وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

أبواب حد الزنا

١ ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

[ ٣٤٢٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الرجم حدالله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول : حمله الشيخ على من يكون حدثا لا شيخا ، وجوز حمله على التقية ، قال : لأنه مذهب جميع العامة.

[ ٣٤٢٠٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي

__________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

فيه ١٩ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٦ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ٥ | ١٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٧.

٦١

سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، إلا أنه أسقط قوله : وهما اللذان الخ (٢).

أقول : خص الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين ، لما مضى (٣) ويأتي (٤).

[ ٣٤٢١٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

[ ٣٤٢١١ ] ٤ ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢١٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا عليه‌السلام رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبدالله عليه‌السلام وقال : مانعرف هذا ـ أي لم يحد رجلا حدين : جلد ،

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ٣ | ٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٢ | ٧٥٩.

(٢) التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٣.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ ، وفي الأحاديث ٦ ـ ١٦ وفي حديث ١٨ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣ | ٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٣ | ٧.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٥ ، التهذيب ١٠ : ٦ | ١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٢ | ٧٦٠.

٦٢

ورجم في ذنب واحد ـ.

أقول : ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط ، ثم حمله على إنكار الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي عليه‌السلام من وجب عليه الجلد والرجم ، لما يأتي (١) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي (٢) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٤٢١٣ ] ٦ ـ وعنه ، عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المحصن يرجم ، والذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ أنه ترك قوله في الأخير : عمن رواه (١).

[ ٣٤٢١٤ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة ، وينفى.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد في أوله : المحصن يجلد مائة ، ويرجم (١).

[ ٣٤٢١٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلاء ، عن

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ٧ ـ ١٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٤.

(١) التهذيب ١٠ : ٣ | ٨.

٧ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٦.

(١) التهذيب ١٠ : ٤ | ١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٠ | ٧٥٢.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٤ | ١٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٠١ | ٧٥٣.

٦٣

محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم.

[ ٣٤٢١٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبى عمير ، عن ( عبد الرحمن وحماد ) (١) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ، ونفي سنة.

[ ٣٤٢١٧ ] ١٠ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : والنفي من بلد إلى بلد.

قال : وقد نفى أميرالمؤمنين عليه‌السلام (١) من الكوفة الى البصرة.

[ ٣٤٢١٨ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن صالح بن سعد (١) ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف (٢) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبدالله بن

__________________

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٤ | ١٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٠١ | ٧٥٤.

(١) في نسخة : عبد الرحمن بن حماد ( هامش الخطوط ).

١٠ ـ الفقيه ٤ : ١٧ | ٣٠ و ٣١.

(١) في المصدر زيادة : رجلين.

١١ ـ التهذيب ١٠ : ٤ | ١٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٠ | ٧٥٠.

(١) في المصدر : إبراهيم بن الصالح بن سعيد.

(٢) النصف : الرجل بين الحدث والمسن. ( الصحاح ـ نصف ـ ٤ : ١٤٣٢ ).

٦٤

سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : الشيخ والشيخة (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله يعني ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٤).

[ ٣٤٢١٩ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة ، وينفيهما سنة.

[ ٣٤٢٢٠ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس ، عن ابن بكير ، عن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ، ثم رجمت وكانت (١) أول من رجمها.

[ ٣٤٢٢١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم.

[ ٣٤٢٢٢ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من أقر على نفسه

__________________

(٣) التهذيب ١٠ : ٥ | ١٧ ، وفيه : الشيخ والعجوز.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٧ | ٦٨.

١٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤ | ١١ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٠ | ٧٥١.

١٣ ـ التهذيب ١٠ : ٥ | ١ ، والاستبصار ٤ : ٢٠١ | ٧٥٥. وياتي في الباب ٣٧ هنا.

(١) في نسخة : وكان ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

١٤ ـ التهذيب ١٠ : ٥ | ١٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٠١ | ٧٥٦.

١٥ ـ التهذيب ١٠ : ٧ | ٢٠.

٦٥

عند الإمام بحق ـ إلى أن قال : إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه ( إلا أن ) (١) يشهد عليه أربعة شهداء ، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه.

[ ٣٤٢٢٣ ] ١٦ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أميرالمؤمنين عليه‌السلام حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت الحد عليهم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الآخر فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله! فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر ، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : أما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حدّ إلاّ السيف ، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم ، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ـ رفعه ـ قال : اتي عمر بخمسة ، وذكر الحديث نحوه (١).

[ ٣٤٢٢٤ ] ١٧ ـ ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا ، إلا أنه قال : ستّة نفر ، ثمّ قال : وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف.

أقول : رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون ، ورواية علي بن إبراهيم على عدمه.

__________________

(١) في المصدر : حتى.

١٦ ـ التهذيب ١٠ : ٥٠ : | ١٨٨.

(١) الكافي ٧ : ٢٦٥ | ٢٦.

١٧ ـ تفسير القمي ٢ : ٩٦.

٦٦

[ ٣٤٢٢٥ ] ١٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، قال : قلت : لأبي عبدالله عليه‌السلام : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢٢٦ ] ١٩ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (١) ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام ـ في حديث الناسخ والمنسوخ ـ قال : كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت واقيم باودها حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم ، وشتموه وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا ، قال الله تعالى في أول الإسلام : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) (٢) فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (٣) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى.

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه (٤).

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).

__________________

١٨ ـ الفقيه ٤ : ١٧ | ٣٢.

١٩ ـ المحكم والمتشابه : ٨.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) النساء ٤ : ١٥ و ١٦.

(٣) النور ٢٤ : ٢.

(٤) تفسير القمي ١ : ١٣٣.

(٥) تقدم في الأبواب ٨ و ١٢ و ١٣ و ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٦) يأتي في الأبواب ٢ ـ ٤ ، وفي الأبواب ٦ ـ ٩ من هذه الأبواب.

٦٧

٢ ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ، بأن

يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو

ملك يمين مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة

[ ٣٤٢٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (١) قال : قلت : ما المحصن ، رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (٢).

[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط من آخره قوله : فهو محصن (١).

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،

__________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٠ ، التهذيب ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٢ | ٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٥.

(١) في الفقيه : عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٥ | ٥٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ١١ | ٢٦ ، والا ستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٣.

٦٨

عن إسحاق بن عمار مثله (٢) ، إلاّ أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء (٣).

[ ٣٤٢٢٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( عن هشام ، وحفص بن البختري ) (١) ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده.

[ ٣٤٢٣٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحصن ، قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.

وروى الذي قبله الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله ، وأسقط لفظ : عنده (٢).

[ ٣٤٢٣١ ] ٥ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت

__________________

(٢) في العلل : الحسن بن سعيد.

(٣) علل الشرائع : ٥١١.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ٢ ، ، التهذيب ١٠ : ١٣ | ٣٣ والاستبصار ٤ : ٢٠٦ | ٧٧٠ وعلل الشرائع : ٥١٢ | ١.

(١) في الكافي والتهذيب : عن هشام وحفص بن البختري ، وفي الاستبصار : عن هشام عن حفص بن البختري.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ٤.

(١) التهذيب ١٠ : ١٢ | ٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٤.

(٢) علل الشرائع : ٥١٢ | ١.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ٦.

٦٩

لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال : فقال : نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال : لا ، إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.

[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتى (١) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (٢).

[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ، ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (١).

أقول : حمله الشيخ على أن المراد به أن المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد لما مضى (٢) ويأتي (٣) ، فهو نفي لإحصان خاص.

[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه

__________________

٦ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ٧.

(١) في التهذيب : إلا أن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠ : ١٢ | ٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٦.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٢ | ٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ | ٧٦٧.

(١) علل الشرائع : ٥١١ | ١.

(٢) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ | ٦٨٣.

٧٠

السلام ) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوكة الحرّ ، واليهودي يحصن النصرانّية ، والنصراني يحصن اليهودية (١).

أقول : تقدم وجهه (٢).

[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، إلا أنه ترك قوله : فان فجر ـ إلى قوله : ـ الرجم (٢).

أقول : حمله الشيخ على ما اذا كن عنده بعقد المتعة لما مر (٣) ، ويأتي الوجه في بقية الحديث (٤).

__________________

(١) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قده ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٣ | ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ | ٧٦٨ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٤ : ٢٥ | ٥٩.

(٢) علل الشرائع : ٥١١ | ١.

(٣) مر في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧١

[ ٣٤٢٣٦ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من النساء ) (١) قال : هن ذوات الأزواج ، قلت : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قال : هن العفائف.

[ ٣٤٢٣٧ ] ١١ ـ علي بن جعفر ، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم.

أقول ويأتي ما يدل على ذلك (١).

٣ ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة ، ولا

الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم

على أحدهما الزنا

[ ٣٤٢٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلا أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل.

[ ٣٤٢٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن

__________________

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣١٣.

(١) النساء ٤ : ٢٤.

(٢) المائدة ٥ : ٥.

١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢١ : ٧١.

(١) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٥ | ٣٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٢.

٧٢

أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني.

قال : وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحد (١) ويدرأ عنه الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة.

ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي (١).

[ ٣٤٢٤١ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز ، فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ، ولا يرجم ، قلت : فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : عن الحارث بن المغيرة (١).

__________________

(١) في التهذيب : يجلد الجلد ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : عليه الجلد.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٥ | ٣٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٣.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ٣.

(١) التهذيب ١٠ : ١٥ | ٣٧.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٤ ـ باب حد السفر المنافي للإحصان

[ ٣٤٢٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد مثله (٢).

[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ـ رفعه ـ قال : الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال : إذا قصر فأفطر (١).

__________________

(٢) الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧٣.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ١٠ : ١٣ | ٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ | ٧٦٩.

(٢) المحاسن : ٣٠٧ | ٢٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١١.

(١) في المصدر : وأفطر.

٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

٥ ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو

أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان

[ ٣٤٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية.

أقول : وتقدم الوجه في المملوك (١).

٦ ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل

والمرأة

[ ٣٤٢٤٥ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال : الرجم.

__________________

(٢) الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٤.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣١٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ قرب الإسناد : ١١٠.

٧٥

[ ٣٤٢٤٦ ] ٢ ـ وبالإسناد قال : سألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت (١) ، هل عليها الرجم؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (٢).

٧ ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة ،

وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق

[ ٣٤٢٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ، قال : لا.

[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله ، وزاد : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا.

[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ ـ قال : وفي حديث آخر عليه الحد.

[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن

__________________

٢ ـ قرب الإسناد : ١١٠.

(١) في المصدر زيادة : بسنة.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد ، وفي الباب ١٧ من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.

ويأتي في الأحاديث ٣ و ٨ و ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ٨ ، والتهذيب ١٠ : ١٦ | ٤١ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٧.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٣٥ | ٦.

٧٦

الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فاذا احصن ) (١) قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال : بلى.

ورواه الشيخ كما يأتي (٢).

[ ٣٤٢٥١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ، قلت : فللحرة خيار عليه إذا اعتق؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢).

والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد (٣).

[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ ـ وقد تقدم في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.

[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،

__________________

(١) النساء ٤ : ٢٥.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ٩.

(١) الفقيه ٤ : ٢٧ | ٦٥.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٠.

(٣) المقصود به الحديث الأول.

٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من الأبواب.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٤.

٧٧

عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال : يضرب مائة ، ويجز شعره ، وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله.

[ ٣٤٢٥٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، وموسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله ، وينفى سنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها (١).

[ ٣٤٢٥٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أيحصن؟ قال : لا ، ولا بالأمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم ، عن محمد بن مسلم (١).

[ ٣٤٢٥٦ ] ١٠ ـ ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : ولا يحصن بالأمة.

__________________

٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٥ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب العيوب والتدليس.

(١) التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٦.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٢.

(١) الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٦.

١٠ ـ علل الشرائع : ٥١١ | ١.

٧٨

أقول : لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدم (١).

[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( فاذا احصن ) (١) قال : إحصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال : بلى.

أقول : المراد عليهن الجلد دون الرجم ، لما مضى (٢) ويأتي (٣).

٨ ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع

الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ

أمته بعدما زوجها

[ ٣٤٢٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال يضرب الحد.

أقول : المفروض عدم الاحصان.

__________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٣.

(١) النساء ٤ : ٢٥.

(٢) مضى في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٧ | ٣٣ ، ورواه عن التهذيب في الباب ٧٦ من نكاح العبيد.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٧ | ٣٤.

٧٩

[ ٣٤٢٦٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له؟ قال : هو زان عليه الرجم.

[ ٣٤٢٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلده علي عليه‌السلام الحد.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (٢).

[ ٣٤٢٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي عليه‌السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه‌السلام إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ، ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.

[ ٣٤٢٦٣ ] ٦ ـ وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر

__________________

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٤ | ٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٦ | ٧٧١.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٤ | ٣٥ ، وتقدم في الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب ٩ من أبواب حد القذف.

(١) قرب الإسناد : ٢٦.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٥ | ٥٨.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٥ | ٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٧ | ٧٧٣ ، ويأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٦ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨٠