إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٤

الشيخ جعفر السبحاني

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-128-1
الصفحات: ٥٦٤

نعم لو كان الموضوع مجرّد اليقين والشكّ سواء كان اليقين متعلّقاً بالماضي والشك بالحال ، أو كان اليقين متعلّقاً بالحال ـ كما في المثالين ـ والشكّ بالاستقبال كان لما ذكره وجه ، لكن الموضوع عندهم هو القسم الأوّل لا غير.

فالمرجع في المثالين إطلاق دليل البدل ، لو كان ، وإلاّ فالأصل العملي ، أعني : الاشتغال إذا ارتفع العذر.

١٠١

التنبيهات

٢

في اشتراط فعلية اليقين والشكّ

يشترط في جريان الاستصحاب أُمور أربعة :

١. اليقين بالحدوث.

٢. الشكّ في البقاء.

٣. وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة بإلغاء الزمان.

٤. ترتب الأثر على بقاء المتيقّن.

والمهم في المقام هو الأمران الأوّلان ، أعني :

١. لزوم اليقين بالحدوث ، ولايكفي نفس الحدوث واقعاً وإن لم يتعلّق به اليقين لظهور قوله : « لاتنقض اليقين بالشك » في لزوم فعلية اليقين في ذهن المستصحب.

مضافاً إلى أنّ العبد يحتج بالاستصحاب على المولى ومن أركان الاحتجاج هو اليقين بالحدوث ، ولا معنى للاحتجاج بثبوت الشيء ، مع عدم اليقين به ، وعدم الاطّلاع عليه.

وبعبارة أُخرى : ما يصلح للاحتجاج هو العلم واليقين بوجود الشيء سابقاً ، لاثبوته وإن لم يعلم.

١٠٢

فإن قلت : إنّ اليقين في مورد الاستصحاب مأخوذ بنحو الطريقية ، والمراد منه المتيقّن أي لاتنقض المتيقّن ، فإن كان المتيقّن حكماً شرعياً ، يجب إبقاؤه ، وإن كان موضوعاً ذا حكم شرعي ، يجب ترتيب آثاره عليه في ظرف الشكّ ، وإلاّ فاليقين بمجرد طروء الشكّ يكون منقوضاً ، ومعنى كونه طريقاً ، العناية بالمتيقّن لا اليقين.

قلت : لا مانع من أخذ اليقين في مقام ترتيب الأثر طريقياً إلى التعلّق ، وأخذه موضوعياً في مقام الاحتجاج.

ففي مقام ترتيب الأثر يكون اليقين مغفولاً عنه ، وفي مقام الاحتجاج على المولى يكون ملحوظاً استقلالاً ، وأمّا قوله في صحيحة ابن سنان : « فانّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن انّه نجسه » ، فليس دليلاً على عدم شرطية فعلية اليقين بتوهم أنّه قال : « وهو طاهر » ولم يقل « انّك متيقّن أنّه طاهر » وذلك لأنّ الذيل ، أعني : « ولم تستيقن » دليل على تقدير اليقين في الصدر أي انّك كنت متيقّناً بطهارته ولم تستيقن أنّه نجّسه.

٢. لزوم الشكّ ، وذلك لنفس الدليل المذكور في اعتبار فعلية اليقين ، وانّ ملاك الاحتجاج على المولى هو عدم نقض اليقين بالشك.

أضف إلى ذلك أنّ مفاد الاستصحاب حكم ظاهري وهو يتقوّم بالشك ، ولذلك قالوا : تعتبر في الاستصحاب فعلية اليقين والشكّ ، فلا استصحاب مع الغفلة عن اليقين أو الشكّ ، ولو فرض انّه لو التفت لأيقن ، أو لشك ، لايكون مصحّحاً لجريان الاستصحاب.

ثمّ إنّه يترتب على ما ذكرنا فروع فقهيّة.

١٠٣

الفرع الأوّل

إذا أحدث ثمّ غفل وصلّى ، ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة أو لا؟

قالوا بصحّة الصلاة ، لأنّ الشكّ بعد الصلاة مجرى لقاعدة الفراغ ، ولايجري استصحاب الحدث حين الصلاة ، لغفلته وعدم شكّه فيه حين الصلاة.

ولكن الحقّ بطلان الصلاة ، لجريان الاستصحاب وعدم جريان قاعدة الفراغ.

أمّا الثاني أي عدم جريان قاعدة الفراغ فلاختصاصها بما إذا كانت الغفلة محتملة فترتفع احتمالها بأذكريّة المصلّي حينَها ، وأمّا إذا كانت الغفلةُ معلومَة كما في المقام واحتمل وقوع العمل صحيحاً ( باحتمال التوضّؤ ) من باب الصدفة ، فالأدلّة منصرفة عنه.

ولأجل ذلك قالوا : ببطلان الوضوء في الصورتين التاليتين :

١. لو توضّأ والخاتم على اصبعه ولم يُحرّكه ، وشكّ بعد العمل في أنّه هل جرى الماء تحته أو لا؟ فلاتجري قاعدة الفراغ للعلم بالغفلة حين العمل ، وانّه لو جرى عليه الماء لكان من باب الصدفة.

٢. لو علم بأنّ أحد الماءين مضاف ، ثمّ توضّأ غفلة وشكّ بعد العمل في أنّه هل توضأ بالماء المطلق أو بالماء المضاف ، فلاتجري القاعدة بنفس البيان السابق.

وأمّا جريان الاستصحاب فلكفاية الشكّ بعد الصلاة في أنّه هل تطهر بعد الحدث وقبل الصلاة أو لا؟ فيحكم ـ بعد الصلاة ـ ببقاء الحدث السابق من لدن حدوثه إلى الحالة التي توجّه فيها إلى كيفية وقوع العمل ، وليس هذا من قبيل

١٠٤

الاستصحاب القهقريّ ، لأنّه عبارة عن جر المتيقّن بالفعل إلى الأزمنة الماضية ككون الأمر حقيقة في الوجوب فعلاً فيحكم بكونه كذلك إلى عصر الرسالة ، ولكن المقام على عكسه أي من قبيل جرّ الحالة السابقة ( الحدث المتيقّن قبل الصلاة إلى الحالة اللاحقة ) أي من قبلِ الصلاة إلى حالها ، وبعدها ، والشكّ وإن كان حادثاً بعد الصلاة لكن المشكوك هو الحدث المتقدّم على الصلاة المشكوك بقاؤه فيحكم ببقائه إلى ما بعد الصلاة.

الفرع الثاني

إذا أحدث ثمّ شكّ في ارتفاعه ثمّ غفل وصلّى ثمّ شكّ في أنّه توضّأ أم لا؟

قال الشيخ والمحقّق الخراساني ببطلان الصلاة لحدوث الشكّ قبل الصلاة ، وإن غفل عنه لكنّه كان موجوداً في صقع ذهنه ، وعدم جريان قاعدة الفراغ لاختصاصها بما إذا كان الشكّ حادثاً بعد العمل والمفروض حدوثه قبله ولكنّه غفل عنه.

أقول : الصلاة باطلة كما صرّحا به ، لجريان الاستصحاب إمّا لكفاية الشكّ المذهول عنه الموجود في صقع النفس ، أو لكفاية التوجّه إلى الشكّ المذهول عنه بعد الصلاة ، فيحكم ببقاء الحدث من لدن وجوده إلى زمان الفراغ من الصلاة كما تقدّم في الفرع الأوّل.

وأمّا عدم جريان قاعدة الفراغ فلوجهين :

أحدهما : ما أفاده من أنّ مجراها هوالشكّ الحادث بعد العمل لا المتقدّم عليه ، الموجود في صُقع النفس.

ثانيهما : أنّ مجراها إنّما هو احتمال ترك الجزء أو الشرط مستنداً إلى احتمال

١٠٥

الغفلة فيدفع بالأذكريّة حين العمل لا في مثل مقامنا الذي تكون الغفلة فيه محرزة ، واحتمال الصحّة مستنداً إلى الصدفة.

فظهر ممّا سبق أنّ الصلاة في كلتا الصورتين باطلة.

الفرع الثالث

إذا كان المكلّف عالماً بالطهارة ، ثمّ شكّ في بقائها ، ثمّ غفل وصلّى ، ثمّ شكّ في بقاء الطهارة حال الصلاة.

إنّ هذا الفرع كسابقه بيد انّ المتيقّن هنا الطهارة وهناك المتيقّن هو الحدث.

فيجري فيها استصحاب الطهارة بأحد الوجهين كما عرفت في الفرع الثاني إمّا لكون الشكّ فعلياً موجوداً في صقع النفس ـ وإن لم يكن ملتفتاً إليه ـ وإمّا لكفاية التوجّه إلى الشكّ المذهول عنه بعد الصلاة.

وعلى كلّ حال فاستصحاب الطهارة يلازم صحّة الصلاة.

نعم لاتجري قاعدة الفراغ وإن كانت تتحد في النتيجة مع قاعدة الاستصحاب للوجهين السابقين في الفرع الثاني ، أعني :

١. انّ ملاكها هو الشكّ الحادث بعد العمل لا الشكّ الموجود قبل العمل.

٢. انّ مجراها هوا حتمال ترك الجزء أو الشرط مستنداً إلى احتمال الغفلة لا في مثل المقام الذي كانت الغفلة محرزة فيه.

الفرع الرابع

إذا كان عالماً بالطهارة ثمّ شك في بقائها ، ثمّ غفل ، وصلّى ، وحصل له بعد الصلاة العلم بتوارد الحالتين عليه من الطهور والحدث قبل الصلاة مع عدم معرفة المتقدم منهما عن المتأخّر. فربما يقال بجريان استصحاب الطهارة إمّا لكون

١٠٦

الشكّ فعلياً ـ على ما عرفت ـ أو لكفاية التوجّه إليه بعد الصلاة ، وعدم جريان القاعدة لأنّ الشكّ ليس حادثاً بعد الصلاة ، بل هو نفس الشكّ السابق.

ولكن الظاهر عدم جريان الاستصحاب أيضاً لانقطاع اليقين بالطهارة وعلم المكلّف بارتفاعها قطعاً ، وذلك بسبب العلم الإجمالي بتوارد الحالتين عليه بعد الشكّ ، فالطهارة السابقة المتيقّنة منتفية قطعاً ، إمّا لتوسط الحدث بين الطهارتين ، وإمّا لوقوعه بعدهما وعلى كلّ حال فالطهارة المتيقّنة الأُولى قطعية الارتفاع فكيف تستصحب.

فإن قلت : فما هو المرجع عندئذ بعد عدم إمكان استصحاب الطهارة المتيقّنة الارتفاع؟

قلت : سيوافيك انّه يجب الأخذ بضد الحالة السابقة ، أعني : الحدث والحكم بكون الإنسان محدِثاً والصلاة باطلة ، لأنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي تعلّقه بأمر يكون على كلّ تقدير مؤثراً ومحدثاً للتكليف كالعلم بوقوع الدم في أحد الإناءين الطاهرين ، لا ما إذا علم بوقوعه في أحد الإناءين نعلم بنجاسة أحدهما معيناً ، فانّه لايحدث التكليف إلاّ إذا وقع في الإناء الطاهر دون النجس.

ومثله المقام حيث علم بتوارد إحدى الحالتين بعد الطهارة الأُولى ، فلو كان الوارد عليها هو الحدث لأثّر قطعاً ، ولو كان الوارد هو الطهارة لما أثّر بل كان مؤكداً ، فتعلّق العلم بتوارد إحدى الحالتين ليس من قبيل تعلّقه بشيء مؤثر على كلّ تقدير ، وعلى هذا فالعلم الإجمالي بحدوث أحد الأمرين بعد الطهارة : إمّا الوضوء أو الحدث أشبه بما إذا علم إجمالاً بحدوث أحد الأمرين بعدها : إمّا العطسة أو الحدث ، فلو كان الحادث هو العطسة لما أثّر ، ولو كان الحادث هو الحدث لأثّر ، فيؤخذ بما هو المؤثر على كلّ تقدير حتى ارتفاعه وهو الحدث وسيوافيك بيانه في تنبيه خاص.

١٠٧

التنبيهات

٣

إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة

قد عرفت أنّ اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء من أركان الاستصحاب ففيما إذا كان المتيقّن محرزاً بالوجدان ، فالركن الأوّل موجود بالوجدان ، وأمّا إذا كان محرزاً بدليل غير قطعي كالأمارة والبيّنة فشكّ في بقاء حكم أو موضوع ، قاما عليه ، فهل يجري فيه الاستصحاب؟ قيل : لا ، لعدم إحراز الثبوت فلايقين ولابدّ منه بل ولا شكّ فانّه على تقدير لم يثبت.

وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه :

الأوّل : ما أفاده المحقّق الخراساني وهو أنّ اعتبار اليقين إنّما هو لأجل إمكان التعبد والتنزيل شرعاً في البقاء لا في الحدوث ، فيكفي فيه الشكّ على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير ، فيترتب عليه الأثر فيما كان هناك أثر ـ وأضاف ـ وبذلك يُذبُّ عمّا في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارة المعتبرة على مجرد ثبوتها وقد شكّ في بقائها على تقدير ثبوتها حيث أشكل عليه بأنّه لايقين بالحكم الواقعي ولايكون هناك حكم آخر فعلي ـ وجه الذب ـ انّ الحكم الواقعي الذي هو مؤدّى الطريق ، حينئذ محكوم بالبقاء فيكون الحجّة على ثبوته ، حجّة على بقائه تعبّداً للملازمة بينه وبين ثبوته.

ثمّ أورد على نفسه : أخذ اليقين بالشيء في التعبّد ببقائه في الأخبار ، ولايقين

١٠٨

في فرض تقدير الثبوت.

وأجاب بأنّ الظاهر انّه أخذ كشفاً عنه ومرآتاً لثبوته ليكون ( ليتمكن ) التعبّد في بقائه ، والتعبّد في فرض ثبوته إنّما يكون في بقائه.

يلاحظ عليه : إذا كان اليقين بالثبوت من أركان الاستصحاب وكان المراد منه ، هو اليقين المنطقي فمعنى ذلك ، هو جريان الاستصحاب ، مع عدم بعض أركانه.

وما ذكره من أنّ اعتبار اليقين بالحدوث ، لأجل إمكان التعبد في البقاء فيكفي الشكّ على تقدير الثبوت ، بمعنى نفي ركنية اليقين في جريان الاستصحاب.

فإن قلت : إذا كان اليقين مأخوذاً على نحو الطريقية إلى المتعلّق ليتمكن من الحكم بالبقاء وعليه يكفي فرض ثبوته مع الشكّ في البقاء.

قلت : إنّ اليقين وإن كان مأخوذاً على نحو الطريقية إلى المتعلّق ، لكنّه في مقام الاحتجاج أخذ على نحو الموضوعية فيحتجّ على المولى باليقين السابق ، وانّه أمر صلب لاينقصه الشك. ومثله يتوقف على اليقين الفعلي ، لا التقديري.

الثاني : انّ اليقين بالحكم الواقعي وإن لم يكن موجوداً لكن اليقين بالحكم الظاهري متحقّق بما على القول بأنّ مآل حجّية الأمارات إلى جعل الحكم الشرعي المماثل لمؤدّى الأمارة.

يلاحظ عليه : أنّ المجعول في الأمارة ليس إلاّ إمضاء ما بيد العرف والعقلاء ، وحجّية الأمارة عندهم ليس إلاّ لكونه منجِّزاً عند الإصابة ، ومعذِّراً عند المخالفة ، فلو صادفت الواقع ، فالحكم المجعول هو الواقع الذي تنجّز بالأمارة وإن خالف

١٠٩

يبقى الحكم الواقعي على شأنيته من دون جعل حكم ثانوي بل يكون المكلّف معذوراً.

الثالث : ما أجاب به المحقّق النائيني وقال : إنّ منشأ الإشكال توهم كون المجعول فيها المنجّزيّة والمعذِّرية ، لا الإحراز والوسطية في الإثبات فإذا كان المجعول فيها هو الثاني ، تكون حال الأمارات ، حال العلم في صورة المطابقة والمخالفة ، ويكون المؤدّى محرزاً ، ويجري فيه الاستصحاب عند الشكّ كما لو كان محرزاً بالعلم الوجداني بلا إشكال أصلاً. (١)

وحاصله : انّ الشارع جعل الأمارة منزلة العلم ، فكما أنّ العلم محرز للواقع فكذا الأمارة محرزة للواقع ، تعبّداً ، فصار للعلم فردان : وجداني وتعبدي ، فيكون المكلّف بعد قيام الأمارة محرِزاً للواقع وعالماً به ، وبما أنّ اليقين في أدلّة الاستصحاب لم يؤخذ بما هو وصف قائم في النفس بل أخذ طريقاً صحّ قيام الأمارة مقام اليقين. (٢)

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّما ذكره من أنّ المجعول في باب الأمارات هو الوسطية في الإثبات والطريقية والإحراز ، مبني على وجود الجعل فيها ، وأمّا على القول ، بأنّ حجّية الأمارات إمضائي لاتأسيسيّ ، أي إمضاء ماعليه العقلاء بما انّها مفيدة للإطمئنان ، أو مصيب للواقع غالباً فيكون الجواب أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع.

وثانياً : نفترض انّ حجّية الأمارة مجعولة لكن الطريقية أو الوسطية في الإثبات وما يشابهما غير صالحين للجعل ، لأنّهما بالمعنى التكويني غير قابلين للجعل ، لأنّ الشيء في التكوين إمّا طريق أو غير طريق ، فالقطع والظن

__________________

١. فوائد الأُصول : ٤ / ٤٠٤ بتصرف.

٢. مصباح الأُصول : ٣ / ٩٩.

١١٠

طريقان ، والشكّ والوهم ليسا بطريقين ، وبالمعنى الاعتباري وإن كانا قابلين للجعل ، لكن لاحاجة إليه بعد كون الأمارة واجدة له ناقصاً نسبيّاً تكويناً وبمعنى تتميم الكشف غير معقول ، لأنّ التتميم إنّما يتصوّر إذا كان المتمم والمتمم من سنخ واحد لا من سنخين كما في المقام.

الرابع : أن يقال : إنّ اليقين يستعمل في موردين :

١. اليقين المنطقي ، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، كما في قوله : ( وَكُنّا نُكَذِّبُ بِيَومِ الدِّين * حَتّى أَتانا اليَقِينِ ). (١)

٢. الحجّة أي ما يحتج به العبد على المولى ، والمولى على العبد ، سواء كان اعتقاداً جازماً ، أو ما جعله الشارع حجة في دائرة إطاعة أوامره ونواهيه.

وقد استعمل العلم واليقين بهذا المعنى في الأبواب التالية :

١. باب النهي عن القول بغير علم.

٢. باب النهي عن الاستيكال بالعلم.

٣. باب النهي عن الإفتاء بغير علم. (٢)

ومن المعلوم جواز القول والإفتاء بالحجج الشرعية ، واليقين الوارد في أخبار الاستصحاب هو اليقين بمعنى الحجّة ، لا اليقين المنطقي.

والذي يدل على أنّ اليقين الوارد في صحاح زرارة ليس هو اليقين بالمعنى المنطقي ، بل بمعنى الحجّة الشرعية ، هو أنّ المستند ، لطهارة بدن زرارة وثوبه ، والماء الذي توضأ به ، هو أصالة الطهارة ، أو إخبار زوجته ، أو غير ذلك من

__________________

١. المدثر : ٤٦ ـ ٤٧.

٢. الكافي : ١ / ٤٣ ـ ٤٦.

١١١

الأمارات الجارية في الموضوعات فلم يكن له يقين بالمعنى المنطقي ، وعلى ذلك فمعنى لاتنقض اليقين بالشك ، أي لاتنقض الحجّة باللا حجة.

هذا كلّه حول الأمارات ، وأمّا مفاد الأُصول فلاحاجة في إحراز حكمها إلى الحالة اللاحقة بالاستصحاب ، بل دليل الأصل كاف لإثبات حكمه في ثواني الحالات وثوالثها ، لأنّ الموضوع هو الشكّ وهو كاف في الحكم بالطهارة والحلية في الآن الثاني والثالث ، ولذلك تكون أصالة الطهارة والحلية متقدمتين على استصحابهما ، لما مرّ من أنّهما أقل مؤنة حيث يكفي في جريانهما الشكّ من دون حاجة إلى لحاظ الحالة السابقة ، بخلاف الاستصحاب ، فالموضوع فيه هو الشكّ الملحوظ فيه الحالة السابقة.

١١٢

التنبيهات

٤

في استصحاب الكلّي

ولنقدّم أُموراً :

١. ما هو المراد من الكلّي في المقام؟

المراد من الكلّي في المقام ، هو ذات الطبيعي ، والذي يعبّر عنه بالكلّي الطبيعي الذي تعرضه الكلية ويسمّى العارض والمعروض كلياً عقلياً ، وعليه يكون المراد من استصحابه هو استصحاب الجامع بين الفردين من الحكم إذا كان الاستصحاب حكمياً ، أو الجامع بين الموضوعين إذا كان الاستصحاب موضوعياً.

٢. في بيان أقسام استصحاب الكلي

ذكر الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني له أقساماً ثلاثة ، وزاد المحقّق الخوئي عليها قسماً رابعاً ، وإليك البيان :

الأوّل : إذا علم بتحقّق الكلّي ( الإنسان ) في ضمن فرد ، كزيد وشكّ في بقائه ، فكما يجوز استصحاب الفرد ، كذلك يجوز استصحاب الجامع بينه وبين فرد آخر وهو الإنسانية ، لأنّ العلم بوجود زيد في البيت ، يستعقب علمين. علماً بوجود فرد من الإنسان فيه ، وعلماً بوجود الإنسان بلا لحاظ الخصوصية ، فعند الشكّ يجوز استصحاب الفرد كما يجوز استصحاب الكلّي.

١١٣

الثاني : إذا علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الزوال ومتيقّن البقاء ، كما إذا علم بوجود إنسان في الدار مردّد بين زيد الذي هو قطعي الزوال وعمرو الذي هو متيقّن البقاء.

وأمّا المثال الفقهي ، فكما إذا علم بخروج رطوبة مردّدة بين البول والمني فتوضأ ولم يغتسل ، فلو كان الفرد الحادث ، الحدثَ الأصغر فقد ارتفع قطعاً ، ولو كان الحدث الأكثر فهو باق قطعاً فيُستصحَب بقاءُ الحدث.

ومثله ما إذا عكس ، أي اغتسل ولم يتوضأ ، فلو كان الحدث هو الأكبر ، فقد ارتفع ، ولو كان هو الأصغر فهو باق ، لأنّ الغسل إنّما يُزيلَ الحدثَ الأصغر إذا كان الحدثُ الأكبر أمراً قطعياً ، لا ما إذا كان مشكوكاً.

وربّما يكون المستصحب مردّداً بين متيقّن الارتفاع ، ومحتمل البقاء ، ففي المثال المزبور إذا توضأ ومع ذلك احتمل الاغتسال أيضاً ، فالحدث الأصغر قطعي الارتفاع ، ولكن الأكبر محتمله ، فيستصحب الكلي والجامع بين الحدثين.

الثالث : إذا علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد معين قطعي الزوال ولكن يحتمل أن يكون في البيت ، فرد آخر أيضاً مقارناً ، مع وجود الأوّل ، أو مقارناً مع زواله.

وأمّا مثاله الفقهي ، فكما إذا نام واحتمل احتلامه في النوم فتوضّأ بالفرد المتحقّق في ضمنه الكلّي قطعي الارتفاع لكن نحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر مقارن معه وهو الجنابة فيستصحب مطلق الحدث.

الرابع : إذا علم بوجود فرد معين وعلمنا بارتفاع هذا الفرد ، ولكن علمنا بوجود معنون بعنوان يحتمل انطباقه على هذا الفرد المرتفع ، وعلى الفرد الآخر الباقي ، كما لو علم بوجود زيد في الدار وعلم بوجود قرشي فيها ، يحتمل أن يكون

١١٤

هذا القرشي هو نفسَ زيد ، ويحتمل أن يكون غيره.

والفرق بين القسم الثالث والرابع هو وحدة العلم في الثالث حيث يعلم بوجود زيد في الدار ولكن يحتمل أن يكون معه فرد آخر ؛ بخلاف المقام ، فإنّ هنا علمين مستقلين : علم بوجود زيد في الدار ، وعلم بوجود القرشي فيها ، لكن يحتمل اتحادهما مصداقاً ، فلو خرج زيد منها ، شك في بقاء الإنسان فيستصحب الكلّي. أضف إليه أنّ البقاء في القسم الثاني رهن تعدّد الفردين قطعاً ، لكن البقاء في القسم الرابع رهن احتمال تعدّد الفردين.

ومثاله الفقهي : إذا علم بالجنابة ليلة الخميس واغتسل منه ، ثمّ رأى المني في ثوبه يوم الجمعة يحتمل أن يكون أثراً للجنابة المرتفعة ، كما يحتمل أن يكون أثراً للجنابة الجديدة ، فيستصحب الحدث الجامع حيث يعلم بحدوث الجنابة حين خروج المني المرئي.

٣. ترتب الأثر على الجامع

انّ الأثر تارة يترتب على الفرد بما له من الخصوصية ، كحرمة المكث في المسجد والعبور عن المسجدين ، فانّه مترتب على عنواني الجنابة والحيض.

وأُخرى على مطلق الحدث ، كحرمة مس القرآن والدخول في الصلاة ، فاستصحاب الكلّي إنّما ينفع إذا كان الأثر مترتباً على الجامع دون الفرد.

إذا عرفت هذه الأُمور ، فلنأخذ كلّ واحد من الأقسام بالبحث.

القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي

إذا علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد ، كالحدث في ضمن الجنابة ، ثمّ شكّ

١١٥

في بقائه وارتفاعه فكما يجوز استصحاب الفرد فيترتب عليه أثره ، كالمكث في المساجد ، والعبور من المسجدين ، يجوز استصحاب الجامع بين الأحداث ويترتب عليه حرمة مسِّ كتابة القرآن.

فإن قلت : إذا تحقّق الكلّي في ضمن فرد كالإنسان في ضمن زيد ، والحدث في مثل الجنابة ، فقد تحقّق في مصداق خاص ، وخرج عن كونه كليّاً ، وعلى ضوء هذا يرجع استصحاب الكلي إلى استصحاب الفرد.

قلت : ما ذكر وإن كان صحيحاً ، لأنّ الطبيعي يتكثر بتكثر أفراده ويكون عين الفرد ونفسه ، و ـ مع ذلك ـ لا مانع من النظر إلى الطبيعي بمنظارين : النظر إليه بما هو متحقّق في الخارج مع المشخّصات الفرديّة التي تُمثِّل زيداً ، والنظر إليه بما هو هو مع قطع النظر عن الخصوصيات الشخصية ، والعناوين المفرِّدة ، وهذا هو المراد من استصحاب الكلي ، من غير فرق بين كون الجامع جامعاً للموضوعات كالإنسانية ، أو جامعاً للأحكام ، فإذا دلّ الدليل على وجوب الشيء ، فكما يصحّ استصحاب الفرد ، أعني : الوجوب ، يصحّ استصحاب الطلب الجامع بين الوجوب والندب.

وتصوّر أنّ المجعول هو الفرد ، أعني : الوجوب دون الجامع ، مدفوع ، لانّ جعل الفرد ، هو عين جعل الطبيعي ، فإيجاد زيد في الخارج عين إيجاد الإنسان ، وإنشاء الوجوب في عالم الاعتبار عين إنشاء الطلب.

استصحاب الكلي لايُغني عن استصحاب الفرد

لا شك في أنّ استصحاب الكلي لايُغني عن استصحاب الفرد ، فلو قال « للّه عليّ التصدق بدرهم إذا كان إنسان في البيت » وقال أيضاً : « للّه

١١٦

عليّ التصدق بدينار إذا كان فيه زيد » فاستصحاب بقاء الإنسان لايثبت شرعاً ، وجود زيد فيه ، فلايجب عليه إلاّ الدرهم ، وأمّا الدينار فإنّما يجب إذا كان بقاء زيد ، مجرى للاستصحاب.

إنّما الكلام في العكس وهو إغناء استصحاب الفرد عن استصحاب الكلي ، وترتيب أثر الكلّي عند استصحاب الفرد ، كإيجاب التصدّق بالدرهم والدينار باستصحاب بقاء زيد في الدار ، وعند ذاك يكون استصحاب الكلي أمراً لغواً لقيام استصحاب الفرد مكانه هذا فقد اختلفت كلمتهم في ذلك.

فيظهر من المحقّق الخراساني كونه مغنياً ، حيث قال : فإن كان الشكّ في بقاء ذات العام من جهة الشك ـ في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه وارتفاعه ـ كان استصحابُه ، استصحابَه.

واختار في تعليقته خلافه ، وقال : إنّ الفرد وإن كان عين الكلّي بالدقة ، إلاّ أنّه غيره عرفاً ، إلاّ أن يقال انّ العرف ربّما يتسامح ويرى أثر الكلي ، أثر الفرد. (١)

يلاحظ عليه : أنّ الفرد عينُ الطبيعي عرفاً وعقلاً ، فليس الإنسان عنده شيئاً ، والمصداق شيئاً آخر ، بل الفرد الخارجي ، مصداق العنوانين عند العرف أيضاً.

ومع ذلك فيمكن أن يقال انّ استصحاب الفرد لايغني عن استصحاب الكلّي إذا كان الأثر مترتباً على عنوان الإنسان ، كما إذا قال : للّه علي التصدّق بدرهم إذا كان في البيت إنسان ، وذلك لما أفاده سيدنا الأُستاذ قائلاً بأنّ حيثية الكلي غير حيثية الخصوصيات الفردية في عالم الاعتبار ومقام تعلّق الأحكام

__________________

١. درر الفوائد في شرح الفرائد بتلخيص منّا.

١١٧

بالموضوعات ، فإيجاب إكرام كلّ إنسان ، غير إكرام زيد وعمرو ، فالحكم تعلّق في الأوّل بحيثية إنسانية كلّ فرد وهو غير الخصوصيات الفرديّة ، فإسراء الحكم من أحد المتحدين في الوجود والمختلفين في الحيثية إلى الآخر ، بالاستصحاب لايمكن إلاّ بالأصل المثبت. (١)

وحاصل ما أفاده انّ عنوان الإنسانية ، غير عنوان الفردية ، ففي مقام جعل الحكم ، ترتب التصدّق بالدرهم بالعنوان الأوّل ، والتصدّق بدينار بعنوان الفرد كزيد ، فلايصحّ إثبات أحد العنوانين الملازمين باستصحاب الآخر.

يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره إنّما يتم إذا كان الأثر مترتباً على عنوان الإنسان ، فلايثبت باستصحاب الفرد ، وأمّا إذا كان الأثر مترتباً على مصداقه وواقعه فيثبت باستصحاب الفرد ، لأنّ العلم بوجود زيد في البيت علم بأمرين : الإنسانية ، والخصوصية الفردية ، فاستصحاب الكلّ وإثبات أحد جزئيه ، ليس من الأُصول المثبتة ، لأنّ العلم بالفرد منحل إلى العلم بشيئين ، والعلم بذات الطبيعي مندرج في العلم بالفرد فلايكون مثل هذا من قبيل استصحاب أحد المتحدين وإثبات المتحد الآخر ، بل من قبيل استصحاب الكلّ وإثبات أحد الأجزاء.

القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي

إذا علمنا بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الارتفاع ، ومتيقّن البقاء ، أو مردّد بين متيقّن الارتفاع ومحتمل البقاء ، وقد تقدّم مثالهما ، فهل يجوز استصحاب الجامع أي الحدث ، ليترتب عليه لزوم الغُسْل للدخول في الصلاة؟

ثمّ أثر أحد الفردين بالنسبة إلى الآخر قد يكون من قبيل الأقل والأكثر ، كما

__________________

١. رسائل الإمام الخميني : ١ / ١٢٦.

١١٨

إذا علمنا بإصابة ثوبه نجس ، مردّد بين الدم والبول ، فغسله مرّة ، فلو كان المصيب هو الدم فقد طهر الثوب ، وإن كان البول فلايطهر إلاّ بغسل ثان ، وقد يكون من قبيل المتباينين ، كما إذا تردّدت الرطوبة بين البول والمني ، حيث إنّ أثر البول لايرتفع إلاّ بالوضوء ، بخلاف أثر المنيّ فلايرتفع إلاّ بالغسل.

ومثله ما إذا شرب حيوان نجس من الإناء ، وتردّد بين الكلب والخنزير ، فعلى الأوّل يجب غسله مرّتين مع التعفير ، وعلى الثاني يجب الغسل سبع مرّات ، فلو غسله مرتين مع التعفير ، يستصحب بقاء نجاسة الإناء.

نعم استصحاب الجامع لايثبت أثر الفرد بل يثبت الاشتغال فقط لكن العقل يحكم بأنّ البراءة اليقينية رهن ترتيب أثر كلا الفردين. فاستصحاب الجامع يثبت الاشتغال ، والعقل يتّخذه موضوعاً لحكمه وهو وجوب تحصيل البراءة ، ولاتحصل إلاّ بالقيام بعملين : الوضوء والغسل ، هذا وقد أشكل على هذا القسم من استصحاب الكلّي ، بوجوه :

الأوّل : اختلال أركان الاستصحاب

إنّ من أركان الاستصحاب هو القطع بالحدوث ، والشكّ في البقاء ، ولكنّ الأمر في هذا المورد على العكس ، لأنّ الفرد القصير ـ على فرض كونه الموجود في الدار ـ قطعيّ الارتفاع ، والفرد الطويل مشكوك الحدوث ، والأصل عدم حدوثه ، ومع نفي الفردين فلايبقى مورد لاستصحاب الكلي ، لأنّه متحقّق بين ذا وذا ، وقد تبيّن أنّ الأوّل على فرض حدوثه قطعيّ الزوال ، والثاني مشكوك الحدوث.

والجواب : انّ ما ذكر صحيح لكنّه يحول دون استصحاب الفرد لابتلاء استصحاب كلّ من الفرد الطويل والقصير بالإشكال كما عرفت ، لكنّه لايمنع

١١٩

من استصحاب الكلي ، ويكفي فيه أنّ حدوث الجامع قطعيّ وارتفاعه مشكوك.

الثاني : حكومة الأصل السببي على المسببي

إنّ الأصل السببيّ حاكم على الأصل المسببيّ دون ريب ، فلو شككنا في طهارة ماء قليل مسبوق بالطهارة وغَسَلْنا به الثوبَ النجس يُحكم بطهارة الثوب ، ولايجري استصحاب نجاسته ، لأنّ الشكّ في طهارة الثوب ونجاسته مسبّب عن طهارة الماء ، فإذا حكم الشارع بطهارته فكأنّه نفى الريب والشكّ عن ناحية الثوب لقوله مثلاً : « كلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر ».

والمقام مثله لأنّ الشكّ في بقاء الجامع وارتفاعه مسبب عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل وعدمه ، فبقاء الجامع معلول لحدوث الفرد الطويل ، وعدمه معلول لعدم حدوث الفرد الطويل ، فإذا جرى الأصل في ناحية الفرد الطويل وأنّ الأصل عدم حدوثه ، يرتفع الشكّ في ناحية الجامع يحكم بعدمه.

لا يقال : إنّ جريان الأصل في ناحية الفرد الطويل ، معارض بجريانه في ناحية الفرد القصير ، فأصالة عدم حدوث الفرد الطويل ، يعارض أصالة عدم حدوث الفرد القصير.

لأنّا نقول : إنّ الأصل في جانب الفرد القصير فاقد للأثر الشرعي ، لأنّه على فرض وجوده قد زال فلايترتب عليه أثر بعد مضيّ مدّة لايعيش فيها ، بخلاف الفرد الطويل إذ يترتب على وجوده الأثر فيصحّ نفيه لنفي أثره.

الأجوبة الثلاثة عن الإشكال الثاني

وقد أجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال بوجوه ثلاثة :

١٢٠