الفصل الثاني : في أركانه
وهي أربعة ؛ لأنّ الإقرار إنّما يتمّ بالصيغة والمُقرّ والمُقَرّ له والمقَرّ به ، فهنا مباحث :
مسألة ٨٣٢ : الصيغة هي اللفظ الدالّ على الإخبار بحقٍّ واجب ، كقوله : له علَيَّ ، أو : عندي ، أو : في ذمّتي.
ويشترط فيها التنجيز والجزم بالحكم.
فإذا قال : عَلَيَّ لفلان كذا ، فهو صيغة إقرارٍ.
وكذا : « لفلان علَيَّ ، أو : في ذمّتي » إقرار بالدَّيْن ظاهراً.
وقوله : « عندي ، أو : معي » إقرار بالعين.
ولو قال له : قِبَلي ألف ، فهو دَيْن.
ويحتمل أن يصلح للدَّيْن والعين معاً.
ولو علّق إقراره على الشرط ، لم يصح ، وكان لاغياً.
مسألة ٨٣٣ : إذا قال لغيره : لي عليك ألف ، فقال في الجواب : زِنْ ، أو خُذْ ، لم يكن إقرارا ؛ لأنّه لم توجد منه صيغة التزامٍ ، وقد يذكر مثل ذلك مَنْ يستهزئ ويبالغ في الجحود.
وكذا لو قال : استوف ، أو : اتّزن ، فكذلك.