وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتله ، فما منك (٢) منه فهو علي.

[ ٣٤٨٦٢ ] ٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أيوب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

__________________

(٢) في المصدر : مسك.

٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٨٢.

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٢) يأتي في الابواب ١ ـ ٦ من أبواب الدفاع ، وفي الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

٣٢١
٣٢٢

أبواب حد المرتد

١ ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ،

وذكر جملة من أحكامه

[ ٣٤٨٦٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت : أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما من الله ، وبريء منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام ، لأن الإمام من الله ودينه من دين الله ، ومن بريء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال ، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ، وقال : ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.

[ ٣٤٨٦٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن

__________________

أبواب حد المرتد

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٧٦ | ٢٣٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦ | ١.

٣٢٣

المرتد ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل (١) على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢).

وعنه ، عن أبيه وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء مثله (٣).

[ ٣٤٨٦٥ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه (١) ( يوم ارتد ) (٢) ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب (٤).

[ ٣٤٨٦٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي

__________________

(١) في المصدر : أنزل الله.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٦ | ٥٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٢ | ٩٥٦.

(٣) الكافي ٦ : ١٧٤ | ٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ١١.

(١) في الفقيه زيادة : فلا تقربه. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣ : ٨٩ | ٣٣٣.

(٤) التهذيب ١٠ : ١٣٦ | ٥٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٣ | ٩٥٧.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٧ | ٥٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٣ | ٩٥٨.

٣٢٤

ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّ رجلا من المسلمين تنصر ، فاتي به أمير المؤمنين عليه‌السلام فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره ، ثم قال : طؤوا يا عباد الله ، فوطؤوه حتى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (١).

[ ٣٤٨٦٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن مسلم تنصر ، قال : يقتل ولا يستتاب.

قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد ، قال : يستتاب فان رجع ، وإلا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام ، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه‌السلام : يقتل.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ، فقال : ماله لولده المسلمين.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٩١ | ٣٤٠.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ١٠.

(١) التهذيب ١٠ : ١٣٨ | ٥٤٨ والاستبصار ٤ : ٢٥٤ | ٩٦٣. وفيهما عن محمد بن يحيى.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٩ | ٥٤٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٤ | ٩٦٤.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٣ | ٥٦٦.

٣٢٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (٢) والميراث (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٢ ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك

عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ

[ ٣٤٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.

[ ٣٤٨٧١ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن (١) محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ( أو مسلمين ) (٢) ، قال : لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٢.

(٢) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب موانع الإرث.

(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٠ | ٥٥٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ٧.

(١) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث ٣ من الباب ٦ الآتي وكتب المصحح ما يلي : سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد ، فراجع الى المكتوب الخطي.

(٢) في الفقيه : أو جميعاً مسلمين ( هامش المخطوط ).

٣٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (٤) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).

٣ ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا

قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى

[ ٣٤٨٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، قال : قلت : فنصراني أسلم ، ثم ارتد؟ قال : يستتاب فان رجع ، وإلاقتل.

[ ٣٤٨٧٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في المرتد يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.

__________________

(٣) الفقيه ٣ : ٩١ | ٣٤١.

(٤) التهذيب ١٠ : ١٤٠ | ٥٥٤.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب. وفي كتاب العتق وكتاب الجهاد الباب ٤٣.

(٦) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٨ | ٥٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٤ | ٩٦٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦ | ٣.

(١) التهذيب ١٠ : ١٣٧ | ٥٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٣ | ٩٥٩.

٣٢٧

[ ٣٤٨٧٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج وغيره ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل رجع عن الإسلام ، فقال : يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل .. الحديث.

[ ٣٤٨٧٥ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل من بني ثعلبة ، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال : صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام ، فقال : أما أنك لو كذبت الشهود ، لضربت عنقك ، وقد قبلت منك فلا تعد ، فأنك إن رجعت لم أقبل منك جوعا بعده.

[ ٣٤٨٧٦ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي بد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : المرتد (١) عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ( ثلاثة أيام ، فان تاب ) (٢) ، وإلا قتل يوم الرابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٣) ، والذي قبله بإسناده ، عن أبي علي الأشعري ، والذي قبلهما بإسناده ، عن أحمد بن محمد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦ | ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٧ | ٥٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٣ | ٩٦٠.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ٩ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٧ | ٥٤٥.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٥٨ | ١٧.

(١) في الفقيه زيادة : عن الاسلام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : ثلاثا فان رجع.

(٣) التهذيب ١٠ : ١٣٨ | ٥٤٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٤ | ٩٦١.

٣٢٨

عليهم‌السلام مثله ، وزاد : إذا كان صحيح العقل (٤).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٥).

[ ٣٤٨٧٧ ] ٦ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبيه ، عن أبي الطفيل أن بني ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف (١) وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا ، وكانوا نصارى ، فأسلموا ، ثم رجعوا عن الاسلام ، فبعث أمير المؤمنين عليه‌السلام معقل بن قيس التميمي ، فخرجنا معه ، فلما انتهينا إلى القوم ، جعل بيننا وبينه أمارة ، فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح ، فأتاهم ، فقال : ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيرا من ديننا ، فنحن عليه ، قالت طائفة : نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا ، أنه لا خير من الدين الذي كنا عليه ، فرجعنا إليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبوا ، فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم ، وسبي ذراريهم ، قال : فأتى بهم عليا عليه‌السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمئة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها ، قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية ، قال : فأخرب أمير المؤمنين عليه‌السلام داره وأجاز عتقهم.

[ ٣٤٨٧٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه‌السلام : إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فان أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.

__________________

(٤) الفقيه ٣ : ٨٩ | ٣٣٤.

(٥) المقنع : ١٦٢.

٦ ـ التهذيب ١٦٢.

(١) الأسياف : جمع سيف ، وهو ساحل البحر أو إنما يقال ذلك إلسيف عمان. « القاموس المحيط ( سيف ) ٣ : ١٥٦ ».

٧ ـ الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٣.

٣٢٩

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

وقد حمل الشيخ (٣) وغيره (٤) هذه الأحاديث على المرتد عن ملة ، لا عن فطرة لما مر (٥) ، وذلك ظاهر من أكثرها.

٤ ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب

ويضيق عليها

[ ٣٤٨٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرتدة عن الإسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ، إلا أنه قال : أخشن الثياب (١).

[ ٣٤٨٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، قال : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ، لم تقتل ولكن تحبس أبدا.

__________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٤ ، وفي البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ١٠ : ١٣٨ | ٥٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٤ | ذيل ٩٦٢.

(٤) راجع الفقيه ٣ : ٨٩ | ذيل ٣٣٤.

(٥) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٣ | ٥٦٥.

(١) الفقيه ٣ : ٨٩ | ٣٣٥.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٢ | ٥٦٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٥ | ٩٦٥.

٣٣٠

ورواه الصدوق بإسناده ، عن غياث بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٤٨٨١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الكليني كما مر في السرقة (١).

[ ٣٤٨٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن ، واضربها.

[ ٣٤٨٨٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم إن سيدها مات ( وأوصى بها ) (١) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصرانيا ، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها ، فاذا ولدت قتلتها.

أقول : ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به علي عليه‌السلام ، ولا يتعدى إلى غيرها ، قال : ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت ، فاستحقت القتل لذلك.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٩٠ | ٣٣٦.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٥ | ٩٦٦.

(١) مر في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب حد السرقة.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٥ | ٩٦٧.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٣ | ٥٦٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٥ | ٩٦٨.

(١) في نسخة : واصابها ( هامش المخطوط ).

٣٣١

[ ٣٤٨٨٤ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت ، فان تابت (١) وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

٥ ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

[ ٣٤٨٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي بزنديق فضرب علاوته (١) ، فقيل له : إن له مالا كثيرا ، فلمن تجعل ماله؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته.

[ ٣٤٨٨٦ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦ | ٣.

(١) في المصدر زيادة : فرجعت.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٧ | ٥٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٣ | ٩٥٩.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٨ | ١٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٠ | ٥٥٥.

(١) العلاوة : أعلى الرأس أو العنق. « القاموس المحيط ( علو ) ٤ : ٣٦٥ ».

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٨ | ١٦.

(١) التهذيب ١٠ : ١٤١ | ٥٥٦.

٣٣٢

[ ٣٤٨٨٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لولا أني أكره أن يقال : إن محمدا استعان (١) بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم ، لضربت أعناق قوم كثير.

[ ٣٤٨٨٨ ] ٤ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : لو أن رجلا أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : والله ما أدري ، أنبي أنت أم لا ، كان يقبل منه؟ قال : لا ، ولكن كان يقتله ، إنه لو قبل ذلك (١) ما أسلم منافق أبدا.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٤٨٨٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ـ رفعه ـ قال : كتب عامل (١) أمير المؤمنين عليه‌السلام إليه : إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة ، وقوما من النصارى زنادقة ، فكتب إليه : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ، ثم تزندق ، فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة ، فاستتبه ، فان تاب ، وإلا : فاضرب عنقه ، وأما النصارى فماهم عليه ، أعظم من الزندقة.

ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ثم ارتد (٢).

__________________

٣ ـ الكافي ٨ : ٣٤٥ | ٥٤٤.

(١) في نسخة : استغاث ( هامش المخطوط ).

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٥٨ | ١٤.

(١) في المصدر زيادة : منه.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٤١ | ٥٦١.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٩ | ٥٥٠.

(١) في الفقيه : غلام ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٩١ | ٣٣٩.

٣٣٣

[ ٣٤٨٩٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يجوز قتل أحد من النصاب ، والكفار ، في دار التقية ، إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.

أقول : وتقدم ما يدل على حكم الناصب (١).

٦ ـ باب حكم الغلاة والقدرية

[ ٣٤٨٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشا بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتى قوم أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) فقالوا : السلام عليك يا ربنا! فاستتابهم ، فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها اخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرمثله (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

أقول : حمله الشيخ على المرتد عن ملة ، لما مر (٣).

__________________

٦ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب القذف ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ٨.

(١) الكافي ٧ : ٢٥٨ | ١٨.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٨ | ٥٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٤ | ٩٦٢.

(٣) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب.

٣٣٤

[ ٣٤٨٩٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن سهل ، عن كردين (١) ، عن رجل ، عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهما‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط (٢) ، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم ، فرد عليهم بلسانهم ، ثم قال : إني لست كما قلتم ، أنا عبدالله مخلوق ، فأبوا عليه ، وقالوا : أنت هو ، فقال : لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في ، وتتوبوا إلى الله لأقتلنكم ، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا ، فأمر أن تحفر لهم آبار ، فحفرت ، ثم خرق بعضها إلى بعض ، ثم قذفهم فيها ، ثم خمر رؤوسها ، ثم الهبت النار في بئر منها ليس فيه أحد منهم ، فيدخل عليهم الدخان فيها فماتوا.

ورواه الصدوق مرسلا (٣).

ورواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد (٤).

ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه (٥).

[ ٣٤٨٩٣ ] ٣ ـ الحسن بن سليمان في ( مختصر البصائر ) نقلا من كتاب ابن بابويه ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن موسى بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٩ | ٢٣.

(١) في رجال الكشي : عن مسمع بن عبد الملك أبي سيار.

(٢) الزط : جيل من الهند « القاموس المحيط ( زطط ) ٢ : ٣٦٢ ».

(٣) الفقيه ٣ : ٩٠ | ٣٣٧.

(٤) رجال الكشي ١ : ٣٢٥ | ١٧٥.

(٥) أمالي الطوسي ٢ : ٢٥٧.

٣ ـ مختصر البصائر : ١٣٥.

٣٣٥

آبائه ، عن علي عليهم‌السلام أنه دخل عليه مجاهد ، فقال : ما تقول في كلام القدرية؟ فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : معك أحد منهم؟ أو في البيت أحد منهم؟ قال : وما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ قال : أستتبهم فان تابوا وإلا قتلتهم.

[ ٣٤٨٩٤ ] ٤ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عثمان العبدي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن عبدالله بن سبأ كان يدعي النبوة ، وكان يزعم أن أمير المؤمنين عليه‌السلام هو الله ـ تعالى عن ذلك ـ فبلغ أمير المؤمنين عليه‌السلام فدعاه فسأله ، فأقر وقال : نعم أنت هو ، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأنا نبي ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ويلك قد سخر منك الشيطان ، فارجع عن هذا ثكلتك امك وتب ، فأبى ، فحبسه ، واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأخرجه فأحرقه بالنار .. الحديث.

[ ٣٤٨٩٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول ـ وهو يحدث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ ، وما ادعى من الربوبية لأمير المؤمنين عليه‌السلام ـ فقال : إنه لما ادعى ذلك فيه استتابه أميرالمؤمنين عليه‌السلام فأبى أن يتوب ، فأحرقه بالنار.

[ ٣٤٨٩٦ ] ٦ ـ وذكر الكشي عن بعض أهل العلم أن عبدالله بن سبأ كان يهوديا ، فأسلم.

[ ٣٤٨٩٧ ] ٧ ـ وعن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سهل بن زياد ـ في

__________________

٤ ـ رجال الكشي ١ : ١٠٦ | ١٧٠.

٥ ـ رجال الكشي ١ : ١٠٧ | ١٧١.

٦ ـ رجال الكشي ١ : ١٠٨ | ١٧٤.

٧ ـ رجال الكشي ٢ : ٨٠٤ | ذيل ٩٩٧.

٣٣٦

حديث ـ أن أبا الحسن العسكري عليه‌السلام كتب إلى بعض أصحابنا في كتاب في حق الغلاة ، قال : وإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة.

٧ ـ باب حكم من شتم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو ادعى

النبوة كاذبا

[ ٣٤٨٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عمن شتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال عليه‌السلام : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام.

[ ٣٤٨٩٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد ابن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن بزيعا يزعم أنه نبي! فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله ، قال : فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكني ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٩٠٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ قال في حديث : ـ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيها الناس إنه لا نبي بعدي ، ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في

__________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٩ | ٢١ ، والتهذيب ١٠ : ١٤١ | ٥٦٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٨ | ١٣.

(١) التهذيب ١٠ : ١٤١ | ٥٥٩.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٢١ | ٤٢١.

٣٣٧

النار فاقتلوه ، ومن تبعه فإنه في النار ، أيها الناس أحيوا القصاص ، وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرقوا ، وأسلموا وسلموا تسلموا ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) (١).

[ ٣٤٩٠١ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن أحمد ابن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وشريعة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادعى بعده نبوّة (١) أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من سمع منه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٨ ـ باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل

[ ٣٤٩٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق ، لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

__________________

(١) المجادلة ٥٨ : ٢١.

٤ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٨٠ | ١٣.

(١) في نسخة : نبيّا ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب القذف.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٩ | ١٩.

(١) التهذيب ١٠ : ١٤٢ | ٥٦٢.

٣٣٨

٩ ـ باب حكم من صلى للصنم

[ ٣٤٩٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة ، فأتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فشهد أنه رآهما يصليان للصنم ، فقال له : ويحك لعله بعض من تشبه عليك ، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان إلى الصنم ، فأتى بهما فقال لهما : ارجعا ، فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (١).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

١٠ ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد

[ ٣٤٩٠٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد ابن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الصقر بن دلف ، عن ياسر الخادم قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما‌السلام يقول : من شبه الله بخلقه فهو مشرك ، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر.

__________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٠ | ٥٥٢.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٩١ | ٣٣٨.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٥٧ حديث

١ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ١١٤ | ١.

٣٣٩

[ ٣٤٩٠٥ ] ٢ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن عمر ، قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام وعلي ابنه في حجره وهو يقبله ويمص لسانه ويضعه على عاتقه ويضمه إليه ، ويقول : بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك ـ إلى أن قال : ـ قلت : هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال : نعم ، من أطاعه رشد ، ومن عصاه كفر.

[ ٣٤٩٠٦ ] ٣ ـ وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر.

ورواه في ( الأمالي ) أيضا (١).

[ ٣٤٩٠٧ ] ٤ ـ وعن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن يزيد بن عمر الشامي (١) ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها ، فقد قال بالجبر ، ومن زعم أن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه ، فقد قال بالتفويض ، والقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك.

[ ٣٤٩٠٨ ] ٥ ـ وعن أحمد بن هارون الفامي (١) ، عن محمد بن عبدالله

__________________

٢ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٣١ | ٢٨.

٣ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ١١٥ | ٣ ، الاحتجاج : ٤٠٩.

(١) أمالي الصدوق : ٣٧٢ | ٧.

٤ ـ عيون أخبار عليه‌السلام ١ : ١٢٤ | ١٧.

(١) في المصدر : بريد بن عمير بن معاوية والشامي ، وفي نسخة يزيد بن عمير عن معاوية.

٥ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ١٤٣ | ٤٥.

(١) في المصدر : أحمد بن ابراهيم بن هارون الفامي.

٣٤٠