قولي الشافعي (١) ـ لأنّهم يستفيدون به الأمن من العدوّ الذي بين أيديهم .
والثاني : ليس لهم التحلّل ؛ لأنّهم لا يستفيدون به أمناً ، فأشبه المريض ليس له التحلّل (٢) .
والأصل ممنوع .
ولا بدل لهدي التحلّل علىٰ ما تقدّم (٣) ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه (٤) ، وعلىٰ القولين لا بدّ من نيّة التحلّل (٥) .
وهل يجب الحلق ؟ للشافعي قولان : إن قلنا : إنّه نسك ، فنعم ، وإلّا فلا ، فخرج من هذا أنّا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النيّة ، فالتحلّل يحصل بثلاثتها ، وإن أخرجنا الذبح عن الاعتبار ، فالتحلّل يحصل بالحلق مع النيّة أو بمجرّد النيّة ؟ فيه وجهان (٦) .
مسألة ٧١١ : إحرام العبد منعقد ، سواء كان بإذن السيّد أو بدونه .
ثمّ إن أحرم بإذنه ، لم يكن له تحليله ، سواء بقي نسكه صحيحاً أو أفسده . ولو باعه والحال هذه ، لم يكن للمشتري تحليله ، لكن له الخيار مع جهله بإحرامه .
وإن أحرم بغير إذنه ، يستحب له الإذن في الإتمام ، وله تحليله ؛ لأنّ
__________________
(١ و ٢) فتح العزيز ٨ : ٧ ـ ٨ ، المجموع ٨ : ٢٩٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٨ .
(٣) تقدّم في المسألة ٧٠١ .
(٤) فتح العزيز ٨ : ٨٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤١ ، المجموع ٨ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٧ .
(٥ و ٦) فتح العزيز ٨ : ١٦ ، المجموع ٨ : ٣٠٤ .