مسألة ٣٦٠ : قال الشيخ في الخلاف : لا تجب سجدتا السهو إلاّ في أربعة مواضع : من تكلم في الصلاة ناسيا ، أو سلّم في غير موضعه ناسيا أو نسي سجدة ولم يذكر حتى يركع ، أو التشهد ولا يذكر حتى يركع في الثالثة ، ولا يجب في غير ذلك فعلا كان أو قولا ، زيادة كان أو نقصانا ، متحققة كانت أو متوهمة ، وعلى كل حال.
وفي أصحابنا من قال : تجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان (١). وزاد في المبسوط : من شك بين الأربع والخمس (٢) ، وقال المرتضى : من قعد في حال قيام فتلافاه وبالعكس سجد للسهو (٣).
والوجه وجوبهما في كل زيادة ونقصان لقول الصادق عليهالسلام « يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان » (٤).
وقال الشافعي : يجب سجود السهو لأمرين : إما لزيادة أو نقصان ، فالزيادة أما قول أو فعل ، فالقول مثل أن يسلّم ساهيا في غير موضعه ، أو يتكلم ساهيا ، أو يقرأ في غير موضع القراءة كالركوع والسجود.
والفعل إما زيادة متحققة كأن يقعد في موضع قيامه عقيب الاولى والثالثة أكثر من جلسة الاستراحة ، أو يقوم في موضع قعوده وهو أن يقوم عن الثانية ثم يعود للقعود ، أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعتقدها رابعة.
وإما زيادة متوهمة وهو البناء على اليقين في الشك مثل أن يشك هل
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٥٩ مسألة ٢٠٢ ، وانظر أيضا : أمالي الصدوق : ١٥٣ المجلس ٩٣ ، والفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩٣.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٢٣.
(٣) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٧.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٥ ـ ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٦٧.