طلوع الفجر » (١) .
ولو اغتسل ثم نام قبل أن يعقد الإِحرام ، أعاد الغسل ؛ لأنّ النضر بن سويد سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل للإِحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : « عليه إعادة الغسل » (٢) .
وكذا لو لبس قميصاً مخيطاً ، أعاد الغسل استحباباً ؛ لأنّه منافٍ للإِحرام ، لقول الباقر عليه السلام : « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يُحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه الغسل » (٣) .
وكذا لو أكل ما لا يحل للمُحرم أكله بعد الغسل ، فإنّه يعيد الغسل استحباباً ؛ لقول الصادق عليه السلام : « إذا لبست ثوباً لا ينبغي [ لك ] (٤) لبسه أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل » (٥) .
ولو قلّم أظفاره بعد الغسل قبل الإِحرام ، لم يكن عليه شيء ؛ لأنّه محلّ ، ولا يعيد الغسل ؛ لقول الصادق عليه السلام في رجل اغتسل للإِحرام ثم قلّم أظفاره ، قال : « يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل » (٦) .
ولو أحرم بغير غسل ، استحب إعادته ؛ لأنّه تقدمة مندوبة ، فاستحب إعادة الفعل مع الإِخلال بها ، كالأذان .
وكتب الحسن بن سعيد إلى الكاظم عليه السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي أن يصنع ؟
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦٤ / ٢٠٤ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٦ ، الاستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٧ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢١٠ .
(٤) أضفناها من المصدر .
(٥) التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٢ .
(٦) الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٤ ، التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١١ ، وفيها عن الامام الباقر عليه السلام .