وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم يقطعها ، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة ، وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤوا ، فدعاهم ، فقال : يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم (١) إلى النار ، فان تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة ، ( فان لم تتوبوا ولم تقلعوا ) (٢) عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٣).

[ ٣٤٨٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا ، قال : فقطع أيديهم ، ثم قال : يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم ، وأحسن القيام عليهم ، فاذا برأوا فأعلمني ، فلما برأوا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم ، فقال : اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وأتني بهم ، قال : فكساهم ثوبين ثوبين وأتى بهم في أحسن هيئة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون ، فمثلوا بين يديه قياما ، فأقبل على الارض ينكتها بإصبعه مليا ، ثم رفع رأسه إليهم ، فقال : اكشفوا أيديكم ، ثم قال : ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فقولوا : اللهم إن عليا قطعنا ففعلوا ، فقال : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء إن تبتم سلمتم (١) أيديكم ، وإن لم تتوبوا الحقتم بها ، ثم قال : يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده.

__________________

(١) في المصدر : قد سبقت.

(٢) في المصدر : وإن لم تقلعوا ولم تنتهوا.

(٣) التهذيب ١٠ : ١٢٥ | ٥٠٢.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٩.

(١) في المصدر : استلمتم.

٣٠١

[ ٣٤٨٢٤ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (٢) وفي مقدمات الحدود (٣).

٣١ ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،

وحكم العفو عن السارق

[ ٣٤٨٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢) ، وعلى حكم العفو عموما

__________________

٤ ـ علل الشرائع : ٥٣٧ | ٨.

(١) في المصدر : الحسن بن سعيد.

(٢) تقدم ما يدل على الانفاق في الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١٤ و ١٦ من الباب ٥ ، وما يدل على التوبة في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٢ | ٤٨٩.

(١) الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٣٠٢

وخصوصا (٣).

٣٢ ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد

[ ٣٤٨٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق ، لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

٣٣ ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي

[ ٣٤٨٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه (١) وانصرفنا ، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٩.

(١) الكافي ٧ : ٢٥٩ | ١٩ علق المصنف : هذا مروي في باب الإباق « منه ».

(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٢ | ٥٦٢.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٧.

(١) الجوالق : وعاء جمعه جواليق. ( القاموس المحيط ـ جلق ـ ٣ : ٢١٨ ).

٣٠٣

على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا ، وقالوا : إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي ، فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبدالله عليه‌السلام ، فدخل المعلى على أبي عبدالله عليه‌السلام وذكر ذلك له ، فأمرنا أن نرفعه ، فرفعناه فقطع.

[ ٣٤٨٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ابن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة ، أيرفع ويقطع (٢)؟ وهو يقطع في غير حده؟ قال : ارفعه.

٣٤ ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه

وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط

[ ٣٤٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدواعلى أنفسهم أنهم نحروه جميعا ، لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى عليه‌السلام أن تقطع أيمانهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (١).

__________________

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١٢.

(١) في المصدر : علي بن الحسين.

(٢) في المصدر : أنرفعه يقطع.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٧.

(١) الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٥٠.

٣٠٤

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢).

٣٥ ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت

عليه بينة قطع

[ ٣٤٨٣٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل (١) بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب (٢).

أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (٣).

__________________

(٢) تقدم في الباب ٣ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٤.

(١) في التهذيب : الفضل.

(٢) التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٠.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٥
٣٠٦

أبواب حد المحارب

١ ـ باب أقسام حدودها وأحكامها

[ ٣٤٨٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح ( في مصر من ) (١) الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه.

قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال : فقال أبوجعفر عليه‌السلام : إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق.

قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك؟ قال : لا ، عليه القتل.

__________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٨ | ١٢.

(١) في التهذيب : في غير ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

٣٠٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (٢).

[ ٣٤٨٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١)؟ قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (٢).

[ ٣٤٨٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ) (١) إلى آخر الآية ، أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزّ وجلّ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال (٢) : من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا عليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (٣).

__________________

(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٢ | ٥٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٧ | ٩٧٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٥.

(١) المائدة ٥ : ٣٣.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٣ | ٥٢٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٤٥ | ٣.

(١) المائدة ٥ : ٣٣.

(٢) في المصدر زيادة : ينفى.

(٣) المقنع : ١٥٢.

٣٠٨

أقول : يأتي وجهه (٤).

[ ٣٤٨٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) (١) الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيدالله المدائني عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه (٣).

وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن محمد ابن سليمان ، عن محمد بن إسحاق (٤) ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله (٥).

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (٦).

__________________

(٤) يأتي في ذيل الحدييث ١٠ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٨ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) المائدة ٥ : ٣٣.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٢ | ٥٢٦.

(٣) التهذيب ١٠ : ١٣١ | ٥٢٣.

(٤) في الكافي : عن عبيد الله بن اسحاق.

(٥) الكافي ٧ : ٢٤٧ | ٩.

(٦) التهذيب ١٠ : ١٣٣ | ٥٢٧.

٣٠٩

[ ٣٤٨٣٥ ] ٥ ـ وعن علي بن محمد (١) ، عن علي بن الحسن التيمي (٢) ، عن علي بن إسباط ، عن ( داود بن أبي زيد ، عن عبيد بن بشر الخثعمي ) (٣) ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قاطع الطريق وقلت : الناس يقولون : إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع؟ قال : ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤).

[ ٣٤٨٣٦ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحارب وقلت له : إن أصحابنا يقولون : إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : لا ، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ ، فاذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع.

[ ٣٤٨٣٧ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قدم

__________________

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٤٧ | ١١.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في التهذيب : الميثمي.

(٣) في المصدر : داود بن أبي يزيد ، عن عبيدة بشير الخثعمي.

(٤) التهذيب ١٠ : ١٣٢ | ٥٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٧ | ٩٧١.

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٤٨ | ١٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٥ | ٥٣٥.

٣١٠

على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوم من بني ضبة مرضى ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية ، فقالوا : اخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلما برأوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل ، فبلغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الخبر ، فبعث إليهم عليا عليه‌السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه ـ قريبا من أرض اليمن ـ فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فنزلت هذه الآية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (١) فاختار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٨٣٨ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين ، قال : قطع الطريق بجلولاء (١) على السابلة من الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع ـ إلى أن قال : ـ وطلبهم العامل حتّى ظفر بهم ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم ، وأبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليه‌السلام حاضر ، فقالوا : قد سبق حكم الله فيهم في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله

__________________

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٤٥ | ١.

(١) المائدة ٥ : ٣٣.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٤ | ٥٣٣.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٤ | ٩١.

(١) جلولاء : من مدن العراق قرب خانقين تقع على النهر الذي يمتد إلى بعقوبا. « معجم البلدان ٢ : ١٥٦ ».

٣١١

ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (٢) ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم ، قال : فالتفت إلى أبي جعفر عليه‌السلام وقال : أخبرني بما عندك ، قال : إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم.

[ ٣٤٨٣٩ ] ٩ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض.

[ ٣٤٨٤٠ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) الآية ، فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب ، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي ، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل

__________________

(٢) المائدة ٥ : ٣٣.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٥ | ٩٣.

(١) المائدة ٥ : ٣٣.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٤٧ | ١٦٥.

(١) المائدة ٥ : ٣٣.

٣١٢

والصلب تثقل رجله ويرمي في البحر.

أقول : حمل الشيخ التخيير على التقية ، وجوز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فانه يكون أمره إلى الإمام (٢).

[ ٣٤٨٤١ ] ١١ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى ، ثم استثنى عزّ وجلّ ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) (١) يعني : يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.

٢ ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب

لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد

الإسلام أو الشرك

[ ٣٤٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.

__________________

(٢) راجع الاستبصار ٤ : ٢٥٧ | ذيل ٩٧٠ و ٩٧١.

١١ ـ تفسير القمي ١ : ١٦٧.

(١) المائدة ٥ : ٣٤.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ | ٢٨١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٣١٣

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١).

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سهل بن زياد (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن رئاب مثله (٣).

[ ٣٤٨٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت : يقولون : هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركة ، فقال : أيهما أعظم؟ حرمة دار الاسلام؟ أو دارالشرك؟ قال : فقلت : دار الاسلام ، فقال : هؤلاء من أهل هذه الاية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) إلى آخر الاية.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٣).

[ ٣٤٨٤٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ،

__________________

(١) الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٦.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٤ | ٥٣٠.

(٣) الفقيه ٤ : ٤٨ | ١٦٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٥ | ٢.

(١) المائدة ٥ : ٣٣.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٤ | ٥٣٢.

(٣) الفقيه ٤ : ٤٨ | ١٦٩.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٥ | ٥٣٧.

٣١٤

عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل.

[ ٣٤٨٤٥ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٣ ـ باب حكم المحارب بالنار

[ ٣٤٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١).

٤ ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب

[ ٣٤٨٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٤ ـ قرب الإسناد : ١١٢.

(١) تقدم ي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣١ | ٩١٢.

(١) الفقيه ٤ : ١٢٠ | ٤١٩.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٤ | ٥٣١.

٣١٥

حنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.

[ ٣٤٨٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيدالله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في حديث المحارب ـ قال : قلت : كيف ينفى؟ وما حد نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفيٌّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبي إسحاق المدائني عن الرضا عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٣٤٨٤٩ ] ٣ ـ ورواه أيضا عن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه قال : فقال له الرجل : فان أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك.

[ ٣٤٨٥٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله ،

__________________

(١) المائدة ٥ : ٣٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٨.

(١) التهذيب ١٠ : ١٣٢ | ٥٢٦.

(٢) تفسير العياشي ١ : ٣١٧ | ٩٨.

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٧ | ٩٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٧ | ٩ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣١٦

إلا أنه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة ، فانه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فان أم أرض الشرك يدخلها؟ قال : يقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١).

ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدايني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : فان أم أرض الشرك ، الخ (٢).

[ ٣٤٨٥١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) (١) الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ، ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد (٢) عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.

[ ٣٤٨٥٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ١٣٣ | ٥٢٧.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٣١ | ٥٢٣.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٤٧ | ١٠.

(١) المائدة ٥ : ٣٣.

(٢) في المصدر زيادة : آخر.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٧.

٣١٧

[ ٣٤٨٥٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة عن أبي بصير ، قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدرعليه في شيء من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.

أقول : هذا والذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب ، فلعل المراد نفي غيره ، ويمكن الجمع بتخيير الإمام في كيفية النفي ، وبالحمل على التقسيم بأن يكون كل نفي موافقا للحد الخاص بتلك الحالة ، وهذا أقرب.

[ ٣٤٨٥٤ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ـ إلى قوله : ـ أو يصلّبوا ) (١) الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) وعلى حكم الناصب في القذف (٣) ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص (٤) وغيره (٥).

٥ ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في

الرابع ويصلى عليه ويدفن

[ ٣٤٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٣ | ٦١٢.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٦ | ٩٤.

(١) المائدة ٥ : ٣٣.

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حد القذف.

(٤) يأتي في الباب ٦٨ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي حكم الناس في الباب ٢٩ من أبواب ديات النفس ، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ، ٧ : ٢٤٦ | ٧ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٥ | ٥٣٤ ، والفقيه ٤ : ٤٨ | ١٦٧.

٣١٨

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام صلب رجلا بالحيرة (١) ثلاثة أيام ، ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه.

[ ٣٤٨٥٦ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، وذكر الحديث الأول.

[ ٣٤٨٥٧ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار (١).

٦ ـ باب قتل الدعاة إلى البدع

[ ٣٤٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، أن أبا الحسن عليه‌السلام (١) أهدر مقتل فارس بن حاتم

__________________

(١) الحيرة : مدينة قرب الكوة. « معجم البلدان ٢ : ٣٢٨ ».

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٣٩.

(١) التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٩٩.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٤٨ | ١٦٦.

(١) تقدم في الباب ٤٩ من أبوب الاحضار.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ رجال الكشي ٢ : ٥٢٣ | ١٠٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصدر : أبا الحسن العسكري عليه‌السلام.

٣١٩

وضمن لمن يقتله الجنة ، فقتله جنيد ، وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة ، فخرج من أبي الحسن عليه‌السلام : هذا فارس (٢) يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة ودمه هدر لكل من قتله ، فمن هو الذي يريحني منه ويقتله ، وأنا ضامن له على الله الجنة.

[ ٣٤٨٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن سعد ، عن جماعة من أصحابنا (١) ، عن جنيد ، أن أبا الحسن عليه‌السلام قال له : آمرك بقتل فارس بن حاتم .. الحديث ، وفيه أنه قتله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢) وغير ذلك (٣).

٧ ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه

[ ٣٤٨٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن السري ، عن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعلي.

[ ٣٤٨٦١ ] ٢ ـ وعنه ( عن محمد بن يحيى ) (١) ، عن غياث بن إبراهيم ،

__________________

(٢) في المصدر زيادة : لعنه الله.

٢ ـ رجال الكشي ٢ : ٨٠٧ | ١٠٠٦.

(١) في المصدر زيادة : من العراقيين.

(٢) تقدم في البابين ٣ و ٢٢ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) تقدم مايدل عليه عموما في الباب ٦١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٥ | ٥٣٦.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٦ | ٥٣٨.

(١) ليس في المصدر.

٣٢٠