قائمة الکتاب
[ فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة ]
( فصل )
( فصل )
( فصل )
[ فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام ]
[ فصل في المحرمات بالمصاهرة ]
حكم تزويج الأمة مع عدم الشرطين : عدم الطول. وخوف العنت
٢٦٦( فصل )
[ فصل في نكاح العبيد والإماء ]
[ فصل في الطوارئ ]
[ فصل في العقد وأحكامه ]
[ فصل في مسائل متفرقة ]
[ فصل في أولياء العقد ]
كتاب الوصية
[ فصل في الموصى به ]
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ]
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :637
تحمیل
( مسألة ٥١ ) : الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين [١] ،
______________________________________________________
ظاهر ، لجواز كونه حراماً ، كالإيذاء. فتأمل.
[١] بل هو المنسوب في كشف اللثام الى أكثر المتقدمين ، وحكاه في الحدائق عن المبسوط ، والخلاف ، والمفيد ، وابن البراج ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل. وفي محكي كلام الأخير نسبته الى آل الرسول. لقوله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ. وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ ، وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ. فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ. ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (١) فان صدر الآية الشريفة ظاهر في اشتراط جواز نكاح الأمة بأن لا يستطيع طولا ، وظاهر ذيلها اشتراطه بخوف العنت. فلا يجوز إلا مع وجود الشرطين. وصحيح زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال (ع) : لا ، إلا أن يضطر الى ذلك » (٢). وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « في الحر يتزوج الأمة. قال (ع) : لا بأس إذا اضطر إليها » (٣). وموثق محمد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتزوج المملوكة. قال (ع) : إذا اضطر إليها فلا بأس » (٤).
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.