الفصل السادس : في اللواحق
مسألة ١٠١٤ : لو كانت جارية في يد إنسانٍ فجاء غيره وقال له : بعتك هذه الجارية بكذا وسلّمتُها إليك فأدِّ الثمن ، وقال المتشبّث : بل زوّجتنيها على صداق كذا وهو علَيَّ ، فإن جرى هذا التنازع وصاحب اليد لم يولدها ، حلف كلّ واحدٍ منهما على نفي ما يدّعيه الآخَر ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مُدّعٍ وقد اتّفقا معاً على إباحة الوطء ، فإن حلفا سقط دعوى الثمن والنكاح ، ولا مهر ، سواء دخل بها صاحب اليد أو لم يدخل ؛ لأنّه وإن أقرّ بالمهر لمن كان مالكاً (١) فهو منكر له ، وتعود الجارية إلى المالك.
وفي جهة رجوعها احتمال بين أنّها تعود إليه ، كما يعود المبيع إلى البائع لإفلاس المشتري بالثمن ، وبين أنّها تعود بجهة أنّها لصاحب اليد بزعمه ، وهو يستحقّ الثمن عليه ، وقد ظفر بغير جنس حقّه من ماله.
وللشافعيّة وجهان (٢) كهذين.
فعلى هذا الثاني يبيعها ويستوفي ثمنها ، فإن فضل شيء فهو لصاحب اليد ، ولا يحلّ له وطؤها.
وعلى الأوّل يحلّ له وطؤها والتصرّف فيها ، ولا بدّ من التلفّظ بالفسخ.
__________________
(١) فيما عدا « ج » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مالكها ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.