وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

أبواب حد السرقة

١ ـ باب تحريمها

[ ٣٤٦٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال ، قال : قال ياسر : عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنه قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر (١) الله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى مثله (٢).

محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله (٣). وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ـ رفعه ـ إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله (٤).

[ ٣٤٦٥٥ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن

__________________

أبواب حد السرقة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ | ٤.

(١) في المصدر : أظهرها.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩٠ ، وفيه : أحمد بن محمد بن عيسى.

(٣) الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٠.

(٤) عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٨٩ | ٣٦.

٢ ـ لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع ، عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٦.

٢٤١

سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من العلل : وعلة قطع اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء (١) بيمينه ، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له ، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق ، لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه ، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد ، والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد ، وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة ، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد.

[ ٣٤٦٥٦ ] ٣ ـ وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا.

[ ٣٤٦٥٧ ] ٤ ـ بدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الكبائر (١) وغيرها (٢) ،

__________________

(١) في نسخة زيادة : غالبا ( هامش المخطوط ).

٣ ـ أمالي الصدوق : ٣٢٥ | ١٢.

٤ ـ قرب الإسناد ١١٢.

(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ١١ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٤٢

ويأتي ما يدل عليه (٣).

٢ ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ،

ويقطع فيما زاد

[ ٣٤٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق (١)؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين.

[ ٣٤٦٥٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا (١) ، وهو ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٠ ] ٣ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ،

__________________

(٣) يأتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٢٢ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٨ | ٨٩٦.

(١) في المصدر زيادة : في تلك الحال.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٠٠ | ٣٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٨٩٩.

(١) المجن : الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه ، ( انظر الصحاح ـ جنن ـ ٥ : ٢٠٩٤ ).

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٤.

٢٤٣

وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن محمد بن مسلم (١).

ورواه عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (٢) ، وروى الذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.

أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى (٣) ويأتي (٤).

[ ٣٤٦٦١ ] ٤ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة؟ قلت : وما بيضة؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حد السارق؟ فسكت.

ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٤٦٦٢ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ١٠١ | ٣٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٦.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٧.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب

(٤) يأتي في الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٦ ١٩ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ١٠٠ | ٣٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٨٩٨.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٨ | ٨٩٧.

٢٤٤

دينار ، وقد قطع علي عليه‌السلام في بيضة حديد (١).

[ ٣٤٦٦٣ ] ٦ ـ وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٦٤ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أقل ما يقطع فيه السارق (١) خمس دينار.

أقول : قد عرفت وجهه (٢).

[ ٣٤٦٦٥ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها

__________________

(١) البيضة من الحديد : هي لباس الرأس في الحرب ( أنظر القاموس المحيط ـ بيض ـ ٢ : ٣٢٥ ).

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٣.

(١) التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٨ | ٨٩٧.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٠ | ٣٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٩٠١.

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٥.

(١) في المصدر : الرجل.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٠ | ٣٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٩٠٠.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٠ | ٣٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٩٠٢.

٢٤٥

من الدراهم.

قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوز حمله على التقية.

[ ٣٤٦٦٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.

[ ٣٤٦٦٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.

أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام عليه.

[ ٣٤٦٦٩ ] ١٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن (١) سرق من سوق ( أو زرع ) (٣) أو ضرع أو غير ذلك.

أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر (٣) ، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي (٤).

__________________

١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٠١ | ٣٩٢ ، والاستبصار : ٢٤٠ | ٩٠٤.

(١) في المصدر زيادة : عن سماعة.

١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٠١ | ٣٩١ ، ولاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٩٠٣.

١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٨.

(١) في المصدر : وإن.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) مر في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٩ من الباب ١ من أبواب حد المحارب.

٢٤٦

[ ٣٤٦٧٠ ] ١٣ ـ وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن محمد ابن مسلم ، قال أبوجعفر عليه‌السلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.

أقول : تقدم وجهه (١).

[ ٣٤٦٧١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى ابن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (١).

أقول : هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر (٢) ، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٢ ] ١٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قطع علي عليه‌السلام في بيضة حديد ، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا.

[ ٣٤٦٧٣ ] ١٦ ـ قال : وسئل عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، قال : ربع دينار.

__________________

١٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٩.

(١) تقدم في ذيل الحديثين ٣ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١٣.

(١) الفقيه ٤ : ٤٩ | ١٧٢.

(٢) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذه الباب.

١٥ ـ الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٣.

١٦ ـ الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥٥.

٢٤٧

[ ٣٤٦٧٤ ] ١٧ ـ قال : ـ وفي خبر آخر ـ خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٥ ] ١٨ ـ وفي ( المقنع ) سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : ثلث دينار.

[ ٣٤٦٧٦ ] ١٩ ـ قال : وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٧٧ ] ٢٠ ـ قال : وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك.

[ ٣٤٦٧٨ ] ٢١ ـ قال : وروي أنه يقطع في عشرة دراهم.

أقول : ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه ، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.

[ ٣٤٦٧٩ ] ٢٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حد ما يقطع فيه (١) السارق؟ فقال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (٢).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣).

__________________

١٧ ـ الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥٦.

١٨ ـ المقنع : ١٥٠.

١٩ ـ المقنع : ١٥٠.

٢٠ ـ المقنع : ١٥٠.

٢١ ـ المقنع : ١٥٠.

٢٢ ـ قرب الإسناد : ١١٢.

(١) في المصدر زيادة : يد.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ | ١٢٥.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٨

٣ ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم

البينة ، وحكم ما لو رجع المقر

[ ٣٤٦٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع اذا لم يكن شهود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٣٤٦٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (٢) ، والذي قبله مرسلا.

قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، واستدل بما يأتي (٣) ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي (٤) ، وحمل العبد

__________________

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ٢ ، الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٥.

(١) التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٥ ، والاستصار ٤ : ٢٥٠ | ٩٤٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٧.

(١) التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٤ | ٩٢١.

(٢) الفقيه ٤ : ٤٩ | ١٧٣.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٩

والأمة على الأحرار لأنهم عبيدالله وإماؤه.

[ ٣٤٦٨٢ ] ٣ ـ محمدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب (١) ، عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن أقر الرجل الحر على نفسه (٢) مرة واحدة عند الإمام قطع.

أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى (٣) ويأتي (٤).

[ ٣٤٦٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني فقلت : ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما ( تقول في الزنا ) (١) إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

أقول : وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة ، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود ، والله أعلم.

[ ٣٤٦٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عليه‌السلام قال : حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقر عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي عليه‌السلام : إني

__________________

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٦ | ٥٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٠ | ٩٤٩.

(١) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب.

(٢) في المصدر زيادة : بالسرقة.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٦ | ٥٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٠ | ٩٥٠.

(١) في المصدر : فما تقولون في الزاني.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٢ | ٩٥٤.

٢٥٠

أراك شابا لا بأس بهبتك (١) ، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة.

[ ٣٤٦٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٤ ـ باب حد القطع وكيفيته

[ ٣٤٦٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال : من ههنا ـ يعني : من مفصل الكف ـ.

[ ٣٤٦٨٧ ] ٢ ـ وعن محمدبن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت

__________________

(١) في المصدر : بهيئتك.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٨ | ٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب حد الزنا.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب حدّ الزنا فلاحظ

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٢ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٢ | ٢.

٢٥١

الرجل ترك العقب لم يقطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٨٨ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٦٨٩ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (١) ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، عن سماعة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢).

[ ٣٤٨٩٠ ] ٥ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرقان صاحب ابن أبي داود ، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم ،

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٨.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٨ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٣ | ٤٠٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١٣.

(١) ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٩.

(٢) علل الشرائع : ٥٢٧ | ٥.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٩ | ١٠٩.

٢٥٢

فقلت له في ذلك ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليه‌السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ، فقلت : من الكرسوع لقول الله في التيمم : ( فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (١) واتفق معي على ذلك قوم ، وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك؟ قال : لأن الله قال : ( وأيديكم إلى المرافق ) (٢) ، قال : فالتفت إلى محمد بن علي عليه‌السلام فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني مما تكلموا به ، أي شيء عندك؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه ، فقال : أما إذ أقسمت علي بالله إني أقول : إنهم أخطأوا فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف ، قال : لم؟ قال : لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : ( وأن المساجد لله ) (٣) ـ يعني به : هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ـ ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف .. الحديث.

[ ٣٤٦٩١ ] ٦ ـ وعن أبي محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامة أصحابه ، يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان ( إذا قطع السارق ترك الابهام ) (١) والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين

__________________

(١) النساء ٤ : ٤٣.

(٢) المائدة ٥ : ٦.

(٣) الجن ٧٢ : ١٨.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٨ | ١٠٣.

(١) في المصدر : إذا قطع يد السارق ترك له الابهام.

٢٥٣

تركت عليه يده؟ قال : فقال لهم : فان تاب فبأي شيء يتوضأ؟ لأن الله يقول : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ـ إلى قوله : ـ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم ) (٢).

[ ٣٤٦٩٢ ] ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أحمد بن محمد ـ يعني : ابن أبي نصر ـ عن المسعودي ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.

[ ٣٤٦٩٣ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث السرقة ـ قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

٥ ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية

قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى

يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق

في السجن قتل

[ ٣٤٦٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن

__________________

(٢) المائدة ٥ : ٣٨ و ٣٩.

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٥٠ | ٣٨٨.

٨ ـ الفقيه ٤ : ٤٦ | ١٥٧.

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٦ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٢ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٣ | ٤٠٢ ، وعلل الشرائع : ٥٣٦ | ١.

٢٥٤

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله.

[ ٣٤٦٩٥ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به.

قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال : استودعه السجن أبدا واغني (١) عن الناس شره.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد (٢) ، والذي قبله بالإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله.

[ ٣٤٦٩٦ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل سرق؟ فقال : سمعت أبي يقول : اتي علي عليه‌السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم اتي به ثانية

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٢ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٤ | ٤٠٣.

(١) في علل الشرائع : وأكفي ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع : ٥٣٦ | ٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٤ | ٤٠٥.

٢٥٥

فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا اخالفه.

[ ٣٤٦٩٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد ، والأول بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٦٩٨ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمثل (١) ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد (٢).

[ ٣٤٦٩٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٨ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) تفسير العياشي ١ : ٣١٨ | ١٠٥.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٣ | ٤٠٠.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٧٠ | ٤٥.

(١) يمثل : يصور مثالا. « النهاية ٤ : ٢٩٥ ».

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب حد المرتد.

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٦ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٤ | ٤٠٤.

٢٥٦

صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٠ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ، في السرقة ـ قال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٤٧٠١ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ، قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال : إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله ، قلت له : من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع الأصابع ويترك الأبهام يعتمد عليها في الصلاة ، ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من أول من قطع؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله :

__________________

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١٠.

(١) التهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٦.

٨ ـ الكافي ٧ : ٢٢٥ | ١٧.

٢٥٧

وجهه للصلاة (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٢).

[ ٣٤٧٠٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فتقطع رجله ، ثم يسرق ، هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب علي عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها .. الحديث.

[ ٣٤٧٠٣ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه (١).

[ ٣٤٧٠٤ ] ١١ ـ قال : وروي أنه من سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٧٠٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، فقال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يخلده في السجن ويقول : إني لأستحيي من

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٤٩ | ١٧١.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٣ | ٤٠١.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤٢١.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥٣.

(١) المقنع : ١٥.

١١ ـ الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥٤.

١٢ ـ الفقيه ٤ : ٤٦ | ١٥٧.

٢٥٨

ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته .. الحديث.

[ ٣٤٧٠٦ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام هل كان علي عليه‌السلام يحبس أحدا من أهل الحدود؟ قال : لا ، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.

[ ٣٤٧٠٧ ] ١٤ ـ وعنه ، عن الصفار عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن السارق وقد قطعت يده؟ فقال : تقطع رجله بعد يده ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٨ ] ١٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن عبدالله بن سمعان ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلده في السجن.

[ ٣٤٧٠٩ ] ١٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال : إني

__________________

١٣ ـ علل الشرائع : ٥٣٦ | ٣.

١٤ ـ علل الشرائع : ٥٣٧ | ٤.

(١) في المصدر : الحسن بن سعيد.

١٥ ـ ارشاد المفيد.

١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٩ | ١٠٦.

٢٥٩

أستحيي (١) من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها ، ولا رجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.

٦ ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم

يجز قطع يمينه

[ ٣٤٧١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل امر به أن تقطع يمينه ، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه؟ قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم (١) وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢).

٧ ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب

أو الخوف

[ ٣٤٧١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت

__________________

(١) في المصدر : لأستحي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٧.

(١) في المصدر : المغنم.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٤ | ٤٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٩.

٢٦٠