وسائل الشيعة - ج ٢٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٣٥٤٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العبد يقتل حرّاً عمداً ، قال : مائة من الإبل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .

وبإسناده عن أبي جميلة مثله (١) .

[ ٣٥٤٤٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : جميع الحديد هو عمد .

[ ٣٥٤٤٧ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الإبل ، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة إلى بازل عامها ، قال : وروى ذلك بعض أصحابه (١) عنهما ، وزاد عليُّ بن حديد ـ في حديثه ـ : إنَّ ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم ؟ قال : مائة من الإبل إلّا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك .

[ ٣٥٤٤٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

____________________

(٢) الكافي ٧ : ٢٨١ / ٢ .

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٦١ / ٦٤٥ .

(١) الاستبصار ٤ : ٢٦٠ / ٩٧٨ .

٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٧ .

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ / ٨ .

(١) في المصدر : أصحابنا .

٨ ـ الكافي ٧ : ٣٢٩ / ١ .

٢٠١

محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : إنَّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، قال : فقال : إنّما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام ، فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الورق .

قال الحكم : قلت : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ؟ إبل ؟ أو ورق ؟ فقال : الإبل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما أسنان المائة بعير ؟ فقال : مّا حال عليه الحول .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) ، وكذا الصدوق (٢) .

[ ٣٥٤٤٩ ] ٩ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقّة ، وأربع وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنيّة ، خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل .

[ ٣٥٤٥٠ ] ١٠ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة ، ( وثلاث وثلاثون ) (١) ثنيّة إلى بازل عامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنيّة .

____________________

(١) التهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٥ .

(٢) الفقيه ٤ : ١٠٤ / ٣٥١ .

٩ ـ الفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥١ .

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٥ / ٢٢٧ .

(١) في المصدر : « بين » بدل ما بين القوسين .

٢٠٢

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا (٢) ، وفي القصاص (٣) ، وفي الحج (٤) ، وغير ذلك (٥) .

٣ ـ باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم

[ ٣٥٤٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث .

ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية (١) .

وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن كليب الأسدي مثله (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب بن معاوية مثله (٣) .

[ ٣٥٤٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت

____________________

(٢) تقدم في الباب ١ ، وعلىٰ تفسير العمد في الحديث ١٠ ، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم ما يدل علىٰ تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس .

(٤) تقدم ما يدل علىٰ تفسير الخطأ في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد .

(٥) تقدم ما يدل علىٰ تفصيل اسنان الإبل في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام .

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٦ .

(١) الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٦ .

(٢) الفقيه ٤ : ٧٠ / ٢١٣ .

(٣) التهذيب ١٠ : ٢١٥ / ٨٤٨ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٥ / ٨٤٩ .

٢٠٣

أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .

[ ٣٥٤٥٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت ( لأبي جعفر ( عليه السلام ) ) (١) : رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .

قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال : يصومه فانه حق لزمه .

[ ٣٥٤٥٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبدالله ( عليه السلام ) ) (١) عن رجل قتل رجلاً خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .

قلت : إنَّ هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٥٤٥٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عليه دية وثلث .

____________________

(١) الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٧ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٦ / ٨٥١ .

(١) في المصدر : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٥ / ٨٥٠ .

(١) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) .

(٢) الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٦ .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٧ .

٢٠٤

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم (١) .

٤ ـ باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة

[ ٣٥٤٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (١) .

٥ ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

[ ٣٥٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : دية المرأة نصف دية الرجل .

[ ٣٥٤٥٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل قتل امرأته (١) متعمّداً ،

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ / ١٠ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٦ ، والفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥٠ .

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس .

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قصاص النفس .

(١) في المصدر : امرأة .

٢٠٥

فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .

[ ٣٥٤٥٩ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، وأبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٣٥٤٦٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن عليِّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .

____________________

(٢) التهذيب ١٠ : ١٨١ / ٧٠٧ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٥ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٥ .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ / ٧١٣ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس .

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس .

(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح .

٢٠٦

٦ ـ باب ان دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها

[ ٣٥٤٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ( ثمنه دية العبد ) (١) .

[ ٣٥٤٦٢ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العبد قيمته ، فان كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر .

[ ٣٥٤٦٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، ( عن الحلبي ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدَّب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمته (٢) دية الأحرار .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والأوَّل بإسناده عن صفوان مثله .

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس .

(١) في التهذيب : ثمن العبد .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٢ ، ٧٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٣٨ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس .

(١) ليس في التهذيبين .

(٢) في المصدر : بقية عبد .

(٣) التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٣٩ .

٢٠٧

[ ٣٥٤٦٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً ، وقال : دية المملوك ثمنه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٣٥٤٦٥ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم ، قال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .

٧ ـ باب أنه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى ، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد اليمين ، وأن المعتبر قيمته وقت قتله

[ ٣٥٤٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبداً خطأ ؟ قال : عليه قيمته ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقوِّمه وهو ميّت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أنَّ قيمته كانت يوم قتل كذا

____________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس .

(١) التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٠ .

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٥ .

(١) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس .

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٢ .

٢٠٨

وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر ممّا قومته ، فان أبي أن يحلف وردّ اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف (١) ، قال : وإن كان العبد مؤمناً فقتله (٢) أغرم قيمته وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، ( وأطعم ستين مسكيناً ) (٣) ، وتاب إلى الله عزَّ وجلَّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القضاء (٥) وغيره (٦) .

٨ ـ باب أن المملوك إذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها ؟ قال :

____________________

(١) في المصدر زيادة : درهم .

(٢) في المصدر زيادة : عمداً .

(٣) ليس في المصدر .

(٤) الفقيه ٤ : ٩٦ / ٣١٨ .

(٥) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به .

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة .

٢٠٩

لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ٣٥٤٦٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال في عبد جرح حرّاً ، فقال : إن شاء الحرّ اقتصَّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحرِّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه (١) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويردّ الباقي على المولى .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .

[ ٣٥٤٦٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه .

[ ٣٥٤٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ،

____________________

(١) الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٥ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قصاص الطرف .

(١) في المصدر : جراحته .

(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٦ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس .

٢١٠

( عن هاشم بن عبيد ) (١) ، عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

٩ ـ باب حكم المدبر إذا قتل أحداً خطأً

[ ٣٥٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مدبر قتل رجلاً خطأً ، من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبى ، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ، ثمَّ يرجع حرّاً لا سبيل عليه .

[ ٣٥٤٧٢ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية أخرى : ويستسعى في قيمته .

[ ٣٥٤٧٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مدبر قتل رجلاً خطأً ، قال : إن شاء مولاه أن يؤدِّي إليهم الدية ، وإلّا دفعه إليهم يخدمهم ، فاذا مات مولاه ـ يعني : الذي اعتقه ـ رجع حرّاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .

____________________

(١) في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة .

(٢) تقدم في الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس .

(٣) يأتي في البابين الآتيين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب .

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ٩ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ / ١٠٤٢ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ذيل ٩ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٦ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ / ١٠٤٣ .

٢١١

[ ٣٥٤٧٤ ] ٤ ـ قال الكلينيُّ والشيخ : وفي رواية يونس : لا شيء عليه .

أقول : حمله الشيخ على أنّه لا شيء عليه من العقوبة ، أو لا شيء عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال ، لما يأتي (١) ، ويحتمل الحمل على أنّه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة .

[ ٣٥٤٧٥ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ( الخطاب بن مسلمة ) (١) ، عن هشام بن أحمر (٢) ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلاً خطأً ، قال : أيّ شيء رويتم في هذا ؟ قلت : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره ، اعتق ، قال : سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم (٣) على أبي ، يتلّ برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته .

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم (٤) ، وكذا الحديث الأوَّل ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن الخطاب بن سلمة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٥) .

____________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ذيل ١٦ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٨ / ذيل ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ / ذيل ١٠٤٣ .

(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ / ٢٠ .

(١) في الكافي والتهذيبين : الخطاب بن سلمة .

(٢) في التهذيبين : هشام بن أحمد « هامش المخطوط » .

(٣) لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي ، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث ، وكأنه أقرب ، « منه قدّه » .

(٤) التهذيب ١٠ : ١٩٨ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ / ١٠٤٤ .

(٥) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب القصاص في النفس .

٢١٢

١٠ ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٤٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في مكاتب قتل رجلاً خطأً ، قال : عليه [ من ] (١) ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين .

[ ٣٥٤٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر ، وما رق منه فدية العبد .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً (٢) .

[ ٣٥٤٧٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٩ / ٧٨٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ / ١ .

(١) التهذيب ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٠ .

(٢) الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣٠٨ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠١ / ٧٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٧ / ١٠٤٩ .

٢١٣

سنه ، ما عليه ؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق ، وكذا إذا فقأ عين حر .

وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ، قال : إذا أدَّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، وإن لم يكن أدَّى النصف قوم فأدّى بقدر ما اعتق منه .

وسألته عن المكات الذي أدَّى نصف ما عليه ؟ قال : هو بمنزلة الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره .

وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدَّى نصف مكاتبته ؟ قال : يقوِّم المملوك ويؤدّي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه .

[ ٣٥٤٧٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً : مملوك ، وحرّ ، وحرّة ، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته ؟ فقال : عليهم الدية : على الحرّ ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدَّى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئاً ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لأنه قد اعتق منه نصفه .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله (١) .

[ ٣٥٤٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حر (١) جناية ؟ فقال : إن كان

____________________

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٤ / ٩٦٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس .

(١) الفقيه ٤ : ١١٣ / ٣٨٧ .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٩٦ / ٣١٩ .

(١) في المصدر : آخر .

٢١٤

أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فانَّ (٢) الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لأنه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً ، قال : وولد المكاتب كأمّه إن رقت رق ، وإن اعتقت اعتق .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

١١ ـ باب حكم أمِّ الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأً محضاً

[ ٣٥٤٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً سعت في قيمتها .

[ ٣٥٤٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال : عليّ ( عليه السلام ) : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً فهى حرة ليس

____________________

(٢) في المصدر : فإنّ كانت .

(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف .

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العاقلة .

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٦ / ١٠٤٧ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٦ / ١٠٤٥ .

٢١٥

عليها سعاية .

[ ٣٥٤٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كان يقول : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمداً قتلت به .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (١) .

أقول : حمل الشيخ الأوَّل على الخطأ الشبيه بالعمد ، قال : لأنَّ من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرّاً في ماله ، وإن كان معتقاً لا مولى له استسعى في الدية ، وأمّا الخطأ المحض فانه يلزم المولى ، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدَّمناه ، انتهى . وحمل الأوَّل في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، والأخيرين على ما إذا كان موجوداً وقت موت المولى ، والأوَّل أقرب .

وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

١٢ ـ باب أن العبد القاتل إذا اعتقه مولاه ضمن الدية ، وصح العتق

[ ٣٥٤٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن

____________________

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٦ / ١٠٤٦ .

(١) الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤١٨ .

(٢) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس .

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب العاقلة .

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٤ .

٢١٦

أحمد بن محمّد بن عليّ الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد قتل حراًّ خطأً فلما قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية .

١٣ ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم

[ ٣٥٤٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علىّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إبراهيم يزعم أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال : نعم ، قال الحق .

[ ٣٥٤٨٦ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى (١) ، والذي قبله بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله .

[ ٣٥٤٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد

____________________

الباب ١٣

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٦ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٨ / ١٠١١ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ / ١ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٨٦ / ٧٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٨ / ١٠١٠ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٩ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٨ / ٧٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٠ / ١٠٢٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف .

٢١٧

جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : دية الذمي ثمانمائة درهم .

[ ٣٥٤٨٨ ] ٤ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني ، قال : إنَّ دية عين النصراني أربعمائة درهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، إلا أنه قال : إنَّ دية عين الذمي (١) .

[ ٣٥٤٨٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي أيوب ، وابن بكير جميعاً ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ، فقال : ديتهم جميعاً سواء ، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (١) ، وكذا الحديثان قبله .

[ ٣٥٤٩٠ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، كم هي ؟ سواء (١) ؟ قال : ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم .

[ ٣٥٤٩١ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن سماعة بن

____________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ١٠ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٧ .

٥ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ١١ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٨٦ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٨ / ١٠١٢ .

٦ ـ قرب الاسناد : ١١٢ .

(١) ليس في المصدر .

٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٦ / ٧٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٨ / ١٠١٣ ، والفقيه ٤ : ٩٠ / ٢٩٤ .

٢١٨

مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بعث النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم (١) ثمانمائة (٢) ، وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم تكن عهدت إليَّ فيهم عهداً ، فكتب إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنَّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : إنهم أهل الكتاب .

[ ٣٥٤٩٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية اليهود والنصارى والمجوس ، قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قلت : إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ ؟ قال : نعم ، يحكم فيهم بأحكام المسلمين .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١) ، والذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .

[ ٣٥٤٩٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كم دية الذمّي ؟ قال : ثمانمائة درهم .

[ ٣٥٤٩٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، وعبد الأعلى بن أعين جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي

____________________

(١) ليس في الاستبصار .

(٢) ليس في التهذيب .

٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٦ / ٧٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ / ١٠١٤ .

(١) الفقيه ٤ : ٩٠ / ٢٩٣ .

٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ / ٧٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ / ١٠١٥ .

١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ / ٧٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ / ١٠١٦ .

٢١٩

والنصراني ثمانمائة درهم ( ثمانمائة درهم ) (١) .

[ ٣٥٤٩٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألته عن المجوس ما حدهم ؟ فقال : هم من أهل الكتاب ، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات .

[ ٣٥٤٩٦ ] ١٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : روي أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، لأنّهم أهل الكتاب .

أقول : يأتي وجهه (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (٣) .

____________________

(١) ليس في المصدر .

١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٨ / ٧٣٩ ، والاستبصار ٢٧٠ / ١٠٢١ .

١٢ ـ الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٧ .

(١) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الآتي من هذه الأبواب .

(٢) الظاهر أن المقصود مما تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف .

(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وبيان وجهه ذيل الحديث ٤ .

٢٢٠