مسألة ٨٥٣ : قد بيّنّا أنّ العبد إذا أقرّ بالسرقة أو غيرها ، لم يلتفت إليه ، خلافاً للعامّة (١).
فإن صدّقه المولى ، نفذ إقراره.
ثمّ المال إن كان باقياً ، يُسلَّم إلى المالك ، سواء كان في يد العبد أو في يد المولى. ولو كان تالفاً ، تُبع به بعد العتق.
ولو لم يصدّقه المولى ، فللشافعيّة قولان :
أحدهما : إنّه يُقبل إقراره ، ويتعلّق الضمان برقبته مع تلف العين ؛ لأنّ إقراره لمّا تضمّن عقوبةً ، انقطعت التهمة عنه.
وأصحّهما عندهم : إنّه لا يُقبل ، كما لو أقرّ بمال ، ويتعلّق الضمان بذمّته ، إلاّ أن يصدّقه السيّد (٢).
وإن كان المُقرّ به باقياً ، فإن كان في يد السيّد ، لم ينتزع من يده إلاّ بتصديقه ، كما لو قال حُرٌّ : سرقتُه ودفعتُه إليه. وإن كان في يد العبد ، لم ينتزع منه ، ولم يُقبل قوله بسرقته.
وللشافعيّة طريقان :
أحدهما عن ابن سريج : إنّ في انتزاعه قولين ، إن قلنا : لا ينتزع ، ثبت بدله في ذمّته ، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وأبو حنيفة لا يوجب القطع أيضاً والحال هذه.
ومن الشافعيّة مَنْ قَطَع بنفي القبول في المال ، كما لو كان في يد السيّد ؛ لأنّ يده يد السيّد ، بخلاف ما لو كان تالفاً ؛ لأنّ غاية ما في الباب فوات رقبته على السيّد ؛ إذ يتبع في الضمان ، والأعيان التي تفوت عليه لو
__________________
(١) المغني ٥ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٦.