المُحرَّم .
ولو دلّ المُحْرم حلالاً على صيد ، فقَتَله الحلال ، فإن كان الصيد في يد المُحْرم ، وجب عليه الجزاء ، لأنّ حفظه واجب عليه ، ومَنْ يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ ، كما لو دلّ المودع السارق على الوديعة .
وإن لم يكن في يده ، فإن كان الصيد في الحرم ، تعلّق الضمان على كلٍّ منهما ، وإن كان في الحِلّ ، وجب الضمان على الدالّ ، سواء كانت الدلالةُ خفيّةً لولاها لما رأى الحلالُ الصيدَ ، أو ظاهرةً ، ولا شيء على القاتل ؛ لأنّه حلال ، وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي (١) .
وقال الشافعي : لا شيء على الدالّ ، كما لو دلّ رجل رجلاً على قتل إنسان ، لا كفّارة على الدالّ ، ولا على القاتل ؛ لأنّه حلال . وبه قال مالك (٢) .
وقال أبو حنيفة : إن كانت الدالة ظاهرةً ، فلا جزاء على الدالّ ، وإن كانت خفيفةً وجب الجزاء عليه . وسلَّم في صيد الحرم أنّه لا جزاء على الدالّ (٣) .
وقال أحمد : إنّ الجزاء يلزم الدالّ والقاتل بينهما (٤) .
مسألة ٢٠٢ : لو دلّ مُحْرم مُحْرماً على صيد فقَتَله ، وجب على كلّ واحد منهما فداء كامل عند علمائنا ـ وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٩ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩١ ـ ٤٩٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المغني ٣ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٩ .
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٢ .
(٤) كما في فتح العزيز ٧ : ٤٩٢ .