قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها
الفصل الثاني : في أركان الوكالة
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في الموكّل
البحث الثالث : في الوكيل
البحث الرابع : فيما فيه التوكيل
النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل
النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة
النظر الثالث : في العلم
الفصل الثالث : في أحكام الوكالة
المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف
البحث الأوّل : المباينة والمخالفة
حكم ما لو أطلق الوكالة في بيع شيء فباعه الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش
فروع :
فروع :
البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع
البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء
فروع :
3 ـ فيما إذا وكّله في الشراء مطلقاً وعيّن له عيناً شخصيّة فوجدها الوكيل معيبةً قبل
البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل
فروع :
فروع :
البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة
فروع :
فروع :
المطلب الثاني : في حكم العهدة
فروع :
المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز
الفصل الرابع : في التنازع
البحث الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها
البحث الثاني : في المأذون
البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء
الفصل الخامس : في اللواحق
الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة
المقصد السابع : في الإقرار
الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في المُقرّ
البحث الثالث : في المُقرّ له
المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به
المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب
البحث الرابع : في المُقرّ به
الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة
البحث الأوّل : الإقرار بالشيء المطلق
البحث الثاني : في الإقرار بالمال
حكم ما لو قال : لزيد علَيَّ مال أكثر ممّا تشهد به الشهود على فلان أو أكثر ممّا
البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد
البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم
المطلب الأوّل : في المفرد
المطلب الثاني : في المتعدّد
البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف
البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه
وبالإضراب مع عدم السلب ومعه
فروع :
البحث السابع : في تغاير الزمان
حكم ما لو ادّعى ألفاً فشهد أحد الشاهدَيْن على أنّه ضمن ألفاً والثاني على
البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل
فيما لو قال : علَيَّ ألف درهم وإلاّ لفلان علَيَّ ألف دينار لزمه
٣٨٢الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه
البحث الأوّل : في الاستثناء
البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء
المطلب الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به
تذنيبان :
المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع
المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم
المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره
حكم ما لو قال : هذه الدار غصبتُها من زيد لا بل من عمرو ، أو غصبتُ هذه الدار
الفصل الخامس : في الإقرار بالنسب
القسم الأوّل : الإقرار بالولد
القسم الثاني : الإقرار بغير الولد من الأنساب
الفصل السادس : في اللواحق
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :537
تحمیل
في الباقي ـ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (١) ـ لأنّ التفسير يعتبر وقت الإقرار ، وتفسيره لا يرفع جميع ( ما أقرّ به ) (٢) وإنّما تعذّر تسليم المُقرّ به إليهم لا لمعنى يرجع إلى التفسير ، وجرى ذلك مجرى ما لو قال : هؤلاء العبيد لفلان إلاّ غانماً ، ثمّ مات الكلّ إلاّ غانماً ، كان غانم للمُقرّ ، ولم يُبطل ذلك إقراره ، كذا هنا.
والثاني لهم : لا يُقبل منه أن يدّعي أنّه له ؛ لأنّ تفسيره بذلك يؤدّي إلى أن لا يجعل للمُقرّ له شيئاً (٣).
مسألة ٩٤٤ : إذا أقرّ بمالٍ لزيدٍ ، لزمه ، وكان مؤاخذاً بإقراره ـ وهو المشهور من مذهب الشافعي (٤) ـ عملاً بمقتضى الإقرار.
وقال بعض الشافعيّة : إنّه لا يلزمه حتّى يُسأل المُقرّ عن سبب اللزوم ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة ، والإقرار ليس موجباً في نفسه ، وأسباب الوجوب مختلف فيها بين العلماء ، فربما توهّم ما ليس بموجبٍ موجباً ، وهذا كما أنّ الجرح المطلق لا يُقبل ، وكما لو أقرّ بأنّ فلاناً وارثه ، لا يُقبل حتى يبيّن جهة الوراثة (٥).
ولو قال : علَيَّ ألف درهم وإلاّ لفلان علَيَّ ألف دينار ، لزمه (٦) [ و ] (٧)
__________________
(١) التنبيه : ٢٧٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٦ ، الوجيز ١ : ٢٠١ ، الوسيط ٣ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٤٣ ، البيان ١٣ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٦.
(٢) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « المُقرّ به ».
(٣) نفس المصادر في الهامش (١) ما عدا التهذيب.
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٣.
(٦) في روضة الطالبين ٤ : ٤٣ هكذا : « لزمه ألف درهم ».
(٧) ما بين المعقوفين أضفناه للسياق.