تذكرة الفقهاء - ج ١٥

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ١٥

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-436-1
الصفحات: ٥٣٧

عندنا.

وقالت الشافعيّة : إن قلنا : لا يلزمه بالإقرار إلاّ حصّته ، يُقبل. وإن قلنا : يلزمه الجميع ، لم يُقبل وإن كانا عَدْلين ؛ لأنّه متّهم بإسقاط بعض الدَّيْن عن نفسه (١).

لكن لمّا لم نقل بهذا المذهب لم يلزمنا ذلك ، كما اختاروه في الوجه الأوّل.

قالوا : ولا فرق بين أن تكون الشهادة بعد الإقرار أو قبله ؛ لأنّه متّهم بالعدول عن طريق الإقرار إلى طريق الشهادة ، وعليه إظهار ما على مورّثه بأحد الطريقين (٢).

وعند أبي حنيفة إن شهد قبل الإقرار قُبِل ، وإن شهد بعده لم يُقبل (٣).

ولو كان في يد رجلين كيس فيه ألف دينار ، فقال أحدهما لثالثٍ : لك نصف ما في الكيس ، فالأقرب : حمل إقراره على الإشاعة ، وأنّ النصف المُقرّ به من جميع ما في الكيس ، فإن وافقه شريكه دفعا النصف كملاً إلى المُقرّ له ، وإن كذّبه في إقراره وجب على المُقرّ دفع نصف نصيبه ، وهو الربع ، وبطل في الربع الآخَر ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : حمل إقراره على النصف الذي في يده بأجمعه ، بناءً على القولين السابقين لهم ، وبناءً على الخلاف فيما إذا أقرّ أحد الشريكين في العبد المشترك بالسويّة لآخَر بنصفه أنّه يُحمل على نصيبه أم يوزّع النصف المُقرّ به على النصفين؟ (٤).

مسألة ١٠١٨ : لو خلّف الميّت ابنين لا غير ، فأقرّ أحدهما بأنّ أباه أوصى لزيدٍ بعشرة ، فهو بمنزلة ما لو أقرّ عليه بدَيْن ، يلزمه من الوصيّة‌

__________________

(١ و ٢ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠.

٤٨١

نصفها بالنسبة إلى ما في يده.

وعلى القديم للشافعي : تتعلّق كلّ العشرة بثلث نصيبه. وعلى الجديد : يتعلّق نصف العشرة بثلث نصيبه ـ وهو الذي اخترناه ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ، بخلاف ما قال في الإقرار بالدَّيْن (٢).

ولو أقرّ أحدهما بأنّه أوصى بربع ماله ، وأنكر الآخَر ، فعلى المُقرّ أن يدفع ربع ما في يده إلى الموصى له.

ولو أقرّ بأنّه أوصى بعينٍ من أعيان أمواله ، فإن لم يقتسما التركة فنصيب المُقرّ من تلك العين يصرف إلى الموصى له ، والباقي للمنكر.

وإن اقتسماها نُظر ، فإن كانت تلك العين في يد المُقرّ فعليه دفعها إلى الموصى له ، والباقي للمنكر ، وإن كانت في يد المنكر فللموصى له أخذ نصف القيمة من المُقرّ ؛ لأنّه فوّته عليه بالقسمة.

ولو شهد المُقرّ للموصى له ، قُبلت شهادته ، ويغرم المشهود عليه نصف قيمة العين ، كما لو خرج بعض أعيان التركة مستحقّاً.

مسألة ١٠١٩ : لو قال لعبده : أعتقتك على ألف ، وطالَب بالألف ، فأنكر العبد وحلف ، سقطت دعوى المال ، ويُحكم بعتق العبد ؛ لإقراره ، وكذا لو قال له : بعت منك نفسك بألف ، وجوّزناه ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي (٣).

ولو قال لوالد عبده : بعت منك ولدك بكذا ، فأنكر وحلف ، لم يجب الألف ، وعُتق العبد باعتراف المولى وإقراره بصيرورته حُرّاً ؛ لأنّه أقرّ بدخول العبد في ملك أبيه.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

٤٨٢

ولو قال : لفلانٍ عندي خاتم ، ثمّ جاء بخاتم وقال : هذا هو الذي أقررتُ به ، فالأقرب : وجوب التسليم عليه إلى المُقرّ له ، ولو كذّبه المُقرّ له لم يجب ، إلاّ إذا طلبه بعد التكذيب وصدّقه.

وقد اختلف قول الشافعي هنا.

فقال في موضعٍ : يُقبل منه ، ويجب عليه تسليمه للمُقرّ له.

وقال في موضعٍ آخَر : لا يلزمه التسليم.

قال أصحابه : الأوّل محمول على ما إذا صدّقه المُقرّ له ، والثاني على ما إذا قال : الذي أقررت به غيره وليس هذا لي ، فلا يسلّم ما جاء به إليه ، والقول قول المُقرّ في نفي غيره (١).

مسألة ١٠٢٠ : قد بيّنّا أنّه إذا كان له جارية لها ولد ، فقال : إنّ هذا ولدي من هذه الجارية ، فإنّه يُطالَب بالبيان ، فإذا قال : استولدتها في ملكي ، كان حُرَّ الأصل لا ولاء عليه ، وكانت أُمُّه أُمَّ ولدٍ له تعتق بموته من نصيب ولدها عندنا ، ومن رأس مال الميّت عند العامّة.

قالوا : ويُقدّم ذلك على حقوق الغرماء ؛ لأنّ الاستيلاد آكد من حقوقهم ، فإذا أقرّ به قُدّم ، ألا ترى أنّه بعد الإقرار لا سبيل إلى إبطاله ، بخلاف الديون (٢).

وعندنا ليس كذلك ، وسيأتي.

وإن قال : استولدتها في ملك الغير بشبهةٍ ، فالولد حُرّ الأصل.

وهل تصير أُمُّه أُمَّ ولدٍ له؟ قولان للشافعيّة سبقا (٣).

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥١.

(٣) في ص ٤٤٣ ، ضمن المسألة ٩٩٢.

٤٨٣

وإن قال : استولدتها في ملك غيري بنكاحٍ ، فإنّ الولد يكون حُرّاً بملكه إيّاه ، ويثبت له عليه الولاء عند العامّة (١) ، وعندنا لا ولاء له عليه ولا لغيره ، ولا تصير أُمَّ ولدٍ.

وإن لم يبيّن حتى مات ، فالولد حُرٌّ ، ولا يثبت عليه الولاء بالشكّ.

واختلفت الشافعيّة في الجارية :

فمنهم مَنْ قال : لا يثبت لها حكم الاستيلاد بالشكّ ، وتُباع في ديون الغرماء.

ومنهم مَنْ قال : يثبت لها حكم الاستيلاد ؛ لأنّ الولادة موجودة وملكه عليها موجود ، فالظاهر حصولها في الملك (٢).

والأقوى عندي : الأوّل.

مسألة ١٠٢١ : قد بيّنّا أنّه إذا أقرّ للحمل ، صحّ الإقرار على ما تقدّم من التفصيل فيه.

فإن ولدت واحداً ، فالمال له.

وإن ولدت اثنين فإن كانا ذكرين أو أُنثيين ، فالمال بينهما بالسويّة.

وإن كانا ذكراً وأُنثى فإن كان المال عن وصيّةٍ ، كان بينهما بالسويّة.

وإن كان عن ميراثٍ ، فللذكر ضِعْف الأُنثى ، إلاّ أن يكونا إخوةً من الأُمّ ، فإنّه يستوي فيه الذكر والأُنثى.

وإن أطلق المُقرّ ، سئل عن ذلك ، ورجع إلى بيانه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه إذا كان مطلقاً ، كانا فيه سواءً (٣).

__________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٣.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٤.

٤٨٤

إذا ثبت هذا ، فإنّ وليّ الصبي يُطالب المُقرّ بالمال ويقبضه له ، وبه قال الشافعي (١).

واعترض المزني عليه : بأنّه خلاف قوله في الوكالة : « إذا أقرّ رجل بأنّ فلاناً الغائب وكّله في قبض دَيْنه وصدّقه مَنْ عليه الدَّيْن [ أنّه ] (٢) لا يلزمه دفعه إليه » وهذه المسألة تنافيها (٣).

وأُجيب : بالفرق بين أن يُقرّ بأنّ هذا المال لزيدٍ وهذا وارثه ، وبين الوكالة ؛ لأنّ في الوكالة لا يتضمّن إقراره براءته ، وهنا يتضمّن براءته ؛ لأنّه يقول : ليس لهذا المال مستحقّ إلاّ هذا الوارث الذي هو الصبي ، فلزمه بإقراره دفع المال إليه أو إلى مَنْ ينوب عنه (٤).

__________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٢٥٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لأنّه ». والمثبت هو الصحيح.

(٣) مختصر المزني : ١١٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٦ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥.

(٤) راجع الحاوي الكبير ٧ : ٣٦ ، وبحر المذهب ٨ : ٢٥٥.

٤٨٥
٤٨٦

فهرس الموضوعات

المقصد السادس : في الوكالة

الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها

تعريف الوكالة والدليل عليها................................................... ٥

الفصل الثاني : في أركان الوكالة

البحث الأوّل : في الصيغة

احتياج عقد الوكالة إلى الإيجاب والقبول......................................... ٩

كفاية قول : « وكّلني في كذا في الإيجاب........................................ ٩

لابدّ في عقد الوكالة من القبول لفظاً أو فعلاً.................................... ١٠

بيان أقسام القبول وما يعتبر منها في الوكالة..................................... ١٠

حكم القبول على الفور والتراخى............................................. ١١

هل تكفي الكتابة والرسالة؟.................................................. ١٣

حكم تعليق الوكالة بشرط أو وصف.......................................... ١٣

صحّة توقيت الوكالة........................................................ ١٥

حكم تصرّف الوكيل بعد حصول الشرط فيما إذا عُلّقت الوكالة به.............. ١٥

حكم الوكالة المنجّزة فيما لو قال : وكّلتك بكذا ومهما عزلتك فأنت وكيلي...... ١٦

فيما إذا عزله الموكّل ـ في الفرض المزبور ـ فهل يعود وكيلاً؟.................. ١٦

هل العزل يقبل التعليق؟...................................................... ١٧

جواز الوكالة بجُعْل وغير جُعْل................................................ ١٨

٤٨٧

البحث الثاني : في الموكّل

عدم صحّة توكيل الصبي والمجنون والنائم والمغمى عليه والساهي والغافل............ ١٩

صحّة الوكالة في كلّ ما تصحّ النيابة فيه........................................ ١٩

حكم وكالة المرأة في النكاح وتوكيل الفاسق في تزويج ابنته...................... ٢٠

اشتراط كون الموكّل متمكّناً من المباشرة إمّا بحقّ الملك أو الولاية.................. ٢٠

جواز الوكالة في كلّ ما يصحّ دخول النيابة فيه.................................. ٢٢

حكم طلاق الوكيل في حضرة الموكّل.......................................... ٢٣

حكم توكيل الفاسق غيره في إيجاب العقد على ابنته وقبول النكاح عن ابنه......... ٢٤

أقسام التوكيل وأحكامها..................................................... ٢٤

هل يقتضي التوكيل في التصرّف الإذن في التوكيل؟............................. ٢٧

ليس للوكيل المجاز في التوكيل توكيل غير الأمين................................ ٢٧

أقسام الوكيل المأذون في التوكيل وأحكامها.................................... ٢٨

البحث الثالث : في الوكيل

اشتراط التمكّن من المباشرة في الوكيل......................................... ٣٠

حكم توكيل المرأة في عقد النكاح إيجاباً وقبولاً.................................. ٣١

حكم توكيل المطلّقة الرجعيّة في رجعة نفسها وتوكيل امرأة أُخرى................. ٣٢

حكم توكيل المرأة في الاختيار للفراق لما زاد على أربع نسوة..................... ٣٢

جواز تعدّد الوكيل في الشيء الواحد ووحدته................................... ٣٢

حكم توكّل العبد في الشراء لنفسه أو لغيره..................................... ٣٢

حكم توكّل العبد في قبول النكاح وإيجابه بغير إذن السيّد........................ ٣٣

٤٨٨

جواز توكيل المحجور عليه بالسفه في طرفي النكاح............................... ٣٣

جواز توكيل المحجور عليه بالفلس فيما لا يلزم ذمّته عهدة وفيما يلزم.............. ٣٣

جواز توكّل المرأة في طلاق زوجة الغير......................................... ٣٤

عدم صحّة وكالة مَنْ لا يملك التصرّف في شيء لنفسه.......................... ٣٤

بطلان وكالة الذمّي للمسلم أو الكافر على المسلم............................... ٣٤

كراهة وكالة المسلم للذمّي................................................... ٣٥

حكم ما لو وكّل المسلم مسلماً ثمّ ارتدّ الوكيل.................................. ٣٥

حكم ما لو وكّل المرتدّ مسلماً في التصرّفات الماليّة............................... ٣٦

البحث الرابع : فيما فيه التوكيل

النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل

اشتراط كون متعلّق الوكالة مملوكاً للموكّل..................................... ٣٦

النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة

بيان الضابط لما تصحّ فيه النيابة وما لا تصحّ.................................... ٣٧

صحّة التوكيل في البيع إيجاباً وقبولاً وفي جميع أنواعه وأحكامه وتوابعه............. ٤٠

صحّة توكيل الحاكم مَنْ ينوب عنه في الحجر................................... ٤١

صحّة التوكيل في عقود القراض والهبة والعارية وفعلها............................ ٤١

صحّة النيابة في المطالبة بالشفعة وأخذها........................................ ٤١

صحّة النيابة في المساقاة والمزارعة والإجارة والوديعة والجعالة والفعل المتعلّق بالجعالة والحوالة والقرض والوقف والحبس وغير ذلك ٤١

صحّة النيابة في الصدقة والإبراء وقبض الأموال والديون وإقباضها................. ٤٢

٤٨٩

صحّة النيابة في العطايا وقسمة الفيء والغنيمة والصدقة.......................... ٤٢

صحّة التوكيل في عقد النكاح إيجاباً وقبولاً..................................... ٤٢

جواز التوكيل في الطلاق والخلع والرجعة....................................... ٤٢

صحّة التوكيل في تعيين المهر وقبضه........................................... ٤٣

عدم صحّة الوكالة في القَسْم.................................................. ٤٣

صحّة التوكيل في فسخ العقود وفي الإقالة منها.................................. ٤٣

صحّة التوكيل في خيار الرؤية والإعتاق والتدبير والكتابة......................... ٤٣

عدم صحّة الوكالة في الإيلاء واللعان والظهار................................... ٤٣

في أنّ العدّة والرضاع لا تدخلهما النيابة........................................ ٤٤

صحّة التوكيل في دفع النفقة وقبضها وعدمها في الأيمان والنذور والعهود والشهادات ٤٤

صحّة النيابة في القضاء والحكم................................................ ٤٤

حكم التوكيل في المباحات.................................................... ٤٤

جواز التوكيل في قبض الجزية وإقباضها والمطالبة بها وفي عقد الذمّة................ ٤٥

عدم صحّة التوكيل في العقوبات............................................... ٤٥

جواز التوكيل في استيفاء الحدود وإثباتها........................................ ٤٦

جواز التوكيل في استيفاء عقوبات الآدميّين في حضور المستحقّ وغيبته............. ٤٧

جواز التوكيل في إثبات حدّ القذف والقصاص عند الحاكم وإقامة البيّنة عليه....... ٤٨

جواز التوكيل بالخصومة لكلّ واحد من المدّعي والمدّعى عليه..................... ٤٨

حكم التوكيل بالإقرار....................................................... ٤٩

عدم صحّة التوكيل بالالتقاط................................................. ٥٠

عدم صحّة النيابة بالميراث..................................................... ٥٠

٤٩٠

صحّة النيابة في دفع الديات إلى مستحقّها...................................... ٥١

عدم صحّة النيابة في الجنايات................................................. ٥١

جواز النيابة في قتال أهل البغي................................................ ٥١

عدم صحّة النيابة في الأشربة.................................................. ٥١

حكم التوكيل في الجهاد...................................................... ٥١

صحّة التوكيل في الذبح والسبق والرمي والدعوى ومطالبة الحقوق وإثباتها.......... ٥١

النظر الثالث : في العلم

عدم اشتراط كون متعلّق الوكالة معلوماً من كلّ وجه............................ ٥١

حكم الوكالة العامّة.......................................................... ٥٢

حكم التوكيل في بيع أموال الموكّل............................................ ٥٤

جواز التوكيل في قبض جميع ديون الموكّل على الناس............................ ٥٤

حكم التوكيل فيما لو قال : وكّلتك في بيع شيء من مالي ، أو بيع طائفة أو قطعة منه أو في قبض شيء من ديوني بدون التعيين ٥٤

جواز التوكيل فيما لو قال : بِعْ ما شئت من أموالي أو اقبض ماشئت من أموالي..... ٥٤

حكم التوكيل فيما لو قال : بِعْ مَنْ رأيت من عبيدي............................ ٥٤

حكم التوكيل فيما لو قال : بِعْ ما شئت من مالي............................... ٥٥

جواز التوكيل فيما لو قال : بِعْ ما شئت من عبيدي............................. ٥٥

حكم التوكيل فيما لو قال : اقبض ديني كلّه وما يتجدّد من ديوني في المستقبل...... ٥٥

حكم التوكيل فيما لو قال : اشتر لي شيئاً أو حيواناً أو رقيقاً أو ثوباً بدون التعيين... ٥٥

فيما إذا وكّله في شراء عبد هل يفتقر إلى تعيين الثمن؟........................... ٥٦

هل يكفي ذكر الثمن عن ذكر النوع؟......................................... ٥٧

٤٩١

حكم ما لو قال : اشتر لي عبداً كما تشاء...................................... ٥٧

هل يجب إعلام الوكيل قدر الدَّيْن وجنسه فيما إذا وكّله في الإبراء من الدَّيْن؟...... ٥٧

حكم ما لو قال : بِعْ عبدي بما باع به فلان فرسه............................... ٥٨

صحّة التوكيل فيما لو قال : وكّلتك في أن تبرئه من الدَّيْن الذي لي عليه ولم يعلم الموكّل قدره ولا الوكيل ٥٨

فيما لو وكّله في الإبراء من شيء وأطلق لم يكن للوكيل التعيين................... ٥٨

صحّة التوكيل فيما لو قال : وكّلتك في أن تبرئه ممّا شئت أو ممّا شاء.............. ٥٨

مقتضى الوكالة فيما لو قال : ابرأ فلاناً عن دَيْني أو عن شيء منه................. ٥٨

مقتضى الوكالة فيما لو قال : ابرأه عمّا شئت.................................. ٥٩

حكم التوكيل في الإبراء من الحقّ الذي له على زيد............................. ٥٩

حكم توكيل صاحب الحقّ مَنْ عليه الحقّ في إبراء نفسه.......................... ٥٩

حكم توكيل المضمون له المضمونَ عنه في إبراء الضامن.......................... ٥٩

حكم توكيل المضمون له الضامنَ في إبراء المضمون عنه.......................... ٥٩

حكم ما لو وكّله في إبراء غرمائه أو في تفرقة شيء على الفقراء وكان الوكيل منهم. ٦٠

حكم ما إذا وكّله في الخصومة وأطلق.......................................... ٦٠

الفصل الثالث : في أحكام الوكالة

المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف

البحث الأوّل : المباينة والمخالفة

وجوب اعتماد الوكيل ما عيّن الموكّل له....................................... ٦١

ما به تُعرف الموافقة والمخالفة................................................. ٦١

حكم ما لو أطلق الوكالة في بيع شيء فباعه الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش

٤٩٢

أو مؤجَّلاً................................................................... ٦١

فروع :

١ ـ فيما إذا باع على الوجه الممنوع منه كان حكمه حكم الفضولي............. ٦٣

٢ ـ حكم التوكيل فيما لو كان في البلد نقدان واستويا في المعاملة................ ٦٤

٣ ـ فيما لو باع الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش أو مؤجَّلاً لم يصر ضامناً للمال ما لم يسلّم إلى المشتري ٦٤

٤ ـ بيع ما يساوي عشرةً بتسعة محتمل في الغالب ما يتغابن الناس بمثله........... ٦٤

٥ ـ عدم جواز بيع المال بثمن المثل مع طالب له بالزيادة........................ ٦٤

٦ ـ حكم ما لو باع بثمن المثل ووجد مَنْ يزيد عليه في زمن الخيار ولو في المجلس.. ٦٥

حكم ما لو قال الموكّل للوكيل : بِعْه بكم شئت أو بما شئت أو كيف شئت....... ٦٥

حكم ما لو قال الموكّل للوكيل : بِعْه بما عزّ وهان............................... ٦٦

للحاكم بيع المرهون ومال المفلَّس بنقد البلد..................................... ٦٦

هل للمرتهن بيع المرهون بمجرّد امتناع الراهن عن أداء ما عليه؟................... ٦٦

هل يبيع الوكيل بالبيع المطلق من ابنه الكبير وأبيه وسائر أُصوله وفروعه؟........... ٦٧

حكم بيع الوكيل من نفسه وكذا بيع الوصي مال اليتيم من نفسه................. ٦٩

فروع :

١ ـ حكم شراء الوكيل لولده أو مَنْ يلي عليه بوصيّة........................... ٧١

٢ ـ حكم إذن الموكّل للوكيل بالبيع من نفسه................................. ٧٢

٣ ـ حكم شراء الوكيل لنفسه إن كان أباً للموكّل............................ ٧٢

٤٩٣

٤ ـ حكم ما لو صرّح الموكّل للوكيل بالإذن في البيع من ابنه الصغير............. ٧٣

٥ ـ حكم ما لو وكّل مستحقّ الدَّيْن المديونَ باستيفائه أو وكّل مستحقّ القصاص الجاني باستيفائه من نفسه ٧٣

حكم ما لو وكّله المتداعيان أن يخاصم من الجانبين............................... ٧٤

حكم توكّل رجل في طرفي النكاح أو البيع..................................... ٧٤

حكم ما لو وكّل مَنْ عليه الدَّيْن بإبراء نفسه.................................... ٧٤

جواز استيفاء ما جاز التوكيل فيه في حضرة الموكّل وغيبته........................ ٧٥

صحّة توكيل الموكّل عبده في إعتاق نفسه أو امرأته في طلاق نفسها............... ٧٦

فيما لو وكّل الموكّل العبد في إعتاق عبيده أو امرأته في طلاق نسائه فهل يدخل العبد والمرأة في ذلك؟ ٧٦

فيما إذا وكّل الموكّل غريمه في إبراء غريمه فهل يدخل الغريم في ذلك؟............. ٧٦

فيما لو وكّل رجلاً في تزويج امرأة ولم يعيّن فهل له أن يزوّجه ابنته؟.............. ٧٦

فيما لو أذنت المرأة للوكيل في تزويجها فهل له أن يزوّجها من نفسه؟.............. ٧٦

حكم ما لو وكّل عبداً بشراء نفسه من سيّده أو يشتري منه عبداً آخَر............. ٧٧

فيما لو وكّله في إخراج صدقته على المساكين أو أوصى إليه بتفريق ثلثه عليهم وهو منهم فهل يجوز له الأخذ منه؟ ٧٨

حكم ما إذا وكّله في البيع مؤجَّلاً وأطلق....................................... ٧٩

البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع

الوكيل في البيع مطلقاً لم يملك القبض.......................................... ٧٩

الوكيل في البيع مطلقاً يملك تسليم المبيع إلى المشتري إن كان في يده............... ٨٠

عدم تسليم الوكيل المبيعَ إلى المشتري قبل قبض الموكّل أو مَنْ يرتضيه الثمن........ ٨١

٤٩٤

الوكيل في البيع هل يملك إبراء المشتري من الثمن؟.............................. ٨٢

هل لكلٍّ من الوكيل والموكّل مطالبة المشتري بالثمن؟............................ ٨٣

حكم منع الموكّل الوكيلَ من تسليم المبيع إلى المشتري............................ ٨٣

وجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعد دفعه الثمن إلى الموكّل أو الوكيل............. ٨٥

حكم ما لو سلّم الوكيل المبيعَ إلى المشتري قبل استيفاء الموكّل أو الوكيل المأذون له الثمنَ ٨٥

البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء

الوكيل بالشراء إذا اشترى ما وُكّل فيه مَلَك تسليم ثمنه إلى البائع................. ٨٦

الوكيل في شراء العين الكلّيّة هل يملك شراء المعيب؟............................. ٨٦

فيما لو اشترى الوكيل المعيبَ جاهلاً بعيبه فهل يقع البيع للموكّل؟ وهل يملك الوكيل الردّ بالعيب؟ ٨٨

فيما يتعلّق بما لو كان الوكيل في الشراء وكيلاً في ردّ المعيب فاشترى معيباً جاهلاً بعيبه ٨٩

حكم ما لو اشترى الوكيل المعيبَ مع علمه بالعيب.............................. ٩١

حكم ما إذا كان وكيلاً في شراء عين شخصيّة فاشتراها ثمّ ظهر أنّها معيبة......... ٩٢

فروع :

١ ـ حكم ما إذا أطلق الموكّل الشراء فاشترى الوكيل المعيبَ جاهلاً بعيبه......... ٩٣

٢ ـ فيما إذا وكّله الموكّل في ابتياع عين شخصيّة وظهر عيبها متى يقع عن الموكّل ومتى لا يقع؟ ٩٣

٣ ـ فيما إذا وكّله في الشراء مطلقاً وعيّن له عيناً شخصيّة فوجدها الوكيل معيبةً قبل

٤٩٥

عقد الشراء فهل له شراؤها؟.................................................. ٩٣

حكم ما إذا اشترى الوكيل بعين مال الموكّل في حالتي كلّيّة العين وشخصيّتها....... ٩٤

سقوط الردّ عن الوكيل فيما إذا ثبت له الردّ في صورة الشراء في الذمّة لو اطّلع الموكّل على العيب ٩٥

حكم ما إذا باع الوكيل بالبيع فوجد المشتري عيباً.............................. ٩٦

تذنيب : حكم ما إذا اشترى عامل القراض مَنْ ينعتق على المالك فظهر معيباً....... ٩٧

البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل

وجوب تتبّع تخصيصات الموكّل على الوكيل.................................... ٩٧

فيما لو عيّن الموكّل للوكيل زماناً لم يجز له التخطّي والعدول عنه.................. ٩٨

فيما لو عيّن له مكاناً معيّناً للبيع ولم يكن للموكّل فيه غرض صحيح فهل يجوز البيع في غيره؟ ٩٨

فيما لو قال : بِعْه في بلد كذا فهل يجوز التعدّي؟................................ ٩٩

حكم ما لو قيّد الموكّل البيع بمائة درهم مثلاً وباع الوكيل بأقلّ من ذلك أو أكثر... ٩٩

فروع :

١ ـ حكم ما لو أمره بالبيع بمائة ونهاه عن البيع بالأزيد........................ ١٠١

٢ ـ حكم ما لو أمره بالبيع بمائة وهناك مَنْ يرغب بالزيادة على المائة........... ١٠١

٣ ـ عدم الفرق بين كون المشتري قد عيّنه الموكّل أو لا...................... ١٠١

٤ ـ حكم ما لو قال : بِعْ بكذا ولا تبعه بأكثر من مائة....................... ١٠٢

٥ ـ حكم ما لو قال : بِعْه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين........................ ١٠٢

٦ ـ حكم ما لو قال للوكيل : اشتر كذا بمائة................................ ١٠٢

٤٩٦

حكم ما لو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو وكّله مطلقاً فباع نصفه بثمن الكلّ ١٠٣

حكم ما لو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بأقلّ منها........................ ١٠٣

حكم ما لو وكّله مطلقاً فباع بعضه بأقلّ من ثمن الكلّ......................... ١٠٤

حكم ما لو قال : اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم......................... ١٠٤

حكم ما لو قال : اشتر نصفه بمائة فاشتراه كلّه أو أكثر من نصفه بالمائة.......... ١٠٤

حكم ما لو قال : اشتر نصفه بمائة ولا تشتر جميعه فاشترى أكثر من النصف وأقلّ من الكلّ بمائة ١٠٤

حكم ما لو وكّله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصفة بدونها......... ١٠٤

حكم ما لو قال : اشتر لي عبداً بمائة فاشترى عبداً يساوي مائةً بدونها............ ١٠٥

حكم ما لو قال : بِعْه إلى أجل فباعه حالاًّ.................................... ١٠٥

فروع :

١ ـ عدم الفرق بين ثمن المثل عند الإطلاق وبين ما يقدّره من الثمن............ ١٠٥

٢ ـ حكم ما لو قال : بِعْه بكذا إلى شهرين فباعه به إلى شهر.................. ١٠٦

٣ ـ حكم ما لو قال : اشتر حالاًّ فاشتراه مؤجَّلاً............................. ١٠٦

٤ ـ حكم ما إذا وكّله في البيع نسيئةً ولم يعيّن الأجل......................... ١٠٦

حكم ما لو وكّله في الشراء أو البيع بخيار فاشتراه أو باعه منجّزاً................ ١٠٦

حكم ما لو أمره بالشراء أو البيع بخيار له فجَعَله للآخَر........................ ١٠٧

حكم ما لو قال : اجعل الخيار للآخَر فجَعَله له ، أو : اجعله للجميع فجَعَله للموكّل ١٠٧

حكم ما لو كان وكيلاً في شراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين كلّ واحدة منهما تساوي ديناراً ١٠٧

٤٩٧

حكم ما لو كانت كلّ واحدة من الشاتين تساوي أقلّ من دينار أو إحداهما تساوي ديناراً والأُخرى أقلّ من دينار ١٠٨

حكم ما إذا باع الوكيل إحدى الشاتين من غير إذن الموكّل.................... ١١٠

حكم ما لو دفع إليه ألفاً وقال : اشتر بها بعينها شيئاً فاشترى شيئاً في الذمّة لينقد ما سلّمه إليه في ثمنه ١١٣

حكم ما لو قال : اشتر في الذمّة وسلِّم هذا في ثمنه............................. ١١٣

حكم ما لو سلّم إليه ألفاً وقال : اشتر كذا بألف ولم يقل : بعينه ولا قال : في الذمّة بل قال : اصرف هذا في الثمن ١١٤

فيما إذا وكّله في بيع عين أو شرائها لم يملك العقد على بعضه................... ١١٤

فيما لو أذن له في بيع عبيد أو شرائهم مَلَك العقد جملةً وفرادى................. ١١٤

حكم ما لو نصّ الموكّل على الجمع أو على التفريق فخالف الوكيل ............. ١١٤

فيما إذا قال : اشتر لي عبدين صفقةً فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما جاز.. ١١٥

حكم ما لو كان لكلّ واحد منهما عبد منفرد فاشتراهما من المالكين.............. ١١٥

حكم ما إذا أمر بشراء جارية معيّنة أو عبد معيّن فاشترى غير ما عُيّن له......... ١١٥

حكم ما إذا قال له : بِعْ أو اشتر هذا العبد فباع أو اشترى عبداً آخَر١............ ١٧

وجوب تسمية الموكّل على وكيل المتّهب بالقبول.............................. ١١٩

البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة

فيما يتعلّق بالوكيل بالخصومة عن المدّعي أو عن المدّعى عليه.................... ١١٩

هل يُقبل إقرار الوكيل؟..................................................... ١٢٠

٤٩٨

فروع :

١ ـ حكم التوكيل في الإقرار.............................................. ١٢١

٢ ـ انعزال الوكيل عن الوكالة فيما لو أقرّ وكيل المدّعي بالقبض أو الإبراء أو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ في ذمّة موكّله......................................................................... ١٢١

٣ ـ هل يشترط في التوكيل بالخصومة بيان ما فيه الخصومة؟.................. ١٢٢

٤ ـ هل يشترط تعيين مَنْ يخاصم معه؟...................................... ١٢٢

٥ ـ هل يُقبل من الوكيل بالخصومة من جهة المدّعى عليه تعديل بيّنة المدّعي؟.... ١٢٢

هل للوكيل مخاصمة ومحاكمة مَنْ جحد حقّاً عليه.............................. ١٢٢

هل للوكيل في تثبيت حقّ الموكّل على خصمه القبض؟......................... ١٢٤

فروع :

١ ـ الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح ولا الإبراء منه......................... ١٢٥

٢ ـ فيما لو كان الموكّل عالماً بجحد مَنْ عليه الحقّ أو مَطْله هل يكون التوكيل في القبض توكيلاً في الخصومة والتثبيت؟ ١٢٥

٣ ـ حكم ما إذا سلّم الوكيل بالبيع المبيعَ قبل قبض الموكّل الثمنَ............... ١٢٥

٤ ـ قبول شهادة الوكيل مع الشرائط على موكّله مطلقاً....................... ١٢٦

حكم ما لو شهد الوكيل على موكّله فيما هو وكيل فيه........................ ١٢٦

حكم ما لو وكّل رجلين بالخصومة ولم يصرّح باستقلال كلّ واحد منهما فيها.... ١٢٧

حكم ما لو وكّل اثنين في التصرّف فغاب أحدهما.............................. ١٢٧

حكم الحاكم بعلمه فيما إذا قدّم الوكيل خصماً لموكّله إلى الحاكم بعد توكيله بحضوره ١٢٨

هل تُسمع الشهادة على الوكالة؟............................................ ١٢٩

٤٩٩

هل يعتبر حضور الخصم في سماع البيّنة؟...................................... ١٣١

وجوب إقامة البيّنة على الوكيل في توكّله عن الموكّل........................... ١٣١

هل يملك الوكيل في عقد فاسد العقدَ الصحيح؟............................... ١٣٢

حكم التوكيل بالصلح عن الدم على خمر..................................... ١٣٣

حكم ما لو وكّله بالصلح عن القصاص على خمر فصالح على خنزير............. ١٣٣

المطلب الثاني : في حكم العهدة

فيما إذا وكّله على البيع والشراء وغير ذلك وجَعَل له جُعْلاً فللوكيل المطالبة بجُعله قبل تسلّم الموكّل الثمنَ أو المثمنَ ١٣٤

توقّف الأُجرة على تسليم المنفعة التي يمكن تسليمها دفعةً واحدة................. ١٣٤

الوكيل أمين ويده يد أمانة لا يضمن ما يتلف في يده من دون تعدٍّ أو تفريط منه.. ١٣٥

أقسام اليد في الضمان وعدمه والمختلف فيها.................................. ١٣٥

ضمان الوكيل لما تعدّى فيه أو فرّط.......................................... ١٣٦

هل تبطل وكالة الوكيل بمجرّد التعدّي فيما وُكّل فيه؟......................... ١٣٦

فروع :

١ ـ هل يخرج الوكيل من الضمان بمجرّد البيع قبل التسليم؟................... ١٣٦

٢ ـ حكم ما إذا باع الوكيل ما فرّط فيه وقبض ثمنه.......................... ١٣٧

٣ ـ حكم ما لو دفع إليه مالاً ووكّله في شراء شيء به فتعدّى في الثمن......... ١٣٧

٤ ـ حكم ما لو تعدّى في العين ثمّ باعها وسلّمها............................. ١٣٧

حكم ما لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها طعاماً فتصرّف فيها على أن تكون قرضاً عليه ١٣٧

٥٠٠