وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

وجوز حمله على التقية.

وقد تقدم ما يدل على المقصود (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧).

٤ ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة

[ ٣٤٤٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : مجذم (١) قبل غلاماً من شهوة ، قال : يضرب مائة سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (٢).

٥ ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد

بالتوبة بعد الإقرار

[ ٣٤٤٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( عن مالك بن عطية ) (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : بينما أميرالمؤمنين عليه‌السلام في ملاء من

__________________

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

(٧) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب ..

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ٩.

(١) في التهذيب : محرم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ١٠ : ٥٧ | ٢٠٦.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠١ | ١ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٦١

أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أميرالمؤمنين عليه‌السلام إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا (٢) هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه ، فقال له : يا أميرالمؤمنين إني أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى ، فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت ، قال : وما هن يا أميرالمؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداب (٣) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ، قال : يا أميرالمؤمنين أيهن أشد عليّ؟ قال : الاحراق بالنار ، قال : فاني قد اخترتها يا أميرالمؤمنين ، فقال : خذ لذلك اهبتك ، فقال : نعم ، قال (٤) : فصلى ركعتين ، ثم جلس في تشهده ، فقال : اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته ، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني ، فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب ، اللهم فاني اخترت أشدهن ، اللهم فاني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي ، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ، ثم قام ـ وهو باك ـ حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو يرى النار تتأجج حوله ، قال : فبكى أمير المؤمنين عليه‌السلام وبكى أصحابه جميعا ، فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض ، فان الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودن شيئا ممافعلت.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (٥).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٦).

__________________

(٢) المرار : مزاج من امزجة البدن. ( مجمع البحرين ـ مرر ـ ٣ : ٤٨١ ).

(٣) في نسخة : اهدار ( هامش الخطوط ) ، وفي المصدر : إهداء.

(٤) في المصدر : فقام.

(٥) التهذيب ١٠ : ٥٣ | ١٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٢.

(٦) تقدم ...

١٦٢

٦ ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل

[ ٣٤٤٦٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي أميرالمؤمنين عليه‌السلام برجل وجد تحت فراش رجل ، فأمر به أميرالمؤمنين عليه‌السلام فلوث في مخرأة.

__________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٠ | ٤٨.

١٦٣
١٦٤

أبواب حد السحق والقيادة

١ ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم

الاحصان ، والقتل معه

[ ٣٤٤٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، كلهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هن (١)؟ قال : هن أصحاب الرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ، وحفص بن البختري مثله (٢).

[ ٣٤٤٦٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : السحاقة تجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله بإسناده عن

__________________

أبواب حد السحق والقيادة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٨ | ٢١٠ ، المحاسن ١١٤ | ١١٤ ، عقاب الأعمال : ٣١٨ | ١٤.

(١) في المصدر : هو.

(٢) الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ٣.

(١) التهذيب ١٠ : ٥٨ | ٢٠٩.

١٦٥

علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٤٦٩ ] ٣ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما ، ثم اقتلوهما.

[ ٣٤٤٧٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبان بن محمد (١) عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ يعرف : بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : اتي أميرالمؤمنين عليه‌السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد ، وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ، ثم أمر بهما فاحرقتا بالنار.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى الرجم مع الاحصان (٣).

٢ ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف

واحد مجردتين

[ ٣٤٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي

__________________

٣ ـ مكارم الاخلاق : ٢٣٢.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٥٤ | ١٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٣.

(١) في المصدر : بنان بن محمد.

(٢) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١. الكافي ٧ : ٢١٢ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٤ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.

١٦٦

عبدالله عليه‌السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٢ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله ، إلا أنه قال في اوله : لا ينبغي لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا الرابعة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال : تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا (٢) وغيره (٣).

٣ ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت

بكرا فحملت

[ ٣٤٤٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

٢ ـ الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٨ ، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ٢.

(١) التهذيب ١٠ : ٥٧ | ٢٠٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ١٥ و ٢٣ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ١.

١٦٧

محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما‌السلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه‌السلام إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها قامت بحموتها (١) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت (٢) النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن : معضلة وأبوالحسن لها ، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجو أن لا اخطىء إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية الحد ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه‌السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه ، فقال : لو أنني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر مما قال ابني.

[ ٣٤٤٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : دعانا زياد ، فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك هذه المسألة فقلت : وما هي؟ قال : رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، قلت له : سل عنها أهل المدينة ، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد ، فان أجابك وإلاّ فاحمله إليّ ، قال : فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وهو ابتلى بها.

__________________

(١) حموة الشيء : شدته وسورته. ( انظر الصحاح ـ حمى ـ ٦ : ٢٣٣٠ ).

(٢) في المصدر : فألقت.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٣ | ٢.

١٦٨

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٤٤٧٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام قوم يستفتونه فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن عليه‌السلام : هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين عليه‌السلام من ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا ، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال عليه‌السلام : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لإن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة ، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن ، فقال : والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.

[ ٣٤٤٧٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد.

وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (١).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٩.

(٢) التهذيب ١٠ : ٥٨ | ٢١٢.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٥٨ | ٢١١.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٣.

(١) التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٩.

١٦٩

[ ٣٤٤٧٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ، وجلدت الجارية ، والحق الولد بأبيه.

أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود (١).

٤ ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها

[ ٣٤٤٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٤٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ـ رفعه ، في حديث ـ إن امرأة أمسكت جارية ، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور ، فسئل الحسن عليه‌السلام فقال : على المرأة الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : صدقت.

__________________

٥ ـ الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٣ | ٣ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(١) التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٧ | ١٢.

١٧٠

[ ٣٤٤٨١ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله عليه‌السلام قال في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.

[ ٣٤٤٨٢ ] ٤ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وتضرب ثمانين جلدة (١).

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٢).

٥ ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى

من المصر

[ ٣٤٤٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما ، فقلت : هو ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

__________________

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

٤ ـ الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ١٠ ، ويأتي ذيله في الباب ٣٠ من ديات الأعضاء.

(١) في الفقيه زيادة : عن صالح بن السندي ، وفي الوافي ٢ : ٥٤ أبواب الحدود عن كل مثله.

(٢) التهذيب ١٠ : ٦٤ | ٢٣٥.

١٧١

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (٣).

[ ٣٤٤٨٤ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الواصلة والمؤتصلة ـ يعني : الزانية والقوادة في هذا الخبر ـ.

__________________

(٣) الفقيه ٤ : ٣٤ | ١٠٠.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٣٤ | ١٠١ ، ومضى في الباب ١٠١ من مقدمات النكاح والباب ٢٧ من النكاح المحرم.

١٧٢

أبواب حد القذف

١ ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم

الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف

[ ٣٤٤٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.

[ ٣٤٤٨٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.

[ ٣٤٤٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبو عبدالله عليه‌السلام نظرا شديدا ، قال : فقلت : جعلت فداك ، إنه مجوسي امه اخته ، فقال : أوليس

__________________

أبواب حد القذف

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٩ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٠ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٧.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٤٠ | ٣.

١٧٣

ذلك في دينهم نكاحا؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٨٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله إني قلت لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنها ستقاد (١) منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة ، فأعتقتها ، ثم أتت إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون به.

[ ٣٤٤٨٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ، ونفي الولد ، وإبطال المواريث ، وترك التربية ، وذهاب المعارف ، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق.

وفي ( العلل ) بالسند الآتي مثله (١).

وكذا في ( عيون الأخبار ) (٢).

[ ٣٤٤٩٠ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) ـ بإسناد تقدم في عيادة

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٨.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٨٠ | ٣١١.

(١) في المصدر : سيقاد لها.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٠ | ١٧٤٨.

(١) علل الشرائع : ٤٨٠ | ١.

(٢) لم نعثر عليه في عيون اخبار الرضا عليه‌السلام المطبوع.

٦ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٥.

١٧٤

المريض (١) ـ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله ، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه (٢) ، ثم يؤمربه إلى النار.

[ ٣٤٤٩١ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : ليس في كلام قصاص.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس (١) وغيره (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٢ ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، اذانسب

الزنى إلى أحد ، أو إلى امه ، أو أبيه

[ ٣٤٤٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١).

__________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة : وتنهش لحمه حيات وعقارب.

٧ ـ قرب الإسناد : ٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٣ و ١٦ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٨ ، وفي الاحاديث ٣١ ـ ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حد الزنا.

(٣) يأتي في الأبواب الأتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٤.

(١) التهذيب ١٠ : ٦٥ | ٢٣٩.

١٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (٢).

[ ٣٤٤٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (١) ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن الفرية ثلاث ـ يعني : ثلاث وجوه : ـ إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن امه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون.

[ ٣٤٤٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال (١) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، فان عليها حدين : حدا من فجورها ، وحدا بفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٤٩٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان (١) ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه : وعلة ضرب القاذف ، وشارب الخمر ثمانين جلدة ، لان في القذف نفي الولد ، وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر ، لأنه إذا شرب هذى ، وإذاهذى ، افترى (٢) ، فوجب عليه حد المفتري.

__________________

(٢) الفقيه ٤ : ٣٨ | ١٢١ ، وفيه : عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٦٥ | ٢٣٦.

(١) ليس في التهذيب.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢٠.

(١) في المصدر زيادة : قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام.

(٢) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٧.

٤ ـ علل الشرائع ٥٤٥ | ١ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٧ | ١.

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ٢٨١.

(٢) في علل الشرائع زيادة : وإذا افترى جلد.

١٧٦

[ ٣٤٤٩٦ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢).

٣ ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى

اللواط فاعلا أو مفعولا

[ ٣٤٤٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

[ ٣٤٤٩٨ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : كان علي عليه‌السلام

__________________

٥ ـ تفسير القمي ٢ : ٩٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وعلى ثبوت الحد مطلق في الحديث ٨ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حد الزنا.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ ، وفي الأحاديث ٤ ـ ٩ ، وفي الاحاديث ١٣ و ١٤ و ٢٢ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٤ ، التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٦.

١٧٧

يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (١) ، يا منكوح في دبره ، فان عليه حد القاذف.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام.

٤ ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً

[ ٣٤٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله (١).

[ ٣٤٥٠٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.

__________________

(١) في التهذيب : مفتوح ( هامش المخطوط ) ، العفج : النكاح ( الصحاح ـ عفج ـ ١ : ٣٢٩ ).

(٢) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٥.

الباب ٤

فيه ٢٢ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٥ | ٢٣٧.

(١) التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٧ ، التهذيب ١٠ : ٧١ | ٢٦٦.

١٧٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة مثله (١).

[ ٣٤٥٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا؟ قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ (١).

قلت : أرأيت إن جعلته في حل (٢) وعفت عنه؟ قال : لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر (٣).

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.

أقول : حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها ، وإلا لاستحق أربعين جلدة ، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيرا ، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.

[ ٣٤٥٠٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٣٧ | ١١٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٨.

(١) في المصدر زيادة : من فعله.

(٢) في المصدر زيادة : من قذفه إياها.

(٣) التهذيب ١٠ : ٧١ | ٢٦٧.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٣٤ | ١ ، والتهذيب ١٩٠ : ٧٢ | ٢٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٣.

١٧٩

قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس.

[ ٣٤٥٠٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، غن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفترى على الحر؟ قال : يجلد ثمانين ، قلت : فانه زنى ، قال : يجلد خمسين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٥٠٤ ] ٦ ـ وبالإسناد عن سماعة ، قال : إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.

[ ٣٤٥٠٥ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن عبد افترى على حر؟ قال : يجلد ثمانين.

[ ٣٢٤٥٠٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد (١) ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر (٢) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في مملوك قذف حرّة محصنة ، قال : يجلد ثمانين ، لإنه إنما يجلد بحقها (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله (٤).

__________________

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٣٤ | ٢.

(١) التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٤.

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٣.

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٣٤ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٥.

٨ ـ الكافي ٧ : ٢٣٥ | ٩.

(١) في التهذيب زيادة : عن ابن محبوب ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : موسى بن بكير.

(٣) في نسخة من التهذيب : جلدا ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٦.

١٨٠