وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

[ ٣٤٥٠٧ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال : يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد .. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله (١).

[ ٣٤٥٠٨ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (١) ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن (٢) مملوك قذف حرا؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد .. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

[ ٣٤٥٠٩ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الحرّ يفتري على المملوك ، قال : يسأل فان كانت امه حرة جلد الحد.

[ ٣٤٥١٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي

__________________

٩ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٧.

(١) الفقيه ٤ : ٣٧ | ١٢٠.

١٠ ـ الكافي ٧ : ٢٣٧ | ١٩.

(١) في المصدر : عن أحمد بن محمد.

(٢) في المصدر زيادة : عبد.

(٣) التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٨.

١١ ـ التهذيب ١٠ : ٧١ | ٢٨٦.

١٢ ـ التهذيب ١٩ : ٧١ | ٢٦٩.

١٨١

بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله (١).

[ ٣٤٥١١ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين : يهوديا أو نصرانيّاً أو عبدا.

[ ٣٤٥١٢ ] ١٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير (١) قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : ( الذي من حقوق الله ) (٢) ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ( عن محمد بن الحسين ) (٤) ،

__________________

(١) علل الشرائع : ٣٥٨ | ٢.

١٣ ـ التهذيب ١٠ : ٧٣ | ٢٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٩ | ٨٥٩.

١٤ ـ التهذيب ١٠ : ٧٣ | ٢٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٩ | ٨٦٠.

(١) في الموضع الثاني من التهذيبين : عن أبي بكر الحضرمي ( هامش المخطوط )

(٢) في الموضه الاول من التهذيبين : الذي يضرب فيه نصف الحد.

(٣) التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٨.

(٤) في الكافي : عن أحمد بن محمد.

١٨٢

عن ابن محبوب مثله (٥).

[ ٣٤٥١٣ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.

قال الشيخ : إن هذا خبر شاذ ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.

أقول : يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح.

وبإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر مثله ، إلى قوله : أربعين (١).

[ ٣٤٥١٤ ] ١٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضي أميرالمؤمنين عليه‌السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده.

[ ٣٤٥١٥ ] ١٧ ـ قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بينتك امكنك منه فلما أتى بالبينة قال : إن امه كانت أمة ، قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبّك ، أو اعف عنه.

أقول : ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح ، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.

__________________

(٥) الكافي ٧ : ٢٣٧ | ١٩.

١٥ ـ التهذيب ١٠ : ٧٣ | ٢٧٨.

(١) التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٥.

١٦ ـ التهذيب ١٠ : ٨٨ | ٣٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٧.

١٧ ـ التهذيب ١٠ : ٨٨ | ذيل ٣٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ذيل ٨٦٧.

١٨٣

[ ٣٤٥١٦ ] ١٨ ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا.

[ ٣٤٥١٧ ] ١٩ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.

أقول : حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف ، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر (١).

[ ٣٤٥١٨ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال : عليه خمسون جلدة.

أقول : حمله الشيخ على ما مر (١).

[ ٣٤٥١٩ ] ٢١ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

[ ٣٤٥٢٠ ] ٢٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبيه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر.

__________________

١٨ ـ التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٨٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٣.

١٩ ـ التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٢.

(١) مر في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٤ و ١٨ من هذا الباب.

٢٠ ـ التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٨١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٤.

(١) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٢١ ـ التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٦.

٢٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. ١٤١.

١٨٤

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٥ ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس

[ ٣٤٥٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

[ ٣٤٥٢٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقذف بالزنا ، قال : يجلد ، هذا في كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٣٤٥٢٣ ] ٣ ـ قال : وسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت (١).

__________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١. الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣٤ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٦٨ | ٢٥١ والاستبصار ٤ : ٢٣٣ | ٨٧٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٣.

(١) في المصدر زيادة : عن أبي بصير.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ذيل ٣.

(١) في علل الشرائع : قارنت ( هامش المخطوط ).

١٨٥

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وترك المسألة الاولى (٢) ، والذي قبله بهذا الأسناد عن الحسين بن سعيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وذكر المسألة الثانية مثله (٤).

[ ٣٤٥٢٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا ، حتى تبلغ.

[ ٣٤٥٢٥ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو اُنثى ، أو مسلم أو كافر ، أو حر أو مملوك ، فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١).

__________________

(٢) علل الشرائع : ٥٣٤ | ٢.

(٣) التهذيب ١٠ : ٦٥ | ٢٣٨.

(٤) الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢٢.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢٣.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٨٩ | ٣٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٤ | ٨٨١.

(١) الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١٤.

١٨٦

قال الشيخ : ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه ، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت امه مسلمة أو على التعزير.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٦ ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٥٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال للرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني : الزنا ـ فقال : إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ، ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (٢).

__________________

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ٤ من ابواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٦.

(١) التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٠.

(٢) الفقيه ٤ : ٣٩ | ١٢٦.

١٨٧

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٧ ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة

[ ٣٤٥٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن عليهما‌السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، فاقيم عليها الحد ، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد ، ومن قال له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف (١) جلد هكذا؟ فقال : إنه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية ، وقد اقيم عليها الحد ، فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الحد.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه (٢).

[ ٣٤٥٢٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (١) ، قال : النصرانية

__________________

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٤) يأتي في البابين ١٤ و ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٦ | ٧ ، والتهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٥٠.

(١) في نسخة : صار ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن : ٣٦٠ | ١٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢١.

(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

١٨٨

واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها ، قال : يضرب القاذف حدا ، لأن المسلم حصنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

٨ ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط

وابن الملاعنة

[ ٣٤٥٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ عن أبي عبدالله ، ( عن أبيه ) (١) عليهما‌السلام قال : يجلد قاذف الملاعنة.

[ ٣٤٥٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٥٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قذف ملاعنة ، قال : عليه الحد.

__________________

(٢) التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٩٠.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٣. التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤١.

(١) ليس في المصدر.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ١٩.

(١) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٦ | ٨.

١٨٩

[ ٣٤٥٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة؟ فقال : أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى الله مما قال.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب مثله (٢).

[ ٣٤٥٣٣ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : قاذف اللقيط يحد ، والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا.

[ ٣٤٥٣٤ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف رجل ابنها ، فقال : يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة.

٩ ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم

أقرت لزمها حد القذف

[ ٣٤٥٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٠٦ | ٩.

(١) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٩.

(٢) الفقيه ٤ : ٣٩ | ١٢٧. وقوله : ( والمرأة ... الخ ) لعله من كلامه الصدوق ولاحظ ما تقدم من الباب ٨ من كتاب اللعان.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١١.

٦. على الشرائع : ٥٣٤.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٦ | ١٠.

١٩٠

السلام ) (١) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها ، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، نحوه (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

١٠ ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده

[ ٣٤٥٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال : إن الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (١).

__________________

(١) في المصدر زيادة : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(٢) التهذيب ١٠ : ٦٨ | ٢٥٣.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب الاقرار وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من حد الزنا وفي الحديث ١٠ : من الباب ٢١ من كيفية الحكم.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٥.

(١) التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٤.

١٩١

١١ ـ باب حكم من قذف جماعة

[ ٣٤٥٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١).

[ ٣٤٥٣٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل قذف قوما ، قال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدا واحدا ، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.

[ ٣٤٥٣٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.

وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (١).

__________________

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ٦٨ | ٢٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٧ | ٨٤٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٦٩ | ٢٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٧ | ٨٥١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٠ | ٣.

(١) الكافي ٧ : ٢١٠ | ذيل ٣.

١٩٢

ورواه الصدوق مرسلا (٢).

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله (٣). وعنه عن فضالة ، عن أبان ، وذكر مثل الذي قبله.

[ ٣٤٥٤٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل افترى على نفر جميعا ، فجلده حدا واحدا.

أقول : حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين لما تقدم (١).

[ ٣٤٥٤١ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن الشامي (١) ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال له : إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد ، وإن سمى فعليه لكل رجل حد.

ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي (٢).

__________________

(٢) الفقيه ٤ : ٣٨ | ١٢٤.

(٣) التهذيب ١٠ : ٦٩ | ٢٥٥.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٦٩ | ٢٥٧.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٦٩ | ٢٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٢.

(١) في التهذيب : أبي الحسن السائي.

(٢) الفقيه ٤ : ٣٨ | ١٢٣.

١٩٣

١٢ ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد ،

وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا

[ ٣٤٥٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب مثله (١).

[ ٣٤٥٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال (١) : لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.

[ ٣٤٥٤٤ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (١) ، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجيء ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

__________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٠ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٠ | ٢.

(١) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين عليه‌السلام.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٠ | ٤ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.

١٩٤

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (٢).

[ ٣٤٥٤٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

١٣ ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها : لم

أجدك عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا

أحدهم زوجها

[ ٣٤٥٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

__________________

(٢) الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٦.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٦٩ | ٢٥٩.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١١ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ٧٦ | ٢٩١.

(٢) الفقيه ٤ : ٣٧ | ١١٦.

١٩٥

[ ٣٤٥٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أعليه حد؟ قال : نعم عليه حد.

[ ٣٤٥٤٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : عليها الحد فيما قذفت به ، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرات.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان (١).

١٤ ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل حق الحد

إلى الولد

[ ٣٤٥٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه امه قال : إن قذفها وانتفي من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفي منه ، وفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لإبنه وامه حية : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما ، قال : وإن كان قال لإبنه : يا ابن الزانية وامه ميتّة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده منها ، فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ | ١٠.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٦.

(١) تقدم في الباب ٤ و ١٢ و ١٧ من أبواب اللعان.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ | ١٣.

١٩٦

له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).

١٥ ـ باب كيفية حد القاذف

[ ٣٤٥٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال : جلد بين الجلدين.

[ ٣٤٥٥١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام (١) قال : يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

[ ٣٤٥٥٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : المفترى يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه.

[ ٣٤٥٥٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ٧٧ | ٢٩٨.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٣ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٣ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦٣.

(١) في التهذيب : عن أبي إبراهيم عليه‌السلام.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٣ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢١٣ | ٢.

١٩٧

الشعيري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.

[ ٣٤٥٥٤ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير.

[ ٣٤٥٥٥ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجلد الزاني أشد الحدين ، قلت : فوق ثيابه؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كله.

١٦ ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد

[ ٣٤٥٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد .. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦٥.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢١٤ | ٥.

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤٢ ح ٣٦٤.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ٣ ، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

١٩٨

١٧ ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا

[ ٣٤٥٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.

[ ٣٤٥٥٨ ] ٢ ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة ، والمجوسي يقذف المسلم؟ قال : يجلد الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٥٥٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد ابن صهيب ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن نصراني قذف مسلما ؛ فقال له : يا زان ، فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ، ويطاف به ، في أهل دينه لكي ينكل غيره.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).

__________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٩ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣٩ | ٥.

(١) التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٨٤.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣٩ | ٦.

(١) الفقيه ٤ : ٣٥ | ١٠٦.

(٢) التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٥.

١٩٩

[ ٣٤٥٦٠ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا ، أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة ( وأهل الكتاب ) (١) هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ، ولكن يعزر.

محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (٢).

[ ٣٤٥٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيا أو عبدا.

[ ٣٤٥٦٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم ) (١) جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٣ | ١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٩.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٧٣ | ٢٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٩ | ٨٥٩.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٩٠.

(١) في المصدر : عن موسى بن القاسم بن الحكم.

(٢) الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢١.

(٣) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٨.

٢٠٠