تذكرة الفقهاء - ج ١٥

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ١٥

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-436-1
الصفحات: ٥٣٧

البحث فيه. ثمّ التوريث قد ينتفي لأسباب وتوابع ، فلا يبعد أن يكون هذا منها (١).

وعندنا أنّ المُقرّ به يرث ، وسيأتي.

مسألة ١٠٠٣ : المُقرّ به لا يخلو إمّا أن يحجب المُقرّ عن الميراث ، أو لا يحجب ، أو يحجب بعض الورثة المُقرّين دون بعضٍ.

فإن لم يحجب المُقرّ ، اشتركا في التركة على فريضة الله تعالى.

ولو أقرّ أحد الابنين المستغرقين بأخٍ وأنكر الآخَر ، فالذي ذهبنا إليه أنّ المُقرّ به يرث السدس يأخذه من نصيب المُقرّ.

وظاهر مذهب الشافعي ـ وهو منصوصة ـ أنّه لا يرث ؛ لأنّ الإرث فرع النسب ، وأنّه غير ثابتٍ كما سبق ، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع (٢).

وعن بعض الشافعيّة : إنّ المُقرّ به يرث ، فيشارك المُقرّ فيما في يده. وهو منسوب إلى ابن سريج ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد (٣). وقد تقدّم (٤) بيانه.

__________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢١ / ١٠٥٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٣٠ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٣٠ : ٧٢ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٠ ـ ٦٢١ / ١٠٥٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٥٦ ، المعونة ٢ : ١٢٥٦ ـ ١٢٥٧ ، المغني ٥ : ٣٢٥ ، و ٧ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠٤ ـ ٢٠٥.

(٤) في ص ٤٥٧ ، ضمن المسألة ٩٩٩.

٤٦١

مسألة ١٠٠٤ : لو خلّف الميّت ابنين فقال أحدهما : فلانة بنت أبينا ، وأنكر الآخَر ، حرم على المُقرّ نكاحها وإن كان ذلك فرع النسب الذي لم يثبت.

ولو قال أحدهما : إنّ العبد الذي في التركة ابن أبينا ، لم يثبت النسب ؛ لعدم الاتّفاق.

لكنّ الأقرب : إنّه يُعتق ؛ لإقراره بأنّه حُرٌّ ، فيثبت عتق نصيبه ، ولا يسري ؛ لأنّه لم يباشر العتق ، فلا يُقوَّم عليه.

وللشافعيّة في الحكم بعتقه وجهان (١).

ولو قال أحد شريكي العقار لثالثٍ : بعتُ منك نصيبي ، فأنكر ، لا يثبت الشراء.

وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف.

ولو قال : لزيدٍ على عمرو كذا وأنا به ضامن ، فأنكر عمرو ، ففي مطالبة المُقرّ بالضمان خلاف.

والأصحّ عند الشافعيّة : المطالبة (٢).

ولو اعترف الزوج بالخلع وأنكرت المرأة ، ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل.

فعلى ظاهر مذهب الشافعيّة هذه الأحكام في ظاهر الحكم ، فأمّا في الباطن فهل على المُقرّ إذا كان صادقاً أن يشركه فيما في يده؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا ، كما في الظاهر.

والثاني : نعم ـ وهو الصحيح عندهم ـ لأنّه عالم باستحقاقه ، فيحرم

__________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

٤٦٢

عليه منع حقّه منه (١).

وعلى هذا فبما يشركه؟ فيه وجهان :

أحدهما : بنصف ما في يده ؛ لأنّ قضيّة ميراث البنين التسويةُ ، فلا يسلم لأحدهم شي‌ء إلاّ ويسلم للآخَر مثله ، والثالث بزعمهما غصبهما بعض حقّهما ، وبه قال أبو حنيفة.

وأصحّهما عندهم : ما ذهبنا نحن إليه ، وهو قول مالك وأحمد : بثلث ما في يده ؛ لأنّ حقّ الثالث بزعم المُقرّ شائع فيما في يده وما في يد صاحبه ، فله الثلث من هذا والثلث من ذاك (٢).

ويقال : الوجهان مبنيّان على القولين فيما إذا أقرّ أحد الابنين بدَيْنٍ على أبيه وأنكر الآخَر ، هل على المُقرّ توفية جميع الدَّيْن ممّا في يده ، أم لا يلزمه إلاّ القسط؟ فإن قلنا بالثاني ـ وهو مذهبنا ـ لم يلزمه إلاّ الثلث ؛ لجَعْلنا الحقَّ الثابت بالإقرار شائعاً في التركة.

ولكلّ واحدٍ من الوجهين عبارة تجري مجرى الضابط لأخوات هذه الصورة.

فالعبارة على وجه النصف أنّا ننظر في أصل المسألة على قول المنكر ونصرف إليه نصيبه منها ، ثمّ نقسّم الباقي بين المُقرّ والمُقرّ به ، فإن انكسر صحّحناه بالضرب.

وأصل المسألة في الصورة التي نحن فيها اثنان على قول المنكر ،

__________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٩١ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، وراجع بقيّة المصادر في الهامش (١ و ٤) من ص ٤٥٧.

٤٦٣

ندفع إليه واحداً منهما ، يبقى واحد لا ينقسم على اثنين ، فنضرب اثنين في أصل المسألة ، يكون أربعةً : سهمان منها للمنكر ، ولكلّ واحدٍ من الآخَرين سهم.

وعلى الوجه الذي حكمنا فيه بالثلث نأخذ أصل المسألة على قول المنكر ، وأصلها على قول المُقرّ ، ونضرب أحدهما في الآخَر ، ونقسّم الحاصل باعتبار مسألة الإنكار ، فندفع نصيب المنكر منه إليه ، ثمّ باعتبار مسألة الإقرار ، فندفع نصيب المُقرّ منه إليه ، وندفع الباقي إلى المُقرّ به.

ومسألة الإنكار فيما نحن فيه من اثنين ، ومسألة الإقرار من ثلاثة ، فنضرب أحدهما في الآخَر يكون ستّةً : ثلاثة منها للمنكر ، وسهمان للمُقرّ ، وسهم للمُقرّ له.

ولو كانت المسألة بحالها وأقرّ أحد الابنين بآخَرين (١) ، فعلى الوجه الأوّل المسألة على قول المنكر من اثنين ، ندفع نصيبه إليه ، يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ، نضرب ثلاثة في اثنين ، يكون ستّةً : ثلاثة منها للمنكر ، ولكلّ واحدٍ من الباقين سهم.

وعلى الوجه الثاني أصلها على قول المنكر من اثنين ، وعلى قول المُقرّ من أربعة ، نضرب أحدهما في الآخَر يكون ثمانيةً : أربعة منها للمنكر ، واثنان للمُقرّ ، ولكلّ واحدٍ من المُقرّ بهما سهم (٢).

وقال بعضهم : نصرف بالتوسّط بين الوجهين ، وهو أن ننظر فيما حصل في يد المُقرّ أحصل بقسمةٍ أجبره المنكر عليها ، أم بقسمةٍ هو مختار فيها؟

__________________

(١) في « ج » : « بأخوين » بدل « بآخَرين ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤.

٤٦٤

أمّا على تقدير الإجبار : فالجواب ما ذكرنا في الوجه الثاني.

وأمّا على تقدير الاختيار : فننظر إن كان عالماً عند القسمة بأنّ معهما ثالثاً مستحقّاً ، فالجواب ما ذكرناه في الوجه الأوّل ؛ لأنّه متعدٍّ بتسليم نصف حصّة الثالث إليه ، فيغرم ما حصل في يد صاحبه ، كما يغرم الحاصل في يده.

وإن لم يكن عالماً حينئذٍ ثمّ علم ، فوجهان ، وُجّه أحدهما : بأنّه لا تقصير (١) منه ، والثاني : بأنّه لا فرق بين العلم والجهل فيما يرجع إلى الغرم (٢).

مسألة ١٠٠٥ : لو كان المُقرّ به ممّن يحجب المُقرّين عن الميراث أو بعضهم ، كما لو كان الوارث في الظاهر أخاً أو ابنَ عمّ أو معتقاً فأقرّ بابنٍ للميّت ، حاز المالَ الابنُ بأجمعه ، ولا شي‌ء للمُقرّ.

وأمّا الشافعي فقال : إن لم يثبت نسبه فذاك ، وإن ثبت ففي الميراث وجهان :

أحدهما : المنع ، وهو الأظهر عندهم.

والثاني : إنّه يرث ـ وبه قال ابن سريج ـ و (٣) يحجب المُقر (٤) ، كما اخترناه نحن.

__________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لا يقتص » بدل « لا تقصير ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أو » بدل « و». والمثبت هو الصحيح.

(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، البيان ١٣ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، المغني ٥ : ٣٣٠.

٤٦٥

ومنعوا لزوم بطلان الإقرار من حرمانه ، وقالوا : المعتبر كونه وارثاً لو لا إقراره ، وذلك لا ينافي خروجه عن الوارثيّة بالإقرار ، كما أنّ المعتبر كونه حائزاً للتركة لو لا إقراره ، وذلك لا ينافي خروجه عن كونه حائزاً بالإقرار ، فلا جرم لو أقرّ الابن الحائز للتركة في الظاهر بأُخوّة غيره قُبِل وتشاركا في الإرث ، كذا هنا (١).

ولو خلّف بنتاً هي معتقة فأقرّت بأخٍ ، ورثا عندنا جميعَ المال.

وللشافعيّة في ميراثه وجهان ـ تفريعاً على الوجه الأوّل في المسألة السابقة ـ :

أحدهما : يثبت ويكون المال بينهما أثلاثاً ؛ لأنّ توريثه لا يحجبها.

والثاني : لا ؛ لأنّه يحجبها عن عصوبة الولاء ، فصار كما لو خلّف بنتاً ومعتقاً فأقرّا بابنٍ للميّت ، لا يثبت الميراث ؛ لحجبه المعتق (٢).

وقد عرفت مذهبنا في ذلك.

ولو ادّعى مجهولٌ على أخ الميّت أنّه ابن الميّت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدّعي اليمينَ المردودة ، ثبت نسبه.

ثمّ إن جعلنا النكولَ وردَّ اليمين كالبيّنة ورث وحجب الأخ ، وإن جعلناهما كالإقرار ففيه الخلاف المذكور فيما إذا أقرّ الأخ به.

ولو مات عن بنتٍ وأُختٍ فأقرّتا بابنٍ للميّت ، فعندنا لا اعتبار بإقرار الأُخت ؛ إذ لا يثبت في حقّها ؛ حيث إنّها لا ترث عندنا ، ولا في حقّ البنت ، لكنّ المعتبر إقرار البنت ، فتُقسّم التركة أثلاثاً : للبنت الثلث ، وللابن الثلثان.

__________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

٤٦٦

أمّا العامّة فإنّهم حيث ورّثوا الأُخت هنا اعتبروا إقرارها.

ثمّ اختلف قول الشافعيّة.

فقال بعضهم : نصيب الأُخت يُسلّم إليها على الوجه الأظهر عندهم ؛ لأنّه لو ورث الابن لحجبها.

وعلى الثاني يأخذ ما في يدها كلّه (١).

وكذا الحكم فيما لو خلّف زوجةً وأخاً فأقرّا بابنٍ ، فعندنا للزوجة الثُّمن ، والباقي للابن.

وعند الشافعيّة للزوجة الربع على الوجه الأظهر عندهم ، وهذا الابن لا ينقص حقّها ، كما لا يسقط الأخ (٢).

مسألة ١٠٠٦ : لو خلّف ابناً واحداً فأقرّ بآخَر ، لم يثبت نسب الآخَر ، إلاّ إذا صدّقه أو أقام البيّنة ، ومع البيّنة يُحكم بالنسب مطلقاً ، ومع التصديق يتوارثان بينهما ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما.

ولو كان للمُقرّ به ورثة مشهورون ، لم يُقبل إقراره في النسب وإن تصادقا ، وكان له الميراث.

ولو أقرّ أحد الابنين ببنتٍ وأنكر الآخَر ، دفع المُقرّ خُمْس ما في يده. ولو أقرّا معاً ، ثبت لها خُمْس الجميع.

ولو تناكر الابنان اللّذان أقرّ بهما الوارث دفعةً ، لم يلتفت إلى تناكرهما ، لكن لا يثبت النسب ، ويأخذان الميراث.

مسألة ١٠٠٧ : لا يشترط في المُقرّ أن يكون جميعَ الورثة ، عندنا‌ ، بل لو أقرّ بعضهم دون بعضٍ لزم المُقرّ حكم إقراره في نصيبه ، دون نصيب‌

__________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

٤٦٧

الباقي ، فلا يشترط إقرار جميع الورثة.

ولا يشترط عندنا عدد الشهادة ، بل لو أقرّ واحد لزمه الحكم في نصيبه.

وقال الشافعي : يشترط إقرار جميع الورثة (١).

وقال أبو حنيفة : لا يشترط الجميع ، بل عدد الشهادة شرط ، فإذا لم يكن إلاّ ابنٌ واحد لم يثبت النسب بإقراره (٢).

فإذا خلّف بنين عدّة فأقرّ اثنان منهم ، فإن كانا عَدْلين أُجيزت شهادتهما على باقي الورثة ، وثبت النسب والميراث ، وإن لم يكونا عَدْلين أخذ المُقرّ به من نصيبهما بالنسبة خاصّةً ، وبه قال مالك (٣).

مسألة ١٠٠٨ : إقرار الورثة بزوجٍ أو زوجةٍ للميّت مقبولٌ ، ويشارك المُقرّ به.

ولو أقرّ بعضهم ، ثبت نصيبه عندنا خاصّةً بالنسبة إليه ، دون باقي الورثة.

وللشافعي قولان في أنّه هل يُقبل إقرار جميع الورثة بالزوج أو‌

__________________

(١) مختصر المزني : ١١٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ، و ٧ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠١.

(٢) بدائع الصنائع ٧ : ٢٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٩ ، و ٧ : ٢٠١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٧ ، و ٧ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٩ ، و ٧ : ٢٠١.

٤٦٨

الزوجة؟ ففي الجديد ـ كما قلناه ـ : إنّه يُقبل. وفي القديم قولٌ : إنّه لا يُقبل. فإن قبلنا فلو أقرّ أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخَر ، فالتوريث على ما ذكرناه فيما إذا أقرّ أحدهما بأخٍ وأنكر الآخَر (١).

ولو قال ابن الميّت : فلان أخي ، ثمّ فسّره بالأُخوّة من الرضاع أو في الدين ، فالأقوى عندي : القبول ؛ لاحتماله ، وهو أعلم بمراده من لفظه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يُقبل هذا التفسير ؛ لأنّه خلاف الظاهر ، ولهذا لو فسّر بأُخوّة الإسلام لم يُقبل (٢).

وهو ممنوع.

ولو أقرّ على أبيه بالولاء ، فقال : إنّه معتق فلان ، ثبت الولاء عليه.

وشرط الشافعيّة أن يكون المُقرّ مستغرقاً ، كالنسب (٣).

ونحن لا نشترط ذلك.

مسألة ١٠٠٩ : قد بيّنّا أنّ المُقرّ به إذا كان بالغاً رشيداً افتقر المُقرّ إلى تصديقه ، سواء كان المُقرّ به ولداً أو غيره.

وللشيخ رحمه‌الله قول : إنّ الولد الكبير لا يعتبر تصديقه ، بل لو كذّب المُقرّ في إقراره ثبت نسبه ، كالصغير (٤).

وليس بمعتمدٍ.

ولو أقرّ الأخوان بابنٍ للميّت وكانا عَدْلين ، ثبت نسبه ، وحاز الميراث ، ولا دَوْر عندنا.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٣١٨ ـ ٣١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٣ : ٤١.

٤٦٩

ولو كانا فاسقين ، أخذ الميراث ، ولم يثبت النسب ، وإنّما يثبت النسب بشهادة رجلين عَدْلين ، ولا يُقبل فيه شاهد وامرأتان ، ولا شهادة فاسقين وإن كانا وارثين.

وإذا أقرّ الولد بآخَر فأقرّا بثالثٍ ، ثبت نسب الثالث إن كانا عَدْلين.

ولو أنكر الثالث الثاني ، لم يثبت نسب الثاني ، وأخذ السدسَ ، والثالثُ النصفَ ، والأوّل الثلثَ. فإن مات الثالث عن ابنٍ مُقرّ ، دفع السدس إلى الثاني أيضاً.

ولو كان الأوّلان معلومَي النسب ، لم يُلتفت إلى إنكاره لأحدهما ، وكانت التركة أثلاثاً.

ولو أنكر الأوّل وكان معلومَ النسب ، لم يُلتفت إلى إنكاره ، وإلاّ فله النصف ، وللأوّل السدس إن صدّقه الثاني.

ولو أقرّ الوارث بمَنْ هو أولى منه ، كان المال للمُقرّ له ، فلو أقرّ العمّ بأخٍ سلَّم إليه التركة ، فإن أقرّ الأخ بولدٍ سُلّمت التركة إلى الولد.

ولو كان المُقرّ العمَّ بعد إقراره بالأخ ، فإن صدّقه الأخ فالمال للولد ، وإن كذّبه فالتركة للأخ ، ويغرم العمّ التركة للولد إن نفى وارثاً غيره ، وإلاّ ففيه إشكال.

مسألة ١٠١٠ : لو أقرّ الأخ بولدٍ للميّت ، فالمال للولد.

فإن أقرّ بآخَر فإن صدّقه الأوّل فالتركة بينهما ، وإن كذّبه فالتركة للأوّل ، ويغرم النصف للثاني.

وإن أنكر الثاني الأوّلَ فإن أقرّ بثالثٍ وكان الأوّل قد كذّب الثاني ، فإن صدّقه الأوّل فللثالث نصف التركة ، وإن كذّبه الأوّل في الثالث أيضاً غرم المُقرّ للثالث الثلثَ.

٤٧٠

ولو أقرّ الأخ بولدٍ ثمّ أقرّ بآخَر أيضاً ، فصدّقه الأوّل وأنكر الثاني الأوّلَ ، فالتركة للثاني ولا غرم.

ولو أقرّت الزوجة أو الزوج لولد الميّت وهناك إخوة مشهورون ، فإن صدّقهما الإخوة فللزوج أو الزوجة نصيبهما الأدنى ، والباقي للولد ، ولا شي‌ء للإخوة.

وكذا كلّ وارثٍ في الظاهر إذا أقرّ بمن هو أولى منه ، دفع ما في يده إلى المُقرّ له ، وإن أقرّ بمساوٍ فبالنسبة.

وإن كذّبهما الإخوة ، فلهم النصف مع الزوج ، وثلاثة الأرباع مع الزوجة ، وللزوج النصف يدفع نصفه إلى الولد ، وللمرأة الربع تدفع نصفه إلى الولد.

مسألة ١٠١١ : لو أقرّ الأخ بولدين دفعةً فصدّقه كلّ واحدٍ عن نفسه خاصّةً ، لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ، فيأخذ كلّ واحدٍ النصفَ ، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما.

ولو خلّف الميّت أخوين فأقرّ أحدهما بولدٍ وكذّبه الآخَر ، أخذ الولد نصيبَ المُقرّ خاصّةً ، فإن أقرّ المنكر بآخَر دفع إليه ما في يده.

ولو أقرّ بزوجٍ لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصفَ.

فإن أقرّ بزوجٍ آخَر لم يُقبل ، فإن كذّب إقراره الأوّل غرم للثاني ما دفع إلى الأوّل.

وهل يثبت الغرم بمجرّد الإقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام الأصحاب : الثاني.

ولو أقرّ بزوجةٍ لذي الولد أعطاها ثُمن ما في يده ، ولو لم يكن ولد‌

٤٧١

أعطاها الربعَ.

فإن أقرّ بأُخرى فإن صدّقته الأُولى اقتسمتا ، وإلاّ غرم لها نصف ما أخذت الأُولى من حصّته.

ولو أقرّ بثالثةٍ أعطاها الثلث ، فإن أقرّ برابعةٍ أعطاها الربع ، فإن أقرّ بخامسةٍ لم يلتفت إليه على إشكالٍ.

فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثُّمْن أو ربع الربع.

ولو كان إقراره بالأربع دفعةً واحدة ، ثبت نصيب الزوجيّة لهنّ ، ولا غرم ، سواء تصادقن أو لا.

مسألة ١٠١٢ : لو أقرّ الأخ من الأب بأخٍ من الأُمّ ، أعطاه السدس.

فإن أقرّ الأخ من الأُمّ بأخوين منها وصدّقه الأوّل ، سلّم الأخ من الأُمّ إليهما ثلث السدس بينهما بالسويّة ، ويبقى معه الثلثان ، وسلّم إليهما الأخ من الأب سدساً آخَر.

ويحتمل أن يسلّم الأخ من الأُمّ الثلثين ، ويرجع كلٌّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس.

ولو كذّبه فعلى الأوّل يكون للأوّل ثلثا السدس ، ولهما الثلث ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثاً.

ولو أقرّ الولد بالزوجة أعطاها الثُّمْن ، فإن أقرّ بأُخرى أعطاها نصف الثُّمْن إذا كذّبته الأُولى ، فإن أقرّ بثالثةٍ فاعترفت الأُوليان بها واعترفت الثانية بالأُولى ، استعاد من الأُولى نصف الثُّمْن ، ومن الثانية سُدسَه ، فيصير معه ثلثا الثُّمن يسلّم إلى الثالثة منه ثلثاً ويبقى له ثلثٌ آخَر.

٤٧٢

ولو كان أحد المذكورين عبداً أو كافراً فأقرّ الحُرّ المسلم بآخَر فأُعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة ، شارك ، وإلاّ فلا.

ولو كذّب بعد زوال المانع أو قبله الثاني ، فلا شي‌ء له ، إلاّ أن يرجع إلى التصديق.

ولو كان أحدهما غيرَ مكلّفٍ فأقرّ المكلّف بآخَر ، عزل لغير المكلّف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع ، دفع الفاضل عن نصيبه ، وإن كذّب ملك المعزول.

ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصّةً ، فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمُقرّ له ، وإلاّ فثلثاه.

مسألة ١٠١٣ : لو أقرّ أحد الولدين بابنٍ فأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابنٍ مصدَّق ، فالأقرب : ثبوت نسب العمّ.

ويحتمل العدم ، لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه.

ولو أقرّ الولد بزوجةٍ وللميّت أُخرى ، فإن صدّقته الأُخرى فالثُّمن بينهما ، وإلاّ فللأُخرى ، ولا غرم على إشكالٍ.

ولو أقرّ الأخ من الأُمّ بأخٍ إمّا من الأب أو من الأُمّ أو منهما ، فكذّبه الأخ من الأب ، فللمُقرّ حصّته كملاً.

وكذا لو أقرّ بأخوين من الأب أو منهما.

ولو كانا من الأُمّ فإنّه يدفع إليهما ثلث السدس ؛ لاعترافه بأنّهما شريكان في الثلث ، لكلٍّ منهما تُسْعٌ وفي يده تُسْع ونصف تُسْعٍ ، فيفضل في يده نصف تُسْعٍ.

ولو أقرّ الأخوان من الأُمّ بأخٍ منها ، دفعنا إليه ثلث ما في يدهما ،

٤٧٣

سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما.

ولو أقرّ به أحدهما خاصّةً ، دفع إليه ثلث ما في يده.

ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدّق وكان عَدْلاً كان شاهداً ، فإن كان المُقرّ عَدْلاً ثبت النسب ، وإلاّ فلا.

* * *

٤٧٤

الفصل السادس : في اللواحق‌

مسألة ١٠١٤ : لو كانت جارية في يد إنسانٍ فجاء غيره وقال له : بعتك هذه الجارية بكذا وسلّمتُها إليك فأدِّ الثمن ، وقال المتشبّث : بل زوّجتنيها على صداق كذا وهو علَيَّ ، فإن جرى هذا التنازع وصاحب اليد لم يولدها ، حلف كلّ واحدٍ منهما على نفي ما يدّعيه الآخَر ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مُدّعٍ وقد اتّفقا معاً على إباحة الوطء ، فإن حلفا سقط دعوى الثمن والنكاح ، ولا مهر ، سواء دخل بها صاحب اليد أو لم يدخل ؛ لأنّه وإن أقرّ بالمهر لمن كان مالكاً (١) فهو منكر له ، وتعود الجارية إلى المالك.

وفي جهة رجوعها احتمال بين أنّها تعود إليه ، كما يعود المبيع إلى البائع لإفلاس المشتري بالثمن ، وبين أنّها تعود بجهة أنّها لصاحب اليد بزعمه ، وهو يستحقّ الثمن عليه ، وقد ظفر بغير جنس حقّه من ماله.

وللشافعيّة وجهان (٢) كهذين.

فعلى هذا الثاني يبيعها ويستوفي ثمنها ، فإن فضل شي‌ء فهو لصاحب اليد ، ولا يحلّ له وطؤها.

وعلى الأوّل يحلّ له وطؤها والتصرّف فيها ، ولا بدّ من التلفّظ بالفسخ.

__________________

(١) فيما عدا « ج » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مالكها ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.

٤٧٥

وإن حلف أحدهما دون الآخَر ، فإن حلف مدّعي الثمن على نفي التزويج ونكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء ، حلف المدّعي اليمينَ المردودة على الشراء ، ووجب الثمن.

وإن حلف صاحب اليد على نفي الشراء ونكل الآخَر عن اليمين على نفي التزويج ، حلف صاحب اليد اليمينَ المردودة على النكاح ، وحُكم له بالنكاح وبأنّ رقبتها للآخَر.

ثمّ لو ارتفع النكاح بطلاقٍ أو غيره ، حلّت للسيّد في الظاهر ، وكذا في الباطن إن كان كاذباً.

وعن بعض الشافعيّة : إنّه إذا نكل أحدهما عن اليمين المعروضة عليه ، اكتفي من الثاني بيمينٍ واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات (١).

والمشهور عند الشافعيّة : الأوّل (٢).

مسألة ١٠١٥ : لو جرى هذا التنازع وصاحب اليد قد أولدها ، فالولد حُر ، والجارية أُمّ ولدٍ له باعتراف المالك القديم وهو يدّعي الثمن ، فيحلف صاحب اليد على نفيه ، فإن حلف على نفي الشراء سقط عنه الثمن المدّعى.

وهل يرجع المالك عليه بشي‌ء؟ فيه احتمال أن يرجع بأقلّ الأمرين من الثمن أو المهر ؛ لأنّه يدّعي الثمن وصاحب اليد يُقرّ له بالمهر ، فالأقلّ منهما [ متّفق ] (٣) عليه ، وأن لا يرجع عليه بشي‌ء ؛ لأنّ صاحب اليد أسقط الثمن عن نفسه بيمينه ، والمهر الذي يُقرّ به لا يدّعيه الآخَر ، فلا يتمكّن من المطالبة به.

__________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « متيقّن ». والمثبت هو الصحيح.

٤٧٦

وللشافعيّة (١) كهذين الاحتمالين.

وهل لصاحب اليد تحليف المالك على نفي الزوجيّة بعد ما حلف على نفي الشراء؟ فيه للشافعيّة وجهان :

أحدهما : لا ؛ لأنّه لو ادّعى ملكها وتزويجها بعد اعترافه أنّها أُمّ ولدٍ للآخَر لا يُقبل منه فكيف يحلف على ما لو أقرّ به لم يُقبل!؟

والثاني : نعم ، طمعاً في أن ينكل فيحلف فيثبت له النكاح (٢).

ولو نكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء ، حلف المالك القديم اليمينَ المردودة ، واستحقّ الثمن.

وعلى كلّ حال فالجارية مقرّرة في يد صاحب اليد وأنّها أُمّ ولده أو زوجته ، وله وطؤها في الباطن ، وفي الحلّ ظاهراً وجهان للشافعيّة :

أظهرهما عندهم : الحلّ.

ووجه المنع : إنّه لا يدري أنّه أيطأ زوجته أو أمته؟ وإذا اختلفت الجهة وجب الاحتياط للبُضْع ، كما قال الشافعي [ فيما ] (٣) إذا اشترى زوجته بشرط الخيار : إنّه لا يطأها في زمن الخيار ؛ لأنّه لا يدري أيطأ زوجته أو أمته؟ (٤).

واعتذر الجويني عن قول الشافعي هذا ، وقال : ليس المنع من الوطء في هذه الصورة لاختلاف الجهة ، بل لأنّ الملك في زمن الخيار للمشتري على قولٍ ، وإذا ثبت الملك انفسخ النكاح ، والملك الثابت ضعيف لا يفيد‌

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إنّه » والمثبت من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

٤٧٧

حلّ الوطء (١).

ونفقتها على صاحب اليد إن جوّزنا له الوطء ، وإلاّ فللشافعي قولان :

أحدهما : إنّها على المالك القديم ؛ لأنّها كانت عليه ، فلا يُقبل قوله في سقوطها وإن قُبِل فيما عليه ، وهو زوال الملك وثبوت الاستيلاد.

وأصحّهما عندهم : إنّها في كسب الجارية ، ولا يُكلّف بها المالك القديم ، كما لا يُكلّف نفقة الولد وإن كانت حُرّيّته مستفادةً من قوله أيضاً ، فعلى هذا لو لم يكن لها كسبٌ كانت من محاويج المسلمين (٢).

ولو ماتت الجارية قبل موت المستولد ، ماتت قِنّةً ، وللمالك القديم أخذ الثمن ممّا تركته من كسبها ؛ لأنّ المستولد يقول : إنّها بأسرها له ، وهو يقول : إنّها للمستولد وله عليه الثمن ، فيأخذ حقّه منها ، والفاضل موقوف لا يدّعيه أحد.

وإن ماتت بعد موت المستولد ، ماتت حُرّةً ، ومالُها لوارثها النسيب ، فإن لم يكن فهو موقوف ؛ لأنّ الولاء لا يدّعيه واحد منهما ، وليس للمالك القديم أخذ الثمن من تركتها ؛ لأنّ الثمن بزعمه على المستولد ، وهي قد عُتقت بموته ، فلا يؤدّى دَيْنه ممّا جمعَتْه بعد الحُرّيّة.

هذا كلّه فيما إذا أصرّا على كلاميهما ، أمّا إذا رجع المالك القديم وصدّق صاحبَ اليد ، لم يُقبل في حُرّيّة الولد وثبوت الاستيلاد ، فيكون اكتسابها له ما دام المستولد حيّاً ، فإذا مات عُتقت ، وكان اكتسابها لها.

ولو رجع المستولد وصدّق المالكَ القديم ، لزم الثمن ، وكان ولاؤها‌ له.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

٤٧٨

مسألة ١٠١٦ : إذا أقرّ الورثة بأسرهم بدَيْنٍ على الميّت أو بشي‌ء من ماله للغير ، كان مقبولاً‌ ؛ لأنّه كإقرار الميّت ، وذلك لأنّ الإقرار هنا في الحقيقة على أنفسهم ؛ لانتقال التركة إليهم.

ولو أقرّ بعض الورثة عليه بدَيْنٍ وأنكر البعض ، فإن أقرّ اثنان وكانا عَدْلين ثبت الدَّيْن على الميّت بشهادتهما.

وإن لم يكونا عَدْلين ، نفذ إقرار المُقرّ في حقّ نفسه خاصّةً ، ويؤخذ منه من الدَّيْن الذي أقرّ به بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائةً ونصيب المُقرّ خمسين فأقرّ الوارث بخمسين للأجنبيّ وكذّبه الآخَر الذي نصيبه أيضاً خمسون ، أُخذ من نصيب المُقرّ خمسة وعشرون ، وهو القدر الذي يصيبه من الدَّيْن ؛ لأنّا نبسط جميع الدَّيْن على جميع التركة ، وقد أصاب المُقرّ من التركة نصفها ، فعليه نصف الدَّيْن ـ وبه قال الشافعي في الجديد (١) ـ لأنّ الوارث لا يُقرّ بالدَّيْن على نفسه ، وإنّما يُقرّ على الميّت بحكم الخلافة عنه ، فلا ينفذ إقراره إلاّ بقدر الخلافة ، ولأنّ أحد الشريكين في العبد إذا أقرّ بجنايةٍ لم يلزمه إلاّ بقدر حصّته ، فكذا هنا.

وفي قديم الشافعي : إنّ على المُقرّ توفيةَ جميع الدَّيْن من نصيبه من التركة ، فإن كان وافياً ، وإلاّ صُرف جميع نصيبه في الدَّيْن ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنّ الدَّيْن مقدَّم على الميراث ، فإذا أقرّ بدَيْنٍ على الميّت ، لم يحل أخذ شي‌ء من التركة ما بقي شي‌ء من الدَّيْن ـ وبه قال ابن سريج من الشافعيّة ـ لأنّ المُقرّ في نصيبه لا يقصر عن الأجنبيّ في جملة التركة ،

__________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٠٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ٣٢٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٨٠ ، البيان ١٣ : ٤٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٠٨ / ١٩٠٣.

٤٧٩

ولو أقرّ أجنبيٌّ بدَيْنٍ في التركة يستغرقها ، لزمه إقراره حتى لو وقعت التركة في يده يوماً من الدهر أُمر بصَرفها إلى ذلك الدَّيْن (١).

وهو غلط ؛ لأنّ المُقرّ إنّما يمضى إقراره في حقّ نفسه ، والذي يصيبه من التركة نصفها ، فكأنّه يقول : إنّه يستحقّ كذا من نصيبي ونصيب أخي ، فينفذ في قدر نصيبه ، ويكون ما عيّنه في نصيب أخيه لاغياً ، بخلاف إقرار الأجنبيّ ؛ لأنّ الأجنبيّ أقرّ باستحقاق الغير لهذه التركة ، فإذا أخذ منها شيئاً وجب دفعه إلى المُقرّ له ، بخلاف المتنازع ؛ فإنّه أقرّ فيه بجزءٍ شائعٍ ، فلزمه الدفع بالنسبة.

واعلم : أنّ الخلاف هنا محمول على أنّ إقراره يُثبت جميع الدَّيْن على الميّت تبعاً لثبوته على المُقرّ ، أم لا يُثبت إلاّ حصّته؟

وفائدته : التقدّم على الوصيّة ، فعلى قولٍ : يتقدّم جميع الدَّيْن المُقرّ به على الوصايا. وعلى قولٍ : حصّته.

والمشهور : الأوّل عند الشافعيّة (٢).

وعلى الجديد لو مات المنكر ووارثه المُقرّ ، فهل يلزمه جميع المُقرّ به الآن؟ فيه للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : نعم ؛ لحصول جميع التركة في يده (٣).

مسألة ١٠١٧ : لو شهد بعض الورثة على المورّث بدَيْنٍ فإن كان عَدْلاً وكانا اثنين ثبت الدَّيْن ، ولزم جميع الورثة أداؤه.

وإن لم يكونا عَدْلين مضى الإقرار في قدر نصيبهما بالنسبة من الدَّيْن‌

__________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٠٣ ؛ المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ٣٢٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٨٠ ، البيان ١٣ : ٤٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٠٨ / ١٩٠٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

٤٨٠