العمرة في غير أشهر الحجّ ، وهو يستلزم إيقاع أركانها فيه .
وقال الشافعي في القول الثاني : يجب به الدم ، ويكون متمتّعاً ؛ لأنّه أتىٰ بأفعال العمرة في أشهر الحجّ ، واستدامة الإحرام بمنزلة ابتدائه ، فهو كما لو ابتدأ بالإحرام في أشهر الحجّ (١) .
وقال مالك : إذا لم يتحلّل من إحرام العمرة حتىٰ دخلت أشهر الحجّ ، صار متمتّعاً (٢) .
وقال أبو حنيفة : إذا أتىٰ بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ ، صار متمتّعاً (٣) .
مسألة ٥٧٩ : إذا أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ ومضىٰ إلىٰ الميقات ثم منه إلىٰ عرفات ، لم يسقط عنه الدم ؛ للآية (٤) ، وقد بيّنّا أنّ الدم نسك لا جبران .
وقال الشافعي : إن مضىٰ من مكّة إلىٰ عرفات ، لزمه الدم قولاً واحداً ، وإن مضىٰ إلىٰ الميقات ثم منه إلىٰ عرفات ، فقولان : أحدهما : لا دم عليه ؛ لأنّه لو أحرم من الميقات ، لم يجب الدم ، فإذا عاد إليه مُحْرماً قبل التلبّس بأفعال الحجّ ، صار كأنّه أحرم منه . والثاني : لا يسقط ، كما قلناه ـ وبه قال مالك (٥) ـ لأنّ له ميقاتين يجب مع الإحرام من أحدهما الدم ، فإذا أحرم منه ، وجب الدم ، ولم يسقط بعد ذلك ، كما لو عاد بعد التلبّس بشيء من المناسك (٦) .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ١٣٨ ـ ١٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٦ .
(٢) حلية العلماء ٣ : ٢٦١ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٢٨ .
(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١ ، المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧ .
(٤) البقرة : ١٩٦ .
(٥) حلية العلماء ٣ : ٢٦١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ .
(٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٧ و ٢٠٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١ .