واعلم أنّ الخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها كالخلاف فيما تقدّم (١) .
ولو عجز عن الشاة وإطعام عشرة مساكين وصوم عشرة أيّام ، صام ثلاثة أيّام ؛ لما ثبت من أنّها بدل في كفّارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين ، وكذا في كفارة الأذى ، فكذا هنا .
ولقول الصادق عليه السلام : « ومَنْ كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ (٢) » (٣) .
مسألة ٣٢٨ : وفي الثعلب شاة ؛ لأنّ أبا بصير سأل الصادقَ عليه السلام : عن رجل قتل ثعلباً ، قال : « عليه دم » قلت : فأرنباً ؟ قال : « مثل ما في الثعلب » (٤) .
قال الشيخان رحمهما الله تعالى : إنّ في الثعلب مثل ما في الظبي (٥) . ولم يثبت .
ويمكن الاحتجاج بقول الصادق عليه السلام : « ومَنْ كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ » (٦) .
إذا عرفت هذا ، ففي الأرنب شاة ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال عطاء (٧) ـ لأنّه كالثعلب ، فيكون جزاؤه مساوياً لجزائه .
ولقول الكاظم عليه السلام : « في الأرنب شاة » (٨) .
__________________
(١) تقدّم في المسألة ٣١٨ .
(٢) كلمة « في الحج » لم ترد في المصدر .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٦ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٨ .
(٥) المقنعة : ٦٨ ، النهاية : ٢٢٢ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٠ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ .
(٧) المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ .
(٨) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٤ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٩ .