في الشمول لغير المقرّ بأن مواردها الحلف بالله ، وحلف المنكر له به لا يعدّ حلفاً جدّاً ، بل يكون في حلفه به على معتقده لاغياً ، هذا.
ويظهر من الخلاف التردد فيما ذكره أولاً ، والرجوع إلى ما عليه الأكثر ؛ للعمومات. وفيها ما مرّ من المناقشات.
وكيف كان ، يحصل من رجوعه الاتفاق على الجواز في الجملة ، وهو حجة أُخرى له مستقلة ، إلاّ أن المحكي عن الحلّي المخالفة ، والمصير إلى القول الثاني (١). ولعلّه لا عبرة به ؛ لمعلومية نسبه مع حصول ما يقرب من القطع بالإجماع من اتفاق غيره.
وفائدة الصحة بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقتة ، وفي العقاب على متعلّقها لو مات على كفره ولمّا يفعله.
لا في تدارك الكفارة لو سبق الحنث الإسلام ؛ لأنّها تسقط عنه به بلا خلاف يظهر إلاّ من السيّد في الشرح (٢) ، فتأمل فيه. ولا وجه له بعد دلالة الخبر المتقدم المعتضد بالعمل.
مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في المهذب (٣) ، وفحوى ما دلّ عليه الإجماع من سقوط قضاء نحو الصلاة ، فسقوط الكفارة التي هي أدنى منها أولى.
( ولا تنعقد ) انعقاداً تاماً ( يمين الولد مع الوالد إلاّ بإذنه. ولو بادر ) إليها قبله ( كان للوالد حلّها إن لم يكن ) يمينه ( في ) فعل ( واجب أو ترك محرم. وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه ) بلا خلاف في
__________________
(١) السرائر ٣ : ٤٨.
(٢) نهاية المرام ٢ : ٣٣٤.
(٣) المهذّب البارع ٤ : ١٢٩.