قائمة الکتاب
[ فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة ]
( فصل )
( فصل )
( فصل )
[ فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام ]
[ فصل في المحرمات بالمصاهرة ]
( فصل )
[ فصل في نكاح العبيد والإماء ]
يجوز للمولى تحليل أمته لعبده
٣٤١[ فصل في الطوارئ ]
[ فصل في العقد وأحكامه ]
[ فصل في مسائل متفرقة ]
[ فصل في أولياء العقد ]
كتاب الوصية
[ فصل في الموصى به ]
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ]
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :637
تحمیل
فان الولد لمولاها [١].
( مسألة ١٦ ) : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده [٢].
______________________________________________________
[١] قد سبق ذلك في آخر المسألة الثامنة.
[٢] كما عن الحلي. واختاره في الشرائع. ولكن عن الشيخ في النهاية ، والعلامة في المختلف ، وولده : العدم ، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) « أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال (ع) : لا يحل له » (١) ، ولأنه نوع تمليك ، والعبد ليس أهلا له. والأخير كما ترى ، مبني على عدم ملك العبد مطلقاً. مع أن التحليل ليس تمليكا ، كما سيأتي. والصحيح معارض بغيره ، ففي صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثمَّ يحبسها عنه حتى تحيض ، ثمَّ يمسها ، فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح » (٢) ، والصحيح عن فضيل مولى راشد قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري ، فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال. فقال (ع) : إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وإن قال : اشتر منهن ما شئت ، فلا تطأ منهن شيئاً إلا ما يأمرك ، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال ، وإن كان لك مال فاشتر من مالك ما بدا لك » (٣). ولعل وجه الجمع حمل الصحيح الأول على صورة التحليل من غير تعيين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.