وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

أبواب الدفاع

١ ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء ، وقتله إذا

لم يندفع إلا به

[ ٣٥٠١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (٢) وغيره (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

أبواب الدفاع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

(١) التهذيب ١٠ : ٢١١ | ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حد المحارب.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ ـ ٦ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

٣٨١

٢ ـ باب جواز قتال قطاع الطريق

[ ٣٥٠١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن عامر ، قال : سمعته يقول ـ وقد تجارينا ذكر الصعاليك ـ : حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام يسأله عنهم فكتب إليه : اقتلهم.

[ ٣٥٠١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله وغيره ، أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه لا تنبهوهم إلاّ بحرِّ (١) السيف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن إسحاق.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

٣ ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال

[ ٣٥٠١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبدالله بن جبلة ، عن فرارة ، عن أنس ، أو هيثم بن براء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له :

__________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢١١ | ٨٣١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٧ | ٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب : بحد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠ : ٢١١ | ٨٣٢.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٧ | ٥.

٣٨٢

اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي ، فقال : اقتله فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٤ ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال

[ ٣٥٠١٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل دون ماله فهو شهيد ، وقال : لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل.

[ ٣٥٠١٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقاتل عن ماله ، فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقلنا له : أفيقاتل أفضل؟ فقال : إن لم يقاتل فلا بأس ، أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١).

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ٢١٠ | ٨٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ٦٨ | ٢٠٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ | ٢.

(١) التهذيب ١٠ : ٢١٠ | ٨٣٠.

٣٨٣

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٥ ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة

وإن خاف القتل

[ ٣٥٠١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما تبعك منه من شيء فهو علي.

ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله ، إلا أنه قال : فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو علي (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (٢).

٦ ـ باب أن دم المدفوع هدر

[ ٣٥٠١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٠ : و ١٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ | ٢٧٩.

(١) قرب الإسناد : ٧٤.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥١ | ٤.

٣٨٤

ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٧ ـ باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع

وغيرهما ، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين

[ ٣٥٠٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سمع رجلا ينادي : يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (١) وغيره (٢).

__________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٥ | ٣٥١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.

(١) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

٣٨٥
٣٨٦

فهرس الجزء الثامن والعشرون

كتاب الحدود والتعزيرات

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة

١ ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها

٧

٣٤٠٩٢ / ٣٤٠٩٨

١١

٢ ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير

٥

٣٤٠٩٩ / ٣٤١٠٣

١٤

٣ ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد

٨

٣٤١٠٤ / ٣٤١١١

١٦

٤ ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل

١

٣٤١١٢

١٨

٥ ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين

٣

٣٤١١٣ / ٣٤١١٥

١٩

٦ ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما

١

٣٤١١٦

٢٠

٧ ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة

٣

٣٤١١٧ / ٣٤١١٩

٢١

٨ ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم

٢

٣٤١٢٠ / ٣٤١٢١

٢٢

٩ ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد

١

٣٤١٢٢

٢٣

١٠ ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو

٢

٣٤١٢٣ / ٣٤١٢٤

٢٤

١١ ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد

١

٣٤١٢٥

٢٥

١٢ ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد

٥

٣٤١٢٦ / ٣٤١٣٠

٢٦

١٣ ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم

١٠

٣٤١٣١ / ٣٤١٤٠

٢٨

١٤ ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم

٥

٣٤١٤١ / ٣٤١٤٥

٣٢

١٥ ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً

٨

٣٤١٤٦ / ٣٤١٥٣

٣٤

٣٨٧

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٦ ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد

٦

٣٤١٥٤ / ٣٤١٥٩

٣٦

١٧ ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة

٣

٢٤١٦٠ / ٣٤١٦٢

٣٨

١٨ ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام

٤

٣٤١٦٣ / ٣٤١٦٦

٤٠

١٩ ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون

١

٣٤١٦٧

٤٢

٢٠ ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام

٤

٣٤١٦٨ / ٣٤١٧١

٤٢

٢١ ـ باب انه لا كفالة في حد

١

٣٤١٧٢

٤٤

٢٢ ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود

١

٣٤١٧٣

٤٥

٢٣ ـ باب حكم ارث الحد

٢

٣٤١٧٤ / ٣٤١٧٥

٤٥

٢٤ ـ باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات

٤

٣٤١٧٦ / ٣٤١٧٩

٤٦

٢٥ ـ باب عدم جواز تأخير اقامة الحد

٢

٣٤١٨٠ / ٣٤١٨١

٤٧

٢٦ ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب

٢

٣٤١٨٢ / ٣٤١٨٣

٤٧

٢٧ ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب

٢

٣٤١٨٤ / ٣٤١٨٥

٤٨

٢٨ ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم

٢

٣٤١٨٦ / ٣٤١٨٧

٤٩

٢٩ ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا

١

٣٤١٨٨

٥٠

٣٠ ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه

٨

٣٤١٨٩ / ٣٤١٩٦

٥٠

٣١ ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله

٥

٣٤١٩٧ / ٣٤٢٠١

٥٣

٣٢ ـ باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله

٣

٣٤٢٠٢ / ٣٤٢٠٤

٥٦

٣٣ ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود

٢

٣٤٢٠٥ / ٣٤٢٠٦

٥٨

٣٤ ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه

١

٣٤٢٠٧

٥٩

أبواب حد الزنا

١ ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

١٩

٣٤٢٠٨ / ٣٤٢٢٦

٦١

٢ ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا

١١

٣٤٢٢٧ / ٣٤٢٣٧

٦٨

٣ ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة

٤

٣٤٢٣٨ / ٣٤٢٤١

٧٢

٤ ـ باب حد السفر المنافي للإحصان

٢

٣٤٢٤٢ / ٣٤٢٤٣

٧٤

٥ ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا

١

٣٤٢٤٤

٧٥

٦ ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية

٢

٣٤٢٤٥ / ٣٤٢٤٦

٧٥

٧ ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة

١١

٣٤٢٤٧ / ٣٤٢٥٧

٧٦

٨ ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم

٧

٢٤٢٥٨ / ٢٤٢٦٤

٧٩

٣٨٨

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٩ ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير

٥

٣٤٢٦٥ / ٣٤٢٦٩

٨١

١٠ ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام

٢٥

٣٤٢٧٠ / ٣٤٢٩٤

٨٤

١١ ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه

٩

٣٤٢٩٥ / ٣٤٣٠٣

٩١

١٢ ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء

١١

٣٤٣٠٤ / ٣٤٣١٤

٩٤

١٣ ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة

١

٣٤٣١٥

٩٨

١٤ ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه

٦

٣٤١٣٦ / ٣٤٣٢١

٩٨

١٥ ـ باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة

٥

٣٤٣٢٢ / ٣٤٣٢٦

١٠١

١٦ ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها

٧

٣٤٣٢٧ / ٣٤٣٣٣

١٠٣

١٧ ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف

٦

٣٤٣٣٤ / ٣٤٣٣٩

١٠٨

١٨ ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى

٨

٣٤٣٤٠ / ٣٤٣٤٧

١١٠

١٩ ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف

١١

٣٤٣٤٨ / ٣٤٣٥٨

١١٣

٢٠ ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة

٤

٣٤٣٥٩ / ٣٤٣٦٢

١١٦

٢١ ـ باب حكم الزنا في حال الجنون

٢

٣٤٣٦٣ / ٣٤٣٦٤

١١٧

٢٢ ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها

٩

٣٤٣٦٥ / ٣٤٣٧٣

١١٨

٢٣ ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا

١

٣٤٣٧٤

١٢٢

٢٤ ـ باب حد نفي الزاني

٦

٣٤٣٧٥ / ٣٤٣٧٦

١٢٢

٢٥ ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى

١

٣٤٣٨١

١٢٤

٢٦ ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد

١

٣٤٣٨٢

١٢٥

٢٧ ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة

١٢

٣٤٣٨٣ / ٣٤٣٩٤

١٢٥

٢٨ ـ باب حكم من باع امرأته

٢

٣٤٣٩٥ / ٣٤٣٩٦

١٣٠

٢٩ ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها

٢

٣٤٣٩٧ / ٣٤٣٩٨

١٣١

٣٠ ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال

١

٣٤٣٩٩

١٣٢

٣١ ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد

٥

٣٤٤٠٠ / ٣٤٤٠٤

١٣٣

٣٢ ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى

٢

٣٤٤٠٥ / ٣٤٤٠٦

١٣٥

٣٣ ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد

٩

٣٤٤٠٧ / ٣٤٤١٥

١٣٦

٣٤ ـ باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها

٢

٣٤٤١٦ / ٣٤٤١٧

١٣٩

٣٥ ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد

١

٣٤٤١٨

١٤٠

٣٦ ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة

٢

٣٤٤١٩ / ٣٤٤٢٠

١٤١

٣٧ ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

١

٣٤٤٢١

١٤٢

٣٨٩

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٨ ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها

١

٣٤٤٢٢

١٤٣

٣٩ ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها

٥

٣٤٤٢٣ / ٣٤٤٢٧

١٤٤

٤٠ ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت

٢

٣٤٤٢٨ / ٣٤٤٢٩

١٤٥

٤١ ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت

٣

٣٤٤٣٠ / ٣٤٤٣٢

١٤٦

٤٢ ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد

١

٣٤٤٣٣

١٤٧

٤٣ ـ باب استحباب طلاق زوجة

٢

٣٤٤٣٤ / ٣٤٤٣٥

١٤٧

٤٤ ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية

١

٣٤٤٣٦

١٤٨

٤٥ ـ باب حكم من راى زوجته تزني

٢

٣٤٤٣٧ / ٣٤٤٣٨

١٤٨

٤٦ ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب

١

٣٤٤٣٩

١٤٩

٤٧ ـ باب حكم أم الولد إذا زنت

٢

٣٤٤٤٠ / ٣٤٤٤١

١٥٠

٤٨ ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات

١

٣٤٤٤٢

١٥٠

٤٩ ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة

١

٣٤٤٤٣

١٥١

٥٠ ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

١

٣٤٤٤٤

١٥٢

أبواب حد اللواط

١ ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا

٨

٣٤٤٤٥ / ٣٤٤٥٢

١٥٣

٢ ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس

٢

٣٤٤٥٣ / ٣٤٤٥٤

١٥٦

٣ ـ باب حد اللواط مع الإيقاب

٩

٣٤٤٥٥ / ٣٤٤٦٣

١٥٧

٤ ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة

١

٣٤٤٦٤

١٦١

٥ ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل

١

٣٤٤٦٥

١٦١

٦ ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل

١

٣٤٤٦٦

١٦٣

أبواب حد السحق والقيادة

١ ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة

٤

٣٤٤٦٧ / ٣٤٤٧٠

١٦٥

٢ ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف

٣

٣٤٤٧١ / ٣٤٤٧٣

١٦٦

٣ ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت

٥

٣٤٤٧٤ / ٣٤٤٧٨

١٦٧

٤ ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها

٤

٣٤٤٧٩ / ٣٤٤٨٢

١٧٠

٥ ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون

٢

٣٤٤٨٣ / ٣٤٤٨٤

١٧١

٣٩٠

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب حد القذف

١ ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم

٧

٣٤٤٨٥ / ٣٤٤٩١

١٧٣

٢ ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة

٥

٣٤٤٩٢ / ٣٤٤٩٦

١٧٥

٣ ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى

٢

٣٤٤٩٧ / ٣٤٤٩٨

١٧٧

٤ ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً

٢٢

٣٤٤٩٩ / ٣٤٥٢٠

١٧٨

٥ ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس

٥

٣٤٥٢١ / ٣٤٥٢٥

١٨٥

٦ ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه

١

٣٤٥٢٦

١٨٧

٧ ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة

٢

٣٤٥٢٧ / ٣٤٥٢٨

١٨٨

٨ ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة

٦

٣٤٥٢٩ / ٣٤٥٣٤

١٨٩

٩ ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت

١

٣٤٥٣٥

١٩٠

١٠ ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده

١

٣٤٥٣٦

١٩١

١١ ـ باب حكم من قذف جماعة

٥

٣٤٥٣٧ / ٣٤٥٤١

١٩٢

١٢ ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد

٤

٣٤٥٤٢ / ٣٤٥٤٥

١٩٤

١٣ ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها

٣

٣٤٥٤٦ / ٣٤٥٤٨

١٩٥

١٤ ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل

١

٣٤٥٤٩

١٩٦

١٥ ـ باب كيفية حد القاذف

٦

٣٤٥٥٠ / ٣٤٥٥٥

١٩٧

١٦ ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد

١

٣٤٥٥٦

١٩٨

١٧ ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا

٧

٣٤٥٥٧ / ٣٤٥٦٣

١٩٩

١٨ ـ باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد

٢

٣٤٥٦٤ / ٣٤٥٦٥

٢٠١

١٩ ـ باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف

١٠

٣٤٥٦٦ / ٣٤٥٧٥

٢٠٢

٢٠ ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي

٤

٣٤٥٧٦ / ٣٤٥٧٩

٢٠٥

٢١ ـ باب أن من عفا عن حده في القذف

١

٣٤٥٨٠

٢٠٧

٢٢ ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف

٣

٣٤٥٨١ / ٣٤٥٨٣

٢٠٨

٢٣ ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

٢

٣٤٥٨٦ / ٣٤٥٨٥

٢٠٩

٢٤ ـ باب أن من قال لآخر : احتملت بامك ، فعليه التعزير

٢

٣٤٥٨٦ / ٣٤٥٨٧

٢١٠

٢٥ ـ باب قتل من سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو غيره

٤

٣٤٥٨٨ / ٣٤٥٩١

٢١١

٢٦ ـ باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل

١

٣٤٥٩٢

٢١٤

٢٧ ـ باب قتل من سب عليا عليه‌السلام أو غيره

٦

٣٤٥٩٣ / ٣٤٥٩٨

٢١٥

٢٨ ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه

٢

٣٤٥٩٩ / ٣٤٦٠٠

٢١٨

٣٩١

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب حد المسكر

١ ـ باب تحريمه مطلقا

١

٣٤٦٠١

٢١٩

٢ ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر

١

٣٤٦٠٢

٢٢٠

٣ ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا

٨

٣٤٦٠٣ / ٣٤٦١٠

٢٢٠

٤ ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما

٨

٣٤٦١١ / ٣٤٦١٨

٢٢٤

٥ ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان

١

٣٤٦١٩

٢٢٦

٦ ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد

٩

٣٤٦٢٠ / ٣٤٦٢٨

٢٢٧

٧ ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا

٢

٣٤٦٢٩ / ٣٤٦٣٠

٢٣٠

٨ ـ باب كيفية حد الشرب

١

٣٤٦٣١

٢٣١

٩ ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

١

٣٤٦٣٢

٢٣١

١٠ ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم

١

٣٤٦٣٣

٢٣٢

١١ ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة

١٥

٣٤٦٣٤ / ٣٤٦٤٨

٢٣٣

١٢ ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب

١

٣٤٦٤٩

٢٣٧

١٣ ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع

٣

٣٤٦٥٠ / ٣٤٦٥٢

٢٣٨

١٤ ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر

١

٣٤٦٥٣

٢٣٩

أبواب حد السرقة

١ ـ باب تحريمها

٤

٣٤٦٥٤ / ٣٤٦٥٧

٢٤١

٢ ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته

٢٢

٣٤٦٥٨ / ٣٤٦٧٩

٢٤٣

٣ ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين

٦

٣٤٦٨٠ / ٣٤٦٨٥

٢٤٩

٤ ـ باب حد القطع وكيفيته

٨

٣٤٦٨٦ / ٣٤٦٩٣

٢٥١

٥ ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية

١٦

٣٤٦٩٤ / ٣٤٧٠٩

٢٥٤

٦ ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا

١

٣٤٧١٠

٢٦٠

٧ ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب

٣

٣٤٧١١ / ٣٤٧١٣

٢٦٠

٨ ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع

٤

٣٤٧١٤ / ٣٤٧١٧

٢٦٢

٩ ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع

٢

٣٤٧١٨ / ٣٤٧١٩

٢٦٣

١٠ ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ

٥

٣٤٧٢٠ / ٣٤٧٢٤

٢٦٤

١١ ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

٤

٣٤٧٢٥ / ٣٤٧٢٨

٢٦٦

٣٩٢

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٢ ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

٧

٣٤٧٢٩ / ٣٤٧٣٥

٢٦٨

١٣ ـ باب حكم الطرار

٤

٣٤٧٣٦ / ٣٤٧٣٩

٢٧٠

١٤ ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال

٥

٣٤٧٤٠ / ٣٤٧٤٤

٢٧١

١٥ ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة

١

٣٤٧٤٥

٢٧٣

١٦ ـ باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه

١

٣٤٧٤٦

٢٧٤

١٧ ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف

٢

٣٤٧٤٧ / ٣٤٧٤٨

٢٧٥

١٨ ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز

٥

٣٤٧٤٩ / ٣٤٧٥٣

٢٧٦

١٩ ـ باب حد النباش

١٧

٣٤٧٥٤ / ٣٤٧٧٠

٢٧٨

٢٠ ـ باب حكم من سرق حرا فباعه

٣

٣٤٧٧١ / ٣٤٧٧٣

٢٨٣

٢١ ـ باب حكم نفي السارق

٣

٣٤٧٧٤ / ٣٤٧٧٦

٢٨٤

٢٢ ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير

٢

٣٤٧٧٧ / ٣٤٧٧٨

٢٨٥

٢٣ ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام

٨

٣٤٧٧٩ / ٣٤٧٨٦

٢٨٦

٢٤ ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

٧

٣٤٧٨٧ / ٣٤٧٩٣

٢٨٨

٢٥ ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة

٤

٣٤٧٩٤ / ٣٤٧٩٧

٢٩٠

٢٦ ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية

١

٣٤٧٩٨

٢٩٢

٢٧ ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين

١

٣٤٧٩٩

٢٩٣

٢٨ ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا

١٦

٣٤٨٠٠ / ٣٤٨١٥

٢٩٣

٢٩ ـ باب حكم سرقة العبد

٥

٣٤٨١٦ / ٣٤٨٢٠

٢٩٨

٣٠ ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة

٤

٣٤٨٢١ / ٣٤٨٢٤

٣٠٠

٣١ ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم

١

٣٤٨٢٥

٣٠٢

٣٢ ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد

١

٣٤٨٢٦

٣٠٣

٣٣ ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي

٢

٣٤٨٢٧ / ٣٤٨٢٨

٣٠٣

٣٤ ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه

١

٣٤٨٢٩

٣٠٤

٣٥ ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع

١

٣٤٨٣٠

٣٠٥

أبواب حد المحارب

١ ـ باب أقسام حدودها وأحكامها

١١

٣٤٨٣١ / ٣٤٨٤١

٣٠٧

٢ ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب

٤

٣٤٨٤٢ / ٣٤٨٤٥

٣١٣

٣ ـ باب حكم المحارب بالنار

١

٣٤٨٤٦

٣١٥

٣٩٣

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤ ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب

٨

٣٤٨٤٧ / ٣٤٨٥٤

٣١٥

٥ ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام

٣

٣٤٨٥٥ / ٣٤٨٥٧

٣١٨

٦ ـ باب قتل الدعاة إلى البدع

٢

٣٤٨٥٨ / ٣٤٨٥٩

٣١٩

٧ ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه

٣

٣٤٨٦٠ / ٣٤٨٦٢

٣٢٠

أبواب حد المرتد

١ ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه

٧

٣٤٨٦٣ / ٣٤٨٦٩

٣٢٣

٢ ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك

٢

٣٤٨٧٠ / ٣٤٨٧١

٣٢٦

٣ ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام

٧

٣٤٨٧٢ / ٣٤٨٧٨

٣٢٧

٤ ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب

٦

٣٤٨٧٩ / ٣٤٨٨٤

٣٣٠

٥ ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

٦

٣٤٨٨٥ / ٣٤٨٩٠

٣٣٢

٦ ـ باب حكم الغلاة والقدرية

٧

٣٤٨٩١ / ٣٤٨٩٧

٣٣٤

٧ ـ باب حكم من شتم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

٤

٣٤٩٨٩ / ٣٤٩٠١

٣٣٧

٨ ـ باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل

١

٣٤٩٠٢

٣٣٨

٩ ـ باب حكم من صلى للصنم

١

٣٤٩٠٣

٣٣٩

١٠ ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد

٥٧

٣٤٩٠٤ / ٣٤٩٦٠

٣٣٩

أبواب نكاح البهائم ووطء

الأموات والاستمناء

١ ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه

١١

٣٤٩٦١ / ٣٤٩٧١

٣٥٧

٢ ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد

٣

٣٤٩٧٢ / ٣٤٩٧٤

٣٦١

٣ ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير

٤

٣٤٩٧٥ / ٣٤٩٧٨

٣٦٣

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

١ ـ باب ان حد الساحر القتل

٣

٣٤٩٧٩ / ٣٤٩٨١

٣٦٥

٢ ـ باب تعزير من سأل بوجه الله

١

٣٤٩٨٢

٣٦٦

٣ ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين

٢

٣٤٩٨٣ / ٣٤٩٨٤

٣٦٧

٤ ـ باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد

١

٣٤٩٨٥

٣٦٧

٥ ـ باب من يجب حبسه

١

٣٤٩٨٦

٣٦٨

٣٩٤

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٦ ـ باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا

٤

٣٤٩٨٧ / ٣٤٩٩٠

٣٦٨

٧ ـ باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله

٤

٣٤٩٩١ / ٣٤٩٩٤

٣٧٠

٨ ـ باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع

٥

٣٤٩٩٥ / ٣٤٩٩٩

٣٧٢

٩ ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه

١

٣٥٠٠٠

٣٧٤

١٠ ـ باب حد التعزير

٣

٣٥٠٠١ / ٣٥٠٠٣

٣٧٤

١١ ـ باب حكم شهود الزور

٢

٣٥٠٠٤ / ٣٥٠٠٥

٣٧٦

١٢ ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان

١

٣٥٠٠٦

٣٧٧

١٣ ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض

٢

٣٥٠٠٧ / ٣٥٠٠٨

٣٧٧

١٤ ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما

٢

٣٥٠٠٩ / ٣٥٠١٠

٣٧٨

١٥ ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

١

٣٥٠١١

٣٧٩

أبواب الدفاع

١ ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء

١

٣٥٠١٢

٣٨١

٢ ـ باب جواز قتال قطاع الطريق

٢

٣٥٠١٣ / ٣٥٠١٤

٣٨٢

٣ ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال

١

٣٥٠١٥

٣٨٢

٤ ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال

٢

٣٥٠١٦ / ٣٥٠١٧

٣٨٣

٥ ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة

١

٣٥٠١٨

٣٨٤

٦ ـ باب أن دم المدفوع هدر

١

٣٥٠١٩

٣٨٤

٧ ـ باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص

١

٣٥٠٢٠

٣٨٥

٣٩٥