أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فانَّ (٢) الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لأنه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً ، قال : وولد المكاتب كأمّه إن رقت رق ، وإن اعتقت اعتق .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
١١ ـ باب حكم أمِّ الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأً محضاً
[ ٣٥٤٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً سعت في قيمتها .
[ ٣٥٤٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال : عليّ ( عليه السلام ) : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً فهى حرة ليس
____________________
(٢) في المصدر : فإنّ كانت .
(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف .
(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العاقلة .
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٦ / ١٠٤٧ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٦ / ١٠٤٥ .