تذكرة الفقهاء - ج ٣

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٣

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: ٣٨٦

بباطن كفيه القبلة ؛ لأن الصادق عليه‌السلام فعله (١) ، ولأن الاستقبال مأمور به.

ويستحب ضم الأصابع ؛ لأنّ الصادق عليه‌السلام أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه (٢). وقال المرتضى ، وابن الجنيد : يجمع بين الأربع ويفرق الإبهام (٣). وقال الشافعي : يفرق أصابعه (٤) لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ينشر أصابعه (٥) ، وهو يحصل ببسط الكف وإن كانت أصابعه مضمومة كما يقال : نشرت الثوب.

ولو كانت يداه تحت ثيابه رفعهما ؛ لأن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في الشتاء في ثيابهم (٦) ، ويستحب للمرأة كالرجل للعموم ، ولا فرق بين الإمام والمأموم ، وكذا القاعد للمرض أو في النافلة يرفع يديه.

مسألة ٢١٥ : ويستحب رفعهما الى حذاء أذنيه‌ ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري (٧) ـ لأن وائل بن حجر الحضرمي قال : إن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يرفع يديه حيال أذنيه (٨).

ومن طريق الخاصة ، قال معاوية بن عمار : رأيت الصادق عليه‌السلام

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٤٠.

(٢) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.

(٣) حكاه المحقق في المعتبر : ١٦٩.

(٤) المجموع ٣ : ٣٠٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، المغني ١ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٧.

(٥) سنن الترمذي ٢ : ٥ ـ ٢٣٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧.

(٦) سنن البيهقي ٢ : ٢٨.

(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١١ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٤٥ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٢ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٩ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٩٤ ، المجموع ٣ : ٣٠٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٠.

(٨) سنن أبي داود ١ : ١٩٣ ـ ٧٢٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٩٢ ـ ١٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٥.

١٢١

يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (١).

وقال الشافعي : يرفع يديه حذو منكبيه ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق (٢) ـ لأنّ عليا عليه‌السلام قال : « رأيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » (٣) وهو مستحب فجاز أن يفعل أقل مراتبه تارة ، والأعلى أخرى.

وللشافعي قول ثان : الرفع الى أن تحاذي رءوس أصابعه شحمة أذنيه ، وثالث : الى أن تحاذي أطراف أصابعه أعلا أذنيه وكفاه منكبيه (٤).

فروع :

أ ـ لو كان بيده عذر لا يتمكن من استيفاء الرفع استحب الإتيان بالمقدور‌ ، ولو قدر على الرفع فوق المنكبين ودون الأذنين فالأول أولى لاشتماله على المسنون.

ب ـ مقطوع الكفين يرفع ساعديه ، ومقطوع الذراعين يرفع العضدين ، ومقطوع إحداهما يرفع الأخرى.

ج ـ قال ابن سنان : رأيت الصادق عليه‌السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (٥). وظاهره يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : يرفع ثم يكبر عند الإرسال (٦) ،

__________________

(١) أورده في المعتبر : ١٦٩ عن ابن عمار ، وفي التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٦ عن ابن سنان.

(٢) الام ١ : ١٠٤ ، المجموع ٣ : ٣٠٥ و ٣٠٧ ، مختصر المزني : ١٤ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، بلغة السالك ١ : ١١٨ ، المغني ١ : ٥٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٧ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٣ ، العدة شرح العمدة : ٧٤.

(٣) سنن أبي داود ١ : ١٩٨ ـ ٧٤٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨٧ ـ ١.

(٤) الوجيز ١ : ٤١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٩.

(٥) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٦.

(٦) المجموع ٣ : ٣٠٨ ، الوجيز ١ : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢.

١٢٢

وهو عبارة بعض علمائنا (١) ، وظاهر كلام الشافعي أنه يكبر بين الرفع والإرسال (٢).

د ـ يكره أن يتجاوز بهما رأسه‌ لقول الصادق عليه‌السلام : « ولا تتجاوز أذنيك » (٣) وعن علي عليه‌السلام : « إن النبيّ عليه‌السلام مرّ برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال : ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رءوسهم كأنّها آذان خيل شمس » (٤).

مسألة ٢١٦ : المأموم يكبر بعد تكبير الإمام‌ وإن كبّر معه جاز ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، ومحمد (٥) ـ لأن له أن يركع مع ركوعه فكذا التكبير.

وقال الشافعي : لا يجوز أن يكبّر إلاّ بعد الإمام ـ وبه قال مالك ، وأبو يوسف (٦) ـ لقوله عليه‌السلام : ( فإذا كبّر فكبّروا ) (٧) وهو يعطي ما قلناه أيضا.

ولو كبّر المأموم أولا ، قال الشيخ : يجب أن يقطعها بتسليمة ثم يكبّر‌

__________________

(١) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤٩ : وفي الذكرى عن الكراجكي أن محلّ تكبير الركوع عند إرسال اليدين بعد الرفع انتهى. فلاحظ.

(٢) الام ١ : ١٠٤ ، المجموع ٣ : ٣٠٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٣.

(٤) المعتبر : ١٦٩ ، ورواه جابر بن سمرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتفاوت كما في صحيح مسلم ١ : ٣٢٢ ـ ٤٣٠ وسنن أبي داود ١ : ٢٦٢ ـ ٩٩٨ وسنن النسائي ٣ : ٤ ـ ٥ ومسند أحمد ٥ : ١٠١ و ١٠٧ وسنن البيهقي ٢ : ٢٨٠ والجامع الكبير ١ : ٧١١.

(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٤ : ٢٣٥ ، المغني ١ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٤.

(٦) المجموع ٤ : ٢٣٥ ، فتح العزيز ٤ : ٣٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٦ ، الشرح الصغير ١ : ١٦٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، القوانين الفقهية : ٧٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠٠.

(٧) صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٤١١ و ٣١٠ ـ ٤١٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٤ ـ ٦٠٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٢٧ ـ ١٠ و ٣٢٩ ـ ١٢.

١٢٣

معه أو بعده ؛ لأنه ائتم بمن ليس في الصلاة (١) ، وكذا قال الشافعي (٢) ، وقال مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي : يعيد تكبيرته (٣).

البحث الرابع : القراءة.

مقدمة : يستحب التوجه بعد تكبيرة الافتتاح‌ فيقول : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) وأنا من المسلمين. وبه قال الشافعي (٤) ، لأنّ عليا عليه‌السلام روى عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك (٥).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه‌السلام : « يجزيك أن تقول ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) على ملة إبراهيم حنيفا » إلى آخره (٦).

قال الشيخ : وإن قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ، ودين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومنهاج علي عليه‌السلام حنيفا مسلما الى آخر الكلام كان أفضل (٧).

وقال مالك : لا يدعو بشي‌ء بعد الافتتاح (٨) لأن النبيّ عليه‌السلام كان‌

__________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٣.

(٢) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٧.

(٤) الام ١ : ١٠٦ ، المجموع ٣ : ٣١٨ ، الوجيز ١ : ٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣.

(٥) سنن الدارمي ١ : ٢٨٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٠١ ـ ٧٦٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٩٧ ـ ١ و ٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٦٧ ـ ٢٤٥.

(٧) النهاية : ٧٠.

(٨) بداية المجتهد ١ : ١٢٣ ، المجموع ٣ : ٣٢١ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠١.

١٢٤

يفتتح الصلاة بـ : الحمد لله رب العالمين (١) ، والمراد استفتاح القراءة.

وقال أبو حنيفة : يقول : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، وبه قال الثوري ، وأحمد (٢) ـ وروي عن أبي يوسف أنه يقول معه : وجهت وجهي أيضا (٣) ـ لأن أبا سعيد الخدري رواه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤).

وما قلناه أولى ؛ لأنّه من ألفاظ القرآن ، والتسبيح تعوّد في الركوع والسجود ، ولو قاله عندي لم يكن به بأس.

قال الشافعي : وإذا فرغ من التوجه قال : اللهم أنت الملك الحق إلى آخره ، ثم يقول : لبيك وسعديك (٥) ، الى آخره. ونحن نستحبه متقدما على التوجه.

مقدمة أخرى : يستحب التعوذ قبل القراءة في أول كل صلاة‌ ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق (٦) ـ

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٢٦٧ ـ ٨١٢ و ٨١٣ و ٨١٤ ، سنن الترمذي ٢ : ١٥ ـ ٢٤٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٠٨ ـ ٧٨٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨١.

(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ١٢ ، اللباب ١ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٨ ، شرح العناية ١ : ٢٥١ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٩٤ ، المغني ١ : ٥٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٠ ، المجموع ٣ : ٣٢١ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠١ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٨ ، شرح العناية ١ : ٢٥١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠٢ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٩٦ ، المجموع ٣ : ٣٢١ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٢٦٤ ـ ٨٠٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٩ ـ ٢٤٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٠٦ ـ ٧٧٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٩٨ ـ ٤.

(٥) فتح العزيز ٣ : ٣٠٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٦.

(٦) المجموع ٣ : ٣٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٣ ، اللباب ١ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠٢ ، شرح فتح القدير ١ :

١٢٥

لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول قبل القراءة : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) (١). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب » (٢).

وقال مالك : لا يتعوذ في المكتوبة بل في قيام رمضان (٣) ، لأن أنسا روى أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفتتح الصلاة ب « الحمد لله رب العالمين » (٤). وتقدم جوابه.

وقال النخعي ، ومحمد بن سيرين : يتعوذ بعد القراءة (٥) لقوله تعالى : ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ ) (٦) والمراد إذا أردت القراءة.

فروع : أ ـ صورة التعوذ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي (٧) ـ لأنه لفظ القرآن ، وقال الثوري ، وابن سيرين : يزيد بعد ذلك إن الله هو السميع العليم (٨). وقال أحمد : أعوذ بالله السميع‌

__________________

٢٥٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٨ ، شرح العناية ١ : ٢٥٢ ، الكفاية ١ : ٢٥٣ ، المغني ١ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥١ ، الانصاف ٢ : ٤٧.

(١) سنن أبي داود ١ : ٢٠٦ ـ ٧٧٥ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ـ ٢٤٤.

(٣) المدونة الكبرى ١ : ٦٤ ، الشرح الصغير ١ : ١٢٢ ، القوانين الفقهية : ٦٣ ، المجموع ٣ : ٣٢٥ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٤ ، المغني ١ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٢ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٥٣.

(٤) سنن أبي داود ١ : ٢٠٧ ـ ٧٨٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨١ ، سنن الترمذي ٢ : ١٥ ـ ٢٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٦٧ ـ ٨١٣.

(٥) المجموع ٣ : ٣٢٥ ، المحلى ٣ : ٢٥٠.

(٦) النحل : ٩٨.

(٧) المجموع ٣ : ٣٢٣ و ٣٢٥ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠٣ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٥٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٨ ، الكفاية ١ : ٢٥٣ ، شرح العناية ١ : ٢٥٣ ، المغني ١ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٢.

(٨) المجموع ٣ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٨٣.

١٢٦

العليم من الشيطان الرجيم (١).

وقال الحسن بن صالح بن حي : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم (٢). واحتجوا بقوله تعالى ( وَإِمّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) (٣) والأخير ليس بداخل في الأمر بالاستعاذة بل خبر بعده ، والأمر قبله.

ب ـ يستحب الإسرار بها ولو في الجهرية. وهو أحد قولي الشافعي (٤) ، لأنّ ابن عمر كان يتعوذ في نفسه (٥) ، والآخر : يجهر به في الجهرية (٦) ، لأنّ أبا هريرة جهر به (٧). وعمل الأئمة عليهم‌السلام أولى.

ج ـ إنما يستحب التعوذ في الركعة الأولى خاصة ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد القولين (٨) ـ لأن الصلاة كالفعل الواحد فيكفي استعاذة واحدة كالتوجه ، وفي الآخر : في كل ركعة (٩) لقوله تعالى : ( فَإِذا

__________________

(١) المغني ١ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٢ ، الانصاف ٢ : ٤٧ ، المجموع ٣ : ٣٢٥.

(٢) المجموع ٣ : ٣٢٥.

(٣) فصلت : ٣٦.

(٤) الام ١ : ١٠٧ ، المجموع ٣ : ٣٢٤ و ٣٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٦.

(٥) سنن البيهقي ٢ : ٣٦ وانظر الام ١ : ١٠٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٩.

(٦) المجموع ٣ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٦.

(٧) سنن البيهقي ٢ : ٣٦ ، الام ١ : ١٠٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٩.

(٨) الام ١ : ١٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٦ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٣ ، اللباب ١ : ٧١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٨ ، شرح العناية ١ : ٢٥٥.

(٩) المجموع ٣ : ٣٢٤ و ٣٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٢.

١٢٧

قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ) (١) وليس المراد كل آية بل قراءة واحدة ، والصلاة كلّها واحدة.

د ـ لو نسيه في الأولى لم يأت به في الثانية لفوات محله ، وقال الشافعي ـ على القول الثاني ـ باستحباب إعادته (٢).

مسألة ٢١٧ : القراءة واجبة في الصلاة وشرط فيها‌ عند علمائنا أجمع ، وبه قال عامة العلماء إلا ما نقل عن الحسن بن صالح بن حي ، وابن عليّة ، والأصم فإنهم قالوا : باستحبابها (٣).

لنا قوله تعالى : ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) (٤) وليس واجبا في غير الصلاة فيجب فيها إجماعا ، ولقوله عليه‌السلام : ( لا صلاة إلاّ بقراءة ) (٥) وخلاف المذكورين منقرض ، واحتجاجهم بقول عمر ـ عمن نسي القراءة ـ : لا بأس (٦). وليس حجة ، ويحمل على النسيان خاصة لوروده فيه.

مسألة ٢١٨ : وتتعين الفاتحة في كل فريضة ثنائية ، وفي الأوليين من غيرها عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وأبو ثور ، ومالك ، وإسحاق ، وداود (٧) ـ لقوله عليه‌السلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ‌

__________________

(١) النحل : ٩٨.

(٢) المجموع ٣ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٦.

(٣) المجموع ٣ : ٣٣٠ ، عمدة القارئ ٦ : ٩ ، الكفاية ١ : ٢٥٥.

(٤) المزمل : ٢٠.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٢٩٧ ـ ٣٩٦ ، مسند أحمد ٢ : ٣٠٨ و ٤٤٣ ، كنز العمال ٧ : ٤٤٣ ـ ١٩٦٩٧.

(٦) المجموع ٣ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٥ ، عمدة القارئ ٦ : ٩.

(٧) الام ١ : ١٠٧ ، المجموع ٣ : ٣٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٦ ، المغني ١ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٦ ، الشرح الصغير ١ : ١١٢ ، بلغة السالك ١ : ١١٢ ، المنتقى للباجي ١ : ١٥٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٦.

١٢٨

فيها بأم القرآن ) (١).

ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال : « لا صلاة له إلاّ أن يقرأها في جهر أو إخفات » (٢) ولأن القراءة جزء من الصلاة فكانت متعينة كالركوع والسجود.

وقال أبو حنيفة : أي شي‌ء قرأ أجزأه (٣) لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للأعرابي : ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) (٤) ولأنّ الفاتحة كغيرها في جميع الأحكام فكذا الصلاة.

والرواية : ( ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن يقرأ ) (٥) ، والتساوي ممنوع للإجماع على إساءة من ترك الفاتحة دون غيرها.

وقال محمد ، وأبو يوسف : ثلاث آيات أو آية كبيرة كآية الدّين (٦) (٧). وهو تحكم.

وعن أحمد رواية : يجزئ مقدار آية (٨).

__________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٢٩٥ ـ ٣٩٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٧ ـ ٨٢٢ ، كنز العمال ٧ : ٤٣٧ ـ ١٩٦٦٤ و ١٩٦٦٧.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٣ و ١٤٧ ـ ٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ـ ١١٥٢ و ٣٥٤ ـ ١٣٣٩.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٨ ، شرح العناية ١ : ٢٥٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٠ ، اللباب ١ : ٧٧.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ ـ ١٠٦٠ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، مسند أحمد ٢ : ٤٣٧ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٤ ـ ٣٠٣ ، كنز العمال ٧ : ٤٢٥ ـ ١٩٦٢٥ و ٤٢٦ ـ ١٩٦٢٦.

(٥) مسند أحمد ٤ : ٣٤٠ ، كنز العمال ٧ : ٤٢٥ ـ ١٩٦٢٤.

(٦) إشارة الى الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.

(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢١ ، بدائع الصنائع ١ : ١١٢ ، المجموع ٣ : ٣٢٧.

(٨) المغني ١ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٦ ، الانصاف ٢ : ١١٢.

١٢٩

وهل تجب الفاتحة في النافلة؟ الأقوى عندي عدم الوجوب ـ خلافا للشافعي (١) ـ عملا بالأصل.

مسألة ٢١٩ : وفي وجوب سورة بعد الحمد في الثنائية وأوليي غيرها قولان : الأشهر : الوجوب‌ ـ وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٢) ـ لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطوّل في الاولى ويقصّر في الثانية ، وكذا في العصر (٣) ، وقال لمعاذ : ( اقرأ بالشمس وضحيها وسبح اسم ربك الأعلى ، والليل إذا يغشى ) (٤).

وروى الجمهور عنه عليه‌السلام أنه قال : ( لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ) (٥).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه‌السلام وقد سئل ما تقول فيمن قرأ أم الكتاب فلمّا صار الى غير أم الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسي (٦) : ليس بذلك بأس. فكتب بخطه : « يعيدها مرتين على رغم أنفه » (٧).

__________________

(١) المجموع ٣ : ٣٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٦.

(٢) المجموع ٣ : ٣٨٨.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ١٩٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٣٣ ـ ٤٥١ ، سنن النسائي ٢ : ١٦٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٢ ـ ٧٩٨.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٤٠ ـ ١٩٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٩٣.

(٥) سنن الترمذي ٢ : ٣ ـ ٢٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٤ ـ ٨٣٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٢١ ـ ١٥ بتفاوت.

(٦) الظاهر انه هشام بن إبراهيم العباسي نسبة الى كتابه الذي ألفه وأنفذه إلى هارون الرشيد في إمامة العباس عم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا الرجل من أعداء الإمامين الرضا والجواد عليهما‌السلام وقد وردت في ذمه روايات جمة. انظر : جامع الرواة ٢ : ٣١٢ : وتنقيح المقال ٣ : ٢٩١.

(٧) الكافي ٣ : ٣١٣ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ٣١١ ـ ١١٥٦.

١٣٠

وقال الشيخ في موضع : إنّه مستحب لا واجب (١). وهو مذهب الجمهور كافة إلاّ عثمان بن أبي العاص فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات (٢) لأن النبيّ عليه‌السلام قال : ( لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب ) (٣) وهو يعطي حالة الضرورة.

مسألة ٢٢٠ : يجوز في حال الضرورة ، والاستعجال الاقتصار على الحمد‌ إجماعا ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » (٤) وسئل عليه‌السلام أيجزي عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شي‌ء؟ فقال : « لا بأس » (٥).

ولأنّها حالة مشقة فيسقط التكليف بها ، وقال الصادق عليه‌السلام : « لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو يخاف شيئا » (٦).

وكذا يجوز أن يقرأ بعض السورة حالة الضرورة ؛ لأنّ الصادق عليه‌السلام سئل عن السورة تصلّى في الركعتين من الفريضة ، فقال : « نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية » (٧) وحملناه على الضرورة جمعا بين الأدلة.

__________________

(١) النهاية : ٧٥.

(٢) المجموع ٣ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩ ، اللباب ١ : ٦٩ ، الشرح الصغير ١ : ١١٦.

(٣) كنز العمال ٧ : ٤٤٣ ـ ١٩٦٩٧ ، تاريخ بغداد ٤ : ٢١٦.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٤ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٦ ، الإستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧١.

(٥) الكافي ٣ : ٣١٤ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧٠.

(٦) التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٢٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧٢.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٩٤ ـ ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٥.

١٣١

وسئل الباقر عليه‌السلام عن رجل قرأ سورة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها؟ قال : « كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » (١).

مسألة ٢٢١ : لا يقرأ في الثالثة والرابعة في الثلاثية والرباعية بعد الحمد شيئا‌ عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين (٢) ـ لأنّ عليا عليه‌السلام كتب الى شريح أن : « اقرأ في الركعتين الأوليين أم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن » (٣).

والآخر للشافعي : قراءة غيرها معها (٤) لأن أبا سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين نصف ذلك (٥) ولأنهما يساويان الأوليين في الواجب من القراءة فكذا في المستحب. ويحمل الحديث مع ثبوته على نافلة الظهر ، ونمنع التساوي.

مسألة ٢٢٢ : البسملة آية من الحمد ، ومن كلّ سورة عدا براءة ، وفي النمل آية وبعض آية ، وبه قال الشافعي ، والزهري ، وعطاء (٦). قال ابن‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٨١.

(٢) المجموع ٣ : ٣٦١ ، إرشاد الساري ٢ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨ ، عمدة القارئ ٦ : ١٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٤ ، اللباب ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠.

(٣) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا الاّ أنّه ورد في المصنّف لابن أبي شيبة ١ : ٣٧٠ هكذا : كتب عمر الى شريح .. الى آخر ما في المتن. فلاحظ.

(٤) الام ١ : ١٠٧ ، المجموع ٣ : ٣٨٢.

(٥) سنن البيهقي ٢ : ٦٤ و ٦٦.

(٦) الام ١ : ١٠٧ ـ ١٠٨ ، تفسير الرازي ١ : ١٩٤ ، مختصر المزني : ١٤ ، المغني ١ : ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٤ ، احكام القرآن لابن العربي ١ : ٢.

١٣٢

المبارك : من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية ، وروي عن أبي عبيد ، وأبي ثور (١) لأن أبا هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ الحمد ، ثم قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) ، ولأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدّها آية ، الحمد لله رب العالمين آيتين (٣) وقال عليه‌السلام : ( إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها من أم الكتاب ، وأنها السبع المثاني ، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها ) (٤).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام وقد سأله معاوية بن عمار إذا قمت إلى الصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال : « نعم » قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال : « نعم » (٥).

وقد أثبتها الصحابة في أوائل السور بخط المصحف مع تشددهم في كتبة ما ليس من القرآن فيه ، ومنعهم من النقط والتعشير ، ولا يكفر جاحدها للشبهة.

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، وداود : إنّها ليست من القرآن إلاّ في سورة النمل (٦).

__________________

(١) المغني ١ : ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٥.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٤٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٠٥ ـ ١٤ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٣٢ ، الدر المنثور ١ : ٨.

(٣) سنن البيهقي ٢ : ٤٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٠٧ ـ ٢١.

(٤) سنن الدارقطني ١ : ٣١٢ ـ ٣٦ ، كنز العمال ٧ : ٤٣٧ ـ ١٩٦٦٥.

(٥) الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥١ ، الاستبصار ١ : ٣١١ ـ ١١٥٥.

(٦) المبسوط للسرخسي ١ : ١٥ ، شرح العناية ١ : ٢٥٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٨ ،

١٣٣

وقال أبو الحسن الكرخي : إنها آية في مكانها ليست من السورة ، وهو مروي عن أحمد (١) لأن النبيّ عليه‌السلام قال : ( يقول الله تبارك وتعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال العبد : الحمد لله ربّ العالمين ، يقول الله : حمدني عبدي ، فإذا قال العبد : الرحمن الرحيم ، يقول الله اثنى علي عبدي ، فإذا قال : ملك يوم الدين ، يقول الله تعالى : مجدني عبدي ، فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين ، يقول الله : هذه بيني وبين عبدي ، فإذا قال العبد : إهدنا الصراط المستقيم الى آخر السورة ، يقول الله تعالى : هذه لعبدي ولعبدي ما سأل ) (٢) ولم يذكر البسملة.

وقال عليه‌السلام : ( سورة ثلاثون آية شفعت لقارئها ألا وهي تبارك الذي بيده الملك ) (٣) وهي ثلاثون [ آية ] (٤) سوى البسملة ، وأجمعوا على أن الكوثر ثلاث آيات (٥).

والحديث رواه أبو هريرة : فإذا قال العبد : بسم الله الرحمن الرحيم ، يقول الله تعالى : ذكرني عبدي (٦). وسورة الملك والكوثر يحتمل أن تكون البسملة بعض آية مضمومة إلى أولها ، أو قال : قبل نزول البسملة ، أو أراد ما‌

__________________

أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، تفسير الرازي ١ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٢ : ٨٦ ، المغني ١ : ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٤. ويريدون بذلك الآية ٣٠ من سورة النمل وهي قوله تعالى ( إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ).

(١) تفسير الرازي ١ : ١٩٤ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ٨.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٢٩٦ ـ ٣٩٥ ، سنن الترمذي ٥ : ٢٠١ ـ ٢٩٥٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٣٦ ، مسند أحمد ٢ : ٢٤١ و ٢٨٥ و ٤٦٠.

(٣) سنن الترمذي ٥ : ١٦٤ ـ ٢٨٩١.

(٤) زيادة يقتضيها السياق.

(٥) تفسير الرازي ٣٢ : ١١٧ ، غرائب القرآن ٣٠ : ١٧٤ ، فنون الأفنان : ١٦٢.

(٦) سنن الدار قطني ١ : ٣١٢ ـ ٣٥.

١٣٤

تختص به السورة من آياتها وأن البسملة آية منها ومن غيرها.

مسألة ٢٢٣ : يجب أن تقرأ بالعربية ولا يجزئ مرادفها‌ سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لا ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (١) ـ لقوله تعالى ( بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ ) (٢) ( قُرْآناً عَرَبِيًّا ) (٣) ولأن النبيّ عليه‌السلام داوم عليه وقال ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) (٤) ولأنه معجز بلفظه ونظمه فلو كان معناه قرآنا لم يتحقق الإعجاز.

وقال أبو حنيفة : هو مخير إن شاء قرأ بالفارسية ، أو تلفظ بالعربية ما يكون تفسيره لفظ القرآن (٥). وقال أبو يوسف ، ومحمد : إن كان يحسن القراءة فلا يجوز أن يقرأ بلسان غيرها ، وإن كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلسان غيرها يفسرها (٦) لقوله تعالى ( لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) (٧) ولا يمكن أن ينذر الفرس إلاّ بلسانهم ، ولأن كل ذكر وجب في الصلاة فإنما يعتبر معناه خاصة كالخطبة.

والقرآن حجة على العجم لقصور العرب عنه ، ولأنه إذا فسّره لهم كان الإنذار به دون التفسير ، ويخالف الخطبة ؛ لأن غيرها مثلها ولا مثل للقرآن ، وألفاظها لا إعجاز فيها بخلاف القرآن.

مسألة ٢٢٤ : لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم ، وكذا لو لم يحسن العربية لإجماع العلماء على القراءة ، ولأن وجوب القراءة يستدعي وجوب‌

__________________

(١) المجموع ٣ : ٣٧٩ و ٣٨٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠ ، المغني ١ : ٥٦٢.

(٢) الشعراء : ١٩٥.

(٣) طه : ١١٣.

(٤) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٢ ـ ١.

(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١١٢.

(٦) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١١٢.

(٧) الانعام : ١٩.

١٣٥

التعلم لتوقف أداء الواجب عليه فإن لم يفعل مع المكنة لم تصح صلاته.

ولو خشي ضيق الوقت قبل التعلم فإن أمكنه القراءة من المصحف وجب ، وهل تكفي مع إمكان التعلم؟ الأقرب ذلك ؛ للامتثال ، فإن عجز أو لم يحسن تخير في الحفظ وتعلم الكتابة إن جوّزناه.

فإن أحسن غير الفاتحة من القرآن فعليه أن يقرأ سبع آيات ولا يعدل الى الذكر ؛ لأن القرآن أقرب الى القرآن ، ولا يجوز أن ينقص عن سبع آيات مع المعرفة ، فلو قرأ آية طويلة بقدر الفاتحة فالأقرب الإجزاء ، وهو أحد قولي الشافعي (١) ، والأقرب اشتراط عدم قصور الآيات السبع عن آيات الفاتحة ، وللشافعي قولان (٢).

ويجوز أن يجعل آيتين بدلا من آية ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يجب تعديل حروف كل آية من البدل بآية من الفاتحة (٣).

ولو لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن سبّح الله ، وهلّله ، وكبّره بقدر القراءة.

ولا يقرأ بغير العربية ، ولا معنى القرآن ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له رجل : إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلّمني ما يجزئني في الصلاة. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( قل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله ).

فقال الرجل : هذا لله فما لي؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

__________________

(١) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.

(٢) المجموع ٣ : ٣٧٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠ ، السراج الوهاج : ٤٤.

(٣) المجموع ٣ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٣ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨.

(٤) المجموع ٣ : ٣٧٩ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، فتح العزيز ٣ : ٣٣٦.

١٣٦

( قل : اللهم ارحمني وعافني وارزقني ) (١).

فروع :

أ ـ هل يجب أن يذكر بقدر الفاتحة؟ إشكال ينشأ من وجوب سبع آيات عن (٢) الحمد فكذا الذكر ، ومن أنه بدل من الجنس فاعتبر العدد بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم ، وهو أولى ؛ لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اقتصر في التعليم على ما ذكره ، وبه قال أحمد (٣) ، وقال الشافعي بالأول (٤).

ب ـ هذا الذكر‌ واجب ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنه بدل عن الواجب ، وقال أبو حنيفة : لا شي‌ء عليه إذا لم يحسن القرآن بل يقوم ساكتا (٦). وقال مالك : لا يلزمه الذكر ولا القيام (٧).

ولا يجب هذا الترتيب على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الحمد في الأخريين على ما يأتي فكذا في الأوليين مع العجز.

ج ـ لو لم يحسن هذه الكلمات كرّر ما يحسن منها بقدرها‌ ، والأقرب استحباب ذلك لا وجوبه.

د ـ لو أحسن منها آية اقتصر عليها‌ ، لأنها أقرب إليها من الذكر ،

__________________

(١) سنن أبي داود ١ : ٢٢٠ ـ ٨٣٢.

(٢) في نسخة ( م ) : غير.

(٣) المغني ١ : ٥٦٤ ، كشاف القناع ١ : ٣٤١.

(٤) المجموع ٣ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٢ ، السراج الوهاج : ٤٤.

(٥) المجموع ٣ : ٣٧٦ و ٣٧٩ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، فتح العزيز ٣ : ٣٣٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٦ ، السراج الوهاج : ٤٤.

(٦) المجموع ٣ : ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٣٩.

(٧) المجموع ٣ : ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٠.

١٣٧

والأقرب وجوب تكررها سبعا حينئذ ، وبه قال أحمد ، والشافعي في أحد القولين (١).

ولو كان يحسن غيرها قرأ ما يحسنه منها ثم قرأ من غيرها بقدر باقيها ؛ لأن هذه الآية سقط فرضها بقراءتها ، وقال أحمد : يكرر ما يحسنه منها دون غيرها لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها (٢). وللشافعية وجهان (٣).

هـ ـ لو عرف بعض آية فالأولى عدم لزوم تكرارها‌ ، ويعدل الى غيرها لأنّه عليه‌السلام أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول : الحمد لله وغيرها (٤) وهي بعض آية ولم يأمره بتكرارها ، هذا إذا لم يسمّ ذلك البعض قرآنا ، فإن سمّي فالوجه تكرره ـ كآية الدين (٥) ـ لو نقصت كلمة.

و ـ لو لم يحسن القرآن ولا الذكر فالوجه وجوب الوقوف بقدر القراءة ، ولو كان يحسن الذكر المنقول وغيره فالوجه وجوب ما نص عليه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنّه بدل عن القراءة في الأخيرتين دون غيره من الأذكار ، خلافا للشافعي في أحد الوجهين (٦).

ولو لم يحسن بالعربية لم تجزئه ترجمتها بخلاف التكبير بل يأتي بسبع آيات ، فإن لم يحسن فالذكر ، ولو لم يحسن الذكر بالعربية أجزأت الترجمة ، وهل هو أولى من ترجمة القرآن؟ الأقرب العكس.

__________________

(١) المجموع ٣ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٣ : ٣٣٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠ ، المغني ١ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٦.

(٢) المغني ١ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٦.

(٣) المجموع ٣ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠.

(٤) سنن أبي داود ١ : ٢٢٠ ـ ٨٣٢.

(٥) إشارة إلى الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.

(٦) المجموع ٣ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠.

١٣٨

ز ـ لو أحسن سبع آيات متوالية لم يجز له التفرقة‌ على إشكال ، ولو لم يحسن المتوالية أجزأه التفرقة قطعا ، ولو كان يحسن بعض الحمد وغيرها كان الغير أولى من الذكر.

ح ـ لو أحسن النصف الأول من الحمد قرأه وقرأ عوض الباقي من غيرها‌ فإن لم يحسنه ذكر بقدره ، ولو كان يحسن النصف الثاني أتى به وبالذكر.

وهل تترتب القراءة على الذكر؟ الأقرب عدم الوجوب عملا بالأصل ، وللشافعي وجهان (١). فعلى الترتيب لو أحسن آية من وسط الحمد وسّطها بين ذكرين.

ط ـ لو افتتح يصلّي بالأذكار لعجزه فحصل من يحسن الفاتحة فيلقّن منه في الأثناء ، أو حضر مصحف يمكنه القراءة منه ، فإن لم يكن قد شرع في البدل قرأ الفاتحة‌ ، وإن قرأ بعض البدل فعليه قراءة ما لم يأت ببدله وقراءة ما أتى ببدله ، وهو أصح وجهي الشافعي (٢).

وكذا لو تعلّم بعده قبل الركوع ، لكن أصح وجهي الشافعي هنا الاكتفاء لأن الفرض يؤدّى بالبدل (٣). وهو منقوض بالتيمم قبل الصلاة.

أمّا لو تعلّم بعد الركوع فقد مضت الركعة على الصحة ، ويحتمل عندي استحباب العدول الى النفل لثبوته في استدراك سورة الجمعة مع استحبابه ، فاستدراك الواجب أولى.

ي ـ هذا الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة‌ إذا لم يعلم غير الفاتحة بل يكتفي بالفاتحة ، ولو أحسن بعض السورة وجب عليه قراءته بعد الحمد‌

__________________

(١) الوجيز ١ : ٤٣ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٧.

(٢) المجموع ٣ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٦.

(٣) المجموع ٣ : ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٦.

١٣٩

والتعلّم مع سعة الوقت.

يا ـ الأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه ؛ لأنهما واجبان على القادر (١).

مسألة ٢٢٥ : ويجب أن يأتي بحروف الفاتحة أجمع‌ حتى التشديد وهو أربع عشرة شدة في الفاتحة إجماعا ، فلو أخل بحرف منها عمدا قادرا بطلت صلاته ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنه مع إخلال حرف لم يأت بالفاتحة.

وكذا التشديد لأنّ المشدّد أقيم مقام حرفين فإن شدّة راء الرحمن ودال الدّين أقيمت مقام اللام ، فإذا أخلّ بها أخلّ بالحرف وما يقوم مقامه.

وقال بعض الجمهور : لا تبطل بترك الشدّة لعدم ثبوتها في المصحف ، وهي صفة الحرف ، ويسمى تاركها قارئا (٣). وليس بجيد.

ولو فك الإدغام فهو لحن لا يغير المعنى ، ولا تستحب المبالغة في التشديد بحيث يزيد على قدر حرف ساكن لأنها في كل موضع أقيمت مقام حرف ساكن.

تذنيب : يجب إخراج الحروف من مواضعها مع القدرة‌ فإن أخل بها وأمكنه التعلم أعاد الصلاة وإلاّ فلا ، ولا يعذر بالجهل ، ولو أخرج الضاد من مخرج الظاء أو بالعكس أعاد مع إمكان التعلم ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : لا يعيد لعسر التمييز بينهما (٤).

__________________

(١) في نسخة م : الفاقد.

(٢) الوجيز ١ : ٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٣٢٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٦ ، السراج الوهاج : ٤٣ ، المغني ١ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٢ ـ ٥٦٣.

(٣) المغني ١ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٣.

(٤) المجموع ٣ : ٣٩٢ ، الوجيز ١ : ٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٣٢٦ ، السراج الوهاج : ٤٣.

١٤٠