وسائل الشيعة - ج ٢٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد وحرّ قتلا حرّاً ، قال : إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحرِّ جلد جنبي العبد .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله (١) .

[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، ( عن هاشم بن عبيد ) (١) عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .

[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ، ما حالهم ؟ قال : يُقتلون به .

[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ ـ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال : يؤدُّون ثمنه (١) .

______________________

٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٥١ : ٦٠٤ .

(١) التهذيب ١٠ : ٢٤١ / ٩٥٩ .

٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٣ .

(١) في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة .

٩ ـ قرب الاسناد : ١١٢ .

١٠ ـ قرب الاسناد : ١١٢ .

(١) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس . في النهاية يقتص منه انّ فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من القتل ، وهي رواية محمّد بن قيس ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) . وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والأقرب في النهاية . « شرائع الاسلام ٤ : ٢٠١ » ( منه قدّه ) .

١٠١

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

٤٢ ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حياً

[ ٣٥٢٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً ؟ فقال : يقتل به ، قال : قلت : فان قتله خطأ ، قال : فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّاً ، فان شاؤوا باعوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثمَّ قال : يا أبا محمّد إنَّ المدبّر مملوك .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

وكذا رواه الصدوق (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

______________________

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب الآتي ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ٨ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٢ .

(٢) الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٥ .

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب التدبير .

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب ديات النفس .

١٠٢

٤٣ ـ باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود

[ ٣٥٢٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها ، قال : ويقاصُّ منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرَّ والعبد .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

٤٤ ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان

[ ٣٥٢٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون

______________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف .

(١) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .

(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٩ .

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الاستيلاد ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب بقية الحدود .

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ديات النفس .

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ / ١٩ .

١٠٣

السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن شاء عفا .

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى (١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

٤٥ ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداً ، أو جرحهما

[ ٣٥٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلاً في أوَّل النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوَّل ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية فانَّ جنايته على الأخير .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ شجّ آخر ، فقال : هو بينهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (١) .

[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن أحمد بن

______________________

(١) التهذيب ١٠ : ١٩٨ / ٧٨٦ .

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود .

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب .

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٤١ .

(١) الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣١١ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ : ١١٤٢ .

(١) الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٨ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٤٠ .

١٠٤

سلمة الكوفي ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقّوه ، لأنه إذا قتل الأوَّل استحقَّ أولياؤه ، فاذا قتل الثاني استحقَّ من أولياء الأوَّل فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحقَّ من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحقَّ من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقّوه .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .

٤٦ ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٢٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ؟ فقال : إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحرّ ـ إلى أن قال : ـ ولا تقاصَّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤدِّ من مكاتبته شيئاً .

[ ٣٥٢٦٩ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن

______________________

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١٥ و ٤١ من هذه الأبواب .

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٩ / ٧٨٩ ، والفقيه ٤ : ٩٦ / ٣١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٣ .

١٠٥

مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مكاتب قتل رجلاً خطأً ؟ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مكاتبته ، فانَّ على الإمام أن يؤدَّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرىء مسلم ، وأرى أن يكون ما بقى على المكاتب ممّا لم يؤدِّه رقّاً لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ( ما أدى ) (١) ، وليس لهم أن يبيعوه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله (٢) .

أقول : يتعيّن حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه ، فيراد به القتل بغير حق .

وتقدَّم ما يدلّ على المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) ، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف (٥) .

______________________

(١) في الفقيه : بقي عليه « هامش المخطوط » .

(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٨ / ٧٨٧ ، والفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٦ .

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ١٠ من أبواب المكاتبة .

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث ١ من هذا الباب ، ولكن يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .

١٠٦

٤٧ ـ باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٢٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعوّداً لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر .

وعن عليَّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم مثله (٢) .

[ ٣٥٢٧١ ] ٢ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه .

أقول : قد عرفت وجهه (١) .

______________________

الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ديات النفس .

(١) الكافي ٧ : ٣٠٩ / ذيل ٤ .

(٢) الفقيه ٤ : ٩٢ / ٣٠١ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٣ .

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .

١٠٧

[ ٣٥٢٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١) ، وكذا الذي قبله ، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة ، عن أبان مثله .

[ ٣٥٢٧٣ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير (١) . عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدُّوا فضل ما بين الديتين .

[ ٣٥٢٧٤ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .

______________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٣ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٤ .

٤ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٨ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٥ ، والفقيه ٤ : ٩٢ / ٣٠٠ .

(١) ليس في التهذيب .

٥ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٩ ، والفقيه ٤ : ٩٠ / ٢٩٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس .

(١) التذهيب ١٠ : ١٨٨ / ٧٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٠ / ١٠٢٢ .

١٠٨

[ ٣٥٢٧٥ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة ، عن أبان (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل مثله ، إلّا أنه قال : إلَّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم (٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله .

[ ٣٥٢٧٦ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة ، قال : لا يقتل به ، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل .

وبإسناده عن يونس ، عن محمّد بن الفضل (١) ، عن أبي الحسن الرّضا ( عليه السلام ) مثله (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك في حدّ المحارب عموماً (٣) .

______________________

٦ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ١٢ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٦ .

(٢) الفقيه ٤ : ٩٢ / ٣٠١ .

٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٢٧ .

(١) في التهذيبين : محمّد بن الفضل .

(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٢٨ .

(٣) تقدم في الباب ١ : من أبواب حد المحارب .

١٠٩

٤٨ ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

[ ٣٥٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : يقتص ( اليهودي والنصراني والمجوسي ) (١) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً (٢) إذا قتلوا عمداً .

ورواه الشيخّ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (٣) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٤) ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .

٤٩ ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم ، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله

[ ٣٥٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، قيل : وإن كان

______________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٦ .

(١) في المصدر : للنصراني واليهودي والمجوسي .

(٢) في المصدر : ببعض .

(٣) التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٩ .

(٤) تقدم في الحديثين ١١ و ٢١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص الطرف .

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات النفس .

١١٠

معه (١) مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٣) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) .

٥٠ ـ باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد

[ ٣٥٢٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي (١) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) .

______________________

(١) في التهذيب زيادة : عين « هامش المخطوط » .

(٢) الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٥ .

(٣) التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٥٠ .

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب حد الزنا .

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ / ١ .

(١) في المصدر : التي .

١١١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .

٥١ ـ باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله ، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين

[ ٣٥٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن قيس ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع اُذنيه ثمَّ قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله ، إلّا أنه قال : وقطع أنفه واُذنيه (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٣٥٢٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات ؟ فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصِّ منه ثمّ قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصَّ منه .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .

______________________

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٧٧ / ١٠٨٣ .

الباب ٥١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٦ / ١ .

(١) الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٤ .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ١٠٠٠ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٣ / ١٠٠٢ .

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب ٧ من أبواب ديات المنافع .

١١٢

٥٢ ـ باب انه اذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن ، فقال الابن : أنا اريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا ( أريد أن ) (١) أعفو ، وقالت الأمّ : أنا أريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ، وليقتله .

[ ٣٥٢٨٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

[ ٣٥٢٨٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن

______________________

الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٦ / ٢ ، والفقيه ٤ : ١٠٥ / ٣٥٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٥ / ٦٨٦ .

(١) ليس في المصدر .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٦ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٧ / ٦٩٤ .

(١) الفقيه ٤ : ١٠٥ / ٣٥٢ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ / ٨ .

١١٣

أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون ؟ قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٣) ونبيّن وجهه (٤) .

٥٣ ـ باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغاراً فعفا الكبار ، أو لم يكن كبار

[ ٣٥٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (٢) .

______________________

(١) التهذيب ١٠ : ١٧٦ / ٦٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٣ / ٩٩١ .

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٤ وفي الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣ ، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ / ٣ .

(١) الفقيه ٤ : ١٠٥ / ٣٥٤ .

(٢) التهذيب ١٠ : ١٧٦ / ٦٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٤ / ٩٩٥ .

١١٤

أقول : ويأتي وجهه (٣) .

[ ٣٥٢٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : انتظروا بالصغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فاذا بلغوا خيّروا ، فان أحبّوا قتلوا أو عفوا ، أو صالحوا .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .

٥٤ ـ باب انه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إذا لم يؤدوا فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درىء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا .

[ ٣٥٢٨٨ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى

______________________

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الآتي من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٦ / ٦٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ / ٩٩٦ .

(١) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ / ٨ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٦ / ٦٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٣ / ٩٩١ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ / ٦ ، والتهذيب ١٧٧ / ٦٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٢ / ٩٨٩ .

١١٥

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فانّ عفوه جائز ، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم ، قال : يعطى بقيّتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عفا .

[ ٣٥٢٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درىء عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف ، وقال : عفو كلِّ ذي سهم جائز .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله ، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد .

أقول : حمله الشيخ وغيره (٢) على ما إذا لم يؤدِّ الباقي فاضل الدية لما تقدَّم (٣) ، ويمكن حمله على الإستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء .

[ ٣٥٢٩٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية (١) ، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا .

أقول : قد تقدَّم وجهه (٢) .

______________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ / ٧ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٧٥ / ٦٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٣ / ٩٩٠ .

(٢) راجع شرح اللمعة الدمشقية ١٠ : ٩٥ ـ ٩٧ ، وجواهر الكلام ٤٢ : ٢٨٨ .

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٧ / ٦٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٤ / ٩٩٥ .

(١) في المصدر : الدية .

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .

١١٦

[ ٣٥٢٩١ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قد روي أنه إن عفا واحد من الأولياء (١) ارتفع القود .

أقول : قد عرفت وجهه (٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

٥٥ ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية ، وأنه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

[ ٣٥٢٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجريُّ وأراد البدويُّ أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدويِّ أن يقتل مهاجرياً حتّى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجريُّ فانَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدويِّ من الميراث شيء ؟ قال : أمّا الميراث ( و ) (١) فله وحظّه من دية أخيه إن أُخذت .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (٢) .

______________________

٥ ـ الفقيه ٤ : ١٠٥ / ٣٥٥ .

(١) في المصدر زيادة : عن الدم .

(٢) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب .

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب .

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ / ٤ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) التهذيب ١٠ : ١٧٦ / ٦٩١ .

١١٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله (٣) .

[ ٣٥٢٩٣ ] ٢ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن خالد البرقي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ) (١) أهي لجماعة المسلمين ؟ قال : هي للمؤمنين خاصة .

٥٦ ـ باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود

[ ٣٥٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للنساء عفو ، ولا قود .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٣٥٢٩٥ ] ٢ ـ وقد تقدَّم في حديث زرارة ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عفو كلِّ ذي سهم جائز .

أقول : قد خصّه الشيخ بغير المرأة ، وكذا أمثاله مما مر (١) ، لكن تقدَّم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أنَّ هذا على التقيّة (٢) ، والله أعلم .

______________________

(٣) الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٥ .

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٥ / ١٥٩ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ / ٥ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٧٧ / ٦٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٢ / ٩٨٨ .

٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .

(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب موجبات الإِرث .

١١٨

٥٧ ـ باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية ، أو غيرها

[ ٣٥٢٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) (١) ؟ فقال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا .

وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (٢) قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدِّي إليه باحسان . . الحديث .

[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) (١) قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره .

قال : وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (٢) ؟ قال : هو الرجل يقبل الدّية  فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدِّي إليه

______________________

الباب ٥٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٩ / ٧٠١ .

(١) المائدة ٥ : ٤٥ .

(٢) البقرة ٢ : ١٧٨ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٩ / ٧٠٠ .

(١) المائدة ٥ : ٤٥ .

(٢) البقرة ٢ : ١٧٨ .

١١٩

بإحسان ولا يمطله إذا قدر .

[ ٣٥٢٩٨ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (١) ما ذلك الشيء ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزَّ وجلَّ (٢) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدِّي إليه باحسان إذا أيسر . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٤) .

[ ٣٥٢٩٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) (١) قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، وفي العمد ، يقتل الرجل بالرجل ، إلّا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه . . الحديث .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .

______________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ / ٤ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .

(٢) في المصدر زيادة : الرجل .

(٣) التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٩ .

(٤) الفقيه ٤ : ٨٢ / ٢٦٢ وفيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

٤ ـ الفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥١ .

(١) المائدة ٥ : ٤٥ .

(٢) تقدم في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

١٢٠