وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

[ ٣٤٥٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسين بن علي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (١) قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد ، ان ذلك يدخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

١٨ ـ باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد

ولزمهما التعزير

[ ٣٤٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (١) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (٢).

__________________

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٨٧ | ٣٣٩.

(١) في الفقيه : عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

(٢) الفقيه ٤ : ٣٥ | ١٠٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٠ | ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠ : ٨١ | ٣١٦.

٢٠١

[ ٣٤٥٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط (٢).

١٩ ـ باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد

عليه وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط

وكذا في الهجاء ، وحكم من قال : لا أب لك ولا أم

[ ٣٤٥٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (١) ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به ، هل يجلد؟ قال : عليه تعزير.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (٢).

وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان

__________________

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣٠٧.

(١) الكافي ٧ : ٢٤٢ | ١٤.

(٢) الفقيه ٤ : ٣٩ | ١٢٨.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٠ | ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠ : ٨١ | ٣١٧.

٢٠٢

عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (٣).

[ ٣٤٥٦٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قال الرجل : أنت خبيث (١) أو أنت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

[ ٣٤٥٦٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال : اعلم أنه مستعقب (١) مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده (٢) نكالا ينكل بهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله (٣).

[ ٣٤٥٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ( القاسم بن محمد ، عن المنقري ) (١) ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لآخر : يا فاسق؟ قال : لا حد عليه ويعزر.

__________________

(٣) الكافي ٧ : ٢٤٣ | ١٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤١ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٨١ | ٣١٨.

(١) في نسخة من التهذيب : خنث ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٤٢ | ١١ ، التهذيب ١٠ : ٨١ | ٣١٩.

(١) في الكافي : مستحق.

(٢) في الفقيه زيادة : عشرين ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤ : ٣٥ | ١٠٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٢ | | ١٥.

(١) في المصدر : القاسم بن محمد المنقري.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان عبد السلام (٢) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٥٧٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه (١) ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في الهجاء التعزير.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٤٥٧١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه‌السلام (١) أن عليا عليه‌السلام كان يعزر في الهجاء ، ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول : يا زاني (٢) ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك.

[ ٣٤٥٧٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : من قال لصاحبه : لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء ، ومن قال : لا وأبي فليقل ، أشهد أن لا إله إلا الله ، فانها كفارة لقوله.

__________________

(٢) التهذيب ١٠ : ٨٠ | ٣١٤.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٤٣ | ١٩.

(١) في التهذيب زيادة : عن ابن ابي عمير.

(٢) التهذيب ١٠ : ٨٢ | ٣٢٠.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٨٨ | ٣٤٠.

(١) في المصدر : عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٢) في المصدر : يا زاني.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٨١ | ٣١٥.

٢٠٤

[ ٣٤٥٧٣ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام قال : يا علي ليس على زان عقر ، ولا حد في التعريض ، ولا شفاعة في حد.

[ ٣٤٥٧٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني (١) ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك.

عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (٢).

[ ٣٤٥٧٥ ] ١٠ ـ وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر ، يا آكل الخنزير ، قال : لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك.

٢٠ ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل

اليه بالميراث ، فيسقط الحد

[ ٣٤٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن

__________________

٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ | ٨٢٤.

٩ ـ الفقيه ٤ : ٣٥ | ١٠٥.

(١) في المصدر : مثل يا زاني.

(٢) قرب الإسناد : ٢٦.

١٠ ـ قرب الإسناد : ٧١.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٨٢ | ٣٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٥.

٢٠٥

زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب ) (١) ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.

[ ٣٤٥٧٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل جنى عليّ ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، وعن ابن محبوب مثله.

[ ٣٤٥٧٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو ، قلت : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال : إن كانت امه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها ، قال : فان كانت امه قد ماتت فانه ولي أمرها يجوز عفوه.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

__________________

(١) ليس في الاستبصار.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) التهذيب ١٠ : ٨٢ | ٣٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٦ ، واورده صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) التهذيب ١٠ : | ٧٩ | ٣٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٣.

٢٠٦

[ ٣٤٥٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يقضف امرأته ، قال : يجلد ، قلت أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (١).

أقول : حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.

وتقدم ما يدل على المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٢١ ـ باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع

في العفو

[ ٣٤٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة نحوه (١).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (٢).

__________________

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٨٠ | ٣١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٤.

( ١ ) الفقيه ٤ : ٣٤ | ١٠٢.

( ٢ ) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مقدمات حدود.

(٣) يأتي في البابين ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٣ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٣.

(٢) التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٢.

٢٠٧

٢٢ ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف ، وحكم

ارث الحد ، وقذف المجنون

[ ٣٤٥٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني : الزنا ـ وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده ، أكان ذلك له؟ قال : أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة ، فالأمر إليهما في العفو ، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب نحوه (١).

[ ٣٤٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنها امهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا.

__________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٣ | ٢.

(١) التهذيب ١٠ : ٨٢ | ٣٢٣.

٢. التهذيب ١٠ : ٨٣ | ٣٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٥ | ٨٨٣ ، والكافي ٧ : ٢٥٥ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٠٨

[ ٣٤٥٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحد لا يورث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.

أقول : قد عرفت وجهه (٢) ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود (٣).

٢٣ ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

[ ٣٤٥٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (١) قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد ، والزم الولد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (٢).

[ ٣٤٥٨٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : فقال : إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك ، وإن

__________________

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٨٣ | ٣٢٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) الكافي ٧ : ٢٥٥ | ٢.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم ي الباب ٨ من أبوب مقدمت الحدود.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ٨ ، والتهذيب ١٠ : ٨٧ | ٣٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٨٧٧.

(١) في المصدر زيادة : ان امير المؤمنين.

(٢) الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٢ | ١١.

٢٠٩

كان من أمة فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (٢) ، والذي بله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن النوفلي.

أقول : قد رجح الشيخ الأول ، وجوز في هذا أن يكون وهما من الراوي في قوله : خمسين سوطا ، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مر (٣).

٢٤ ـ باب أن من قال لآخر : احتملت بامك ، فعليه التعزير

لا الحد

[ ٣٤٥٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : إن هذا افترى علي ، قال : وما قال لك؟ قال : إنه احتلم بام الآخر ، قال : إن في العدل إن شئت جلدت ظله ، فان الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين ، فضربه ضربا وجيعا.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٣٨ | ١٢٢.

(٢) التهذيب ١٠ : ٨٣ | ٣٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٣ | ٨٧٨ وفي الاستبصار : عن العلاء ، عن الفضيل.

(٣) مر في الباب ين ٢ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٨٠ | ٣١٣.

٢١٠

مهزيار ، عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (١).

ورواها لمفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (٢).

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : إن رجلا ، وذكر نحوه (٣).

[ ٣٤٥٨٧ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام أن رجلا قال له : إن هذا زعم أنه احتلم بامي ، فقال : إن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله ، ثم قال : لكنّي اؤدبه (١) لئلاّ يعود يؤذي المسلمين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٢٥ ـ باب قتل من سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو غيره

من الأنبياء عليهم‌السلام

[ ٣٤٥٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد (١) ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل

__________________

(١) علل الشرائع : ٥٤٤ | ١ اباب ٣٣٣.

(٢) المقنعة : ١٢٧.

(٣) الكافي ، ٧ : ٢٦٣ | ١٩.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٥١ | ١٨٠.

(١) في نسخة : أوجعه ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ : من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٦ | ٣٠.

(١) في المصدر : عن علي بن محمد.

٢١١

عليه أبو عبدالله عليه‌السلام ـ وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له مورد ـ فأجلسه في صدر المجلس ، واستأذنه في الاتكاء ، وقال لهم : ما ترون؟ فقال له عبدالله بن الحسن ، والحسن بن زيد ، وغيرهما : نرى أن تقطع لسانه ، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه ، فقال : ما ترون؟ قال : يؤدب ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : سبحان الله فليس بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبين أصحابه فرق؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٣٤٥٨٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : أخبرني أخي موسى عليه‌السلام قال : كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي ـ عامل المدينة ـ فقال يقول لك الأمير : انهض إليّ ، فاعتل بعلة ، فعاد إليه الرسول فقال : قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك ، قال : فنهض أبي واعتمد علي ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فنال منه ، فقال له الوالي : يا أبا عبدالله انظر في الكتاب ، قال : حتى أنظر ما قالوا ، فالتفت إليهم ، فقال : ما قلتم؟ قالوا : قلنا : يؤدب ويضرب ويعزر (١) ويحبس ، قال : فقال لهم : أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي : دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أخبرني أبي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الناس في اسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب

__________________

(٢) التهذيب ١٠ : ٨٥ | ٣٣٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٦ | ٣٢ ، والتهذيب ١٠ : ٨٤ | ٣٣١.

(١) في التهذيب : يعذب ( هامش المخطوط ).

٢١٢

عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ، فقال زياد بن عبيدالله : اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله عليه‌السلام.

[ ٣٤٥٩٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار ، فقالا : نحن يا رسول الله ، فانطلقا حتى أتيا عربة (١) فسألا عنه ، فاذا هو يتلقى غنمه ، فقال : من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له : أنت فلان بن فلان؟ قال : نعم ، فنزلا فضربا عنقه ـ قال محمد بن مسلم : فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أيقتل؟ قال : إن لم تخف على نفسك فاقتله.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٥٩١ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في ( صحيفة الرضا ) عليه‌السلام عن آبائه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من سب نبيا قتل ، ومن سب صاحب نبي جلد.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٦٧ | ٣٣.

(١) العربة : ناحية رب المدينة. « القاموس المحيط ( عرب ) ١ : ١٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠ : ٨٥ | ٣٣٣.

٤ ـ صحيفة الرضا عليه‌السلام : ٨٧ | ١٦.

(١) يأتي في الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢١٣

٢٦ ـ باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول الله

صلى‌الله‌عليه‌وآله في الفضل أو الحسب

[ ٣٤٥٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن مطر بن أرقم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن عبد العزيز بن عمر الولي (١) بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه ، فقال : ما تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت : وما قالا؟ قال : قال أحدهما : ليس لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فضل على أحد من بني امية في الحسب ، وقال الآخر : له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب الّذي نصر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فصنع بوجهه ما ترى ، فهل عليه شيء؟ فقلت له : إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك ، فقال : أقسمت عليك لما قلت فقلت ، له : كان ينبغي لمن زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الفضل أن يقتل ولا يستحيي ، قال : فقال : أو ما الحسب بواحد؟ فقلت : إن الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت : إن لحسيب فقال : أو ما النسب بواحد؟ قلت : إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يخلطه شرك ولا بغي ، فأمر به فقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٢).

__________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٩ | ٤٢.

(١) في نسخة من التهذيب : الوالبي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠ : ٨٥ | ٣٣٤.

٢١٤

٢٧ ـ باب قتل من سب عليا عليه‌السلام أو غيره من

الائمة عليهم‌السلام ومطلق الناصب مع الأمن

[ ٣٤٥٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، قال : قلت : لإبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه‌السلام؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله لولا أن تعم (١) بريئا ، قال : قلت : فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال : في ماذا؟ قلت : فيك ، يذكرك ، قال : فقال لي : له في علي عليه‌السلام نصيب؟ قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره ، قال : لا تعرض له.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد مثله ـ إلى قوله : ـ تعم به بريئا ، قال : قلت : لأي شيء يعم به بريئا؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك (٢).

[ ٣٤٥٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد (١) ، عن عبدالله بن سليمان العامري ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه‌السلام ويبرأ منه؟ قال : فقال لي : والله هو حلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم ، دعه.

__________________

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٩ | ٤٤ ، والتهذيب ١٠ : ٨٦ | ٣٣٦.

(١) في نسخة من التهذيب : تغمز ( هامش المخطوط ) والمغموز : المتهم « الصحاح ( غمز ) ٣ : ٨٨٩ ».

(٢) علل الشرائع : ٦٠١ | ٥٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٩ | ٤٣.

(١) في التهذيب : ربعي بن محمد.

٢١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله (٢).

[ ٣٤٥٩٥ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن سالم أبي سلمة ، محمد بن سعيد بن غزوان ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزّ وجلّ الذل في الدنيا ، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا.

[ ٣٤٥٩٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن مرازم ، عن أبيه قال : خرجنا مع أبي عبدالله عليه‌السلام حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة ، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين (١) في أول الليل ، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل ، فقال له : لا أدعك تجوز ، فأبى إباء وأنا ومصادف معه ، فقال له مصادف : جعلت فداك ، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر ، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فقال له : كف (٢) يا مصادف ، فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى ، فقال : يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه؟ قلت : هذا جعلت فداك ، قال : إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.

[ ٣٤٥٩٧ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن

__________________

(٢) التهذيب ١٠ : ٨٦ | ٣٣٥.

٣ ـ الكافي ٨ : ٢٣٥ | ٣١٥.

٤ ـ الكافي ٨ : ٨٧ | ٤٩.

(١) السالحين : موضع على أربعة راسخ من بغداد الى المغرب « معجم البلدان ٣ : ١٧٢ ».

(٢) في نسخة : كيف « هامش المخطوط ».

٥ ـ علل الشرائع : ٦٠١ | ٥٧.

٢١٦

سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال : حلال الدم ، ولكنّي أتقي عليك ، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك ، فافعل ، قلت : فما ترى في ماله؟ قال : توه ما قدرت عليه.

[ ٣٤٥٩٨ ] ٦ ـ محمد بن عمر الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عبدالله المسمعي ، عن علي بن حديد ، قال : سمعت من سأل أبا الحسن الأول عليه‌السلام فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله ، قال : فقال : لعنه الله ـ ثلاثا ـ أذاقه الله حر الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة ، فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه؟ مباح كما ابيح دم السباب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام؟ قال : نعم حل والله ، حل والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أوليس ذلك بساب لك؟ قال : هذا سباب لله ، وسباب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسباب لابائي وسبابي ، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ، فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ، ما عليّ من الوزر؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ، ورد عن الله وعن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

أقول : وتقدم معنى الناصب في الخمس (١) ، ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

__________________

٦ ـ رجال الكشي ٢ : ٤٨٢ | ٩٠٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المحارب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد.

٢١٧

٢٨ ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه

بغير قصد

[ ٣٤٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كنت عنده وسأله رجل : عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه الله به؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق (١) عبده ـ وفي نسخة : يستقلق عبده (٢) عبده ـ.

[ ٣٤٦٠٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به ، فلا يفرق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال (١).

__________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٨ : ٢٥٤ | ٣٦٠.

(١) الاستغلاق : التكليف والجبر وسلب الاختيار. « انظر القاموس المحيط ( غلق ) ٣ : ٢٧٣ ».

(٢) الاستقلاق : الانزعاج والاضطراب. « القاموس المحيط ( قلق ) ٣ : ٢٧٩ ».

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٨٨ | ٣٤١.

(١) الفقيه ٤ : ٣٦ | ١٠٩.

٢١٨

أبواب حد المسكر

١ ـ باب تحريمه مطلقا

[ ٣٤٦٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (٢) وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٤ | ١ ، وأورده عن علل الشرائع في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ١٠ : ٩١ | ٣٥٠.

(٢) تقدم في الأبواب ٩ ـ ٢١ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ٣٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ٣٨ من أبواب النجاسات

(٤) يأتي في الابواب الآتية من هذه الأبواب.

٢١٩

٢ ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب

الخمر مستحلا

[ ٣٤٦٠٢ ] ١ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال : لا يجب علي الحد إن الله يقول : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه‌السلام فمشى إلى عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال : فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة ، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحده ، فقال لعلي عليه‌السلام : أشرعليّ ، فقال : حده ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين جلدة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (٢) وغيرها (٣).

٣ ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا

[ ٣٤٦٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن

__________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ ارشاد المفيد : ١٠٨.

(١) المائدة ٥ : ٩٣.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٤ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٩١ | ٣٥١.

٢٢٠