قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ]

219/485
*

لورود ذلك في الخبر : إنّه عليه‌السلام قال : « اعرف عفاصها ووكاءها » (١).

وينبغي أن يعرف أيضاً جنسها هل هي ذهب أو فضّة ، أو ثوب هرويّ أو مرويّ ، ويعرف قدرها بالوزن أو العدد إن كان ممّا يُعدّ في العادة ؛ لما ورد في حديث أُبيّ بن كعب : « اعرف عدّتها » (٢) ومهما ازداد عرفاناً ازداد احتياطاً في حفظها وتبيّنها على أنّه لا يفرّط في طرفها.

وينبغي أن يقيّد ذلك بالكتابة لئلاّ ينسى ما عرفه منها.

مسألة ٣٣٨ : ويجب على الملتقط تعريف اللّقطة إذا بلغت درهماً فما زاد ، والإنشاد بها ليظهر خبرها لصاحبها فيأخذها ، سواء قصد الملتقط حفظها دائماً لصاحبها ، أو نوى التملّك بعد السنة ، عند علمائنا ـ وبه قال أحمد (٣) ـ لما رواه العامّة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني ، قال : جاء رجل إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسأله عن اللّقطة ، فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها ثمّ عرِّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك بها » (٤).

ومن طريق الخاصّة : ما رواه داوُد بن سرحان عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله » (٥).

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه‌السلام في اللّقطة في حديثٍ قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن جاء لها طالب وإلاّ فهي كسبيل ماله » (٦).

ولأنّه مال للغير حصل في يده فيجب عليه دفعه إلى مالكه ، ولا طريق‌

__________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١).

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٠ ، الهامش (١).

(٣) المغني ٦ : ٣٤٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٣.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١).

(٥) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣).

(٦) تقدّم تخريجه في ص ١٦٨ ، الهامش (١).