قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ]

266/637
*

( مسألة ٥١ ) : الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين [١] ،

______________________________________________________

ظاهر ، لجواز كونه حراماً ، كالإيذاء. فتأمل.

[١] بل هو المنسوب في كشف اللثام الى أكثر المتقدمين ، وحكاه في الحدائق عن المبسوط ، والخلاف ، والمفيد ، وابن البراج ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل. وفي محكي كلام الأخير نسبته الى آل الرسول. لقوله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ. وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ ، وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ. فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ. ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (١) فان صدر الآية الشريفة ظاهر في اشتراط جواز نكاح الأمة بأن لا يستطيع طولا ، وظاهر ذيلها اشتراطه بخوف العنت. فلا يجوز إلا مع وجود الشرطين. و‌صحيح زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال (ع) : لا ، إلا أن يضطر الى ذلك » (٢). و‌موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « في الحر يتزوج الأمة. قال (ع) : لا بأس إذا اضطر إليها » (٣). و‌موثق محمد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتزوج المملوكة. قال (ع) : إذا اضطر إليها فلا بأس » (٤).

__________________

(١) النساء : ٢٥.

(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.

(٤) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.