وبهذا القول قال أبو حنيفة إلاّ في النكاح إذا اختلف فيه الوكيل والموكّل ، فإنّ القول قول الموكّل (١).
واختلف أصحاب الشافعي فيما هو الأصحّ من القولين وما كيفيّتهما؟
أمّا [ الأوّل ] (٢) : فكلام أكثر الشافعيّة ترجيح قول تصديق الموكّل حتى أنّ بعضهم لم يورد غيره.
وقال بعضهم : الأصحّ تصديق الوكيل من جهة القياس.
وأمّا [ الثاني ] (٣) : فإنّ قول تصديق الموكّل منقول عن الشافعي في مواضع.
واختلف الناقلون في القول الآخَر :
فقال بعضهم : إنّه منصوص الشافعي.
وقال آخَرون : إنّه مخرَّج خرَّجه ابن سريج وغيره.
وفي المسألة وجهٌ ثالث للشافعيّة ، وهو : إنّ ما يستقلّ به الوكيل ـ كالطلاق والإعتاق والإبراء ـ يُقبل فيه قوله مع يمينه ، وما لا يستقلّ ـ كالبيع ـ لا بدّ فيه من البيّنة (٤).
مسألة ٧٨٤ : لو صدّق الموكّل الوكيلَ في البيع ونحوه ، ولكن قال : كنتُ عزلتُك قبل التصرّف. وقال الوكيل : بل كان العزل بعد التصرّف ، فهو
__________________
٨ : ١٦٩ ، البيان ٦ : ٤١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٨ ، المغني ٥ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٤٨.
(١) بحر المذهب ٨ : ١٦٩ ، البيان ٦ : ٤١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٥ ، المغني ٥ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٤٨.
(٢ و ٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الثاني ... الأوّل ». والمثبت كما في « العزيز شرح الوجيز ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٨.