تذكرة الفقهاء - ج ١١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ١١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: ٤٢٩

ولو تبرّع بالتسليم ، لم يكن له ردّه إلى حبسه. وكذا لو أعاره من المشتري في أصحّ وجهي الشافعيّة (١).

ولو أودعه إيّاه ، فله ذلك. ولو صالح من الثمن على مال ، لم يسقط حقّ الحبس لاستيفاء العوض.

ولو اشترى بوكالة اثنين شيئاً ووفّى نصف الثمن عن أحدهما ، وجب عليه تسليم النصف.

وقال الشافعي : لا يجب ، بناءً على أنّ الاعتبار بالعاقد (٢).

ولو باع بوكالة اثنين ، فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن ، فعليه تسليم النصف ، وبه قال الشافعي (٣).

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣.

٤٠١
٤٠٢

فهرست الموضات

الممقصد الثالث : في وثاقة عقد البيع وضمانه

مقدّمة : في أنّ الأصل في البيع اللزوم والخروج عنه بأمرين : ثبوت الخيار وظهور عيب ............................................................................. ٥

الفصل الأوّل : في الخيار

المطلب الأوّل : في أقسام الخيار

البحث الأوّل : في خيار المجلس

ثبوت خيار الفسخ بعد العقد لكلٍّ من المتبايعين ما داما في المجلس.................... ٧

ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع........................................... ٩

في بيان الصور التي وقع الخلاف في ثبوت خيار المجلس فيها وعدمه.................. ٩

١ ـ فيما إذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس....................... ٩

٢ ـ فيما لو اشترى مَنْ ينعتق عليه بالملك كالأب والابن..................... ١٠

٣ ـ فيما إذا اشترى العبد نفسه من مولاه.................................. ١١

٤ ـ فيما لو اشترى جمداً في شدّة الحَرّ..................................... ١٢

٤٠٣

٥ ـ فيما لو شرطا نفي خيار المجلس في عقد البيع............................ ١٢

٦ ـ فيما لو اشترى الغائب بوصف........................................ ١٢

عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع من العقود.................................. ١٢

في تقسيم العقد إلى الجائز من الطرفين وإلى اللازم من جهتهما ثمّ تقسيم الأخير إلى العقد على العين وعلى المنفعة وحكم ثبوت الخيار فيها .......................................................................... ١٣

مسقطات خيار المجلس

١ ـ اشتراط سقوط الخيار في متن العقد.................................... ٢٠

٢ ـ ٤ الافتراق والتخاير والتصرّف....................................... ٢١

فروع التفرّق

١ ـ فيما لو تبايعا وأقاما سنةً في مجلسهما أو قاما وتماشيا مصطحبين منازل كثيرة ، لم ينقطع الخيار ٢٣

٢ ـ في أنّ التفرّق حقيقة في غير المتماسّين.................................. ٢٣

٣ ـ عدم حصول التفرّق ببقائهما في المجلس وضرب ساتر بينهما أو شقّ نهر لا يتخطّى أو بناء جدار ٢٤

٤ ـ ثبوت الخيار فيما لو تباعدا كثيراً وتناديا وتبايعا......................... ٢٥

٥ ـ فيما لو فارق أحدهما موضعه وبقي الآخر ، بطل خيار الأوّل وفي ثبوته للثاني خلاف ٢٥

٦ ـ فيما لو مات أحد المتعاقدين في مجلس العقد فهل يسقط الخيار؟........... ٢٥

٧ ـ فيما إذا قلنا بلزوم البيع انقطع خيار الميّت والخلاف في ثبوت الخيار للحيّ.. ٢٦

٨ ـ فيما إذا قلنا بثبوت الخيار للوارث وكان الوارث حاضراً في المجلس فهل يمتدّ الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرّقا أو يتخايرا أو يمتدّ الخيار ما دام الميّت والآخر في المجلس؟ ............................... ٢٦

فيما إذا كان الوارث غائباً فله الخيار إذا وصل الخبر إليه وهل هو على الفور أو

٤٠٤

يمتدّ بامتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟............................................ ٢٧

٩ ـ فيما يتعلّق بتعدّد الوارث وحضورهم في مجلس العقد أو غيابهم عنه........ ٢٨

١٠ ـ فيما لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم................................. ٢٨

١١ ـ فيما لو اُكرها على التفرّق وترك التخاير فهل يسقط خيار المجلس؟...... ٢٨

١٢ ـ فيما لو ضُربا حتى تفرّقا بأنفسهما فهل يسقط الخيار؟.................. ٣٠

١٣ ـ فيما لو جُنّ أحد المتعاقدين أو أُغمي عليه قبل التفرّق فهل يسقط الخيار؟. ٣٠

١٤ ـ فيما لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرّق بعد البيع أو اتّفقا على التفرّق وادّعى أحدهما الفسخ قبله أو اتّفقا على عدم التفرّق وادّعى أحدهما الفسخ..................................................... ٣١

١٥ ـ فيما لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان فيتلّق الخيار بهما وبالموكّلين جميعاً في المجلس ٣١

فروع التخاير

١ ـ سقوط خيار مَنْ قال من المتعاقدين : اخترت إمضاء العقد ، وعدم سقوط خيار الآخر ٣٢

٢ ـ فيما لو قال أحدهما للآخر : اختر ، أو خيّرتك ، وسكت الآخر فهو على خياره وأمّا الذي خيّره فهل يسقط خياره؟ ٣٢

٣ ـ فيما لو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قُدّم الفسخ على الإجازة........ ٣٣

٤ ـ فيما لو تقابضا العوضين في المجلس ثمّ تبايعا العوضين معاً ثانياً فهو رضا منهما بالبيع الأوّل ٣٤

٥ ـ فيما لو أجاز المتعاقدان عقد الصرف قبل التقابض وتفرّقا قبله انفسخ العقد..٣٤

البحث الثاني : في خيار الحيوان

فيما إذا كان المبيع حيواناً يثبت الخيار فيه للمشتري ثلاثة أيّام.................... ٣٤

ثبوت خيارَي المجلس والحيوان بأصل الشرع.................................... ٣٥

سقوط خيار الحيوان بالتصرّف في المبيع في الثلاثة أيّام............................ ٣٥

سقوط خيار الحيوان باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد. ٣٦

٤٠٥

هل يثبت خيار الحيوان للبائع؟................................................ ٣٦

البحث الثالث : في خيار الشرط

في جواز اشتراط الخيار في البيع................................................ ٣٧

هل خيار الشرط مقدّر بمدّة أم لا؟............................................. ٣٨

يعتبر في شرط الخيار كونه مضبوطاً وفي متن العقد............................... ٤١

صحّة العقد فيما إذا اشترط أكثر من ثلاثة أيّام................................. ٤١

فيما لو أطلق المدّة في شرط الخيار فهل يبطل العقد؟............................. ٤٢

حكم ما لو قرن الخيار بمدّة مجهولة وبيان الأقوال في ذلك مع أدلّتها............... ٤٣

حكم ما لو قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فإن نقدتني وإلاّ فلا بيع ... ٤٥

جواز اشتراط أقلّ من الثلاثة.................................................. ٤٦

حكم ما إذا قال البائع : لا خلابة............................................. ٤٦

حكم ما إذا اشترط الخيار مدّة معيّنة وأطلقا مبدأها.............................. ٤٧

فروع

١ ـ فيما إذا شرطا مدّةً لتسليم الثمن فابتداؤها من حين العقد................ ٤٨

٢ ـ فيما إذا انقضت المدّة وهما مصطحبان ، انقطع خيار الشرط وبقي خيار المجلس ٤٩

٣ ـ حكم ما إذا شرطا أن يكون ابتداء المدّة من حين التفرّق أو شرطا ابتداء الخيار من حين العقد ٤٩

٤ ـ حكم ما لو أسقطا الخيار مطلقاً قبل التفرّق فيما لو قلنا : إنّ مبدأ المدّة العقد أو من حين التفرّق ٤٩

هل يشترط اتّصال مدّة شرط الخيار بالعقد؟..................................... ٥٠

فروع

١ ـ حكم ما لو قال : بعتك ولي الخيار عشرة أيّام ، وأطلق.................. ٥٠

٤٠٦

٢ ـ حكم ما لو قال : عشرة أيّام متى شئت................................ ٥١

٣ ـ حكم ما لو شرط خيار الغد دون اليوم................................. ٥١

٤ ـ حكم ما لو شرط خيار ثلاثة أيّام ثمّ أسقطا اليوم الأوّل.................. ٥١

فيما إذا اشترطا الخيار إلى الليل أو إلى النهار.................................... ٥١

تذنيب : فما لو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس أو إلى طلوعها من الغد أو إلى الغروب أو إلى وقته ٥١

جواز جَعْل خيار الشرط لكلٍّ من المتعاقدين ولأحدهما وجواز أن يجعل لأحدهما الأكثر وللآخر الأقلّ ٥٢

هل يجوز جعل الخيار للأجنبيّ؟................................................ ٥٣

فروع

١ ـ صحّة شرط الخيار للأجنبيّ سواء جعله وكيلاً في الخيار أو لا............. ٥٣

٢ ـ حكم ما لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكّل الذي وقع العقد له...... ٥٤

٣ ـ في عدم الفرق في التسويغ بين أن يشترطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين أن يشترط هذا الخيارَ لواحد وهذا الخيارَ لآخر........................................................................ ٥٤

٤ ـ فيما إذا شرط الخيار لفلان ، لم يكن للشارط خيار..................... ٥٤

٥ ـ حكم ما لو قال : بعتك على أنّ الخيار لفلان........................... ٥٥

٦ ـ حكم ما لو شرطا الخيار للأجنبيّ دونهما................................ ٥٥

٧ ـ حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبيّ ومات في زمن الخيار.................... ٥٥

٨ ـ حكم ما لو شرطا الخيار لأحدهما وللأجنبيّ أو لهما وللأجنبيّ.............. ٥٥

٩ ـ صحّة البيع والشرط فيما لو باع عبداً وشرط الخيار للعبد................ ٥٦

١٠ ـ اشتراط ضبط مدّة الخيار في جَعْل الخيار لأحد المتعاقدين أو للأجنبيّ...... ٥٦

صحّة اشتراط استئمار الغير في البيع أو الشراء.................................. ٥٦

٤٠٧

فروع

١ ـ لزوم ضبط مدّة الاستئمار............................................ ٥٧

٢ ـ جواز أن يشترط الوكيل الخيار للموكّل................................ ٥٧

هل للوكيل شرط الخيار لنفسه؟............................................... ٥٧

٣ ـ للوكيل جَعْل شرط الخيار لغيره ولغير موكّله حسبما تقتضيه المصلحة...... ٥٧

٤ ـ حكم ما لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكّل فيه صريحاً.............. ٥٧

هل يثبت الخيار للموكّل مع ثبوته للوكيل؟..................................... ٥٨

اشتراط تعيين محلّ الخيار المشترط وتعيين مستحقّه............................... ٥٨

جواز بيع الخيار وتفسيره..................................................... ٥٩

لزوم العقد بعد مضيّ مدّة الخيار بدون فسخ.................................... ٦٠

حكم ما لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما وتفرّعات ذلك...................... ٦٠

عدم اعتبار حضور الطرف الآخر في الفسخ.................................... ٦١

هل الفسخ يفتقر إلى الحاكم؟................................................. ٦٢

تذنيب : في حكم ما إذا شرطا الخيار مدّة لهما أو لأحدهما ثمّ التزما البيع قبل انقضاء المدّة وكذا حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبيّ ٦٣

دخول خيار الشرط في سائر عقود المعاوضات.................................. ٦٣

البحث الرابع : في خيار الغبن

الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون.............................................. ٦٨

ثبوت الغبن وخياره بشرطين : عدم العلم بالقيمة وقت العقد ، والزيادة أو النقيصة الفاحشة ٦٩

إحالة تقدير الغبن إلى العادات................................................. ٧٠

ثبوت خيار الغبن للمغبون خاصّةً دون الغابن.................................... ٧٠

عدم سقوط خيار الغبن بتصرّف غير مخرج عن الملك من جهة المغبون.............. ٧١

٤٠٨

البحث الخامس : في خيار التأخير

إثبات خيار التأخير ومحلّه..................................................... ٧١

مدّة الخيار فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه وشبهها ممّا يفسد ليومه............... ٧٢

تذنيب : في مدّة الخيار فيما يصبر يومين........................................ ٧٢

فيما لو لم يقبض البائع الثمن لم يثبت الخيار.................................... ٧٢

عدم ثبوت الخيار فيما لو كان الثمن مؤجّلاً.................................... ٧٣

ثبوت الخيار فيما لو قبض البائع بعض الثمن.................................... ٧٣

فروع

١ ـ عدم ثبوت الخيار فيما لو دفع المشتري المبيع وديعةً عند بائعه أو رهناً حتى يأتي بالثمن ٧٣

٢ ـ سقوط الخيار فيما لو مضى ثلاثة أيّام فما زاد ولم يفسخ البائع وأحضر المشتري الثمن ومكّنه ٧٣

٣ ـ ثبوت الخيار فيما لو مضت ثلاثة ثمّ طالب البائع المشتري بالثمن بعدها فوعده به ٧٤

٤ ـ فيما لو سلّم البائع بعض المبيع ثمّ مضت ثلاثة كان له الخيار في الجميع..... ٧٤

٥ ـ سقوط الخيار فيما لو شرط تأخير بعض الثمن فأخّر الباقي............... ٧٤

حكم ما لو هلك المتاع في مدّة ثلاثة أيّام الخيار.................................. ٧٤

البحث السادس : في خيار الرؤية

إثبات خيار الرؤية ومحلّه...................................................... ٧٥

حكم ما لو وصفه فوجده على خلاف الوصف أو أجود وأيضاً حكم ما لو وصفه وكيل البائع فوجده أجود ٧٦

ثبوت الخيار في العين الشخصيّة الموصوفة....................................... ٧٦

لزوم استقصاء الأوصاف للعين الغائبة.......................................... ٧٧

٤٠٩

هل يجوز توكيل البصير غيره بالرؤية وبالفسخ والإجازة على ما يستوصفه.......... ٧٧

هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه؟................................................ ٧٨

هل يصحّ من الأعمى الإجارة والرهن والهبة؟................................... ٧٨

هل للأعمى أن يكاتب عبده؟................................................ ٧٩

في أنّه يجوز للأعمى أن يؤاجر نفسه........................................... ٧٩

في أنّه يجوز للعبد الأعمى أن يشتري نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه وأن ينكح ويزوّج مولاته ٧٩

حكم بيع الأعمى وشرائه سلماً............................................... ٧٩

تذنيب : فيما لو باعه ثوباً على حفّ نسّاج على أن ينسج له الباقي ، بطل البيع .. ٧٩

البحث السابع : في خيار العيب وما يتبعه

إثبات خيار العيب السابق على العقد.......................................... ٨٠

التدليس بما يختلف الثمن بسببه وكذا تخلّف شرط الوصف يوجبان الخيار.......... ٨٠

حكم ما لو وجد المشتري بالمبيع عيباً سابقاً على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرّف فيه ٨١

حكم ما لو تجدّد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرّف................ ٨٢

حكم ما لو تجدّد العيب بعد العقد وقبل القبض................................. ٨٣

حكم ما لو تراضى البائع والمشتري على أخذ الأرش والإمساك................... ٨٤

حكم ما لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض..... ٨٤

مسقطات الردّ والأرش معاً وحكم التبرّي من العيوب............................ ٨٦

فروع

١ ـ حكم ما لو قال : بعتك بشرط أن لا تردّ بالعيب....................... ٨٩

٢ ـ حكم ما لو عيّن بعض العيوب وشرط البراءة عنه....................... ٨٩

٣ ـ حكم ما لو تبرّأ البائع ممّا لا يعرفه لو كان.............................. ٨٩

٤ ـ حكم ما لو شرط البراءة عن العيوب الكائنة والتي تحدث................. ٩٠

٤١٠

٥ ـ حكم التبرّي من العيوب فيما مأكوله في جوفه من الجوز والبطّيخ.......... ٩٠

٦ ـ صحّة شرط البراءة من العيوب وحكم العيب الحادث في المبيع عند البائع قبل القبض ٩١

٧ ـ في أنّه ينبغي للبائع إعلام المشتري بالعيب إذا أراد التبرّي أو ذكر العيوب مفصّلةً والتبرّي منها ٩١

سقوط الردّ دون الأرش بتصرّف المشتري كيف كان........................... ٩١

حكم ما إذا اشترى أمةً ثيّباً فوطئها قبل العلم بالعيب ثمّ علم به................... ٩٢

حكم ما لو افتضّ الأمة البكر ثمّ علم بها عيباً سابقاً على العقد.................... ٩٣

استثناء صورتين من التصرّفات لا تمنعا من الردّ بالعيب........................... ٩٤

١ ـ وطؤ الجارية الحامل قبل البيع............................................. ٩٤

فروع

١ ـ وجوب ردّ نصف العُشْر فيما إذا كانت الجارية ثيّباً..................... ٩٤

٢ ـ في عدم الفرق بين الوطئ في القُبُل والدُّبُر.............................. ٩٥

٣ ـ حكم ما لو وطئ البكر في الدبر ووجدها حاملاً........................ ٩٥

٢ ـ الشاة المصرّاة........................................................... ٩٥

معنى التصرية................................................................ ٩٥

ثبوت الخيار بالتصرية........................................................ ٩٦

في أنّ التصرية تدليس لا عيب................................................ ٩٧

مدّة اختبار التصرية.......................................................... ٩٧

فروع

١ ـ حكم ما لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيّام............................... ٩٨

٢ ـ ابتداء الثلاثة أيّام من حين العقد....................................... ٩٨

٤١١

٣ ـ حكم ما لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أيّام أو بعدها.................. ٩٨

٤ ـ حكم ما لو علم أنّها مصرّاة فاشتراها كذلك........................... ٩٩

هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟........................................... ٩٩

عدم ثبوت التصرية في غير الشاة والبقرة والناقة............................... ١٠٠

وجوب ردّ اللبن مع المصرّاة أو الأرش مع تغيّره أو مثله مع فقده أو القيمة مع تعذّر المثل والقول بردّ صاع من تمر ١٠١

هل يتعيّن للضمّ إلى المصرّاة جنس التمر؟..................................... ١٠٣

تعيين قدر الصاع عند مَنْ يوجبه............................................. ١٠٤

حكم التصرية بدون قصدها................................................ ١٠٦

شمول حكم التصرية لمطلق التدليس........................................... ١٠٦

حكم وجدان العيب الآخر في المصرّاة بعد الرضا بالتصرية...................... ١٠٧

حكم ما لو ظهرت التصرية لكن درّ اللبن على الحدّ الذي كان يدرّ مع التصرية واستمرّ كذلك ١٠٧

حكم ما إذا اشترى شاة على أنّها لبون أو تحلب كلّ يوم كذا رطلاً أو على أنّها حامل ............................................................................ ١٠٨

حكم ما لو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلّسة............................... ١٠٨

المطلب الثاني : في أحكام الخيارات

ثبوت خيار الشرط في العقود ما عدا الوقت والنكاح والطلاق والعتق والإبراء ومسقطات خيار الشرط ١٠٨

عدم بطلان الخيار بتلف العين ، وسقوط الردّ بظهور العيب بعد هلاك المبيع أو خروجه عن قبول النقل ١٠٩

فيما يتعلّق بالأرش والتقويم وما يتبعه من الفروع............................... ١١٠

فروع

١ ـ حكم ما لو تنقص القيمة بالعيب.................................... ١١٢

٤١٢

٢ ـ حكم ما لو اشترى عبداً بشرط العتق ثمّ وجد به عيباً.................. ١١٢

٣ ـ حكم ما لو اشترى مَنْ يُعتق عليه ثمّ وجد به عيباً...................... ١١٢

حكم ما لو زال ملكه عن المبيع ثمّ عرف العيب............................... ١١٢

حكم ما لو ظهر المشتري الثاني على العيب فردّه على المالك الأوّل بالعيب....... ١١٤

حكم ما لو باعه المشتري على آخر ثمّ ظهر له العيب........................... ١١٥

حكم ما لو عاد إليه بطريق الشراء ثمّ ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأوّل..... ١١٦

حكم ما إذا زال ملكه ثمّ عرف العيب وكان الزوال بغير عوض................. ١١٧

حكم ما لو اشترى البائع نفس ما باعه فظهر على عيب كان في يده............. ١١٧

حكم ما لو اشترى المعيب جاهلاً بعيبه ورهنه المشتري ثمّ عرفه بالعيب........... ١١٨

حكم ما إذا آجر المشتري المعيب............................................ ١١٨

حكم ما إذا عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ..... ١١٩

حكم ما إذا كاتب المشتري ثمّ عرف العيب.................................. ١١٩

حكم ما لو وجد المشتري بالشقص عيباً بعد أخذ الشفيع....................... ١١٩

في أنّ الخيار إذا لم يكن مؤقّتاً فهل هو على الفور؟............................. ١١٩

فروع

١ ـ حكم ما لو ركب الدابّة ليردّها..................................... ١٢٠

٢ ـ حكم ما لو سقاها أو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها......................... ١٢٠

٣ ـ حكم ما لو حلب الدابّة في طريقه................................... ١٢٠

عدم اشتراط حضور الخصم في إجراء الخيار ولا حكم القاضي.................. ١٢٠

في معنى الفوريّة في الخيار.................................................... ١٢١

بيان ما هو المناط في التصرّف المسقط للردّ.................................... ١٢٤

في أنّ حدوث عيب عند المشتري يمنع من الردّ بالعيب السابق على قبضه من البائع وعدم سقوط الأرش ١٢٥

فيما يتعلّق برضا البائع بالمبيع معيباً مجّاناً....................................... ١٢٦

٤١٣

فيما يتعلّق بقول الشافعي : إنّ الخيار على الفور من إعلام البائع بالخيار فوراً...... ١٢٨

كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري وبالعكس العكس إلاّ في الأقلّ ١٢٩

فيما لو اشترى الأب من الابن جاريةً أو بالعكس ثمّ عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيّب فهل له الردّ؟ ١٣٠

فيما يتعلّق بإقرار الرقيق على نفسه في يد المشتري بدَيْن المعاملة أو بدَيْن الإتلاف مع تكذيب المولى أو تصديقه ١٣٠

تذنيب : فيما لو اشترى عبداً وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثمّ زالت إحداهما فاختلفا ١٣٠

فيما يتعلّق بخيار العيب في آنية الذهب والفضّة المشتراة بمثل وزنها وجنسها........ ١٣١

فيما لو اشترى دابّةً وأنعلها ثمّ وقف على العيب القديم......................... ١٣٣

فيما لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق.............. ١٣٤

فيما يتعلّق بما إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره فكسره ثمّ وجده فاسداً.... ١٣٦

فيما إذا اشترى ثوباً مطويّاً أو ثوباً ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلاّ بالنشر ١٣٨

في أنّ الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه وما يبنى على ذلك من فروع........... ١٣٨

فيما لو باع شيئاً ثمّ ظهر المشتري على عيب ولم يتصرّف وأراد الردّ وزادت العين المبيعة المعيبة زيادة متّصلة أو منفصلة ١٤١

فيما يتعلّق بالزوائد الحادثة قبل القبض والحادثة بعده إذا كان الردّ بعد القبض أو قبله ١٤٣

فيما لو كان المبيع جاريةً فحبلت وولدت في يد المشتري وكان بها عيب قديم..... ١٤٣

فيما لو اشترى جاريةً حبلى أو دابّة حاملاً ثمّ وجد بها عيباً قبل الوضع أو بعده.... ١٤٣

فيما لو اشترى نخلةً عليها طلع غير مؤبّر ووجد بها عيباً بعد التأبير............... ١٤٤

فيما لو اشترى جاريةً حائلاً أو بهيمةً حائلاً فحبلت ثمّ اطّلع على عيب........... ١٤٥

فيما لو اشترى نخلةً وأطلعت في يده ثمّ اطّلع على عيب......................... ١٤٥

٤١٤

فيما لو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزّه ثمّ عرف به عيباً.......... ١٤٦

حكم ما لو اشترى أرضاً وبها اُصول الكرّاث ونحوه............................ ١٤٦

حكم الثمن المعيب......................................................... ١٤٧

حكم ما لو اشترى عبداً بمائة ثمّ دفع بالمائة ثوباً برضا البائع ثمّ وجد المشتري بالعبد عيباً وردّه ١٤٩

حكم ما لو باع عصيراً فوجد المشتري به عيباً بعد أن صار خمراً................. ١٤٩

حكم ما لو اشترى سلعةً ثمّ تقايلا فوجد بها عيباً حدث عند المشتري............. ١٥٠

حكم خيار الرؤية مع ظهور المبيع على الصفات المشترطة أو دونها............... ١٥٠

حكم خيار الرؤية للبائع فيما إذا لم يشاهد المبيع وخرج على غير الوصف........ ١٥١

حكم ما إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ولم يوصف المبيع.................... ١٥٣

خيار الرؤية فيما لا يتغيّر وما يتغيّر وحكم الاختلاف في التغيّر.................. ١٥٤

هل الملك ينتقل بالعقد أو به وبانقضاء الخيار؟................................. ١٥٥

في أنّ كسب المملوك المبيع في زمن الخيار للبائع أو للمشتري؟................... ١٥٧

حمل الجارية أو الدابّة عند المشتري في زمان الخيار أو وضعها للحمل فيه لمن؟..... ١٥٨

حكم عتق الرقيق في زمان الخيار............................................. ١٥٨

حكم وطئ الأمة في زمن الخيار وما يتعلّق بذلك من فروع...................... ١٦٠

حكم وطئ المشتري للجارية في زمن خياره أو خيار البائع...................... ١٦٤

حكم وطئ البائع للجارية في زمن خياره...................................... ١٦٥

حكم تلف المبيع بآفة سماويّة في زمن الخيار.................................... ١٦٦

حكم ما إذا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه مُتلف قبل انقضاء الخيار.... ١٦٧

حكم ما لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض......................... ١٦٨

حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في قيمة التالف من العبدين.................. ١٦٩

حكم ما لو اشترى عبدين من رجل صفقةً فوجد بأحدهما عيباً.................. ١٧٠

حكم ما لو اشترى عبداً ثمّ مات المشتري وخلّف وارثين فوجدا به عيباً........... ١٧١

حكم ما لو اشترى رجلان عبداً من رجل صفقةً ثمّ وجدا به عيباً قبل أن يتصرّفا.. ١٧٢

٤١٥

حكم ما لو اشترى رجل عبداً من رجلين وخرج معيباً.......................... ١٧٣

حكم ما لو انفرد أحد المشتريين ـ في الفرض الأسبق ـ بالخيار................ ١٧٣

فيما إذا أذن البائع للمشتري في التصرّف في مدّة الخيار فتصرّف ، سقط خيارهما. ١٧٥

هل الخيار موروث؟........................................................ ١٧٥

في أنّ خيار الشرط موروث................................................. ١٧٧

تذنيب : في حكم الوارث لخيار الشرط حضوراً وغياباً......................... ١٧٨

حكم نقد الثمن في مدّة الخيار............................................... ١٧٨

تذنيب : فيما إذا دفع الثمن في مدّة الخيار جاز للمدفوع إليه التصرّف فيه....... ١٧٩

حكم تلف المبيع في زمن الخيار.............................................. ١٧٩

فروع

١ ـ حكم تلف المبيع قبل قبضه وبعده وفي مدّة الخيار...................... ١٨١

٢ ـ حكم قبض المشتري للمبيع في زمن الخيار ثمّ إيداعه عند البائع وتلفه في يده ١٨١

٣ ـ عدم وجوب تسليم المبيع وكذا تسليم الثمن في زمن الخيار.............. ١٨١

٤ ـ حكم اشتراء الزوجة بشرط الخيار................................... ١٨١

وقوع الفسخ بالقول والفعل وبيان أنواع الفعل................................ ١٨٢

فيما يتعلّق بعتق المشتري المبيع بإذن البائع في مدّة خيارهما أو خيار البائع وحكم باقي التصرّفات بغير إذن البائع ١٨٥

حكم ما إذا اشترى عبداً بجارية فأعتقهما معاً................................. ١٨٦

فروع

١ ـ في أنّه كلّ ما يكون فسخاً من البائع يكون إجازةً من المشتري.......... ١٨٨

٢ ـ حكم تقبيل الجارية مشتريها وبالعكس............................... ١٨٨

٣ ـ حكم العين فيما لو فسخ المشتري بخياره أو البائع...................... ١٨٨

٤١٦

الفصل الثاني : في العيب

المطلب الأوّل في حقيقة العيب

تعريف العيب وحكم الإخبار به............................................. ١٨٩

اقتضاء إطلاق العقد للسلامة................................................ ١٩٠

الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة.......................................... ١٩٠

في أنّ الإباق من أفحش عيوب الممالي........................................ ١٩١

البول في الفراش من العيوب................................................. ١٩٢

في أنّ البخر عيب وحكم الصُّنان............................................ ١٩٣

حكم ما لو اشترى عبداً فوجده مخنّثاً أو ممكّناً من نفسه......................... ١٩٤

حكم ما لو اشترى عبداً فوجده خنثى مشكلاً أو غير مشكل................... ١٩٤

حكم الجارية لو كانت غير مختونة........................................... ١٩٤

حكم ما لو اشترى أمةً فخرجت مزوّجة أو معتدّة أو اشترى عبداً فبان له زوجة.. ١٩٥

حكم ما لو اشترى أمةً فوجد بينها وبينه ما يوجب التحريم كالرضاع والنسب وغير ذلك ١٩٦

حكم ما لو اشترى جاريةً فوجدها لا تحيض.................................. ١٩٦

حكم ما لو اشترى مملوكاً فخرج مرتدّاً أو كافراً أصليّاً......................... ١٩٧

تذنيب : في حكم ما لو شرط إسلام المملوك فبان كافراً أو بالعكس............. ١٩٨

هل يشترط في صحّة شراء الجارية رؤية شعرها؟............................... ١٩٨

حكم ما لو اشترى الجارية بعد أن شاهد شعرها فوجده جعداً ثمّ بعد ذلك صار سبطاً ١٩٩

حكم ما لو شرط كونها جعدةً وكانت سبطةً................................. ١٩٩

حكم ما لو أسلم في جارية جعدة فدفع إليه سبطة............................. ١٩٩

في أنّ إطلاق العقد في الأمة لا يقتضي البكارة ولا الثيوبة وعدم ثبوت الخيار بأحدهما مع الإطلاق ١٩٩

٤١٧

حكم ما لو شرط البكارة فكانت ثيّباً........................................ ٢٠٠

حكم ما لو شرط الثيوبة فخرجت بكراً...................................... ٢٠١

حكم ما لو اشترى جاريةً فوجدها مغنّية...................................... ٢٠١

حكم الجنون والخبل والصرع ونحو ذلك في المملوك المبيع....................... ٢٠٢

في أنّ الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن ... والصمم والخرس وكذا أنواع المرض عيوب ٢٠٢

حكم الشلل والبكم والأرتّ وفاقد حاسّة الذوق وناقص إصبع أو أنملة وغير ذلك. ٢٠٢

حكم ما إذا كان نمّاماً أو ساحراً أو مقامراً أو تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر...... ٢٠٣

حكم الحبل في الإماء وغيرها................................................ ٢٠٣

حكم الدابّة تكون جموحاً أو عضوضاً أو غيرهما............................... ٢٠٣

حكم ما لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّء الأدب أو ولد زنا وغير ذلك أو كون الأمة عقيماً ٢٠٤

حكم ما لو كان العبد عنّيناً أو ممّن ينعتق على المشتري أو زوجاً للمشترية أو زوجةً له أو مبيعاً في جناية عمد ٢٠٤

في أنّه من العيوب كون المبيع نجساً........................................... ٢٠٤

حكم ما لو اشترى شيئاً ثمّ ظهر أنّ بائعه باعه وكالةً أو وصايةً أو ولايةً أو أمانةً.. ٢٠٥

في أنّه من العيوب آثار الشجاج والقروح والكيّ وسواد الأسنان وغيرها.......... ٢٠٥

حكم ما لو كان المبيع حيواناً غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف...... ٢٠٥

حكم ما لو كان العبد كاتباً أو صانعاً فنسيه عند المشتري...................... ٢٠٥

حكم بيع الجاني خطأ أو عمداً............................................... ٢٠٦

في أنّه من العيوب كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش أو الأرض أو البستان ثقيلة الخراج ............................................................................ ٢٠٦

حكم ما لو اشترى أرضاً يتوهّم أنّه لا خراج عليها فظهر خلافه................. ٢٠٧

المطلب الثاني : في التدليس

ثبوت الخيار دون الأرش بالتدليس وتخلّف الشرط............................. ٢٠٨

٤١٨

المطلب الثالث : في اللواحق

حكم اختلاف المتبايعين في التبرّي من العيوب................................. ٢٠٩

حكم اختلاف المتبايعين في قدم العيب عند البائع وحدوثه عند المشتري.......... ٢٠٩

حكم ما لو ادّعى المشتري أنّ بالمبيع عيباً وأنكره البائع......................... ٢١١

حكم ما لو ادّعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الردّ................. ٢١٢

حكم ما لو كان معيباً عند البائع ثمّ زال العيب بعد البيع ثمّ قبضه................ ٢١٢

حكم ما لو قبض بعض المبيع ثمّ حدث في الباقي عيب عند البائع قبل قبضه....... ٢١٢

حكم لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً يوجب الردّ........................ ٢١٢

حكم ما لو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته................... ٢١٣

المقصد الرابع : في بقايا تقسيم البيع

الفصل الأوّل : في المرابحة وتوابعها

انقسام البيع باعتبارات إلى المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية.................. ٢١٥

البحث الأوّل : في المرابحة

حكم بيع المرابحة........................................................... ٢١٥

فيما به تزول كراهة بيع المرابحة.............................................. ٢١٨

بيان عبارات بيع المرابحة.................................................... ٢١٩

بيع المرابحة نوع من البيوع فله جميع أحكامه ويزيد : ضمّ الربح والإخبار بالثمن.. ٢٢١

ابتناء بيع المرابحة على الأمانة بالصدق في الإخبار عمّا اشترى به................. ٢٢٢

في أنّه يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان حالاًّ ومؤجّلاً بعد القبض وقبله إلاّ في الموزون أو المكيل ٢٢٣

حكم ما لو اشترى شيئاً من ولده أو أبيه وأراد بيعه مرابحةً...................... ٢٢٤

فيما إذا حطّ البائع من الثمن بعد انقضاء الخيار فهل يجوز أن يخبر المشتري بالأصل؟ ٢٢٤

٤١٩

كيفيّة بيع الشيء مرابحةً إذا كان اشتراه بثوب قيمته عشرون................... ٢٢٥

هل يجب الإخبار في المرابحة بما لو اشترى بدَيْن له على البائع؟................... ٢٢٦

حكم بيع المرابحة لبعض الصفقة المشتراة...................................... ٢٢٦

حكم الإخبار بالعيوب المتجدّدة في يد المشتري أو الجناية....................... ٢٢٧

هل يجب في المرابحة الإخبار عن إسقاط أرش العيب؟........................... ٢٢٨

هل يضع في المرابحة ما أخذه من أرش الجناية على العبد؟........................ ٢٢٨

تذنيب : فيما لو جنى العبد في يد المشتري ففداه ولم يضمّ الفداء إلى رأس ماله ويخبر به ٢٢٩

هل يجب الإخبار بالغبن؟................................................... ٢٣٠

وجوب الإخبار بالأجل فيما اشتراه بثمن مؤجّل............................... ٢٣٠

هل يحطّ النماء المنفصل أو قيمته من رأس المال؟............................... ٢٣١

هل يبطل البيع بظهور الكذب في رأس المال؟.................................. ٢٣٢

فيما إذا قلنا بحطّ الزائد في الكذب فهل يثبت الخيار للمشتري؟................. ٢٣٣

عدم ثبوت الخيار للمشتري مع علمه بكذب البائع وبعد الحطيطة للزائد.......... ٢٣٤

حكم ما لو ظهر كذب البائع بعد هلاك السلعة............................... ٢٣٥

وجوب الإخبار بكلّ ما يتفاوت الثمن بسببه على وجهه وحكم الكذب في ذلك.. ٢٣٦

حكم ما لو كذب بنقصان الثمن أو كذّبه المشتري............................ ٢٣٧

هل الربح الذي يعيّنه في المرابحة يجعل من جنس الثمن أو يجوز من غير جنسه؟.... ٢٣٩

حكم بيع المرابحة لما انتقل إليه بالهبة أو الإجارة أو بمهر أو خلع أو دية............ ٢٤٠

حكم ما لو دفع التاجر إلى الدلاّل شيئاً وقوّمه عليه بمبلغ معيّن وأمره بالبيع بذلك فما زاد فهو للدلاّل ولم يواجبه البيع ٢٤٠

حكم ما لو باعه بعضاً معيّناً من الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارها........ ٢٤١

جواز بيع المرابحة للمبيع قبل قبضه بربح أو غيره إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً .... ٢٤٢

حكم ما إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع ويربحه كذا......................... ٢٤٣

٤٢٠