محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٥
٣٧ ـ باب أن في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية
[ ٣٥٧٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فاذا نبتت فثلث الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (١) .
[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن خالد (١) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يدخل الحمّام فيصب عليه صاحب الحمّام ماءاً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢) ، وكذا الّذي قبله .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت
____________________
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ / ٢٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩٠ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ / ٢٤ ، والفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٩ .
(١) في التهذيب : علي بن حديد « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩١ .
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٣) .
[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر (١) ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير (٣) .
٣٨ ـ باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين ، وكيفية القسمة وحكم ما زاد
[ ٣٥٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى في الأسنان الّتي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً ، ستّة عشر في مواخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار ، ودية كلُّ سنّ من
____________________
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩٢ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٥ .
(١) في المصدر : ابن أبي نصر .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٠ .
(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف .
الباب ٣٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٧ .
المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له .
أقول : حمله الصدوق على ما إذا أُصيبت الزائدة مع الأسنان الأصليّة لا منفردة لما يأتي (١) .
[ ٣٥٧٤٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنّاً ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنتا عشرة في مقاديم الفم وستَّ عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلّها ستّة آلاف درهم ، وفي كلّ سنّ من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فانّ ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ستة عشر سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الديّة على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٢) .
____________________
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٩ / ١ .
(١) الفقيه ٤ : ١٠٤ / ٣٥١ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٨ / ١٠٨٩ .
[ ٣٥٧٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم .
[ ٣٥٧٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأسنان ؟ فقال : هي في الدية سواء .
أقول : حملهما الشيخ على الثنايا والمقاديم دون المواخير ، لما تقدَّم (١) ويأتي (٢) .
[ ٣٥٧٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الأسنان (١) احدى وثلاثون ثغرة ، في كلِّ ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مرّ (٢) .
[ ٣٥٧٤٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن طريف (١) ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في السنّ خمس من الإِبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية ، وإن كانت دنانير فدنانير ، وإن
____________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٥ / ١٠٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٩ / ١٠٩٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٥ / ١٠٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٩ / ١٠٩١ .
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي . . .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٤ .
(١) في التهذيب : للإِنسان .
(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٩ / ١٠٩٣ .
(١) في المصدر : عن ظريف .
كانت دراهم فدراهم ، وإن كانت بقراً فبقراً ، وإن كانت غنماً فغنماً ، وإن كانت إبلاً فإبلاً ، على الدية مائتا بقرة ، وفي السنّ عشرة من البقر ، وفي الإِصبع عُشر الدية عشر من الإِبل .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (٢) .
٣٩ ـ باب أنّ في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص
[ ٣٥٧٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة الّتي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، ما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلّما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح .
[ ٣٥٧٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( أحمد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ) (١) ، عن
____________________
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
الباب ٣٩
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٣٨ / ١١ .
(١) في التهذيب : أحمد بن محمّد بن يحيى الخزاز .
غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزّاز (٣) .
أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، والأوّل على ما لو قطعت مع الأصابع ، وما تضمّن مساواة دية الأصابع محمول على التقيّة ، لما مرّ من أنّ دية الإِبهام ثلث دية اليد ، ودية الأصابع الأربع الثلثان (٤) .
[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الإِصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت ، قال : وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ قال : نعم . . الحديث .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
أقول : حمله الشيخ (٢) على من فعل بالإِصبع ما تصير به شلّاء فيستحقّ ثلث دية الإِصبع ، ثمّ يقطعها فيستحقّ الثلث الآخر ، لما يأتي (٣)
[ ٣٥٧٤٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
____________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١١ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٩ .
(٤) مرّ في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ / ١٠٩٨ .
(١) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١٠ .
(٢) راجع التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١١٠٧ .
(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ / ١١٠٠ ، والكافي ٧ : ٣٢٨ / ١١ .
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلِّ أصبع عشر من الإِبل . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٧٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فانّ في كلّ أصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم .
ورواه الكلينيُّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب (١) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٥٧٥٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هن سواء في الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (١) .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٥ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٧ .
(١) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ٩ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٨ .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٩ / ١٠٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ / ١١٠١ .
(١) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٠ وفيه : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله .
[ ٣٥٧٥١ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في السنّ خمسة من الإِبل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الإِصبع عشرة من الإِبل .
أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الإِبهام .
[ ٣٥٧٥٢ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الإِصبع عشرة من الإِبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت .
[ ٣٥٧٥٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء . الحديث .
أقول : تقدَّم وجهه (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) .
٤٠ ـ باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسوّدت
[ ٣٥٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها .
____________________
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٩ / ١٠٢٤ ، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار ٤ : ٢٩٢ / ١١٠٢ .
٨ ـ الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٢ .
٩ ـ الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٥ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب .
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ و الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذا الأبواب .
الباب ٤٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٥ / ١٠٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٥ .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحكم وغيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودَّت الثنيّة جعل فيها الدِّية .
[ ٣٥٧٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمّد بن الحسين (١) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ .
أقول : هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد ، والإِجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأوّل .
٤١ ـ باب دية الظفر
[ ٣٥٧٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٦ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٦ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣١ .
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيىٰ .
الباب ٤١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٢ .
(١) الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١٢ .
[ ٣٥٧٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وفي الظفر خمسة دنانير .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (٢) .
٤٢ ـ باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام
[ ٣٥٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضي في كلِّ مفصل من الإِصبع بثلث عقل (١) تلك الإِصبع إلّا الإِبهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإِبهام ، لأنّ لها مفصلين .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
____________________
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٦ .
(١) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١١ .
(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب .
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٨ .
(١) العقل : الدية . « الصحاح ( عقل ) ٥ : ١٧١٩ » .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٣ / ٣٨٥ .
(٣) تقدم في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب .
٤٣ ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها
[ ٣٥٧٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محمّد بن يحيى (١) ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليه السلام ) ، أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن ، وفي الإِصبع الزائدة ثلث دية الإِصبع ، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف .
[ ٣٥٧٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه ، ( عن أبيه عن عبد الرحمن ) (١) ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها (٢) ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
____________________
الباب ٤٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٤ .
(١) في المصدر : عن الحسن ، عن محمد بن يحيىٰ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٥ / ١٠٧٤ .
(١) في نسخة : عن أبيه ، عن عبدالرحمن .
(٢) في المصدر زيادة : وفي اليد الشلّاء ثلث ديتها .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٤٤ ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل
[ ٣٥٧٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، وعن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإِبل ، قلت : قطع اثنتين (١) ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الّذي جاء به شيطان ، فقال : مهلاً يا أبان هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنَّ المرأة تعاقل (٢) الرجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان أنك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (٤) .
[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________________
الباب ٤٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٦ .
(١) في المصدر : اثنين .
(٢) في المصدر : تقابل .
(٣) التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧١٩ .
(٤) الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٢٨٣ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧٢٢ .
الحسن (١) ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن جراحة النساء ، فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث ، فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دية الرجل .
[ ٣٥٧٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية ، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الابل ، وكذلك في أصبع المرأة سواء ، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإِبل ، وفي أصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون ، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإِبل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإِبل لأنّها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ، ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها وجراحها (١) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإِبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإِبل ، بذلك ثبتت السنّة عن نبيِّ الهدي ، وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص (٢) ويأتي ما يدلُّ عليه في الجراح (٣) .
____________________
(١) في المصدر زيادة : عن زرعة .
٣ ـ المقنعة : ١٢٠ .
(١) في المصدر : وجوارحها .
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف .
(٣) يأتي في الباب ٣ من أبواب الجراح والشجاج .
٤٥ ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى
[ ٣٥٧٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) رفع إليه جاريتان أُدخلتا (٢) الحمّام فاقتضّت (٣) إحداهما الأُخرى باصبعها ، فقضى على الّتي فعلت عقلها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) .
٤٦ ـ باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها
[ ٣٥٧٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين
____________________
الباب ٤٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(٢) في المصدر : دخلنا .
(٣) في المصدر : فأفضت .
(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها ) ، وفي الباب ٤ من ابواب حدّ السحق ، وفي الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا ، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣٠ من ديات الاعضاء والبابين ٣ و ٤ من ابواب حدّ السحق والقيادة ، والباب ١٩ من كيفية الاحكم من القضاء ، وفي الأشعثيات ص ١٣٧ .
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ٩٩٨ ، والكافي ٧ : ٣١٤ / ١٧ .
( عليه السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : أُغرّمه إذاً لها نصف الدية .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) .
٤٧ ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
[ ٣٥٧٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها .
ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشا ، عن أبان مثله (١) .
[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ ( عليه السلام ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال عليٌّ ( عليه السلام ) ذلك .
[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
____________________
(١) تقدم في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٤٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٤٩ .
(١) الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٣ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٥٠ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٥١ .
(١) الكافي ٧ : ٣٦٧ / ١ .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .
[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في عين دابّة ربع الثمن .
ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بزياد (١) .
٤٨ ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن
[ ٣٥٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله الحجّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كلّ حلال وحرام ، وكلُّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش ، وضرب بيده إليّ فقال : أتأذن يا أبا محمّد ؟ قلت : جعلت فداك إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : حتّى أرش هذا .
أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك (١) .
____________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٢٧ / ٤٤٩ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٥٢ .
(١) الكافي ٧ : ٣٦٧ / ٢ .
الباب ٤٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ١ : ١٨٥ / ١ .
(١) لم نجده فيما تقدم ، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح .
أبواب ديات المنافع
١ ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة
[ ٣٥٧٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، أنّه عرض على الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات ، وكان فيه : في ذهاب السمع كلّه ألف دينار ، والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين كلتاهما الشلل (١) كلّه ألف دينار ، وشلل الرجلين ، ألف دينار . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال عن الرضا ( عليه السلام ) (٣) .
____________________
أبواب ديات المنافع
الباب ١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١١ / ١ .
(١) في المصدر : [ و ] الشلل .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٦٨ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٦٩ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٢ ـ باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص
[ ٣٥٧٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، ( عن أبي أيّوب ) (١) ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه ، أنّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها ، ثمَّ يعطى الدية بحصّة ما لم يفصحه منها .
[ ٣٥٧٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل ضرب رجلاً بعصا على رأسه فثقل لسانه ، فقال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح ، وما لم يفصح به كان عليه الدية ، وهي تسعة وعشرون حرفاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، إلّا أنّه قال : ثمانية وعشرون حرفاً (١) .
____________________
(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء .
(٥) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٣ / ١٠٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٣ / ١١٠٦ .
(١) « عن ابي أيوب » ليس في الاستبصار .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٢ / ٢ .
(١) الفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٦ .
ورواه الشيخ كما يأتي (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٣٥٧٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم ( تقرأ (١) ، ثمَّ قسَّمت الدية على حروف المعجم ) (٢) ، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
[ ٣٥٧٧٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب غلاماً على رأسه فثقل (١) بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرأه المعجم ، فقسّم الدية عليه ، فما أفصح به طرحه ، وما لم يفصح به ألزمه إيّاه .
[ ٣٥٧٧٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ضرب الرَّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم ، فما لم يفصح به منها يؤدّي بقدر ذلك من المعجم ، يقام أصل الدية على المعجم كلّه ، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها ، وهي تسعة وعشرون حرفاً .
____________________
(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٢٢ / ٥ .
(١) في المصدر : يقرأ .
(٢) كتب علىٰ ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٢ / ١١٠٣ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٣ / ١٠٣٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٢ / ١١٠٤ .
(١) في المصدر : فذهب .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٣ / ١٠٤٠ ، والاستبصار ٢٩٢ / ١١٠٥ .
[ ٣٥٧٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض ، فجعل ديته على حروف المعجم ، ثمَّ قال : تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً ، فجعل ثمانية وعشرون جزءاً ، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك .
أقول : هذا أقوى وأشهر ، وما تضمّن كونها تسعاً وعشرين فيه اضطراب ، لأنّ في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين ، والله أعلم .
[ ٣٥٧٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، والصفّار جميعاً ، عن العبيدي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل ضرب لغلام (١) ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض ، فقال : يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية ، وما لم يفصح به أُلزم الدية ، قال : قلت : كيف هو ؟ قال : على حساب الجُمّل : ألف ديته واحد ، والباء ديتها اثنان ، والجيم ثلاثة ، والدال أربعة ، والهاء خمسة ، والواو ستّة ، والزاء سبعة ، والحاء ثمانية ، والطاء تسعة ، والياء عشرة ، والكاف عشرون ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والنون خمسون ، والسين ستّون ، والعين سبعون ، والفاء ثمانون ، والصاد تسعون ، والقاف مائة ، والراء مائتان ، والشين ثلاثمائة ، والتاء أربعمائة وكلّ حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم .
قال الشيخ : ما تضّمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنّه قال : يفرَّق على حروف الجمل
____________________
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٣ / ١٠٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٣ / ١١٠٧ .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٣ / ١٠٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٣ / ١١٠٨ .
(١) في التهذيب : غلامه .