وكذا البحث في جميع العقود والإيقاعات.
ولو أقرّ ثمّ قال : كنتُ يوم الإقرار صغيراً ، وهو محتمل ، صُدّق بيمينه ؛ إذ الأصل عدم الكبر.
وكذا لو قال : كنتُ مجنوناً يوم الإقرار ، وقد عهد له جنون ؛ لأصالة البراءة ، والاستصحاب.
ولو قال : كنتُ مُكرَهاً ، وهناك أمارة الإكراه من حبسٍ أو وكيل (١) ، فكذلك. وإن لم تكن هناك أمارة ، لم يُقبل قوله.
والأمارة إنّما تثبت بإقرار المُقرّ له أو بالبيّنة. وإنّما تؤثّر إذا كان الإقرار لمن ظهر منه الحبس والتوكيل ، أمّا لو كان في حبس غيره أو وكيل غيره ، لم يقدح ذلك في الإقرار للمُقرّ له.
ولو شهد الشهود على إقراره وتعرّضوا لبلوغه وصحّة عقله واختياره ، فادّعى المُقرّ خلافَه ، لم يُقبل ؛ لما فيه من تكذيب الشهود.
أمّا لو ادّعى الإكراه وأقام به البيّنة وشهدت بيّنة المُقرّ له بالاختيار ، قُدّمت بيّنة المُقرّ ؛ لأنّها تشهد بأمرٍ زائد ربما خفي عن بيّنة المُقرّ له.
مسألة ٩٨١ : إذا شهد الشهود بإقرار رجلٍ ، سُمعت شهادتهم ، ولم تفتقر صحّة الشهادة إلى أن يقولوا : « في صحّةٍ من عقله طائعاً غير مُكره حالة بلوغه وحُرّيّته ورشده » بل يُعوّل على الاكتفاء بأنّ الظاهر وقوع الشهادة على الإقرار الصحيح.
فإن قالوا ذلك ، كان تأكيداً ؛ لأنّ الظاهر سلامة العقل ، وعدم الإكراه ؛ لأنّه هو الأصل ، والظاهر أيضاً من حال الشهود صحّة الشهادة ، فإنّهم
__________________
(١) الظاهر : « توكيل » بدل « وكيل ».