العادة فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير وإلاّ فلا لأن عادة الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم ، وبه قال بعض الشافعية (١).
وقال بعضهم : القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة ، والكثير ما يسع (٢).
وقال بعضهم : ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معا كرفع العمامة وحل الإزار فهو قليل ، وما يحتاج إليهما معا كتكوير العمامة وعقد السراويل فهو كثير (٣).
وقال بعضهم : القليل ما لا يظن الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة ، والكثير ما يظن به الناظر إلى فاعله الإعراض عن الصلاة (٤).
إذا عرفت هذا فالخطوة الواحدة والضربة قليل ، والثلاث كثير ، وفي الفعلين للشافعية وجهان : أحدهما : أنه كثير لتكرره. والأصحّ خلافه (٥) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خلع نعليه في الصلاة وهما فعلان (٦).
أ ـ الكثير إذا توالى أبطل ، أما مع التفرّق فإشكال ينشأ من صدق الكثرة عليه ، وعدمه للتفرق ، فإن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يضع أمامة ويرفعها ، فلو خطا خطوة ثم بعد زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاته ، وقال بعض الشافعية : ينبغي أن يقع بين الاولى والثانية قدر ركعة (٧).
__________________
(١) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.
(٢) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.
(٣) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.
(٤) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٧.
(٥) المجموع ٤ : ٩٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٩.
(٦) سنن الدارمي ١ : ٣٢٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٧٥ ـ ٦٥٠ ، مسند أحمد ٣ : ٢٠ و ٩٢.
(٧) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.