فينجس بها ، وهو قول بعض الشافعيّة (١).
وقال بعضهم : إنّه لا يحلّ (٢) ، لأنّه بمنزلة لحمها. وهو ممنوع.
ويجوز بيع بزر القزّ عندنا ، لأنّه طاهر ينتفع به ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : لا يجوز بناء على بيض ما لا يؤكل لحمه (٣).
مسألة ١٠٩ : ومن الغرر بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وقد سلف (٤). ولا يجوز استئجار برك الحيتان لأخذ السمك منها ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنّ العين لا تملك بالإجارة. وبيع السمك فيها لا يجوز ، لأنّه غرر.
فإن استأجرها ليحبس السمك فيها ويأخذه ، جاز ، كما يجوز إجارة الشبكة للصيد. ولأنّه عقد على منفعة مقصودة ، فجاز العقد عليها ، وبه قال أكثر الشافعيّة (٦).
وقال أبو حامد (٧) في التعليق : لا يجوز. وفرّق بين البركة والشبكة ، فإنّ الشبكة تحبس الصيد ، والاصطياد يكون بها ، وأمّا البركة فإنّ الصيد
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ١٨ ، المجموع ١ : ٢٤٤ ، حلية العلماء ١ : ١١٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ١ : ١٨٦ ، روضة الطالبين ١ : ١٢٨.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ١ : ١٨٦ ، المجموع ١ : ٢٤٤ ، روضة الطالبين ١ : ١٢٨ ، حلية العلماء ١ : ١١٩ ـ ١٢٠.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤.
(٤) في ص ٥٠ و ٥١ ، المسألتان ٢٧ و ٢٨.
(٥ و ٦) المجموع ٩ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢٥.
(٧) هو أحمد بن محمّد الأسفرائيني ، المتوفّى سنة ٤٠٦ ه ، له مصنّفات منها :
التعليقة الكبرى في الفروع. كشف الظنون ١ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤. وانظر ترجمته في طبقات الفقهاء ـ للشيرازي ـ : ٢٢٣ ، وتاريخ بغداد ٤ : ٣٦٨ ـ ٣٧٠ ، ٢٢٣٩ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢ : ٢٠٨ ـ ٢١٠. وكتابه هذا لم يتوفّر لدينا.