وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

والوصايا (٦) وغير ذلك (٧) ، ويأتي ما يدل عليه (٨).

٧ ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من

النهار ، وفي الصيف في أبرده (*)

[ ٣٤١١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية (١) ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان الله ، في (٢) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

[ ٣٤١١٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض أصحابنا ، قال : مررت مع أبي عبدالله ( عليه

__________________

(٦) تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤ ، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٧) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب حد الزنا ، والباب ٢ من أبواب حد اللواط والباب ٢٨ من أبواب حدّ السرقة وفي الباب ٥ من أبواب حد القذف.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب ، قاله الشيهد الثاني ، وفيه تأمل. منه ( هامش المخطوط ).

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٧ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٩ | ١٣٦.

(١) في التهذيب : الحسن بن عطية.

(٢) في الكافي زيادة : مثل.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٧ | ١.

٢١

السلام ) (١) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : سبحان الله ، في مثل هذا الوقت يضرب ، قلت له : وللضرب حد؟ قال : نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذاكان في الحر ضرب في بردالنهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤١١٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن معلى ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، قال : خرج أبوالحسن عليه‌السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، فقلت : ولهذا حد؟ قال : نعم : ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم (١).

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وعبيد ، وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان بن مسلم (٢).

٨ ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم

[ ٣٤١٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر

__________________

(١) في المصدر زيادد : بالمدينة في يوم بارد.

(٢) التهذيب ١٠ : ٣٩ | ١٣٧.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٧ | ٣.

(١) المحاسن : ٢٧٤ | ٣٧٩.

(٢) قرب الإسناد : ١٣١.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٢ | ٦٠٩.

٢٢

ابن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : لا حدعلى مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

[ ٣٤١٢١ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليه‌السلام (١) فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل (٢)؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ عنها الحد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٩ ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد

[ ٣٤١٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١٥.

٢ ـ الارشاد : ١٠٩.

(١) في المصدر زيادة : لتجلد.

(٢) في المصدر : تعتل ، عتلت الرجل : اذا جذته جذبا عنيفاً. ( الصحاح ـ عتل ـ ٥ : ١٧٥٨ ).

(٣) تقدم في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الالأبواب ، وفي الباب ٩ و ١٢ من أبواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٤ ، أورده في الباب ٢٦ من أبواب حد الزنا.

٢٣

محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب (١).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

١٠ ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو

[ ٣٤١٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن فضال ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يقام على أحد حد بأرض العدو.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٤١٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه قال : لا اقيم على رجل حدا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٨.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ٤.

(١) التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٣٨.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٣٩.

٢٤

تحمله الحمية فيلحق بالعدو.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (١).

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم (٢) ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام في حديث مثله (٣).

١١ ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى

ينهي عن نفسه

[ ٣٤١٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحدّ ، ولم يسمِّ أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران (١).

__________________

(١) علل الشرئع : ٥٤٤ | ١.

(٢) في التهذيب : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي.

(٣) التهذيب ١٠ : ١٤٧ | ٥٨٦.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ٤٥ | ١٦٠.

٢٥

١٢ ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون

رجما أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع

[ ٣٤١٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا ، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٣٤١٢٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أقرالرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه.

__________________

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٤.

(١) التهذيب ١٠ : ١٢٣ | ٤٩٢.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٦ | ٥٠٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ٣.

٢٦

[ ٣٤١٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم ، فانه إذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٤١٢٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فان رجع وقال : لم أفعل ، ترك ولم يقتل.

[ ٣٤١٣٠ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ، رجم (١) إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فان قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لايرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢).

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٥.

(١) التهذيب ١٠ : ٤٥ | ١٦١.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٦.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ٢.

(١) في المصدر : يرجم.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٢ | ٤٩١ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٠ | ٩٤٨.

٢٧

١٣ ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم

وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد

[ ٣٤١٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبدالله عليه‌السلام منزلة ، فسله عن رجل زنى وهو مريض ، إن اقيم عليه الحد مات (١) ، ما تقول فيه؟ فسألته ، فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها (٢) ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتي برجل احتبن (٣) مستسقى البطن ، قد بدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق فيه شمراخ (٤) ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ، ثم قرأ هذه الاية ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (٥).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عباد المكي (٦).

__________________

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٣ | ١.

(١) في التهذيب : خافوا أن يموت ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه : أحبن ( هامش المخطوط ) ، والاحبن : المستسقي ، وهو الذي به داء الاستسقاء ، وهو داء تعظم منه البطن. ( النهاية ١ : ٣٣٥ ).

(٤) الشمراخ : هو فروع العذق الذي يكون عليه التمر. « مجمع البحرين ( شمرخ ) ٢ : ٤٣٦ ».

(٥) ص ٣٨ : ٤٤.

(٦) التهذيب ١٠ : ٣٢ | ١٠٨.

٢٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٧).

[ ٣٤١٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما (١) عليهما‌السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (٢).

[ ٣٤١٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٤١٣٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ( أقروه حتى تبرأ ) (١) ، لا تنكؤ (٢) عليه فتقتلوه.

__________________

(٧) الفقيه : ١٩ | ٤١.

٢ ـ الكافي : ٢٤٤ | ٢.

(١) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم عليهما‌السلام على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق عليهما‌السلام. « منه قده ».

(٢) الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٦٢ | ١٤ ، والتهذيب ١٠ : ٣٣ | ١١٢.

(١) التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧٠.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٤ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٣٣ | ١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٢١١ | ٧٨٨.

(١) في المصدر : أخروه حتى يبرأ.

(٢) نكأ القرحة ، كمنع : قشرها قبل أن تبرأ فنديت. « القاموس المحيط ( نكأ ) ١ : ٣١ »

٢٩

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (٣).

[ ٣٤١٣٥ ] ٥ ـ وعن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برجل دميم (١) قصير ، قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه ، قد فجر بالمرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به إلا وقد دخل علي ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أزنيت؟ فقال له : نعم ـ ولم يكن احصن ـ فصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فعده مائة ، ثم ضربه بشماريخه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤١٣٦ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام اُتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أخروه حتى تبرأ (١) ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برأ (٢) حددناه.

محمد بن الحسن بإسناده أن سهل بن زيادة مثله (٣).

أقول : حمله الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير ، وعلى تخيير الإمام

__________________

(٣) الفقيه ٤ : ٢٧ | ٦٦.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٤٤ | ٤.

(١) الدمامة بالفتح : القصر والقبح ، ورجل دميم. « النهاية ٢ : ١٣٤ ».

(٢) التهذيب ١٠ : ٣٢ | ١٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١١ | ٨٧٧.

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٤٤ | ٥.

(١) في المصدر : يبرأ.

(٢) في المصدر : برئ.

(٣) التهذيب ١٠ : ٣٣ | ١١١ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٨٩.

٣٠

فيه.

[ ٣٤١٣٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما ، فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه مرة واحدة ، فكان الحد.

[ ٣٤١٣٨ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد (١) من عدة القضبان.

[ ٣٤١٣٩ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض ، قد بدت عروق فخذيه ، قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة : يا رسول الله أتيته فقلت له : أطعمني واسقني ، فقد جهدت ، فقال : لا حتى أفعل بك ، ففعل ، فجلده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة.

[ ٣٤١٤٠ ] ١٠ ـ قال : ( وتضرب الزاني ) (١) أشدّ الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين.

__________________

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣٢ | ١٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٢١١ | ٧٨٦.

٨ ـ الفقيه ٤ : ١٩ | ٤٢.

(١) في المصدر : يجلده.

٩ ـ قرب الإسناد : ١١١.

١٠ ـ قرب الإسناد : ١١١.

(١) في المصدر : يجلد الزاني.

٣١

١٤ ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم

يلزمه شيء من الحد

[ ٣٤١٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد.

[ ٣٤١٤٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل دعوناه إلى جملة (١) الإسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، اقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال : لا ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.

[ ٣٤١٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير ، زنى ، أو سرق ، أو شرب

__________________

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٣٩ | ١٢٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٨ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٩٧ | ٣٧٥.

(١) في المصدر زيادة : مانحن عليه من جملة.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٤٩ | ٢.

(١) في المصدر زيادة : عمن رواه.

٣٢

خمرا ، لم اقم عليه الحد إذا جهله ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤١٤٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل دخل في الإسلام شرب (١) خمرا وهو جاهل ، قال : لم أكن اقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ، ولكن اخبره بذلك واعلمه ، فان عاد أقمت عليه الحد.

[ ٣٤١٤٥ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له : لم شربت الخمر وهي محرمة؟ فقال : إني (١) أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها ، فقال علي عليه‌السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(٢) التهذيب ١٠ : ١٢١ | ٤٨٦.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٩ | ٣.

(١) في المصدر : فشرب.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٤٩ | ٤.

(١) في المصدر : انني لما.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.

٣٣

١٥ ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم

قتل ، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد

[ ٣٤١٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن علي بن رئاب مثله ، إلا أنه أسقط : بعد ذلك (٢).

[ ٣٤١٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان علي عليه‌السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ، ولا نخالف عليّاً عليه‌السلام.

[ ٣٤١٤٨ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال : بحدّ الخمر ، ( ثم السرقة ثم الزنا ) (١).

__________________

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٨.

(١) في التهذيب زيادة : عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٢٤ | ٤٣١.

٣ ـ قرب الإسناد : ١١٢.

(١) في المصدر : ثم الزنا ثم السرقة.

٣٤

ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢).

[ ٣٤١٤٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي عليه‌السلام يقيم عليه الحدود ، ثم يقتله ، ولا نخالف عليا عليه‌السلام.

[ ٣٤١٥٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال : تقام عليه الحدود ، ثم يقتل.

[ ٣٤١٥١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، و (١) يقتل بعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (٢) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٤١٥٢ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن

__________________

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٠٤ | ٢.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٥٠ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٤٥ | ١٦٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٥٠ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٤٥ | ١٦٣.

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٥٠ | ٤.

(١) في المصدر : ثم.

(٢) التهذيب ١٠ : ٤٥ | ١٦٤ ، ١٢٢ | ٤٨٨.

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٥٠ | ٣.

٣٥

قتل وشرب خمرا وسرق ، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٣٤١٥٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.

١٦ ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،

واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام

[ ٣٤١٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزّ وجلّ ، ( ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه ).

[ ٣٤١٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ـ رفعه ـ عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب ، وقال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا ، أفلا تاب في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.

[ ٣٤١٥٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ١٢١ | ٤٨٧.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦١.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٨.

(١) في المصدر : ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه ، وهكذا يأتي عن التهذيب في الباب ٣١ من حد السرقة.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٨ | ٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥٠ | ١.

٣٦

حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ، قال ابن أبي عمير : قلت : فان كان امرا غريبا لم تقم؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود ، روى ذلك بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله : لم تقم عليه الحدود (١).

ورواه أيضا بهذا الإسناد إلى آخره (٢).

[ ٣٤١٥٧ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اقيمت عليه البينة بأنه زنى ، ثم هرب قبل أن يضرب ، قال : إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (٢).

[ ٣٤١٥٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل ، فقال : إني زنيت ـ إلى أن قال : ـ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو استتر ، ثم تاب كان خيرا له.

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ٤٦ | ١٦٦.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٢ | ٤٩٠.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٥١ | ٢.

(١) التهذيب ١٠ : ٤٦ | ١٦٧.

(٢) الفقيه ١٠ : ٢٦ | ٦١.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٨ | ٢٢.

٣٧

[ ٣٤١٥٩ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : أتى رجل أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أميرالمؤمنين ، إني زنيت فطهرني فاعرض عنه بوجهه ، ثم قال له : اجلس ، فقال : أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه ، فقام الرجل ، فقال : يا أميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وما دعاك إلى ما قلت؟ قال : طلب الطهارة ، قال : وأىّ طهارة أفضل من التوبة ، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم ، فقام الرجل ، فقال : يا أميرالمؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، قال : اقرأ ، فقرأ ، فأصاب ، فقال له : أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك؟ قال : نعم ، فسأله فأصاب ، فقال له : هل بك مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك ( أو بدنك ) (١)؟ قال : لا ، قال : اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية ، فان لم تعد إلينا لم نطلبك .. الحديث.

١٧ ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة

إلى الامام

[ ٣٤١٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل جنى إلي (١) أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام.

__________________

٦ ـ الفقيه ٤ : ٢١ | ٥١.

(١) في المصدر : أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك.

الباب ١٧

يه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٥.

(١) في المصدر : علي.

٣٨

[ ٣٤١٦١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال : إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اقطعوا يده ، فقال ( الرجل : تقطع ) (١) يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم.

قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال : حسن.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر ، نحوه (٢).

[ ٣٤١٦٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فاذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام ، وذلك قول الله عز وجل : ( والحافظون لحدود الله ) (١) فاذا انتهى الحد إلى الامام ، فليس لأحد أن يتركه.

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥١ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٢٣ | ٤٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥١ | ٩٥٢.

(١) في المصدر : صفوان : انقطع.

(٢) الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٢٤ | ٤٩٥ والاستبصار ٤ : ٢٥١ | ٩٥٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥١ | ١.

(١) التوبة ٩ : ١١٢.

٣٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣).

١٨ ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام ، مع

الإقرار لا مع البينة ، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع

[ ٣٤١٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (١).

ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

[ ٣٤١٦٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أباعبدالله ( عليه

__________________

(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٣ | ٤٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٥١ | ٩٥١.

(٣) يأتي في الباب ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٤

(١) التهذيب ١٠ : ٤٦ | ١٦٥ و ٨٢ | ٣٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٥.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٤ | ٤٩٦.

(٣) الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٣.

٤٠