من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناء على الانتقال الى الميت أولا فمشكل ، لانصراف الأدلة عن مثل هذا [١].
السادس : إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له [٢] ، فان قلنا بالانتقال إليه أولاً بعد قبول الوارث ، فان
______________________________________________________
على الوجه الثاني يكون التملك على نحو التملك في الميراث ، فكما تقدم الديون والوصايا في الميراث تقدم في المقام أيضا. اللهم إلا أن يقال : إن ذلك خلاف صريح النص : إنها لورثة الموصى له. وبذلك يفترق المقام عما قبله ، بأن ما قبله من قبيل تقييد إطلاق النص بالانصراف ، وهنا من قبيل رفع اليد عن الظاهر ، لأنه قد يؤدي إلى حرمان جميع الورثة من ذلك فلا يجوز ارتكابه.
اللهم إلا أن يقال : إن الحرمان على تقديره يكون في بعض الفروض فلا يخرج عن كونه مخالفاً ، لإطلاق الدليل. ومن هنا يتعين عدم الفرق بين هذه المسألة وما سبق. فإذاً الأقوى أنه لا فرق بين الوجهين في لزوم البناء على التسهيم في الميراث ، وعلى حرمان الزوجة من الأرض ، وعلى تقديم الدين والوصية.
[١] لا يظهر الفرق بين المقام وما سبق ، وقد عرفت ما هو الأظهر : نعم يشكل الفرض نفسه باعتبار أن الوصية بما يكون من الحبوة لا توجب صدق الحبوة ، لاختصاصها بما يستعمله الميت على نحو الاعداد له ، فلا يشمل المملوك غير المعد للاستعمال ، فضلا عن غير المملوك.
[٢] قال في الشرائع : « فرع : لو أوصى بجارية وحملها أزوجها وهي حامل منه ، فمات قبل القبول. كان القبول للوارث ، فاذا قبل ملك الوارث الولد إن كان ممن يصح له تملكه. ولا ينعتق على الموصى له لأنه لا يملك بعد الوفاة. ولا يرث أباه ، لأنه رق. إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث ويكونوا جماعة ، فيشاركهم ، ويرث بعتقه قبل القسمة »