بنصف درهم ، والبيض بربع درهم ، وإن كان بعد الإِحرام ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ؛ لأنّ سليمان بن خالد سأل الصادقَ عليه السلام : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : « إن كان أغلق [ الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب ] (١) قبل أن يُحرم فعليه ثمنه » (٢) .
وسأل يونس بن يعقوب الصادقَ عليه السلام : عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : « إن كان أغلق عليها قبل أن يُحرم ، فإنّ عليه لكلّ طير درهماً ، ولكلّ فرخ نصفَ درهم ، ولكلّ بيضة ربع درهم (٣) ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإنّ عليه لكلّ طائر شاةً ، ولكلّ فرخ حملاً ، وإن لم يكن تحرّك ، فدرهم ، وللبيض نصف درهم » (٤) .
ولو أرسلها بعد الإِغلاق سليمةً ، فلا ضمان .
وقال بعض علمائنا : يضمن بنفس الإِغلاق ؛ للرواية (٥) . وليس بجيّد .
ولو كان الإِغلاق من المُحْرم في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة .
ولو أغلق على غير الحمام من الصيود ، ضمن إذا تلف بالإِغلاق .
مسألة ٣٦٢ : لو نفّر حمام الحرم ، فإن رجع ، كان عليه دم شاة ، وإن لم يرجع ، وجب عليه لكلّ طير شاة .
قال الشيخ رحمه الله : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثاً مسنداً (٦) .
وأقول : إنّ التنفير حرام ؛ لأنّه سبب الإِتلاف غالباً ، ولعدم العود ، فكان
__________________
(١) أضفناها من المصدر .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٥ .
(٣) في المصدر : نصف درهم .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٦ .
(٥) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٩٠ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٥٠ ذيل الحديث ١٢١٧ .