قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ٨ ]

417/502
*

مسألة ٧٢٤ : نفقة الحجّ الواجب إن زادت عن نفقة الحضر ، كان الزائد علىٰ المرأة‌ لا علىٰ الزوج ؛ لأنّ أداء الحجّ واجب عليها ، وأمّا قدر نفقة الحضر فيجب علىٰ الزوج ، كالحضر ، سواء حجّت بإذن الزوج أو بغير إذنه ؛ لأنّها غير ناشز بالحجّ الواجب ، فلا تسقط نفقتها في الحضر . ولو كان الحجّ تطوّعاً بإذنه فكذلك ، أمّا لو كان بغير إذنه ، فهي ناشز ، فلا نفقة لها ؛ لنشوزها .

ولو أفسدت الحجّ الواجب بأن مكّنت زوجها من وطئها مختارةً قبل الموقفين ، لزمها القضاء ، وكانت قدر نفقتها في الحضر واجبةً علىٰ الزوج في القضاء ، والزائد عليها في مالها . وكذا ما يلزمها من الكفّارة يجب عليها في مالها خاصّة .

مسألة ٧٢٥ : إذا حاضت المرأة بعد الإحرام قبل الطواف ، لم يكن لها أن تطوف إجماعاً‌ ؛ لأنّها ممنوعة من الدخول في المسجد ، بل تنتظر إلىٰ وقت الوقوف ، فإن طهرت وتمكّنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء إحرام الحجّ وإدراك عرفة ، صحّ لها التمتّع ، وإن لم تدرك ذلك وضاق الوقت ، بطلت متعتها ، وصارت حجّتها مفردةً ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : أهللنا بعمرة ، فقدمت مكّة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : ( انقضي رأسك وامتشطي وأهلّي بالحجّ ودعي العمرة ) قالت : ففعلت ذلك ، فلمّا قضينا الحجّ أرسلني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلىٰ التنعيم ، فاعتمرت معه ، فقال : ( هذه عمرة مكان عمرتك ) (٢) .

__________________

(١) المغني ٣ : ٥١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٨ .

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٧٠ / ١١١ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٦ ، المغني ٣ : ٥١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٨ .

left