قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٢٨ ]

302/395
*

[ ٣٤٨٢٤ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (٢) وفي مقدمات الحدود (٣).

٣١ ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،

وحكم العفو عن السارق

[ ٣٤٨٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢) ، وعلى حكم العفو عموما

__________________

٤ ـ علل الشرائع : ٥٣٧ | ٨.

(١) في المصدر : الحسن بن سعيد.

(٢) تقدم ما يدل على الانفاق في الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١٤ و ١٦ من الباب ٥ ، وما يدل على التوبة في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٢ | ٤٨٩.

(١) الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.