ولو ادّعى عليه ألفاً فقال : قد قضيتُه ، فالمشهور : أنّه إقرار.
وجَعَله بعض الشافعيّة بمنزلة ما لو قال : علَيَّ ألف قضيتُه (١).
تذنيب (٢) : لو قال : كان له علَيَّ ألف ، فالأقرب : اللزوم ، ويحتاج في البراءة إلى البيّنة.
وقيل : لا يُسمع هذا كما لا تُسمع الشهادة به (٣).
والإقرار بالإقرار إقرار.
مسألة ٩٦٧ : لو قال : لفلان علَيَّ ألف إن شاء الله ، احتُمل بطلان الإقرار ؛ لأنّه تعلّق على المشيئة ، وتعليق الإقرار باطل ؛ لأنّه إخبار عن حقٍّ سابق ولم يجزم به ، وعلّق إقراره على مشيئة الله تعالى ، وهي خفيّة عنّا ، ولأنّ الإقرار إخبار عن حقٍّ سابق ، فيكون المخبر عنه واقعاً ، والواقع لا يعلّق على متجدّدٍ ولا على غيره.
وقيل : إنّه (٤) بمنزلة قوله : له علَيَّ ألف من ثمن خمرٍ ؛ لأنّه لو اقتصر على أوّل الكلام لكان إقراراً جازماً (٥).
والأقرب : الأوّل ؛ لأنّ تعليق السابق لا ينتظم ، فلا يُقبل تعليقه ، ويلزمه ما أقرّ به ، وبه قال أحمد ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة (٦).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٥.
(٢) في « ج ، خ » : « تنبيه » بدل « تذنيب ».
(٣) راجع : بحر المذهب ٨ : ٢٩٣.
(٤) في « ج ، ر » : « هو » بدل « إنّه ».
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٥.
(٦) المغني ٥ : ٣٤٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٩٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، البيان ١٣ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨.