وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.

أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر (١) ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم (٢).

[ ٣٤٢٦٤ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، في رجل زوج أمته (٢) ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).

٩ ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها

الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ

مع غير البالغة

[ ٣٤٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن

__________________

(١) مر في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب

٧ ـ الكافي ٧ : ١٩٦ | ١.

(١) في المصدر زيادة : عن حماد ، عن الحلبي.

(٢) في المصدر زيادة : رجلا.

(٣) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٩.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧٦ من نكاح العبيد والإماء

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٤.

٨١

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا.

قيل : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٣٤٢٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( عن أبي مريم ) (١) ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ، أي شيء يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٩.

(٢) علل الشرائع : ٥٣٤ | ١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النكاح المحرم.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٤ : ١٨ | ٤٠.

(٣) التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٥.

٨٢

[ ٣٤٢٦٧ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ( عن أبي العباس ) (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل وقع على صبيّة (١) ، ما عليه؟ قال : الحد.

[ ٣٤٢٦٩ ] ٥ ـ وسألته عن صبي وقع على امرأة؟ قال : تجلد المرأة ، وليس على الصبي شيء.

أقول : هذا محمول على غير المميّز ، أو على نفي الحدّ دون التعزير.

وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٦.

٤ ـ قرب الإسناد ١١١.

(١) في المصدر : صبيته.

٥ ـ قرب الإسناد : ١١١.

(١) تقدم في البابين ٦ و ٨ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي البابين ٦ و ٧ من أبواب النكاح المحرم.

(٢) يأتي في الحديث من الباب ٢ من أبواب حد اللواط.

٨٣

١٠ ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين

والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب

واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ،

ويقتلان في الرابعة

[ ٣٤٢٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا (١) في لحاف واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

[ ٣٤٢٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث (١) حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، والذي قبله بإسناده عن

__________________

الباب ١٠

فيه ٢٥ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٧٩٩ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النكاح المحرم.

(١) في المصدر : اخذا.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ١١.

(١) في التهذيب : الحد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠ : ٤١ | ١٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٧٩٨.

٨٤

أحمد بن محمد ، ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٤٢٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف (١) ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، وسماعة بن مهران جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٣٤٢٧٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

أقول : هذامحمول على الجلد دون المائة ، لما مضى (١) ويأتي (٢).

[ ٣٤٢٧٤ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء ، قال : سمعت عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٢.

(١) في المصدر : لحاف واحد.

(٢) التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٢

٤ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٣.

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٥.

٨٥

جلدة ، لوجود التصريحات الكثيرة السابقة (١) والآتية (٢) بأنه يجلد دون الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : جلدا مائة مائة (٣).

أقول : يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحمل على التوكيد (٤).

[ ٣٤٢٧٥ ] ٦ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان. وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام إذا وجد (١) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فاذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

أقول : تقدم وجهه (٣).

[ ٣٤٢٧٦ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال : يجلدان مائة جلدة.

[ ٣٤٢٧٧ ] ٨ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

(٣) التهذيب ١٠ : ٤٣ | ١٥٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١٥ | ٨٠٤.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٧.

(١) في المصدر : اخذ.

(٢) التهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٥١ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٨٠٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ٩.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٤٣ | ١٥٤.

٨٦

عن علي ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة ، بأن قد رئي (١) يجامعها.

أقول : قد عرفت وجهه (٢).

[ ٣٤٢٧٨ ] ٩ ـ وعن حميد بن زيد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت (١) عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على (٢) سوى ذلك ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان (٣).

قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك ، لما يأتي في حديث أبي خديجة (٤) وغيره (٥).

[ ٣٤٢٧٩ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

__________________

(١) في المصدر : رأوه.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٤.

(١) في المصدر زيادة : وقامت.

(٢) في المصدر زيادة ما.

(٣) التهذيب ١٠ : ٤٤ | ١٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢١٦ | ٨١٠.

(٤) يأتي في الحديث ٢٥ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٢١ من هذا الباب.

١٠ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٦.

٨٧

[ ٣٤٢٨٠ ] ١١ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.

[ ٣٤٢٨١ ] ١٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن الفضيل مثله ، وزاد : قال : ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.

أقول : حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا.

[ ٣٤٢٨٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، اقيم عليه الحد.

[ ٣٤٢٨٣ ] ١٤ ـ قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله ـ إلى قوله : ـ اقيم عليه الحد (٢).

أقول : حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، لما مضى (٣) ويأتي (٤).

__________________

١١ ـ الفقيه ٤ : ١٥ | ٢٣.

١٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٣ | ١٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢١٦ | ٨٠٧.

١٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ٨.

١٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ٨.

(١) التهذيب ١٠ : ٤٢ | ذيل ١٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١٥ | ذيل ٨٠٣.

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٨ و ٤٧ | ١٧١.

(٣) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) ياتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٨٨

[ ٣٤٢٨٤ ] ١٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة.

[ ٣٤٢٨٥ ] ١٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدا؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال : يضربان ، قال : قلت : الحد؟ قال : لا.

[ ٣٤٢٨٦ ] ١٧ ـ وعنه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

[ ٣٤٢٨٧ ] ١٨ ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان (١) غير سوط واحد.

[ ٣٤٢٨٨ ] ١٩ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن عليا عليه‌السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف ، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.

[ ٣٤٢٨٩ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام وجد رجلا وامرأة في

__________________

١٥ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ١٠.

١٦ ـ التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٣.

١٧ ـ التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤٠.

١٨ ـ التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٤.

(١) في المصدر زيادة : حدّاً.

١٩ ـ التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٥.

٢٠ ـ التهذيب ١٠ : ٤١ | ١٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٦ ، والفقيه ٤ : ١٥ | ٢٢.

لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا.

٨٩

[ ٣٤٢٩٠ ] ٢١ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذوا محرم؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال : فانه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال : فقلت له : فهو القتل؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال : ذواتا محرم؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فانها فعلت ، قال : فشق ذلك عليه فقال : اف اف اف ثلاثا ، وقال : الحد.

وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله (١).

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن حماد ، عن حريز.

أقول : حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد ، أو شهد عليهما بذلك.

[ ٣٤٢٩١ ] ٢٢ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.

[ ٣٤٢٩٢ ] ٢٣ ـ وعنه عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

٢١ ـ التهذيب ١٠ : ٤١ | ١٤٦.

(١) الاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٧.

(٢) الفقيه ٤ : ١٤ | ٢١.

٢٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٤٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٨٠٠.

٢١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٥٠ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٨٠١.

٩٠

السلام ) مثله ، وزاد : والرجلان توجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

أقول : تقدم وجهه (١).

[ ٣٤٢٩٣ ] ٢٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (١) أن عليا عليه‌السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة (٢).

[ ٣٤٢٩٤ ] ٢٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

١١ ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه

[ ٣٤٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذ الباب.

٢٤ ـ التهذيب ١٠ : ٤٣ | ١٥٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٥ | ٨٠٦.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه عليه‌السلام.

(٢) في المصدر زيادة : جلدة.

٢٥ ـ التهذيب ١٠ : ٤٤ | ١٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١١ ، وأورده عن كتب اخرى في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب حد السحق.

(١) تقدم في الأبواب ١٣ و ١٩ و ٢٢ و ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.

ويأتي في الباب ١ و ٣ و ٦ من حد اللواط والباب ٢ من حد السحق.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ١.

٩١

محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلا أنه قال : ويترك الوجه والمذاكير (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (٢).

[ ٣٤٢٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد ، قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : بل تخلع (١) ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : يضرب بين الضربين (٢) جسده كله فوق ثيابه.

[ ٣٤٢٩٧ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : من فوق الثياب؟ فقال : بل يجرد.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١).

[ ٣٤٢٩٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ٣١ | ١٠٤.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٠ | ٤٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ٢.

(١) في المصدر : يخلع.

(٢) في المصدر زيادة : يضرب.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ٣.

(١) التهذيب ١٠ : ٣١ | ١٠٢.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٣١ | ١٠٣.

٩٢

عبدالله عليه‌السلام قال : حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (١).

[ ٣٤٢٩٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام في قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (١) قال : في إقامة الحدود ، وفي قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (٢) قال : الطائفة واحد .. الحديث.

[ ٣٤٣٠٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين.

أقول : لعله مخصوص بغير الزنا.

[ ٣٤٣٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : قال : لا يجرد في حد ولا يشبح (١) ـ يعني : يمدد ـ ، وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.

ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد مثله (٢).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٠ | ٤٦.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٠٢.

(١ و ٢) النور ٢٤ : ٢.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٣١ | ١٠٥.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣٢ | ١٠٦.

(١) الشبح : مدك الشيء بين أوتاد كالجلد ، « النهاية ٢ : ٤٣٩ ».

(٢) قرب الإسناد : ٦٧.

٩٣

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (٣).

[ ٣٤٣٠٢ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه : وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات.

[ ٣٤٣٠٣ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف (١).

١٢ ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء ، يشهدون على

معاينة الإيلاج ، وذكر جملة من أحكامهم

[ ٣٤٣٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر

__________________

(٣) الفقيه ٤ : ٢٠ | ٤٧.

٨ ـ علل الشرائع : ٥٤٤ | ٢ ، وعيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٧ | ١.

٩ ـ قرب الإسناد : ٦٧.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ من حد المسكر ، وفي الباب ١٥ من حد الفذف.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢ | ٤ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢ | ٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٤.

٩٤

عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.

[ ٣٤٣٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يجب الرجم حتى ( يشهد الشهود الأربع ) (١) أنهم قد رأوه يجامعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٤٣٠٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (١).

[ ٣٤٣٠٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٩ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يشهد

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ٣.

(١) في المصدر : تقوم البينة الاربعة.

(٢) التهذيب ١٠ : ٢ | ٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٣.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ٤.

(١) التهذيب ١٠ : ٢ | ١ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٤ | ٥.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥ | ٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٨ | ٨١٧.

٩٥

عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى ، قال : لا يحد ولا يرجم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (١).

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢) ، عن أحمد ابن الحسن (٣).

أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى (٤) ويأتي (٥).

[ ٣٤٣١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي إسحاق ، عن جابر ، عن عبدالله بن جذاعة ، قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ، قال : يرجمون.

[ ٣٤٣١١ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي عليه‌السلام : أين الرابع؟ قالوا : الان يجيء ، فقال علي عليه‌السلام : حدوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧١.

(٢) في الكافي : عن محمد بن أحمد.

(٣) الكافي ٧ : ٢١٠ | ٣.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١١ من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨١.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٥.

٩٦

مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (٢).

[ ٣٤٣١٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الان نأتي بالرابع؟ قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

[ ٣٤٣١٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قال الشاهد : إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.

أقول : لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد.

[ ٣٤٣١٤ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢).

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ٥١ | ١٩٠.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٦.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٥١ | ١٨٩.

١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧١ ، أورده بسند آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١١ ـ الفقيه ٤ : ١٥ | ٢٤.

(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب حد القذف.

٩٧

١٣ ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا

لم يكن محصنا

[ ٣٤٣١٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غيرالموضع (١) الذي أمر الله عزّ وجلّ به.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن (٢).

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).

١٤ ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه

[ ٣٤٣١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن

__________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٨ | ٦٩.

(١) في المصدر : موضعها.

(٢) علل الشرائع : ٥٤٣ | ١.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حد المسكر. وأخرجه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(٤) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ | ١١٦.

٩٨

عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار.

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه (١).

[ ٣٤٣١٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ، ثم الناس ، فاذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (١).

[ ٣٤٣١٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلا إلى حقويه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣١٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، رفعه إلى

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٨٤ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ | ١١٥.

٢ ـ الكافي ١٨٤ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ | ١١٤.

(١) الفقيه ٤ : ٢٦ | ٦٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ٤.

(١) التهذيب ١٠ : ٣٤ | ١١٣.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٨ | ٣.

٩٩

أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : أتاه رجل بالكوفة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي زنيت فطهرني ، ثم ذكر أنه أقر أربع مرات ـ إلى أن قال : ـ فأخرجه إلى الجبان ، فقال : يا أميرالمؤمنين أنطرني اُصلّي ركعتين ، ثم وضعه في حفرته ـ إلى أن قال : ـ فأخذ حجرا فكبر أربع (١) تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ، ثم رماه الحسن عليه‌السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ثم رماه الحسين عليه‌السلام فمات الرجل ، فأخرجه أمير المؤمنين عليه‌السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه (٢).

[ ٣٤٣٢٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : خرج أميرالمؤمنين عليه‌السلام بسراقة الهمدانية (١) ، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب فرموها حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخل يلعنها ، قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه ، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين.

__________________

(١) في المصدر : ثلاث.

(٢) تفسير القمي ٢ : ٩٦.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧٤.

(١) في الفقيه : شراحة الهمدانية.

١٠٠