزئية والكلّية.

٣.يلزم التناقض في مدلول قوله عليه‌السلام : « إنّما الشكّ في شيء لم تجزه » لو كان يعمّ الشكّ في الجزء والكلّ ، فانّه لو شكّ المصلّـي في الحمد وهو في الركوع

__________________

١. تقدّم برقم ١.

٢. فوائد الأُصول : ٤ / ٦٢١.

٣٤٥

فباعتبار الشكّ في الحمد بعد ما جاوز محله فلايجب عليه العود ، وباعتبار الشكّ في صحّة الصلاة لم يتجاوز عنها ، لأنّه بعد في الأثناء فيجب عليه العود.

يلاحظ عليه : أنّ الأصل الجاري في جانب الجزء حاكم على الأصل الجاري في ناحية الكل.

وجه الحكومة انّ الشكّ في صحّة المجموع إذا كان ناشئاً من الشكّ في وجود الجزء في محلّه يكون التعبّد بوجوده رافعاً للشكّ في صحّة الصلاة.

٤. التجاوز في قاعدة التجاوز إنّما يكون بالتجاوز عن محلّ الجزء المشكوك فيه ، وفي قاعدة الفراغ إنّما يكون بالتجاوز عن نفس المركب لا عن محله. (١)

يلاحظ عليه : أنّ التجاوز استعمل في المعنى الجامع الذي يصدق عليه أنّه تجاوز عن الشيء ، وأمّا الخصوصيات ، أعني : التجاوز عن نفس الشيء أو محله ، فإنّما هو من خصوصيات المصاديق.

وبعبارة أُخرى : التجاوز عن الشيء بمعنى مضيِّ الزمان الذي كان المترقب كون الشيء فيه وهو يجتمع مع التجاوز عن وجوده أو محلّه.

والحاصل : انّ هذه الوجوه التي أقامها المحقّق النائيني على اختلاف القاعدتين لاتُثبت ما رامه.

وبذلك يعلم ضعف ما أفاده المحقّق الخوئي حيث إنّه سلّم إمكان جعل قاعدة واحدة تشمل جميع الموارد ، لكن قال بأنّ مقتضى الإثبات هو التعدّد ، وذلك لأنّ الشكّ في الشيء بمفاد كان التامّة أثناء العمل أو بعد الفراغ عن العمل هو مورد قاعدة التجاوز ، والشكّ في صحّة الأمر الموجود ، جزءاً كان

__________________

١. فوائد الأُصول : ٤ / ٦٢٣.

٣٤٦

المشكوك أو كلاً ، هو مورد قاعدة الفراغ ، وقال : الفرق بينهما إنّما هو باختصاص قاعدة الفراغ بالشكّ في الصحّة مع فرض الوجود ، واختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في الوجود دون الصحّة.

وأفاد في تبيين ذلك : أنّ الروايات الواردة في قاعدة الفراغ بين ما يختص بباب الطهارة ، أو بباب الصلاة ، أو لايختص ويعمّ الطهارة والصلاة وغيرهما ، والظاهر من المضيّ فيما له مفهوم عام هو مضيّ الشيء المشكوك فيه حقيقة ، كروايتي محمد بن مسلم :

١. سمعت أبا عبد اللّه عليه‌السلام يقول : « كل ما مضى من صلاتك وطهورك وذكرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك فيه ». (١)

٢. وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو ». (٢)

فإذا كان اللفظ ظاهراً في مضي نفس الشيء فحمله على مضي محل المشكوك فيه بتقدير لفظ المحلّ أو من باب الاسناد المجازي يحتاج إلى قرينة ، فيكون مفادهما ، عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد مضي هذا الشيء المشكوك ولايصدق المضي إلاّ بعد الوجود.

فيكون مفادهما قاعدة الفراغ دون قاعدة التجاوز فلو لم يكن في المقام سوى هذين الخبرين لم نستفد منهما قاعدة التجاوز إلاّ أنّه هناك ، روايتان تدلاّن على تلك القاعدة : الأُولى صحيحة زرارة ، والثانية موثّقة إسماعيل بن جابر. ومن المعلوم أنّ المراد من الخروج في الصحيحة هو الخروج عن محلّه ، كما أنّ المراد من

__________________

١. تقدّم برقم ٧.

٢. تقدم برقم ٨.

٣٤٧

التجاوز هو التجاوز عن محلّه ، فيكون مفادهما قاعدة التجاوز بمعنى عدم الاعتناء بالشكّ في شيء عند التجاوز عن محلّه. (١)

يلاحظ عليه : أنّ وحدة التعبير في كلا الموردين : ( الشكّ في الصحّة ، والشكّ في الوجود ) آية وحدتهما ثبوتاً وإثباتاً فقوله : « كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه كما هو » الذي هو عند القائل ناظر إلى الشكّ في الصحّة نظير قوله : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » الذي هو ناظر عنده إلى الشكّ في وجود الشيء.

وما تصوّر من المانع في مقام الإثبات ليس إلاّ اختلاف متعلّق المضيّ فهو في قاعدة الفراغ نفس الشيء وفي قاعدة التجاوز محله ، والاختلاف في المتعلّق من خصوصيات المورد ، فلا مانع من أن يكون الموضوع هو المضي عن الشيء على وجه الإطلاق. ولكنّه في مقام التطبيق يختلف بعض المصاديق عن البعض بمضي نفس الشيء أو محله. هذا كلّه حول الملاك الأوّل كجعل القاعدتين ، وأمّا الملاكات الأُخر فإليك دراستها :

الملاك الثاني للتعدّد :

تخصيص قاعدة التجاوز بالشك في الأثناء وقاعدة الفراغ بالشكّ بعد العمل.

وهذا الملاك غير تام في كلّه ، فانّ رواية محمد بن مسلم أعني قوله : « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك وذكرته تذكّراً فامضه فلا إعادة عليك فيه ». (٢)

__________________

١. مصباح الأُصول : ٣ / ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

٢. مضى برقم ٧.

٣٤٨

وروايته الأُخرى : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » (١) يعم الموردين : الأثناء ، وبعد العمل.

فالروايتان من أدلّة قاعدة الفراغ عند القوم وهو يعم الأثناء أيضاً.

الملاك الثالث للتعدّد :

اختصاص قاعدة التجاوز بالدخول في الغير دون الفراغ ، فهو أيضاً غير ثابت ، لما سيوافيك انّ الدخول ليس بشرط مطلقاً إلاّ إذا كان محقّقاً للتجاوز ، فالدخول في الغير ليس شرطاً مستقلاً وإنّما الميزان هو التجاوز.

نعم تجاوز كلّ شيء بحسبه ، فالتجاوز في الشكّ في الوجود يتحقّق بالدخول إلى الغير والتجاوز في الشكّ في الصحّة يتحقّق بنفس الفراغ عن الشيء.

الملاك الرابع للتعدّد :

تخصيص قاعدة التجاوز بالصلاة ، وعمومية قاعدة الفراغ لسائر أبواب الفقه ، وهو كما ترى.

إلى هنا تبيّن انّ هنا قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز عن الشيء بعامة أقسامه وانّ الخصوصيات من طوارئ المصاديق ، ولاحاجة إلى جعل قاعدتين.

بقي هنا شيء وهو مفارقة قاعدة التجاوز عن الفراغ فيما إذا شكّ في أصل التسليم من قبل أن يدخل في شيء آخر ، فلاتجري قاعدة التجاوز لعدم التجاوز عن محلّه وتجري قاعدة الفراغ.

والجواب عنه واضح ، وذلك لأنّه لو كان الشكّ في صحّة السلام تجري

__________________

١. مضى برقم ١٧.

٣٤٩

القاعدتان ( التجاوز والفراغ ) وإن كان الشكّ في الوجود لاتجريان.

أمّا الأُولى فلعدم التجاوز عن محلّ الشيء.

وأمّا الثانية فلأنّه لم يحرز الفراغ.

والحاصل انّه لاملاك لجعل قاعدتين بعد إمكان التشريع لعامّة الموارد بملاك واحد.

الأمر الخامس

في اشتراط الدخول في الغير وعدمه

هل يكفي التجاوز عن الشيء أو يشترط وراءه ، الدخول في الغير؟ قولان :

أحدهما : اشتراط الدخول في الغير وراء التجاوز.

الثاني : انّ تمام الموضوع للصحّة هو التجاوز.

أمّا الأوّل : فقد استدلّ عليه بصحيحة زرارة (١) وموثّقة إسماعيل بن جابر (٢) حيث جاء في الأُولى : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ».

وجاء في الثانية : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ».

__________________

١ و ٢. تقدّمت الصحيحة برقم ١١ والموثّقة برقم ١٢. ومورد الروايتين الشكّ في وجود الشيء لا في صحّته ، وسيوافيك انّ التجاوز في الشكّ في وجود الشيء ، يتوقف على التجاوز عن محله وهو يتحقّق بالدخول في الغير وكأنّ حقيقة التجاوز رهن الدخول في الغير ، فليس الدخول قيداً زائداً بل محقّقاً للتجاوز.

٣٥٠

وبهما تقيّد سائر الروايات التي لم يرد فيها الدخول في الغير. (١)

وأمّا الثاني : فقد استدلّ عليه بوجهين :

الأوّل : انّ نكتة التشريع في المقام هو كون الإنسان حين العمل أقرب إلى الحقّ وأذكر في الإتيان بالعمل على وجهه ، وعلى ذلك فتمام الموضوع للقاعدة ، كون الفاعل أذكر من حالة الشكّ وانّ المكلّف الذاكر يأتي بما هي الوظيفة فإذا تجاوز عن العمل لايلتفت إلى شكّه سواء أدخل في الغير أم لا.

الثاني : انّ موثّقة ابن أبي يعفور مع أنّه ذكر فيها الدخول في الغير في صدرها ، ولكن لم يذكر في الذيل واكتفى بنفس التجاوز ، وقال : « إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه ». (٢)

هذا هو دليل القولين ، والحقّ هو القول الثاني ، وانّ تمام الموضوع للقاعدة هو التجاوز ، غير أنّه لمّا كان الشكّ في وجود الشيء لا في صحّته ، يتوقّف التجاوز عنه على الدخول في الغير ، يُعتبر فيه الدخول إلى الغير ، بخلاف ما إذا كان الشكّ في صحّة الشيء الماضي فانّ الفراغ عنه يكفي في التجاوز وإن لم يدخل في الغير.

وعلى ذلك لو شكّ في أصل التسليم وجوداً فلايصدق التجاوز عن المحلّ إلاّ بالدخول في غير حالة الصلاة ، وإذا شكّ في صحّته يكفي الفراغ عن التسليم وإن لم يشتغل بعمل غير الصلاة ، وأمّا الاستدلال بصحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر فليس بتام ، لأنّ مصبّ القاعدة هو الشكّ في الوجود كما هو ظاهر قوله : شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال : « يمضي على صلاته ».ثمّ قال : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره ».

__________________

١. مصباح الأُصول : ٢ / ٢٨٢.

٢. لاحظ الحديث برقم ١.

٣٥١

ومثلها صحيحة إسماعيل بن جابر حيث قال أبوجعفر : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ».

وبما انّ القاعدة لاتجري في أثناء الوضوء اكتفى في ضرب القاعدة في موثّقة ابن أبي يعفور بنفس التجاوز وقال : « إنّما الشكّ في شيء إذا كنت لم تجزه » ، ولمّا كان الشكّ في الوضوء يلازم غالباً الشكّ في صحّة غسل الأعضاء المغسولة ، اقتصر فيه بالفراغ عن الوضوء وإن لم يدخل في غيره حتى أنّ الجزء الأخير إذا فرغ منه ثمّ شكّ في صحّته تجري فيه القاعدة.

ما هو المراد من الغير؟

لو قلنا بشرطية الدخول في الغير فما هو المراد منه؟ وجوه :

أ : التجاوز عن محلّ تدارك الأجزاء المنسية بحيث لو نسي لما كان له العود فيختص بالأركان.

ب : الأجزاء الواجبة الأصلية دون مقدّماتها.

ج : الجزء الذي عدّ في الشرع مترتباً على وجود الشيء المشكوك في لسان الأدلّة.

وعلى هذا فلايكفي الذكر المطلق في الصلاة ، كما إذا قال في أثناء الحمد : « الحمد للّه ربّ العالمين » ، إذ ليس هو مترتباً على وجود الجزء السابق ، ولكن يعمّ كلّ جزء واجب أو مستحب جاء في لسان الأدلّة مترتبين على المشكوك كالقنوت بالنسبة إلى السورة والتعقيبات بالنسبة إلى الصلاة.

د : ذلك الاحتمال مع تضييق خاص وهو الدخول فيما اعتبر الترتب بين

٣٥٢

المشكوك والدخول فيه بأن يكون سبق الأوّل على الثاني معتبراً في صحّة الثاني ، وترتّب الثاني على الأوّل معتبراً في صحّة الأوّل كأجزاء الصلاة بعضها إلى بعض ، والفرق بين هذا والثالث انّه لايتحقّق المضي للجزء الأخير من الصلاة والوضوء أو الغسل بالدخول في الغير ، سواء أكان المدخول فيه أمراً غير عبادي كالأكل والنوم ، أم عباديّاً لكن غير مترتب كالتعقيبات.

ومنه يظهر انّ الدخول في الصلاة لايكفي في الوضوء والغسل ، فانّ صحّة الصلاة وإن كانت مشروطة بصحّتهما لكن صحّة الجزء المشكوك من الوضوء كالمسح على الرِجْل اليسرى ليس مشروطاً بصحّة الصلاة.

هذه هي الوجوه المذكورة.

يلاحظ على الوجه الأوّل : أنّ قياس الشكّ في الشيء بنسيانه لا دليل عليه ، بل هو مردود برواية زرارة حيث حكم بالتجاوز عند الشكّ في الأذان في حال الإقامة ، أو في التكبير حال القراءة ، مع أنّه يجب العود عند صورة النسيان.

وأمّا الوجه الثاني : أي اختصاص الغير بالواجب الأصلي دون المقدّمات ، فقد استدلّ عليه الشيخ الأنصاري برواية إسماعيل بن جابر ، وقال : إنّ الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام ، « فليمض » بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقررة بقوله بعد ذلك : « كلّ شيء شكّ فيه ... » كون السجود والقيام حدّاً للغير الذي يعتبر الدخول فيه ، وأنّه لا غير أقرب من الأوّل بالنسبة إلى الركوع ، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود ، إذ لو كان الهويّ للسجود كافياً عند الشكّ في الركوع ، والنهوض للقيام كافياً عند الشكّ في السجود ، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية ، التحديد بالسجود والقيام ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا

٣٥٣

شكّ قبل الاستواء قائماً. (١)

يلاحظ عليه أوّلاً : أنّه محجوج بالاكتفاء بالهوي إلى الركوع في حديثين :

أ : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : قلت له رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال : « قد ركع ». (٢)

والهوي إلى السجود بمعنى الانحدار إلى السجود دون الوصول إليه ، وإلاّ يقول : رجل سجد فلم يدر أركع أم لم يركع؟

ب : ما رواه فضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : أستتم قائماً فلا أدري أركعت أم لا؟ قال : « بلى قد ركعت ، فامض في صلاتك ، فإنّما ذلك من الشيطان ». (٣)

والمراد من الاستتام قائماً هو رفع رأسه من الانحناء إلى القيام ولكنّه شكّ هل ركع حال انحنائه أو لا؟

وثانياً : أنّ التحديد بالسجود عند الشكّ في الركوع جاء في سؤال زرارة ولم يرد في لسان الإمام.

نعم التحديد بالسجود عند الشكّ في الركوع وبالقيام عند الشكّ في السجود وإن ورد في لسان الإمام في رواية إسماعيل بن جابر ، لكن عدم التعرض للهويّ في الأوّل وللنهوض في الثاني ، لأجل عدم حصول الشكّ في هذه الحالات للإنسان إلاّ إذا كان وسواساً وهذا لايعني عدم كفايتهما إذا طرأ الشكّ وهو

__________________

١. الفرائد : ٤١١ ، طبعة رحمة اللّه.

٢. تقدم برقم ١٦.

٣. تقدم برقم ١٥.

٣٥٤

إنسان عادي أخذاً بالإطلاقات الواردة في الدخول في الغير.

فتلخص من جميع ما ذكرنا عدم اعتبار كون المدخول فيه واجباً أصلياً ويكفي كونه واجباً مقدمياً.

فإن قلت : إنّ لعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه رواية أُخرى جاء فيها عدم كفاية النهوض عن السجود ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : « يسجد » قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : « يسجد ». (١)

قلت : إنّ أقصى ما تثبته الرواية هو الالتزام بالتخصيص في مورد السجود وبقاء الباقي تحت الإطلاق ، والقول باشتراك النهوض والهوية في الحكم غير ثابت لنا.

فإن قلت : إنّ الاستدلال بروايتي عبد الرحمن وفضيل بن يسار على كفاية الدخول في الجزء الواجب أصلياً كان أو تبعياً غير تام ، وذلك لأنّ الشكّ في الركوع عند الهويّ إلى السجود أو عند رفع رأسه من الإنحناء إلى القيام أمر نادر ، والشاك فيه يكون وسواساً ، فلعلّ عدم الاعتداد لهذا الوجه لا لكونه دخولاً في الغير بشهادة انّ الإمام قال في رواية فضيل : « فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان ».

قلت : إنّ الشكّ مطلقاً من الشيطان بالمعنى المراد في الرواية عادياً كان أم غير عادي ، وغاية ما هناك أنّ ثمّة إشعاراً بما ذكر وهو لايقابل الإطلاق.

فظهر كفاية الجزء التبعي وإن لم يكن أصلياً.

__________________

١. الوسائل : ٤ / ٩٧٢ ، الباب ١٥ من أبواب السجود ، الحديث ٦.

٣٥٥

وأمّا الوجه الثالث ، أي الدخول في الشيء المترتب على المشكوك وإن كان مستحباً فهو أقوى الوجوه أخذاً بالإطلاق ، وعلى ذلك لو شكّ في القراءة بعد ما قنت فقد دخل في الغير.

وأمّا الوجه الرابع ، فلم أجد وجهاً له ، فالأقرب هو ثالث الوجوه.

الأمر السادس

ما هو المراد من المحل؟

إذا كان تمام الموضوع هو التجاوز عن الشيء ، فلو كان الشكّ في صحّة الشيء الموجود فالتجاوز عنه بمعنى الفراغ عنه ، الملازم غالباً للدخول إلى الغير وإن لم يكن مشروطاً به ، وأمّا إذا كان الشكّ في وجود الشيء فالتجاوز عن الشيء المشكوك الوجود ، هو التجاوز عن محلّه ، فيكون التجاوز عن الشيء في القسم الأوّل حقيقيّاً وفي الثاني مجازياً ، وقد اختلفت كلماتهم في تفسير المحلّ على وجوه :

١. المحلّ الشرعي.

٢. المحلّ العقلي.

٣. المحلّ العرفي.

٤. المحل العادي.

فالمحلّ الشرعي عبارة عمّا جعله الشارع محلاً للجزء ، فجعل محل التكبيرة قبل القراءة ، وهي قبل الركوع.

كما أنّ المراد من الثاني هو المحل المقرر له بحكم العقل ، وقد مثل له الشيخ

٣٥٦

الأنصاري بالراء الساكنة في التكبيرة بأنّ محلها بعد الباء بلا فصل ولولاه لزم الابتداء بالسكون.

كما أنّ المراد من الثالث هو الطريقة المألوفة عند العرف في إنجاز العمل الخاص ، وذلك كالقراءة فإنّ الفصل الطويل بين المفردات أو الجمل ، مرغوب عنه عرفاً ، بل يوجب خروج الكلام عن كونه كلا ماً.

ويمكن إرجاع المعنى الثاني والثالث إلى الأُولى ، لأنّه إذا امتنع التلفّظ بالراء الساكنة إلاّ بوصلها بالباء المفتوحة فهو محلّ شرعي أيضاً ، لأنّ الشرع أمرنا بالنطق بالتكبير بالصورة الممكنة كما أمرنا بالقراءة بالطريقة المألوفة ، والمراد من العادي ما جرى عليه عادة الفرد أو الناس حيث إنّهم لايفرّقون بين غسلات الغسل بل يأتون بها متوالياً ، فإذا شكّ مغتسل في غسل الجزء الأخير بعد ما خرج من الحمام فقد مضى وقته العادي دون الشرعي ، فإذا رجعت المعاني الثلاثة الأُولى إلى شيء واحد فإنّما يقع الكلام في كفاية التجاوز عن المحلّ العادي ، فهل يكفي في تحقّق التجاوز أو لا؟

ذهب سيدنا الأُستاذ تبعاً لعدد من المشايخ بعدم الكفاية ، قائلاً : إنّ المراد من المحل هو المحل الشرعي لا العادي ، لأنّ الشارع المقنن إذا قرر للأشياء محلاً فجعل محل القراءة بعد التكبير وقبل الركوع ، وهكذا ، ثمّ جعل قانوناً آخر بأن ّ كلّ ما مضى محلّه فامضه ، لايفهم العرف والعقلاء إلاّ ما هو المحل المقرر الجعلي لا ما صار عادة للأشخاص أو النوع فانّ العادة إنّما تحصل بالعمل وهي لاتوجب أن يصير المحلّ العادي محلاً للشيء. (١)

ومع ذلك يمكن أن يقال بالكفاية في بعض الصور ، وذلك لأنّ الملاك هو

__________________

١. الإمام الخميني : الرسائل : ٢٩٧.

٣٥٧

كون الفاعل أذكر وكونه حين ينصرف أقرب إلى الحقّ ، وهذا يقتضي التعميم إلى التجاوز عن المحلّ الشرعي أو العادي.

وبعبارة أُخرى : إنّ تركه إمّا يستند إلى الغفلة وهي ممنوعة ، أو إلى العمد وهو يخالف كونه بصدد إبراء الذمة.

نعم إنّما يكفي إذا أنجز عملاً وشكّ في كماله ونقصانه ، وأمّا إذا احتمل بأنّه لم يأت أصلاً كما شكّ في إتيان صلاة الظهر قبيل الغروب مع جريان عادته على الصلاة في أوّل الوقت فإطلاقات الأدلّة في وجوب الإتيان عند الشكّ في الوقت متقدّمة على إطلاق قاعدة التجاوز.

٣٥٨

الأمر السابع

هل المضي عزيمة أو رخصة؟

قد تضافر في الروايات الأمر بالمضي (١) ، وعدم الإعادة. (٢)

فهل المضي وعدم الإعادة على وجه الرخصة أو على وجه اللزوم؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّ الظاهر من الروايات هو التعبّد بوقوع المشكوك أو صحته كما في قوله : « بلى قد ركعت » أو « قد ركع ». (٣) وعلى هذا يكون الرجوع زيادة بحكم تعبّد الشارع بوجوده أو صحته فيشمله قوله : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة ». (٤)

أضف إلى ذلك النهي عن الإعادة في صحيحة محمد بن مسلم حيث قال : « لايعيد ولا شيء عليه ». (٥) أو « فامض ولاتعد ». (٦)

وأمّا الاستدلال بالأوامر الواردة مثل قوله : « امض » (٧) فهو ضعيف ، لأنّ الأمر في مظانِّ توهم الحظر ( حرمة المضيِّ وعدم الاعتداد ) ففي مثله لايدلّ الأمر إلاّ على الجواز.

نعم ورد جواز الإعادة في الطواف. (٨) فيقتصر عليه.

__________________

١. لاحظ الأحاديث برقم ٣ ، ٦ ، ٧ و ٨.

٢. لاحظ الأحاديث برقم ٩ و ١٠.

٣. تقدّم برقم ١٥ و ١٦.

٤. الوسائل : ٥ / الباب ١٩ من أبواب الخلل ، الحديث ١.

٥. تقدّم برقم ٩.

٦. تقدّم برقم ١٠.

٧. تقدّم برقم ١٤.

٨. تقدم برقم ٢١.

٣٥٩

الأمر الثامن

في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة

لا شكّ في جريان القاعدة في الأجزاء المستقلة ، كالشكّ في الأذان عندما أقام ، والشكّ في الركوع بعد ما سجد ; إنّما الكلام في جريانها في غير المستقلّة من الأجزاء ، كالشكّ في الشهادة الأُولى عند ما دخل في الشهادة الثانية ، ومثله الشك في بعض فصول الإقامة أو بعض آيات سورة الحمد وقد دخل في غير المشكوك من سائر الفصول والآيات.

ذهب الشيخ إلى عدم الشمول وقال : إنّ الأظهر عند الفقهاء كون الفاتحة فعلاً واحداً ، بل جعل بعضُهم القراءةَ فعلاً واحداً ، وقد عرفت النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهويّ للسجود ، والنهوض للقيام ، وممّا يشهد لهذا التوجيه ، إلحاق المشهور ، الغسلَ والتيمم بالوضوء في هذا الحكم ، إذ لا وجه له ظاهراً إلاّ ملاحظة كون الوضوء أمراً واحداً يُطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، أعني : الطهارة. (١)

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ النصّ لم يرد على عدم اعتبار الهويّ للسجود ، بل ورد على كفايته كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه. (٢) نعم ورد النصّ على عدم اعتبار النهوض للقيام. (٣) وقد مرّ باختصاصه بالمورد ولاتصحّ تسرية

__________________

١. الفرائد : ٤١٣.

٢. تقدم برقم ١٦

٣. الوسائل ٤ ، الباب ١٥ من أبواب السجود ، الحديث ٦.

٣٦٠