محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٩٥
وجوز حمله على التقية.
وقد تقدم ما يدل على المقصود (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧).
٤ ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة
[ ٣٤٤٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : مجذم (١) قبل غلاماً من شهوة ، قال : يضرب مائة سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (٢).
٥ ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد
بالتوبة بعد الإقرار
[ ٣٤٤٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( عن مالك بن عطية ) (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : بينما أميرالمؤمنين عليهالسلام في ملاء من
__________________
(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.
(٧) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب ..
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ٩.
(١) في التهذيب : محرم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ١٠ : ٥٧ | ٢٠٦.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠١ | ١ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ).
أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أميرالمؤمنين عليهالسلام إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا (٢) هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه ، فقال له : يا أميرالمؤمنين إني أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى ، فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت ، قال : وما هن يا أميرالمؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداب (٣) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ، قال : يا أميرالمؤمنين أيهن أشد عليّ؟ قال : الاحراق بالنار ، قال : فاني قد اخترتها يا أميرالمؤمنين ، فقال : خذ لذلك اهبتك ، فقال : نعم ، قال (٤) : فصلى ركعتين ، ثم جلس في تشهده ، فقال : اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته ، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني ، فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب ، اللهم فاني اخترت أشدهن ، اللهم فاني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي ، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ، ثم قام ـ وهو باك ـ حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليهالسلام وهو يرى النار تتأجج حوله ، قال : فبكى أمير المؤمنين عليهالسلام وبكى أصحابه جميعا ، فقال له أميرالمؤمنين عليهالسلام : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض ، فان الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودن شيئا ممافعلت.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (٥).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٦).
__________________
(٢) المرار : مزاج من امزجة البدن. ( مجمع البحرين ـ مرر ـ ٣ : ٤٨١ ).
(٣) في نسخة : اهدار ( هامش الخطوط ) ، وفي المصدر : إهداء.
(٤) في المصدر : فقام.
(٥) التهذيب ١٠ : ٥٣ | ١٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٢.
(٦) تقدم ...
٦ ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل
[ ٣٤٤٦٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتي أميرالمؤمنين عليهالسلام برجل وجد تحت فراش رجل ، فأمر به أميرالمؤمنين عليهالسلام فلوث في مخرأة.
__________________
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٠ | ٤٨.
أبواب حد السحق والقيادة
١ ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم
الاحصان ، والقتل معه
[ ٣٤٤٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، كلهم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هن (١)؟ قال : هن أصحاب الرس.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ، وحفص بن البختري مثله (٢).
[ ٣٤٤٦٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : السحاقة تجلد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله بإسناده عن
__________________
أبواب حد السحق والقيادة
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٨ | ٢١٠ ، المحاسن ١١٤ | ١١٤ ، عقاب الأعمال : ٣١٨ | ١٤.
(١) في المصدر : هو.
(٢) الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ٥٨ | ٢٠٩.
علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٤٦٩ ] ٣ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما ، ثم اقتلوهما.
[ ٣٤٤٧٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبان بن محمد (١) عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا عليهالسلام ـ يعرف : بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : اتي أميرالمؤمنين عليهالسلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد ، وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ، ثم أمر بهما فاحرقتا بالنار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى الرجم مع الاحصان (٣).
٢ ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
واحد مجردتين
[ ٣٤٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي
__________________
٣ ـ مكارم الاخلاق : ٢٣٢.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٥٤ | ١٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٣.
(١) في المصدر : بنان بن محمد.
(٢) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم.
(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١. الكافي ٧ : ٢١٢ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٤ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.
عبدالله عليهالسلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
[ ٣٤٤٧٢ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله ، إلا أنه قال في اوله : لا ينبغي لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا الرابعة قتلتا.
[ ٣٤٤٧٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال : تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا (٢) وغيره (٣).
٣ ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
بكرا فحملت
[ ٣٤٤٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
٢ ـ الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٨ ، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ٢.
(١) التهذيب ١٠ : ٥٧ | ٢٠٨.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ١٥ و ٢٣ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ١.
محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله عليهماالسلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليهالسلام إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها قامت بحموتها (١) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت (٢) النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن : معضلة وأبوالحسن لها ، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجو أن لا اخطىء إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية الحد ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليهالسلام فلقوا أمير المؤمنين عليهالسلام قال : ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه ، فقال : لو أنني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر مما قال ابني.
[ ٣٤٤٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دعانا زياد ، فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك هذه المسألة فقلت : وما هي؟ قال : رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، قلت له : سل عنها أهل المدينة ، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد ، فان أجابك وإلاّ فاحمله إليّ ، قال : فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وهو ابتلى بها.
__________________
(١) حموة الشيء : شدته وسورته. ( انظر الصحاح ـ حمى ـ ٦ : ٢٣٣٠ ).
(٢) في المصدر : فألقت.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٣ | ٢.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٤٤٧٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أتى أمير المؤمنين عليهالسلام قوم يستفتونه فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن عليهالسلام : هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين عليهالسلام من ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا ، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال عليهالسلام : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لإن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة ، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليهالسلام فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن ، فقال : والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.
[ ٣٤٤٧٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد.
وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (١).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٩.
(٢) التهذيب ١٠ : ٥٨ | ٢١٢.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٥٨ | ٢١١.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٣.
(١) التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٩.
[ ٣٤٤٧٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ، وجلدت الجارية ، والحق الولد بأبيه.
أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود (١).
٤ ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
[ ٣٤٤٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٤٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ـ رفعه ، في حديث ـ إن امرأة أمسكت جارية ، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور ، فسئل الحسن عليهالسلام فقال : على المرأة الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : صدقت.
__________________
٥ ـ الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٩.
(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٣ | ٣ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
(١) التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٧ | ١٢.
[ ٣٤٤٨١ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله عليهالسلام قال في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.
[ ٣٤٤٨٢ ] ٤ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وتضرب ثمانين جلدة (١).
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٢).
٥ ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى
من المصر
[ ٣٤٤٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما ، فقلت : هو ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
__________________
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٦.
(١) ليس في المصدر.
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ١٠ ، ويأتي ذيله في الباب ٣٠ من ديات الأعضاء.
(١) في الفقيه زيادة : عن صالح بن السندي ، وفي الوافي ٢ : ٥٤ أبواب الحدود عن كل مثله.
(٢) التهذيب ١٠ : ٦٤ | ٢٣٥.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (٣).
[ ٣٤٤٨٤ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر : لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله الواصلة والمؤتصلة ـ يعني : الزانية والقوادة في هذا الخبر ـ.
__________________
(٣) الفقيه ٤ : ٣٤ | ١٠٠.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٣٤ | ١٠١ ، ومضى في الباب ١٠١ من مقدمات النكاح والباب ٢٧ من النكاح المحرم.
أبواب حد القذف
١ ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم
الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف
[ ٣٤٤٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
[ ٣٤٤٨٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.
[ ٣٤٤٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبو عبدالله عليهالسلام نظرا شديدا ، قال : فقلت : جعلت فداك ، إنه مجوسي امه اخته ، فقال : أوليس
__________________
أبواب حد القذف
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٩ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٠ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٧.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٤٠ | ٣.
ذلك في دينهم نكاحا؟!
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤٤٨٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله إني قلت لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنها ستقاد (١) منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة ، فأعتقتها ، ثم أتت إلى النبي صلىاللهعليهوآله فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون به.
[ ٣٤٤٨٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ، ونفي الولد ، وإبطال المواريث ، وترك التربية ، وذهاب المعارف ، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق.
وفي ( العلل ) بالسند الآتي مثله (١).
وكذا في ( عيون الأخبار ) (٢).
[ ٣٤٤٩٠ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) ـ بإسناد تقدم في عيادة
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٨.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٨٠ | ٣١١.
(١) في المصدر : سيقاد لها.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٠ | ١٧٤٨.
(١) علل الشرائع : ٤٨٠ | ١.
(٢) لم نعثر عليه في عيون اخبار الرضا عليهالسلام المطبوع.
٦ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٥.
المريض (١) ـ عن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله ، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه (٢) ، ثم يؤمربه إلى النار.
[ ٣٤٤٩١ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : ليس في كلام قصاص.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس (١) وغيره (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٢ ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، اذانسب
الزنى إلى أحد ، أو إلى امه ، أو أبيه
[ ٣٤٤٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١).
__________________
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر زيادة : وتنهش لحمه حيات وعقارب.
٧ ـ قرب الإسناد : ٦٧.
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٣ و ١٦ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٨ ، وفي الاحاديث ٣١ ـ ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
(٢) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حد الزنا.
(٣) يأتي في الأبواب الأتية من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٦٥ | ٢٣٩.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (٢).
[ ٣٤٤٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (١) ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ، قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن الفرية ثلاث ـ يعني : ثلاث وجوه : ـ إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن امه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون.
[ ٣٤٤٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال (١) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، فان عليها حدين : حدا من فجورها ، وحدا بفريتها على الرجل المسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٤٩٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان (١) ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه : وعلة ضرب القاذف ، وشارب الخمر ثمانين جلدة ، لان في القذف نفي الولد ، وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر ، لأنه إذا شرب هذى ، وإذاهذى ، افترى (٢) ، فوجب عليه حد المفتري.
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ٣٨ | ١٢١ ، وفيه : عن أبي عبدالله عليهالسلام.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٦٥ | ٢٣٦.
(١) ليس في التهذيب.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢٠.
(١) في المصدر زيادة : قال اميرالمؤمنين عليهالسلام.
(٢) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٧.
٤ ـ علل الشرائع ٥٤٥ | ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٧ | ١.
(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ٢٨١.
(٢) في علل الشرائع زيادة : وإذا افترى جلد.
[ ٣٤٤٩٦ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢).
٣ ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى
اللواط فاعلا أو مفعولا
[ ٣٤٤٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
[ ٣٤٤٩٨ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : كان علي عليهالسلام
__________________
٥ ـ تفسير القمي ٢ : ٩٦.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وعلى ثبوت الحد مطلق في الحديث ٨ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حد الزنا.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ ، وفي الأحاديث ٤ ـ ٩ ، وفي الاحاديث ١٣ و ١٤ و ٢٢ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٤ ، التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٦.
يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (١) ، يا منكوح في دبره ، فان عليه حد القاذف.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام.
٤ ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً
[ ٣٤٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله (١).
[ ٣٤٥٠٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.
__________________
(١) في التهذيب : مفتوح ( هامش المخطوط ) ، العفج : النكاح ( الصحاح ـ عفج ـ ١ : ٣٢٩ ).
(٢) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٥.
الباب ٤
فيه ٢٢ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٥ | ٢٣٧.
(١) التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٧ ، التهذيب ١٠ : ٧١ | ٢٦٦.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة مثله (١).
[ ٣٤٥٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا؟ قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ (١).
قلت : أرأيت إن جعلته في حل (٢) وعفت عنه؟ قال : لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر (٣).
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.
أقول : حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها ، وإلا لاستحق أربعين جلدة ، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيرا ، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.
[ ٣٤٥٠٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٣٧ | ١١٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٨.
(١) في المصدر زيادة : من فعله.
(٢) في المصدر زيادة : من قذفه إياها.
(٣) التهذيب ١٠ : ٧١ | ٢٦٧.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٣٤ | ١ ، والتهذيب ١٩٠ : ٧٢ | ٢٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٣.
قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس.
[ ٣٤٥٠٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، غن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفترى على الحر؟ قال : يجلد ثمانين ، قلت : فانه زنى ، قال : يجلد خمسين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٥٠٤ ] ٦ ـ وبالإسناد عن سماعة ، قال : إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.
[ ٣٤٥٠٥ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن عبد افترى على حر؟ قال : يجلد ثمانين.
[ ٣٢٤٥٠٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد (١) ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر (٢) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في مملوك قذف حرّة محصنة ، قال : يجلد ثمانين ، لإنه إنما يجلد بحقها (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله (٤).
__________________
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٣٤ | ٢.
(١) التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٤.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٣.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٣٤ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٥.
٨ ـ الكافي ٧ : ٢٣٥ | ٩.
(١) في التهذيب زيادة : عن ابن محبوب ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : موسى بن بكير.
(٣) في نسخة من التهذيب : جلدا ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٦.