تذكرة الفقهاء - ج ٧

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٧

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: ٤٩٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

في البُرّ بمُدٍّ (١) .

ويقوّم المثل يوم يريد تقويمه ، ولا يلزمه أن يقوّمه وقت إتلاف الصيد ؛ لأنّ القيمة ليست واجبةً في تلك الحال ، وإنّما تجب إذا اختارها القاتل .

وما لا مِثْل له إن قدّر الشارع قيمته ، اُخرجت ، وإلّا قوّم الصيد وقت الإِتلاف ؛ لأنّه وقت الوجوب .

ولو لم يجد ماخضاً في جزاء الماخض قوّم الجزاء ماخضاً .

ولو صام عن كلّ نصف صاع يوماً فبقي ربع صاع ، صام عنه يوماً كاملاً .

ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويُطعم عن البعض ـ وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (٢) ـ لأنّها كفّارة ، فلا يتبعّض جنسها ، كسائر الكفّارات .

ولا يتعيّن الصوم بمكان كغيره من أنواع الصيام .

وما لا مِثْل له من الصيد يتخيّر قاتله بين شراء طعام بقيمته ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم .

ولا يجوز له إخراج القيمة ـ وبه قال ابن عباس وأحمد في رواية عنه (٣) ـ لأنّه جزاء صيد ، فلا يجوز إخراج القيمة فيه ، كالذي له مثل .

ولأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة (٤) ليس القيمة أحدها ، وقد تعذّر واحد ، فيبقى التخيير بين اثنين .

وعن أحمد رواية : أنّه يجوز إخراج القيمة (٥) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يقوّم في محل الإِتلاف ، بخلاف المثلي ، فإنّ ‌

__________________

(١) المغني ٣ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ .

(٢) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ .

(٣) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١ .

(٤) المائدة : ٩٥ .

(٥) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١ .

٤٦١
 &

المعتبر في قيمة النَّعَم بمكة ؛ لأنّه محلّ ذبحه .

مسألة ٣٧٧ : المُحْرم في الحرم يتضاعف عليه الجزاء ـ خلافاً للعامةً (١) ‌ـ لأنّه جمع بين الإِحرام والحرم وقد هتكهما .

ولأنّ كلّ واحد منهما يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع .

ولقول الصادق عليه السلام : « وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً » (٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، أمّا ما تجب فيه بدنة فإنّه لا يتضاعف وإن كان القاتل مُحْرماً في الحرم ؛ لأصالة البراءة ، لأنّ البدنة أعلى ما يجب في الكفّارات .

ولقول الصادق عليه السلام : « يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه (٣) التضعيف » (٤) .

وابن إدريس أوجب التضاعف مطلقاً (٥) .

ولو كان الصيد لا دم فيه وقَتَله مُحِلٌّ في الحرم أو مُحْرم في الحِلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان مُحْرماً في الحرم ، كان عليه قيمتان ، لقول الصادق عليه السلام : « فإن أصابه المُحْرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » لمّا سأله سليمان بن خالد : عن القمري والسمان والعصفور والبلبل (٦) .

مسألة ٣٧٨ : كلّ مَنْ وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد أطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوماً . ولو كان عليه بقرة ولم

__________________

(١) المغني ٣ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٢ .

(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨ .

(٣) في النسخ الخطية والحجرية : له . وما أثبتناه من المصدر .

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٤ .

(٥) السرائر : ١٣٢ .

(٦) التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٣ .

٤٦٢
 &

يجد أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد ، صام تسعة أيام . وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام ؛ لقول الصادق عليه السلام : « مَنْ أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإِبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنةً فأراد أن يتصدّق فعليه أن يُطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مُدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومَنْ كان عليه فداء شي‌ء من الصيد فداؤه بقرة [ فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ] (١) فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومَنْ كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج (٢) » (٣) .

ومَنَع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان للمُحِلّ والمُحْرم (٤) ؛ لأنّ علي ابن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام : عن حمام الحرم يصاد في الحِلّ ، فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » (٥) .

وجوّزه ابن إدريس (٦) . وليس بجيّد .

ولو قتل المُحْرم حيواناً وشكّ في أنّه صيد ، لم يضمنه ؛ لأصالة البراءة .

ولو أكل المُحْرم لحم صيد ولم يعلم ما هو ، لزم دم شاة ؛ لقول الصادق عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحْرم : « عليه [ دم ] (٧) شاة » (٨) .

ولو اقتتل اثنان في الحرم ، كان على كلّ واحد منهما دم ؛ لأنّه هتك

__________________

(١) أضفناها من المصدر .

(٢) كلمة « في الحج » لم ترد في المصدر .

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ .

(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ذيل الحديث ١٢٠٨ .

(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٩ .

(٦) السرائر : ١٣١ .

(٧) أضفناها من المصدر .

(٨) الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٢ .

٤٦٣
 &

حرمة الحرم ، فتكون عليه عقوبة .

ولقول الصادق عليه السلام : « على كلّ واحد منهما دم » (١) .

ويجوز أن يكون مع المُحْرم لحم صيد إذا لم يأكله ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده مُحِلٌّ .

ولو اشترك مُحلّون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخ رحمه الله : لزم كلّ واحد منهم القيمة .

ثم قال : وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد ، كان قويّاً ؛ لأصالة البراءة (٢) .

ولو اشترك مُحلّون ومُحْرمون في قتل صيد في الحِلّ ، لزم المُحْرمين الجزاء ، ولم يلزم المُحِلّين . ولو كان في الحرم ، لزم المُحْرمين الجزاء والقيمة ، والمحلّين جزاء واحد .

مسألة ٣٧٩ : الخيار في الكفّارة بين الإِطعام والذبح والصيام إلى القاتل لا إلى العدلين المقوّمين ؛ لأنّ الواجب عليه ، فكان الاختيار في التعيين إليه ، كما في كفّارة اليمين ، وحكم العدلين إنّما هو لبيان قدر الواجب بالتقويم ، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة (٣) .

وقال محمد : الخيار في التعيين إلى الحَكَمين : إن شاءا حَكَما عليه بالهدي ، وإن شاءا حَكَما عليه بالإِطعام ، وإن شاءا حَكَما عليه بالصيام ـ وبه قال الشافعي ومالك ـ لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٤) نُصب ( هَدْيًا ) لوقوع الحكم عليه (٥) .

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٦٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٣ .

(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٦ .

(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ .

(٤) المائدة : ٩٥ .

(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٣ ـ ٨٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٥ .

٤٦٤
 &

وهو ممنوع ؛ بل نصب على الحال ، والتقدير : فجزاءٌ من النَّعَم هدياً ، أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً مِثْلٌ يحكم به ذوا عدل ، مقصوراً على بيان المثل ، ونصب ( هَدْيًا ) على الحال ، أي في الإِهداء ، ليبقى ما قبله إيجاباً على العبد من غير حكم أحد بكلمة « أو » فيكون الخيار إليه .

إذا عرفت هذا ، فالاعتبار في المثل بما نصّ الشارع على مثله ، وما لا نصّ فيه الاعتبار بالقيمة ؛ لأنّ الشاة تجب في الحمام ، ولا مماثلة بينهما صورةً وقيمةً .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الاعتبار بالقيمة ؛ لأنّه حيوان مضمون بالمثل ، فيكون مضموناً بالقيمة ، كالمملوك (١) .

وقال محمد : الاعتبار بالصورة ؛ لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٢) .

وقد أوجب الشارع البدنة والبقرة والشاة فيما ذكرنا وهي أمثالها (٣) .

والجواب : المراد من النَّعَم المقتول من النَّعَم ، لا أن يكون المِثْلُ من النَّعَم .

مسألة ٣٨٠ : يجوز في إطعام الفدية التمليك والإِباحة‌ ـ وبه قال أبو يوسف (٤) ـ لأنّه كفّارة ، فيجوز فيها الأمران ، ككفّارة اليمين .

وقال محمد : لا يجوز إلّا التمليك (٥) ؛ لأنّ الواجب في الزكاة التمليك ، واسم الصدقة لا يقتضي التمليك ، قال عليه السلام : ( نفقة الرجل على أهله صدقة ) (٦) وذلك إنّما هو بالإِباحة لا التمليك .

__________________

(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ .

(٢) المائدة : ٩٥ .

(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ .

(٤ و ٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧ .

(٦) صحيح البخاري ٥ : ١٠٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٤٤ / ١٩٦٥ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٩ :

=

٤٦٥
 &

مسألة ٣٨١ : لو قتل مُحْرمٌ صيداً فأخذه مُحْرمٌ آخر ، فعلى كلٍّ منهما جزاء ؛ لتعرّض كلٍّ منهما له ، ولا يرجع القاتل على الثاني ولا بالعكس بما ضمن من الجزاء ـ وبه قال زفر (١) ـ لأنّ الآخذ لم يملكه ، فلا يرجع بالضمان على غيره .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : يرجع الأول على الثاني (٢) .

ولو أصاب المُحْرمُ صيوداً كثيرة على وجه الإِحلال ورفض الإِحرام متأوّلاً ، لا يعتبر تأويله ، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة ، وبه قال الشافعي (٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إلّا جزاء واحد (٤) ؛ لأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيوية ، كالباغي إذا أتلف مالَ العادل وأراق دَمَه لا يضمن ؛ لأنّه أتلف عن تأويل .

ونمنع الحكم في الأصل ، ووجود التأويل وعدمه بمثابة واحدة ؛ لأنّ الإِحرام لا يرتفع به فتعدّدت الجناية .

ولو قتل حمامةً مسرولةً ، وجب عليه الضمان ـ وبه قال أبو حنيفة (٥) ـ لأنّه صيد حقيقةً ؛ لامتناعه .

وقال مالك : لا ضمان عليه ؛ لأنّه لا يمتنع لبُطء طيرانه (٦) .

والتفاوت اليسير لا يعتبر في كونه صيداً .

__________________

=

١٠٦ / ٦٦٩٥ ، و ١٠٧ / ٦٦٩٧ .

(١ و ٢) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦ .

(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠١ ـ ١٠٢ .

(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠١ .

(٥ و ٦) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٩٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٦‌ .

٤٦٦
 &



فهرس الموضوعات

كتاب الحج والعمرة‌

تعريف الحج لغةً وشرعاً      ٧

تعريف العمرة لغةً وشرعاً         ٨

الحج إحدى فرائض الإسلام ومن أعظم أركانه       ٨

ثواب الحج وأجره        ٩

هل العمرة واجبة علىٰ من يجب عليه الحج ؟       ١١

هل تجب العمرة علىٰ أهل مكة ؟      ١٣

وجوب الحج والعمرة مرّة واحدة

فيما يتعلق بوجوب الحج علىٰ أهل الجِدَة في كلّ عام       ١٦

هل تكون الردة والإسلام بعدها من العوارض الموجبة لوجوب الحج ؟       ١٧

هل يجب الحج والعمرة علىٰ الفور أم لا ؟      ١٧

فيما يتعلق بحجّ الأعمىٰ        ١٩

حج مقطوع اليدين أو الرِّجْلين         ٢٠

فيما يتعلّق بحجّ المحجور عليه للسفه        ٢٠

شرائط وجوب الحج والعمرة        ٢١

٤٦٧
 &

شرائط حجّ النذر          ٢١

شرائط حج النيابة          ٢١

شرائط الحج المندوب       ٢١

تفصيل الشرائط‌

شرائط حجة الإسلام‌

١ و ٢ ـ البلوغ والعقل

عدم وجوب الحج علىٰ الصبي      ٢٣

صحة إحرام الصبي المميّز وحجّه       ٢٤

إحرام الولي عن الصبي غير المميّز       ٢٤

حكم حج الصبي غير المميّز بغير إذن وليّه      ٢٦

تفصيل أولياء الأطفال         ٢٦

فيما يتعلّق بمناسك حج الصبي غير المميّز      ٢٩

فيما لو كان علىٰ الولي طاف وحَمَل الصبي وطاف به       ٣١

مؤونة حج الصبي علىٰ الولي        ٣١

حرمة محظورات الإحرام علىٰ الصبي        ٣٢

فيما يتعلّق بوجوب الفدية في مال الصبي       ٣٤

فيما لو وطأ الصبي في الفرج عامداً         ٣٤

فيما لو فعل الولي في الصبي ما يحرم علىٰ الصبي مباشرته        ٣٦

وجوب الحج علىٰ الصبي والعبد بعد البلوغ والعتق فيما إذا حجّا في حال الصغر والرقّية     ٣٦

فيما إذا حج الصبي أو العبد فبلغ أو اُعتق في أثناء الحج        ٣٧

فيما إذا أجزأ حج الصبي أو العبد عن حجة الإسلام فهل يكون عليها دم مغاير لدم الهدي ؟       ٣٩

فيما لو بلغ الصبي أو اُعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإتيان بالحج       ٤٠

عدم وجوب الحج علىٰ المجنون      ٤٠

٤٦٨
 &

فيما يتعلّق بحج المجنون الأدواري        ٤١

٣ ـ الحُرّيّة

اشتراط الحرية في وجوب الحج والعمرة      ٤٢

فيما يتعلّق بإذن السيّد لعبده في الإحرام        ٤٣

فروع          ٤٤

فيما لو أحرم العبد بغير إذن سيّده أو بإذنه ثم اُعتق قبل الموقفين        ٤٥

فيما إذا أفسد العبد حجّه      ٤٥

فيما إذا افسد العبد الحجَّ ولزمه القضاء فأعتقه مولاه        ٤٦

فيما إذا أحرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظوراً يلزم به الدم     ٤٧

فيما يتعلّق بنذر العبد للحج       ٤٨

٤ ـ الاستطاعة

اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج والعمرة وتفسيرها       ٤٩

فيمن لا تشترط في حقه الراحلة        ٥١

اشتراط الراحلة في الحج للقادر علىٰ المشي والعاجز عنه     ٥١

فروع          ٥٢

اشتراط الزاد والمراد منه         ٥٣

هل يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلىٰ خدمته ؟          ٥٣

اعتبار القدرة علىٰ الآلالت والأوعية التي يحتاج إليها        ٥٥

اعتبار كون ما يحتاج إليه في الحج فضلاً عما يحتاج هو وأهله إليه وكذا فاضلاً عن قضاء دينه       ٥٥

٥ ـ المؤونة

اشتراط أن يكون له مال يصرفه في مؤونة سفره ذهاباً وعوداً ومؤونة عياله       ٥٧

٤٦٩
 &

هل يشترط الرجوع إلىٰ كفايةٍ من مالٍ أو حرفة أو صناعةٍ ؟     ٥٧

فروع          ٥٨

فيما لو كان مال يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله      ٦٠

هل يجب الحج علىٰ من بُذل له الزاد والراحلة والمؤونة ذهاباً وعوداً ؟        ٦٠

فروع          ٦١

لا تباع داره التي يسكنها ولا خادمه ولا ثياب بدنه ولا فرس ركوبه في ثمن الزاد والراحلة     ٦٣

فيما يتعلّق بالحج بالمال المغصوب أو الحمولة المغصوبة      ٦٣

عدم وجوب الحج علىٰ الفقير الزمن        ٦٤

فيما إذا بذل للفقير الزمن غيره الحج عنه فهل يجب عليه ؟     ٦٤

ما شرطه الشفاعية في وجوب الحج ببذل الطاعة        ٦٥

٦ ـ إمكان المسير

عدم جواز الاستنابة للحج لمن يقدر عليه مباشرةً       ٦٧

المريض الذي يتضرّر بالركوب أو بالسفر إن كان مرضه لا يرجىٰ زواله فهل تجب عليه الاستنابة ؟        ٦٨

عدم وجوب الحج علىٰ المريض الذي لا يرجىٰ برؤه إن لم يجد مالاً يستنيب به أو من ينوب عنه          ٧٠

فيما لو استناب المريض مَنْ حجَّ عنه ثم عُوفي وكذا المعضوب فهل يجب عليهما حج آخر ؟         ٧٠

المريض الذي يرجىٰ زوال مرضه وكذا المحبوس ونحوه إذا وجد الاستطاعة وتعذّر عليه الحج فهل يستحب أن يستنيب ؟      ٧١

أيضاً فيما يتعلّق ببذل طاعة الحج للغير         ٧٣

الصحيح الذي قضىٰ ما عليه من حجة الإسلام هل يجوز أن يستنيب في حج التطوّع ؟    ٧٤

حكم الاستئجار علىٰ الحج والأذان وتعليم القرآن      ٧٥

اشتراط التثبّت علىٰ الراحلة في وجوب الحج        ٧٧

اشتراط أمن الطريق في وجوب الحج        ٧٨

٤٧٠
 &

أمن الطريق هل هو شرط في وجوب الحج أم لا ؟      ٧٨

فيما إذا وجد طريقاً آمناً ابعد من الطريق المخوف فهل يلزمه سلوكه ؟       ٧٩

فيما لو كان في الطريق بحر وكان له في البرّ طريق آخر      ٧٩

سقوط فرض الحج عن المرأة التي خافت علىٰ نفسها وتعذّر المحرم       ٨٢

هل المحرم شرط في وجوب الحج علىٰ المرأة ؟        ٨٢

عدم جواز منع الرجل زوجته المؤسرة من حجّة الإسلام إذا حصلت الشرائط    ٨٦

المعتدّة عدّة رجعية حكمها حكم الزوجة       ٨٨

فيما لو كان في الطريق عدوّ يخاف منه علىٰ ماله فهل يسقط فرض الحج ؟     ٨٩

يشترط في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة في المواضع التي جرت العادة يحملها منها       ٩١

اشتراط وجود الرفقة ـ إن احتاج اليها ـ في وجوب الحج      ٩١

اشتراط اتّساع الوقت في وجوب الحج      ٩٢

تقسيم شرائط الحج إلىٰ ما هو شرط في الصحة والوجوب أو الصحة دون الوجوب أو الوجوب دون الصحة      ٩٢

المرتد إذا حجّ حالة إسلامه ثم حصل الارتداد بعد قضاء المناسك فهل يعيد الحج بعد التوبة ؟        ٩٣

عدم وجوب إعادة الحج علىٰ المخالف إذا حجّ علىٰ معتقده ولم يخلّ بشيء من أركان الحج       ٩٤

فيما لو أحرم ثم ارتدّ ثم عاد إلىٰ الإسلام فهل يكون باقياً علىٰ إحرامه ؟    ٩٤

مشي جامع الشرائط إلىٰ الحج وركوبه       ٩٥

فيما لو نذر أن يحج ماشياً حجة الإسلام      ٩٥

فيما لو نذر أن يحج ماشياً غير حجة الإسلام      ٩٥

فيما إذا مات ولم يحج حجة الإسلام فهل يجب إخراجها من صلب المال ؟     ٩٦

هل موضع الاستئجار للحج : البلد الذي وجب الحج علىٰ الميّت أو الموضع الذي أيسر أو اقرب الأماكن إلىٰ مكة ؟      ٩٦

فيما لو كان له موطنان فمن أيّهما يستناب ؟      ٩٧

٤٧١
 &

فيما إذا أوصىٰ أن يُحجّ عنه وكان واجباً أو مندوباً أو لا يُعلم وجوبه وندبه      ٩٩

فيما لو أوصىٰ بالحج عنه دائماً        ٩٩

فيما لو أوصىٰ بالحج ولم يبلغ الثلث قدر ما يحج عنه من أقرب الأماكن وكان عليه دين     ٩٩

فيمن مات قبل الحج       ٩٩

فيمن وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق     ١٠١

فيما يحصل استقرار الحج في الذمّة ؟         ١٠٢

وجوب الحج علىٰ الكافر وعدم صحته منه قبل الإسلام      ١٠٢

فيمن وجب عليه حجة الإسلام فنذر الإتيان بها      ١٠٢

فيما لو أطلق النذر ولم ينو حجة الإسلام ولا المغايرة      ١٠٢

فيما لو نذر الحج ماشياً فاحتاج إلىٰ عبور نهر عظيم في سفينة        ١٠٣

أيضاً فيما لو نذر الحج ماشياً فركب الطريق بأسرها ، أو ركب البعض مختاراً ، أو عجز عن المشي        ١٠٣

فيما لو مات وعليه حجة الإسلام واُخرىٰ منذورة     ١٠٤

فيما لو أوصىٰ بحج وغيره من الطاعات       ١٠٥

فيما لو أوصىٰ أن يحج عنه عن كلّ سنة بمال معيّن فلم يسع ذلك القدر للحجّة      ١٠٥

فيما لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعرف أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّة عنه       ١٠٥

فيما إذا نذر الحج مطلقاً         ١٠٦

فيما إذا وجب عليه الحج واستقرّ فأحرم بتطوّع       ١٠٧

فيما لو كان عليه حجة منذورة فأحرم بتطوّع فهل يقع عن المنذورة ؟      ١٠٧

فيما لو نذر الحج وأطلق الزمان أو قيّده      ١٠٧

فيما لو أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام فهل تسقط المنذورة ؟      ١٠٨

شرائط باقي أقسام الحج

شرائط حج النذر وشبهه         ١٠٩

٤٧٢
 &

شرائط النيابة

بيان ما يشترط في النائب        ١١٠

حكم الحج عن الأب المخالف في الاعتقاد       ١١١

اشتراط خلوّ ذمّة النائب عن حجٍّ واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو غيرهما       ١١٢

فيما لو استقر عليه حجة الإسلام واستقرّ فأهمل فحج عن غيره فهل يصح حجّة عن نفسه ؟          ١١٣

حكم حج الصرورة نيابةً      ١١٤

جواز نيابة الرجل عن غيره فيما أسقط فرضه عنه بأدائه       ١١٥

حكم نيابة العبد عن الحرّ بإذن مولاه         ١١٦

عدم إجزاء حج النائب الصرورة عن نفسه        ١١٦

النائب كالمنوب في وقوع إحرامه بالتطوّع عن حجة الإسلام       ١١٧

فيما لو استناب رجلين في حجة الاسلام ومنذورة أو تطوّع في عام        ١١٧

فيما إذا استؤجر ليحجّ عن غيره وكان الحج لا يقع عن ذلك الغير        ١١٨

جواز نيابة الرجل عن الرجل والمرأة ونيابة المرأة عن المرأة والرجل       ١١٨

جواز حج النائب عن المنوب بغير الإذن      ١٢٠

بيان مواضع استقرار الحج        ١٢٠

وجوب الترتيب في الحج      ١٢٣

عدم جواز القران في الإحرام بين حجّتين ولا بين عمرتين ولا بين حجة وعمرة    ١٢٥

قبول الحج للنيابة في حالتي الموت والحياة لعذرٍ        ١٢٦

حكم استنابة المعضوب في التطوّع        ١٢٨

حكم استنابة الوارث للميت في التطوع       ١٢٨

فيما إذا كانت علّة المريض مرجوّة الزوال فأحجّ غيره ثم زالت علّته ومات      ١٢٩

فيما إذا كانت علّة المريض غير مرجوّة الزوال فأحجّ عن نفسه ثم عُوفي     ١٢٩

وجوب الاستنابة في الحج عن ميّت استقرّ الحج في ذمّته وفرّط في أدائة    ١٣١

هل تجب الاستنابة عن المعضوب أو عن ميّت وجب عليه الحج ولم يستقر ؟      ١٣١

٤٧٣
 &

فيما لو لم يكن للمعضوب مال وبذل له الأجنبي مالاً ليستأجر به فهل يلزمه القبول ؟    ١٣٢

فيما لو كان الباذل للطاعة في الحج واحداً من بينه وبناته فهل يلزمه القبول ؟     ١٣٢

فيما لو بذل له الأجنبي الطاعة فهل يلزمه القبول ؟       ١٣٣

حكم الاستئجار في الحج وبيان أنواعه        ١٣٥

فيما إذا استؤجر المعيّن للحج في سنة معيّنة فهل تجب عليه المبادرة مع أول رفقة ؟    ١٣٦

هل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير ؟        ١٣٧

اشتراط الإتيان بالصيغة علىٰ الوجه المعتبر شرعاً في لزوم الإجارة وصحّتها     ١٣٨

فيما إذا أعطىٰ لغيره حجّةً ليحجّ عنه من يلد فحجّ من بلد آخر      ١٣٩

فيما إذا استأجره ليحجّ عنه ويعيّن الزمان أو لا يعيّنه      ١٤٠

فيما إذا استأجره للحج فانتهىٰ الأجير إلىٰ الميقات فلم يحرم بالحج عن المستأجر وأحرم بعمرة عن نفسه ثم أحرم عن المستأجر بعد الفراغ من العمرة        ١٤٢

فيما إذا استأجره للقران فتمتّع        ١٤٧

فيما إذا أمره بالتمتّع فأفرد        ١٤٩

فيما إذا جامع الأجير قبل الوقوف بالموقفين      ١٥٠

فيما إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلىٰ نفسه        ١٥١

فيما إذا مات الحاجّ عن نفسه        ١٥٢

فيما إذا مات الأجير للحج      ١٥٤

فيما لو صُدّ الأجير عن بعض الطريق         ١٥٧

فيما لو اُحصر الأجير        ١٥٧

اشتراط نية النائب عن المنوب بالقلب        ١٥٨

فيما إذا فعل الأجير شيئاً تلزمه الكفّارة به من محظورات الإحرام       ١٥٩

حكم الاستنابة في الطواف لحاضر مكة والغائب عنها        ١٦٠

فيما إذا فضل شيء من الأجرة عن نفقة الحج        ١٦٠

اشتراط العلم بالعوض في الاستئجار علىٰ الحج       ١٦٢

فيما لو استأجره اثنان ليحجّ عنهما حجّة واحدة فأحرم عنهما       ١٦٣

فيما إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمّن استاجره       ١٦٤

٤٧٤
 &

فيما إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم نقل الحج إلىٰ نفسه     ١٦٤

فيما لو فات الأجير المحصور الموقفان         ١٦٥

أنواع الحج وما يتبعها

انواع الحج        ١٦٧

بيان صور الأنواع         ١٦٧

بيان فرض أهل مكة وحاضريها وفرض من نأىٰ عن مكة     ١٦٩

بيان ما هو الأفضل من أنواع الحج       ١٧٠

فيما إذا عدل أهل مكة وحاضروها إلىٰ التمتّع        ١٧٥

بيان حدّ حاضري المسجد الحرام         ١٧٦

تعريف القارن        ١٧٨

حكم إدخال الحج علىٰ العمرة أو العكس        ١٧٩

حكم القران بين الحج والعمرة في إحرام بنيّة واحد        ١٧٩

فيما إذا خرج المكّي عن مكة ثم عاد وحجّ علىٰ ميقات       ١٨١

حجّ المجاور لمكة          ١٨٢

وقت أداء النسكين

بيان أشهر الحج          ١٨٣

فيما لو أحرم بالحج قبل أشهره       ١٨٥

حكم الإحرام بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج      ١٨٦

جواز العمرة المبتولة في جميع أيّام السنة        ١٨٧

فيما إذا دخل المتمتّع مكّة وخاف فوات الوقت لو أكملها        ١٨٧

حكم الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل وإنشاء إرحام الحج    ١٨٨

المواقيت

عدد المواقيت         ١٨٨

٤٧٥
 &

ميقات من كان منزله دون الميقات       ١٩٠

ميقات أهل المدينة       ١٩١

ميقات أهل العراق       ١٩١

المواقيت مواقيت لأهلها ولمن مرّ بها       ١٩٢

ميقات الصبي        ١٩٢

ميقات عمرة التمتع وحجّه       ١٩٣

ميقات المفرد والقارن إذا أرادا الاعتمار       ١٩٤

أحكام المواقيت

حكم جواز الإحرام قبل المواقيت         ١٩٥

حكم الإحرام للناذر له قبل الميقات ولمن يريد العمرة المفردة في رجب     ١٩٦

عدم جواز مجازوة الميقات بغير إحرام      ١٩٧

فيما لو أحرم غير الناذر وغير مريد الاعتمار في رجب قبل الميقات        ١٩٧

فيما لو ترك الإحرام من الميقات عامداً مع إرادة النسك       ١٩٨

فيما لو ترك الإحرام عامداً ورجع إلىٰ الميقات وأحرم منه       ١٩٩

فيما لو تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم      ٢٠٠

فيما لو أسلم بعد مجاوزة الميقات         ٢٠٢

فيما لو تجاوز الصبي والعبد الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرّر      ٢٠٢

المواقيت التي يجب الإحرام منها هي التي وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله       ٢٠٣

فيما لو سلك طريقاً لا يؤدّي إلىٰ شيء من المواقيت      ٢٠٣

أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من أدنىٰ الحِلّ       ٢٠٤

فيما لو تجاوز الميقات من لا يريد النسك         ٢٠٦

فيما لو دخل الحرم من غير إحرام ممّن يجب عليه الإحرام      ٢٠٨

أحكام ترك الإحرام من الميقات عمداً أو نسياناً أو جهلاً     ٢٠٩

بعض أحكام أنواع الحج      ٢١٠

هل دم التمتع نسك أو جبران        ٢١٦

٤٧٦
 &

فيما لو حضر الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره       ٢١٦

أعمال العمرة المتمتع بها إلىٰ الحج

الإحرام

استحباب مقدمات الإحرام      ٢٢١

استحباب توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة      ٢٢١

استحباب التنظيف عند بلوغ الميقات        ٢٢٢

استحباب الغسل للإحرام        ٢٢٣

جواز تقديم الغسل عند خوف عوز الماء      ٢٢٤

إجزاء غسل اليوم عن ذلك اليوم وكذا غسل الليلة عن ليلته       ٢٢٤

مواضع إعادة الغسل استحباباً        ٢٢٥

جواز الادّهان بعد الغسل قبل الإحرام        ٢٢٦

حكم التطيّب للإحرام قبله       ٢٢٦

حكم تطيّب إزار الإحرام وردائه حالة الإحرام وقبله       ٢٢٨

حكم الخضاب للمرأة قبل الإحرام        ٢٢٩

بيان أفضل أوقات الإحرام        ٢٣٠

حكم إتيان صلاة الإحرام في الأوقات المكروهة       ٢٣١

هل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام ؟      ٢٣١

كيفية الإحرام

واجبات الإحرام          ٢٣١

١ ـ النية         ٢٣٢

عدم انعقاد الإحرام بالتلبية       ٢٣٢

بيان ما يجب في النية         ٢٣٢

فيما لو نوىٰ الإحرام مطلقاً ولم يذكر لا حجّاً ولا عمرةً       ٢٣٣

٤٧٧
 &

فروع        ٢٣٤

فيما لو أحرم بنسك ثم نسيه         ٢٣٥

فيما لو نوىٰ الإحرام ينسك ولبّىٰ بغيره        ٢٣٦

هل يفتقر المتمتّع إلىٰ نيّة التمتّع ؟         ٢٣٧

استحباب ذكر ما يقصده من أنواع الحج لفظاً        ٢٣٧

٢ ـ لُبْس الثوبين        ٢٣٨

وجوب لبس ثوبي الإحرام        ٢٣٨

عدم جواز الإحرام في الابريسم المحض للرجال        ٢٣٨

حكم لُبْس النساء للحرير المحض حالة الإحرام        ٢٣٨

استحباب الإحرام في الثياب القطن      ٢٣٩

كراهة الإحرام في الثياب السود       ٢٤٠

كراهة الإحرام في المعصفر إذا كان مشبعاً         ٢٤٠

جواز الإحرام في الممتزج من الحرير وغيره      ٢٤١

جواز الإحرام في ثوب قد أصابه طيب إذا غسل وذهبت رائحته      ٢٤١

عدم البأس فيما لو أصاب ثوبه شيء من خلوق الكعبة      ٢٤١

كراهة النوم علىٰ الفرش المصبوغة         ٢٤١

كراهة الإحرام في الثياب الوسخة         ٢٤٢

عدم جواز لُبْس ثوب يزرّ ولا مدرعة ولا خفّين ولا سراويل        ٢٤٢

عدم البأس بلُبْس الطيلسان      ٢٤٢

فيما إذا لم يجد ثوباً ولبس القباء مقلوباً فهل يجب عليه الفداء ؟      ٢٤٣

فيما لو أدخل كتفيه في القباء ولم يدخل يديه في كمّيه ولم يلبسه مقلوباً فهل عليه الفداء ؟         ٢٤٤

جواز لُبْس النعلين        ٢٤٤

فيما إذا لم يجد النعلين فهل يجوز لُبْس الخفَين قبل قطعهما إلىٰ ظاهر القدم ؟     ٢٤٤

جواز لُبْس الجرموقين فيما إذا لم يجد النعلين      ٢٤٥

٤٧٨
 &

جواز لُبْس المحرم لأكثر من ثوبين عند الحاجة     ٢٤٦

كراهة غسل ثوبي الإحرام لغير النجاسة       ٢٤٦

جواز الإحرام في الثياب المعلمة       ٢٤٧

كراهة بيع الثوب الذي احرم فيه         ٢٤٧

فيما إذا أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقّه        ٢٤٧

٣ ـ التلبيات

وجوب التلبيات الأربع واشتراطها في إحرام المتمتّع والمفرد      ٢٤٨

التلبيات الأربع هي الواجبة دون الزائد عليها      ٢٤٩

كم الزائد علىٰ التلبيات الأربع        ٢٥٠

استحباب رفع الصوت بالتلبية        ٢٥٠

استحباب الجهر بالتلبية كلّما ركب او هبط وادياً أو علا أكمةً وبالأسحار    ٢٥١

ليس علىٰ النساء إجهار بالتلبية      ٢٥١

كيفية تلبية الأخرس      ٢٥١

عدم جواز التلبية بغير العربية مع القدرة عليها     ٢٥١

عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في التلبية        ٢٥٢

حكم ذكر ما يحرم به في التلبية       ٢٥٢

استحباب تكرار التلبية والإكثار منها علىٰ كلّ حال      ٢٥٣

قطع المتمتّع للتلبية عند مشاهدة بيوت مكة      ٢٥٤

قطع المفرد والقارن للتلبية يوم عرفة عند الزوال     ٢٥٤

مواضع استحباب رفع الصوت بالتلبية للحاج علىٰ طريق المدينة أو غيرها      ٢٥٥

حكم التلبية في مسجد عرفة         ٢٥٦

لا يلبّىٰ حال الطواف         ٢٥٧

هل ينعقد إحرام القارن بغير التلبية ؟         ٢٥٧

فيما يتعلّق بإشعار البُدْن         ٢٥٨

جواز فعل ما يحرم علىٰ المحرم فعله فيما إذا عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلبّ

٤٧٩
 &

ولم يشعر ولم يقلّد        ٢٥٨

استحباب اشتراط المريد للإحرام علىٰ ربّه ان يحلّه حيث حبسه        ٢٥٨

فروع        ٢٦١

استحباب الإتيان بالتليبة نسقاً       ٢٦٢

استحباب الصلاة علىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد الفراغ من التلبية     ٢٦٢

كراهة إجابة المحرم لمن يناديه بالتلبية      ٢٦٢

في قراءة « انّ الحمد » بكسر الهمزة وفتحها     ٢٦٣

تروك الإحرام

١ ـ الصيد

تحريم صيد البرّ في الحلّ والحرم علىٰ المحرم      ٢٦٣

تحريم صيد الحرم علىٰ المحلّ        ٢٦٣

بيان المراد من الصيد         ٢٦٣

تحريم صيد البرّ على المحرم اصطياداً وأكلاً وقتلاً وإشارةً ودلالة     ٢٦٤

تحريم فرخ الصيد وبيضه       ٢٦٤

عدم جواز مشاركة المحرم للمحل ولا للمحرم في الصيد        ٢٦٥

فيما لو اشترك جماعة في قتل صيد فهل يضمن كلٌّ منهم فداءً كاملاً ؟    ٢٦٥

فيما لو اشترك محلٌّ ومحرمٌ في قتل صيد في الحلّ أو الحرم       ٢٦٦

فيما لو دلّ الحلالُ مُحرماً علىٰ صيد فقتله         ٢٦٦

فيما لو دلّ المحرم حلالاً علىٰ صيد فقتله الحلال      ٢٦٧

فيما لو دلّ مُحرمٌ مُحرماً علىٰ صيد فقتله       ٢٦٧

فيما لو فَعَل المحرم فعلاً عند رؤية الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده    ٢٦٨

فيما لو أعار المحرم قاتل الصيد سلاحاً فقتله به       ٢٦٨

فيما لو أعاره آلةً ليستعملها في غير الصيد فصاد بها      ٢٦٩

فيما لو أمسك مُحرم صيداً حتىٰ قتله غيره         ٢٦٩

تحريم لحم الصيد علىٰ المحرم بكلّ حال        ٢٦٩

٤٨٠