وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو .. الحديث.

[ ٣٤١٦٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاءعفا ، وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام (١).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام نحوه (٢).

[ ٣٤١٦٦ ] ٤ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وأما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم (١) عليه البينة ، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (٢).

__________________

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٢ | ٩٥٥.

(١) الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٤٨.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٦.

٤ ـ تحف العقول : ٣٦٠.

(١) في المصدر : تقم.

(٢) ص ٣٨ : ٣٩.

٤١

١٩ ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون

يقذف أو يقذف

[ ٣٤١٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يازان ، لم يكن عليه حد.

وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه (٣) ، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب (٤).

٢٠ ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم

قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك

[ ٣٤١٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن

__________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٣ | ٢.

(١) الكافي ٧ : ٢٥٣ | ١.

(٢) التهذيب ١٠ : ٨٣ | ٣٢٥.

(٣) التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٩.

(٤) الفقيه ٤ : ٣٨ | ١٢٥.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٤ | ٢.

٤٢

زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان لام سلمة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمة فسرقت من قوم ، فأتي بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكلمته ام سلمة فيها ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع ، فقطعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (١).

[ ٣٤١٦٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لاسامة بن زيد : لا تشفع في حد.

[ ٣٤١٧٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان اسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه ، فاُتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بانسان قد وجب عليه حد ، فشفع له اسامة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تشفع في حد.

[ ٣٤١٧١ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام ، فانه ( لا يملكه ) (١) ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الامام في غير الحد

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ١٢٤ | ٤٩٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٤ | ٤.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥٤ | ١.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٥٤ | ٣.

(١) في التهذيب : يملكه ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

٤٣

مع الرجوع (٢) من المشفوع له ، ولا يشفع (٣) في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٤).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلا أنه قال : إذا رأيت الدم (٥) ، وقال : مع الرضا من المشفوع له (٦).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٧).

٢١ ـ باب انه لا كفالة في حد

[ ٣٤١٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا كفالة في حد.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (١).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(٢) في التهذيب : الرضى ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر : تشفع.

(٤) الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٥.

(٥) في التهذيب : الندم.

(٦) التهذيب ١٠ : ١٢٤ | ٤٩٨.

(٧) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ١٢٥ | ٤٩٩.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وتقدم في الباب ١٦ من كتاب الضمان.

٤٤

٢٢ ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود

[ ٣٤١٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي إسحاق الخفاف ، عن اليعقوبي ، عن أبيه ، قال : اُتي أميرالمؤمنين عليه‌السلام ـ وهو بالبصرة ـ برجل يقام عليه الحد ، قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : فأقبل جماعة من الناس ، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال : رجل يقام عليه الحد ، قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم ، قال : لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء ، هؤلاء فضول الرجال ، أمطهم عنّي يا قنبر.

٢٣ ـ باب حكم ارث الحد

[ ٣٤١٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ، ومن ( لم ) (١) يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ ، فان عفا عنه أحدهما ، كان للآخر أن يطلبه بحقه ، لأنها امهما جميعا والعفو إليهما (٢) جميعا.

__________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٠٣.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٨٣ | ٣٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٥ | ٨٨٣.

(١) في المصدر : تركه فلم.

(٢) في الكافي : لهما.

٤٥

[ ٣٤١٧٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحد لا يورث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.

أقول : وتقدم وجهه في الحديث الأول.

٢٤ ـ باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات

[ ٣٤١٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتى رجل أميرالمؤمنين عليه‌السلام برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال : يا أميرالمؤمنين ، استحلفه ، فقال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (١).

[ ٣٤١٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا يستحلف صاحب الحد.

[ ٣٤١٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ | ٢.

(١) التهذيب ١٠ ٨٣ | ٢٣٨.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ اكافي ٧ : ٢٥٥ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣١٠.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٠٢.

٣؟ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ | ٨٦٨.

٤٦

عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا استعدى عليا عليه‌السلام على رجل ، فقال : إنه افترى علي ، فقال عليّ عليه‌السلام للرجل : فعلت ما فعلت؟ فقال : لا ، ثم قال عليّ عليه‌السلام للمستعدي : ألك بينة؟ قال : فقال : مالي بينة ، فاحلفه لي ، قال عليّ عليه‌السلام : ما عليه يمين.

[ ٣٤١٧٩ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين في حد.

٢٥ ـ باب عدم جواز تأخير اقامة الحد

[ ٣٤١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بئسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ـ في حديث ـ قال : ليس في الحدود نظر ساعة.

[ ٣٤١٨١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.

٢٦ ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب

عند الغضب

[ ٣٤١٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٤ ـ الفقيه ٤ : ٥٣ | ٩٠.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٥ و ٥١ : ١٩٠ ، الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٦. يأتي الحديث في الباب ١٢ من حد الزنا.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١٠.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٨٨.

٤٧

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أبغض الناس إلى الله عزّ وجلّ رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.

[ ٣٤١٨٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن على بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الأدب عند الغضب.

ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن رجل ، عن عليّ بن أسباط (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (٣).

٢٧ ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ،

وكراهة ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار

عتقه أو بيعه

[ ٣٤١٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.

ورواه الشيخ كما يأتي (١).

__________________

(١) المحاسن : ٢٧٤ | ٣٨٠.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٨٩.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٣ | ١٧.

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٨

[ ٣٤١٨٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، في مسائل إسماعيل بن عيسى ، عن الأخير عليه‌السلام في مملوك يعصي صاحبه ، أيحل ضربه أم لا؟ فقال : لا يحل ( أن يضربه ) (١) ، إن وافقك فأمسكه ، وإلا فخل عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) وعلى الجواز (٤) ، ويأتي ما يدل عليه.

٢٨ ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم

[ ٣٤١٨٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام من يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله (١).

[ ٣٤١٨٧ ] ٢ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال :

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ٥.

(١) في المصدر : لك أن تضربه.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩١.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الكفارات ، وفي الباب ٨٤ من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ٥١ | ١٧٩.

(١) التهذيب ١٠ : ١٥٥ | ٦٢١.

٢ ـ المقنعة : ١٢٩.

٤٩

فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله ، وهم أئمة الهدى عليهم‌السلام ، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء (١).

٢٩ ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا

المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

[ ٣٤١٨٨ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي اخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).

٣٠ ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر

ذنبه ، ولا يفرط

[ ٣٤١٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإسناد : ١٢٢.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٦ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ١٣ من ديات النفس ، والباب ٨ من حد الزنا.

الباب ٣٠

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ | ٣.

٥٠

عليه‌السلام قال : قلت له : ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال : على قدر ذنبه ، قال : فقلت : قد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه ، فقال : ويلك هو مملوك لي ، إن حريزا شهر السيف ، وليس منيّ من شهر السيف.

ورواه الكشي في ( الرجال ) عن حمدويه ، ومحمد. عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سأل أبوالعباس فضل البقباق لحريز : الاذن على أبي عبدالله عليه‌السلام ، ثم ذكر نحوه (١).

[ ٣٤١٩٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم ، قال : وكم تضربه؟ قلت : ربما ضربته مائة ، فقال : مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين ، ثمّ قال : حد الزنا؟! اتق الله ، فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال : واحدا ، فقلت : والله لو علم أنّي لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده ، قال : فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال : فلم أزل اماكسه حتى بلغ خمسة ، ثم غضب ، فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم ، فأقم الحد فيه ، ولا تعد حدود الله.

[ ٣٤١٩١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : جارية لي زنت أحدها؟ قال : نعم ، قلت : أبيع ولده؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه؟ قال : نعم.

[ ٣٤١٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٦٢٧ | ٦١٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٧ | ٣٤.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٨١.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٤.

٥١

جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عزّ وجلّ ، واعف عنه فيما يأتي إليك.

[ ٣٤١٩٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.

ورواه الكليني كما مر (١).

[ ٣٤١٩٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن زنت جارية لي أحدها؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر (١) فانّي أخاف عليك السلطان.

[ ٣٤١٩٥ ] ٧ ـ ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : وليكن ذلك في سر لحال السلطان.

[ ٣٤١٩٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة.

__________________

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٥.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦ ـ الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩٤.

(١) في نسخة : سر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٣٥ | ٨.

٨ ـ قرب الإسناد : ١١٢.

٥٢

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

٣١ ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه

حد مثله

[ ٣٤١٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم ، أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ، إن امرأة أقرت عند أميرالمؤمنين عليه‌السلام بالزنا أربع مرات ، فأمر قنبرا فنادى بالناس فاجتمعوا ، وقام أميرالمؤمنين عليه‌السلام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله ، فعزم عليكم أميرالمؤمنين لما خرجتم ، وأنتم متنكرون ، ومعكم أحجاركم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد ، فانصرفوا (١) إلى منازلكم إن شاء الله ، قال : ثم نزل ، فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم ، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة ، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ، ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب ، ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه ، ونادى بأعلى صوته : أيها الناس ، إن الله عهد إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله عهدا عهده محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إليّ بأنّه لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد ، قال : فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين عليهم‌السلام ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم ، قال : وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن أميرالمؤمنين عليه‌السلام.

__________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٥ | ١.

(١) في المصدر : حتى تنصرفوا.

٥٣

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد (٢) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر نحوه (٣).

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليه‌السلام (٤).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٥).

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد (٦).

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عليّ بن أبي حمزة (٧) مثله إلى قوله : ما خلا أمير المؤمنين عليه‌السلام (٨).

[ ٣٤١٩٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام (١) قال : اتى أميرالمؤمنين عليه‌السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور ، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام لأصحابه : اغدوا غدا عليّ متلثّمين ، فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف ، قال : فانصرف بعضهم وبقي بعضهم ، فرجمه من بقي منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

__________________

(٢) في التهذيب : خالد بن حماد.

(٣) الكافي ٧ : ١٨٨ | ذيل ١.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٢ | ٥٢.

(٥) التهذيب ١٠ : ٩ | ٢٣.

(٦) التهذيب ١٠ : ١١ | ٢٤.

(٧) في المحاسن : علي بن حمزة.

(٨) المحاسن : ٣٠٩ | ٢٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٨ | ٢.

(١) في الكافي والتهذيب زيادة : أو أبي عبدالله عليه‌السلام.

(٢) التهذيب ١٠ : ١١ | ٢٥.

٥٤

[ ٣٤١٩٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ـ رفعه ـ إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني ، وذكر أنه أقر أربع مرات ـ إلى أن قال : ـ ثم نادى في الناس : يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ، ولا يعرفن أحدكم صاحبه ، فأخرجه إلى الجبان ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أنظرني اصلي ركعتين ، ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه ، ثم قال : معاشر المسلمين إن هذه (١) حقوق الله فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ، ولا يقيم حدود الله من في عنقه (٢) حد ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين ، فرماه كل واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل ، فأخرجه أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه .. الحديث.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه (٣).

[ ٣٤٢٠٠ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ابن نباته ـ في حديث ـ أن رجلا أتى أميرالمؤمنين عليه‌السلام فأقر عنده بالزنا ثلاث مرات ، فقال له : اذهب حتى نسأل عنك ـ إلى أن قال : ـ ثم عاد إليه ، فقال الرجل : يا أميرالمؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، فقال : إنك لو لم تأتنا لم نطلبك ، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل ، ثم قال : أيها (١) الناس ، إنه يجزي من حضر منكم رجمه عمن غاب ، فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته حتى لا يعرف

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٨ | ٣.

(١) في المصدر : هذا حق من.

(٢) في المصدر زيادة : لله.

(٣) تفسير القمي ٢ : ٩٦.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢١ | ٥١.

(١) في المصدر يا معشر.

٥٥

بعضكم بعضا ، وأتوني بغلس حتى لا يبصر بعضكم بعضا ، فانا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال : فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح ، فأقبل علي عليه‌السلام ثم قال : نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به ، فانه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله ، قال : فانصرف والله قوم ما يدرى (٢) من هم حتى الساعة ، ثم رماه بأربعة أحجار ، ورماه الناس.

[ ٣٤٢٠١ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم عليه‌السلام فقال : يا روح الله إني زنيت فطهرني ، فأمر عيسى عليه‌السلام أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان ، فلما اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة ، نادى الرجل : لا يحدني من لله في جنبه حد ، فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى عليهما‌السلام .. الحديث.

أقول : ويأتي ما يدل على بعض ذلك (١).

٣٢ ـ باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب

أن يقيمه ، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب اقامته إلا أن

يطلبه صاحبه

[ ٣٤٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من

__________________

(٢) في المصدر : ما ندري.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٣.

(١) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٧ | ٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٣ | ٧٦١.

٥٦

أقر على نفسه عند الإمام بحق (١) من حدود الله مرّة واحدة ، حرا كان أو عبدا ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ، فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه ، قال : وقال أبوعبدالله عليه‌السلام : ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله ، قال : وأما حقوق المسلمين فاذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول ، فيطالبوا بدم صاحبهم.

[ ٣٤٢٠٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه.

[ ٣٤٢٠٤ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو

__________________

(١) في المصدر زيادة : حد.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٦٢ | ١٥.

٥٧

يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق (١) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٣٣ ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود

[ ٣٤٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (١) ـ رفعه ـ قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يولي الشهود الحدود.

[ ٣٤٢٠٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل جاء به رجلان وقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة ، وجعل يقول : والله ، لو كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم؟ قال : يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي ، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين ، فقال : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم

__________________

(١) في المصدر زيادة : فالواجب عليه.

(٢) التهذيب ١٠ : ٤٤ | ١٥٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦١ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٣ | ١٦.

(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٤ | ٢٣.

٥٨

قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده .. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه (١).

وروا الشيخ مرسلا ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣).

٣٤ ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه

الحد ، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وان جنى في

الحرم اقيم عليه الحد فيه

[ ٣٤٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجا إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، ولا يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية ، اقيم عليه الحد في الحرم ، فانه لم ير للحرم حرمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (٢).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨ | ٤٢.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٥ | ٥٠٠.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٦ | ٨٥٣.

(١) الفقيه ٤ : ٨٥ | ٢٧٣.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

٥٩
٦٠