قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ٧ ]

244/496
*

ونمنع لُبسه على العادة .

ولو أدخل كتفيه في القباء ولم يُدخل يديه في كُمّيه ولم يلبسه مقلوباً ، كان عليه الفداء ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لعموم ما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله من قوله عليه السلام : ( لا يلبس المُحرم القميص ولا الأقبية ) (٢) خرج منه ما لو لبسه مقلوباً ؛ للضرورة ، وعملاً بما تقدّم ، فيبقى الباقي على المنع .

وقال أبو حنيفة : لا شي‌ء عليه (٣) .

قال الشيخ رحمه الله : متى توشّح به كالرداء لا شي‌ء عليه بلا خلاف (٤) .

قال ابن إدريس : ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس ، بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه (٥) .

وهو حسن ؛ لما روي عن الصادق عليه السلام : « من اضطرّ إلى ثوب وهو مُحْرم وليس معه إلّا قباء فلينكّسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » (٦) .

مسألة ١٨٣ : يجوز للمُحْرم أن يلبس النعلين ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ للضرورة الداعية إليه .

ولو لم يجد النعلين ، لبس الخُفّين ، ويقطعهما إلى ظاهر القدم ، كالشمشكين ، ولا يجوز له لُبْسهما قبل القطع ـ وبه قال الشافعي ومالك وأبو

__________________

=

المغني ٣ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧ .

(١) كما في الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ٢٩٨ ، المسألة ٧٩ .

(٢) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٩٨ ذيل المسألة ٧٩ ، وانظر : سنن الدارقطني ٢ : ٢٣٢ / ٦٨ ، وسنن البيهقي ٥ : ٥٠ .

(٣) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٩٨ ، المسألة ٧٩ .

(٤) الخلاف ٢ : ٢٩٨ ، المسألة ٧٩ .

(٥) السرائر : ١٢٧ .

(٦) الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٥ .

left